قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية - ULS
- 14, October, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 916
- القانون المدني, قوانين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة 1
تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون . ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ، ومحطات للإصدار الآلى لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى يعينها .
مادة 2
تنشىء مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومى منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته ، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم .
مادة 3
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
( أ ) وقائع الأحوال المدنية : وقائع الميلاد والوفاة ، والزواج ، والطلاق .
( ب ) الجهات الصحية : مكاتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة .
( جـ ) السجلات : السجلات الورقية أو الالية المخزونة على الحاسب الالى وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى .
مادة 4
تختص مكاتب الصحة بتلقى اخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا فى حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن فى حالة الوفاة .
ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذى يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التى ليست بها مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التى تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدنى المقابلة .
مادة 5
تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدى الديانة والملة . وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفى العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا فى الديانة أو المدة .
مادة 6
تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة 7
على الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخص ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التى أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدنى المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التى تؤكد صحة الواقعة وبياناتها ذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذى سلم فيه التبليغ أو الوثيقة .
ويجب على أقسام السجل المدنى القيام بتسجيل الوقائع التى وردت عنها إخطارات فى سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات .
مادة 8
لأى شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه . و للجهات القضائية طلب صورة رسمية من أى قيد من هذه القيود . ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها فى الفقرة السابقة لكل ذى شأن من غير من تقدم ذكرهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات . وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان .
مادة 9
كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت فى دولة أجنبية لأحد مواطنى جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية .
مادة 10
تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .
مادة 11
تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والالية التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون .
ولمديرى إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء – الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين كل فى دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التى توجد بها .
مادة 12
تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .
ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها .
وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها .
مادة 13
تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية ، ولا يجوز الإطلاع أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه . وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبأذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية .
ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية .
وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرارا بالإطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للإطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق في تزوير .
مادة 14
لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة .
مادة 15
إذا رفض رئيس قسم السجل المدنى . تسجيل أى واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه ، ولصاحب الشأن فى حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية فى ذات المواعيد السابقة . وفى حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها قسم السجل المدنى .
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى تسجيل أية واقعة من الوقائع التى تدخل فى اختصاصه .
مادة 16
مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أى من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الافراد والهيئات ، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل خدمة .
مادة 17
تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات .
مادة 18
ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة ، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتى يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها . وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية :
1 – المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .
2 – حصيلة النشاط الذى تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما فى
ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التى تؤيدها .
3 – المنح والهبات والإعانات .
4 – القروض التى تعقد لصالح الصندوق .
5 – حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
6 – المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون .
7 – عائد استثمار أموال الصندوق .
وتودع الموارد المشار إليها فى حساب خاص بالصندوق فى بنك أو أكثر من البنوك
الوطنية ،
وتخصص للاستخدامات الآتية :
1 – إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الالية .
2 – إنشاء أقسام ووحدات سجل مدنى جديدة .
3 – شراء الأجهزة اللازمة للتوسعات والاحلال .
4 – مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة .
5 – تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدى إلى رفع مستوى أداء الخدمة والعاملين بما
يحقق التيسير على المواطنين .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية .
ويكون للصندوق موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مائية إلى أخرى .
ويتم الصرف من الصندوق فى حدود أغراضه ، وفقا للقواعد والإجراءات التى
يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية .
الفصل الثانى
المواليد
مادة 19
يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين مون النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .
مادة 20
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
1 – والد الطفل إذا كان حاضرا .
2 – والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
3 – مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
مادة 21
لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية .
مادة 22
يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التى يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ .
مادة 23
يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحى فور تلقى التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون .
مادة 24
إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .
مادة 25
إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التى عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية :
1 – إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة .
2 – جهة الشرطة ( مركز – قسم – نقطة شرطة ) التى عثر عليه بدائرة اختصاصها .
3 – العمدة أو الشيخ فى القرى .
وفى جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة لرعايته صحيا ، وأخطر جهة الشرطة التى يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى عليه .
وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية ،والإجراءات التى تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على الا يذكر فيها انه لقيط .
