عقوبة الاتجار في.
بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات،.
قرار رئيس الجمهورية.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فى الإقليم الجنوبى؛.