وإذا رغب أى من والدعوى الطفل فى الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التى عثر عليه بدائرتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذا الخصوص .
مادة 26
يكون قيد الطفل غير الشرعى طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمى الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
ولا يكسب القيد فى السجل أو الصور المستخرجة منه أى حق يتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .
مادة 27
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك فى الحالات الآتية :
1 – إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2 – إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3 – بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه ، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .
مادة 28
إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ .
مادة 29
يجب على الموظف المختص بتلقى التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحى ، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدنى مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد .
الفصل الثالث
الزواج و الطلاق
مادة 30
يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها .
ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفى العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
مادة 31
على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك .
ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفى الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفى الواقعة أجنبيا . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
مادة 32
على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ .
وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق .
مادة 33
استثناء من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى ، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 34
تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية ، كما تقوم بإصدار صور قيود الاسر لذوى الشأن .
وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
الفصل الرابع
الوفيات
مادة 35
يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار منه فى الجهات التى ليس بها مكاتب صحة ، أو إلى العمدة أو الشيخ فى غيرها من الجهات ، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها .
ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين . من النماذج المعدة لذلك ، ومشتملا على البيانات المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .
مادة 36
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب :
1 – أصول أو فروع أو أزواج المتوفى .
2 – من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين .
3 – من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين .
4 – الطبيب المكلف بإثبات الوفاة .
5 – صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة فى مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أى محل آخر . ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .
مادة 37
إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها .
مادة 38
يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقى التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبى الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذى يفيد ثبوت واقعة الوفاة .
مادة 39
إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب أخطر جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة ، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذى عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدنى المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
مادة 40
على موظف الجهة الصحية المختص بتلقى تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها ، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته .
مادة 41
إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى ميناء الوصول خلال 24 ساعة من الوصول .
مادة 42
العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضى جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بأخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لأخطر قسم السجل المدنى المختص ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الحالة .
الفصل الخامس
ساقطو القيد وإعادة القيد
مادة 43
فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .
مادة 44
يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة ، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البعث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 45
فى حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.
الفصل السادس
تصحيح قيود الأحوال المدنية
مادة 46
تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :
1 – المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم .
2 – مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
3 – مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 47
لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها .
الفصل السابع
بطاقات تحقيق الشخصية
مادة 48
يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ بلوغه السكان .
مادة 49
تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها .
مادة 50
تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت
صالحة للاستعمال وسارية المفعول ، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها .
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبى السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها ، ولا يجوز لمندوبى
السلطات العامة سحبهما أو الاحتفاظ بها .
مادة 51
يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين فى وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التى يعينها وزير الدفاع بقرار منه .
مادة 52
يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها .
ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينة به شروط وأحوال ذلك المد .
مادة 53
إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته .
مادة 54
على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف .
ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون .
مادة 55
حدد وزير الداخلية بقرار منه ، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ، بما لا يجاوز عشرين جنيها .
مادة 56
لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الافراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون ، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب الا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول .
مادة 57
على مديرى الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا فى سجلاتهم البيانات الموضحة فى بطاقة كل من ينزل فى تلك الأماكن .
الفصل الثامن
تنفيذ خدمات الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج
مادة 58
يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول ، ويكون التبليغ من المكلفين به .
ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم
سجل مدنى المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات
التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن .
مادة 59
فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال العدد المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع لقيد الواقعة .
مادة 60
يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التى حدثت بالخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن .
مادة 61
تقدم طلبات التصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية
مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدنى
المواطنين بالخارج .
مادة 62
تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أى تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج فى حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون . وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .
مادة 63
تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدنى المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها فى هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه فى المادة 18 من هذا القانون .
الفصل التاسع
ضمانات حماية حقوق المواطنين
مادة 64
يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية الا فى الأحوال التى يحددها القانون .
مادة 65
تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الالية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أى اختراق أو عبث أو اطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه .
الفصل العاشر
العقوبات
مادة 66
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19 ، 21 ، 22 ، 24 ، 31 ( فقرة أولى ) 35 ، 41 ،
( فقرة أولى ) 53 ، 54 ( فترة أولى ) 58 ، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 67
كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
مادة 68
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 69 : – ” يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون بالحبس الذى لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
مادة 70
يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 56 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
مادة 71
يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 57 ) من هذا القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 72
فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الالية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة فى إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة فى محررات رسمية .
فإذا وقع تزوير فى المحررات السابقة أو فى غيرها من المحررات الرسمية ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة 73
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ .
مادة 74
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اطلع أو شرع فى الاطلاع أو حصل أو شرع فى الحصول على البيانات أو المعلومات التى تحتويها السجلات أو الحاسبات الالية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأى صورة من الصور أو أذاعها أو أفشاها فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه ، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو المعلومات أو الاحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن .
مادة 75
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة .
فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التعويض فى الحالتين .
مادة 76
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الاحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
مادة 77
لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة ( 66 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها .
وله بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المواد ( 67 ، 68 ، 69 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ مائة جنيه .
الفصل الحادى عشر
أحكام انتقالية و ختامية
مادة 78
تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول طبقا لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفى الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 79
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة 80
مع مراعاة حكم المادة ( 78 ) من هذا القانون يلغى القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون .
مادة 81
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1414 هـ ( الموافق 7 يونيه سنة 1994 م )
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية المرفقة .
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . تحريرا
فى 9 / 1 / 1995
اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
الفصل الأول
مادة 1
تتولى مصلحة الأحوال المدنية تسجيل بيانات اسر المواطنين على الحاسبات الالية بها وتسجيل واقعات الأحوال المدنية وما يتفرغ عنها من بيانات ، وذلك وفقا للسجلات المبينة بالمادة التالية :
مادة2 :
تنشأ بمصلحة الأحوال المدنية السجلات الالية الآتية :
1 سجل واقعات الميلاد وتسجل فيه واقعات الولادة .
2 – سجل واقعات الوفاة وتسجل فيه واقعات الوفاة .
3 – سجل وا قعات الزواج وتسجل فيه وا قعات الزواج .
4 – سجل واقعات الطلاق وتسجل فيه واقعات الطلاق .
5 – سجل بطاقات تحقيق الشخصية وتسجل فيه بيانات تحقيق الشخصية .
6 – سجل أفراد الأسرة وتسجل فيه بيانات الأسرة وما يطرأ عليها من تغيرات .
7 – سجل تغيير أو تصحيح أو إبطال القيد وتسجل فيه الأحكام والقرارات الموجبة لتصحيح أو تغيير أو إبطال قيود واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها .
8 – سجل الجنسية ويسجل فيه من يمنحون جنسية جمهورية مصر العربية : من ترد إليهم ومن تسقط عنهم ومن تسحب منهم .
مادة3
:
تنشى ء مصلحة الأحوال المدنية رقما قوميا لكل مواطن يرتبط به منذ ميلاده ولا يتكرر بعد وفاته ويتكون من أربعة عشر رقما بيانها كالآتى :
الرقم الأول من اليسار قرن الميلاد ، الستة أرقام التالية : تاريخ الميلاد ، ورقمين لمحافظة الميلاد ، واربعة أرقام لرقم مسلسل ، ورقم اخيررقم اختيارى للتاكيد على صحة الرقم القومى .
مادة4
:
يتم إصدار الوثائق والشهادات والمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون طبقا للنماذج والسجلات المرفقة :
سجل قيد طلبات واقعات الميلاد بالقنصلية .
سجل قيد طلبات واقعات الوفاة بالقنصلية .
سجل قيد طلبات واقعات الزواج بالقنصلية .
سجل قيد طلبات واقعات الطلاق بالقنصلية .
سجل قيد طلبات ساقطى قيد الميلاد .
سجل قيد طلبات ساقطى قيد الوفاة .
سجل قيد طلبات صور القيود والوثائق .
سجل قيد طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية .
طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية لأول مرة .
طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية بدل .
طلب قيد ميلاد ساقط قيد .
طلب قيد وفاة ساقط قيد .
طلب الحصول على صورة قيد أو وثيقة أو مستند .
14 – طلب تغيير أو تصحيح أو إبطال بيان فى واقعات الأحوال المدنية .
15 – شهادة ميلاد .
16 – شهادة وفاة .
17 – صورة قيد ميلاد .
18 – صورة قيد وفاة .
19 – صورة قيد زواج .
20 – صورة قيد طلاق .
21 – صورة قرار تغيير أو تصحيح أو إبطال بيانات .
22 – صورة قيد عائلى .
23 – تبليغ عن ولادة .
24 – تبليغ عن وفاة .
25 – تبليغ عن مولود ميت بعد الشهر السادس من الحمل .
26 – تبليغ عن متوفى مجهول الشخصية .
27 – حوافظ لتسليم وتسلم كافة معاملات المصلحة ة سواء الداخلية أو الخارجية .
28 – تبليغ عن طفل معثورعليه .
29 – أخطر أسبوعى عن واقعات تصدر فى شأنها أحكام نهائية بالزواج ، أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الأنفساخ أو إثبات النسب .
30 – بطاقة تحقيق شخصية .
31 – بيان ميلاد لمواطن من أصل أجنبى .
32 – كافة نماذج المصدرات التى تلزم حسن سير العمل وتيسيره وتطويره داخل المصلحة ، سواء فى تعاملاتها الداخلية أو مع الغير .
مادة5
:
تتلقى أقسام السجل المدنى كافة التبليغات والإخطارات من . مكاتب الصحة واقلام كتاب المحاكم ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى خلال المواعيد المقررة قانونا حيث يتم مراجعتها على الحوافظ الواردة بها والتاكد من استيفاء جميع بياناتها واتساقها وأحكام القانون ثم إرسالها بالحوافظ الخاصة إلى مركز المعلومات لتسجيل بياناتها وتدقيقها وإعادتها لأقسام السجل المدنى مع بيان تفصيلى بالبيانات التى تم تسجيلها لمراجعتها والتاكد من صحة إدخال البيانات على الحاسب الالى مرفقا بها شهادات الميلاد والوفاة لتسليمها لأصحاب الشأن .
مادة6
. :
يكون إثبات البيانات فى السجلات الورقية والدفاتر متتاليا” ، ويحظرالإضافة أو الكشط أو المحو أو ترك مسافات بيضاء فى السجلات والدفاتر : الشهادات والوثائق او هوامشها وذلك مع . مراعاة قواعد التصحيح المنصوص عليها فى المادة 47 من القانون .
– وإذا تكرر قيد واقعة ميلاد أو وفاة وكانت بيانات كل تبليغ صحيحة وتطابق بيانات الآخر فيتبع فى شأنها ما يأتى :
– إذا كان أحد التبليغين من الوالد فيلغى القيد الآخر .
– إذا كان التبليغان من غير الوالد فيلغى القيد . الثانى .
– إذا كان أحد التبليغين بجهة غير مختصة فيلغى هذا القيد ويخطر قسم السجل المدنى لإلغاء القيد بالسجل المقابل إذا كان قد تم قيده .
– إذا كان القيدان بجهتين غير مختصتين بالقيد فيلغى القيدان ويحال التبليغ الصحيح إلى الجهة الصحية المختصة وتتبع الإجراءات المقررة . فى هذا الصدد .
– إذا حدث تكرار فى أرقام القيد فيلغى القيد الذى وقع الخطأ فى رقمة ويعاد تسجيله على أن يعطى الرقم التالى لاخررقم قيد فى السجل ، وإذا حدث سقوط فى أرقام القيد يستمر تسلسل القيد كماهو .
مادة7
:
تعتمد المصلحة فى القيد على السجلات الالية المخزنة على الحاسب الالى وملحقاته سواء الكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى – ولمدير المصلحة أن يقرر فى نهاية كل سنة ميلادية إعدام الأوراق والسجلات الورقية التى تم تسجيل بياناتها بالحاسب الالى .
مادة8
:
يقدم طلب الحصول على صور قيود وقائع الأحوال المدنية المسجلة بمصلحة الأحوال المدنية وفروعها على النموذج المعد لذلك إلى رئيس قسم السجلى المدنى بعد قيدها فى الدفاتر المعدة لذلك . وإذا كان مقدم الطلب من المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى أو الثانية من المادة 8 من القانون يؤشر رئيس قسم السجل المدنى بالقبول لاستخراج صورة القيد المطلوب ويتم تسليم طالب صورة القيد إيصالا على النموذج المعد لذلك وترسل طلبات الحصول على صور القيود إلى مركز المعلومات بحافظة لاستخراج صور القيود المطلوبة وإعادتها لأقسام السجل المدنى التى تتولى تسليمها لأصحاب الشأن . وتعرض على مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه الطلبات التى تقدم أعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 8 من القانون وذلك للتحقق من مدى توافر وجود مصلحة جادة لدى الطالب وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن .
مادة9
:
يجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف لمبلغ خمسين جنيها ، وذلك فى المخالفات الآتية :
1 – عدم التبليغ عن المواليد فى المواعيد المقررة .
2 – التبليغ عن مولود باسم مركب أو باسم مماثل لاخ أو اخت من الاب .
3 – التبليغ عن واقعة الميلاد فى جهة غير مختصة بتلقى التبليغ .
4 – عدم التبليغ عن واقعة الميلاد التى تحدث لأحد المواطنين خلال وحلة العودة من الخارج فى مكتب صحة محل الاقامة خلال المواعيد المقررة .
5 – عدم تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى خلال المدة المحددة بالقانون .
6 – عدم التبليغ عن واقعات الوفاة فى المواعيد المقررة بالجهات المختصة .
7 – عدم التبليغ عن واقعات الوفاة التى تحدث لأحد المواطنين أثناء مرحلة العودة من السفر بالخارج فى المواعيد والأماكن المقررة .
8 – عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بعد انتهاء مدة سريانها خلال المواعيد المقررة .
9 – عدم تحديث بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وفقا للحالة المدنية القائمة خلال المواعيد المقررة .
10 – عدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية فى المواعيد المقررة فى حالة الفقد أو التلف .
11 – عدم التبليغ عن واقعات الميلاد أو الوفاة التى تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال المواعيد المقررة وبالجهات المختصة .
12 – عدم التبليغ عن واقعات الزواج أو الطلاق التى تحدث للمواطنين بالخارج خلال المواعيد المقررة وبالجهات المختصة .
مادة10
لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف لمبلغ مائة جنيه وذلك فى المخالفات الآتية :
1 – من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الابلغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك .
2 – عدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال المواعيد المقررة .
3 – عدم حمل أو رفض تقديم بطاقة تحقيق الشخصية لمندوبى السلطات العامة فور طلبها .
4 – الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة سبق أن صدر بدلا منها .
مادة11
يحصل مبلغ خمسة جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه قيمة تكاليف إصدار كافة الوثائق وكذا مقابل أداء الخدمات التى تقدمها مصلحة الأحوال المدنية وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للمبالغ المنصوص عليها فى قانون الأحوال المدنية ، ويجوز لوزير الداخلية إعفاء من يثبت عدم قدرته على أداء الرسوم المقررة لخدمات الأحوال المدنية وكذا فى حالات الضرورة والكوارث الطبيعية .
الفصل الثانى
المواليد والوفيات
مادة12
يتم التبليغ عن واقعات الميلاد بمعرفة المكلفين بذلك طبقا لنص المادة 20 من القانون وتتخذ الإجراءات الآتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد :
أولا : بمعرفة الجهة الصحية :
– مراجعة بيانات التبليغ وإثبات الرقم القومى لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب المختص وارفاق المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .
– قيد الواقعة بسجل المواليد الصحى برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية لكل سنة ميلادية .
– إثبات رقم وتاريخ القيد بالخانة المخصصة بكل من نسختى التبليغ .
– تسليم صاحب الشأن شهادة تحصين ضد الأمراض مع إيصال لاستلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدنى .
– مراجعة التبليغات وإعداد الحافظة الأسبوعية : اعتمادها من الطبيب . المختص .
– إرسال نسخة من التبليغات والمستندات مرفقة بالحافظة إلىقسم السجل المدنى خلال ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الصحى .
– حفظ النسخة الأخرى من التبليغ .
ثانيا . يمعرفة قسم السجل المدنى المختص :
– استلام التبليغات والحافظة الأسبوعية من مكتب الصحة .
– مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة بالحافظة الأسبوعية واعتمادها . وإرسالها إلى مركز المعلومات .
– استلام حافظة إصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الأصلية مع بيان تفصيلى للبيانات التى تم تسجيلها بالحاسب الالى من . مركز المعلومات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الأسبوع الصحى للتاكد من صحتها .
– تسليم شهادات الميلاد لصاحب الشأن .
ثالثا : بمعرفة مركز المعلومات :
– استلام حوافظ التبليغات من قسم السجل المدنى المختص .
– تسجيل البيانات على الحاسب الالى وإصدار رقم قومى للمولود .
– طباعة البيانات ومراجعتها على التبليغات .
– تصحيح اخطاء الإدخال .
– إصدار شهادة الميلاد وإرسالها مع حافظة إصدارات شهادات الميلاد مع بيان تفصيلى بالبيانات التى تم تسجيلها إلى قسم السجل المدنى .
مادة13:
يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الولادة مجهول الوالدين ويتبع فى شأن قيده الإجراءات الآتية للجهات الموضحة بعد :
أولا : بمعرفة الشرطة :
تلقى بلاغ العثور على الطفل المعثور عليه فى محضريحررمن أصل وصورتين يتضمن البيانات الآتية :
. تاريخ وساعة وجهة العثور على الطفل .
. اسم ولقب وصناعة من عثر على الطفل ما لم يرفض ذلك .
. الحالة التى عثر بها على الطفل وأوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة .
. وصف الملابس والأشياء التى وجدت معه وصفا دقيقا” .
. نوع الطفل ( ذكرا كان أو أنثى ) .
. التوقيع على المحضرممن عثرعلى الطفل ما لم يكن قد رفض ذكر بياناته .
– استيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة لذلك .
– قيد المحضر الذى تم تحريره .
– ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى على الطفل وتقدير سنة وتسميته تسمية رباعية واتخاذ ما يلزم لرعاية الطفل صحيا حتى يتم تسليمه لإحدى المؤسسات المختصة .
– إثبات أسم الطفل والاب والام والسن والنوع بكل من نسختى النموذج المرفق بالمحضر .
– إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة وصورتيه مع موذجى التبليغ إلى الجهة الصحية التى يتبعها محل العثور على الطفل .
ثانيا : بمعرفة الجهة الصحية :
– استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة .
– أخطر جهة الشرطة بالواقعة فى حالة تسلم الطفل مباشرة .
– استلام صورتى المحضر ونسختى التبليغ من شرطة محل العثور .
– تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا بمعرفة طبيب الصحة المختص .
– ذكر أسم رباعى للاب .
– ذكر أسم رباعى للام .
– اتخاذ إجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل .
– تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لذلك .
– استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك بإثبات رقم المحضر وتاريخه فى الخانة المخصصة ببيانات المبلغ .
– قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحى برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختى التبليغ .
– إثبات رقم قيد المولود بالخانة المخصصة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة وبنسختى التبليغ
– إثبات بخانة المبلغ والملاحظات بدفتر المواليد الصحى ورقم وتاريخ محضرالعثور .
– الاحتفاظ بإحدى نسختى المحضر ونماذج التبليغ .
– إرسال النسخة الأخرى من كل من المحضر ونموذج التبليغ ضمن الحافظة الأسبوعية لقسم السجل المدنى المختص .
ثالثا : بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال المعثور عليهم :
– استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة .
– أخطر جهة الشرطة بالواقعة فى حالة تسلم الطفل مباشرة .
– استلام الطفل ممن عثر عليه أو من الجهة الصحية اوجهة الشرطة .
– استلام شهادة ميلاد الطفل من قسم السجل المدنى المختص .
رابعا: واجبات العمدة او الشيخ فى القرى:
– يقوم العمدة أو الشيخ باستلام الطفل المعثور عليه وتسليمه فورا بالحالة . التى يكون عليها للمؤسسة المختصة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .
خامسا : بمعرفة قسم السجل المدفى المختص :
– استلام نسخة التبليغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الأسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها .
– إرسال نسخة المحضر والتبليغ مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى مركز المعلومات .
– استلام شهادة ميلاد الطفل المعثور عليه وإرسالها إلى الجهة المودع بها الطفل .
مادة14
:
إذا تقدم مواطن أو مواطنة لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثورعليه بعد الإقرار بالابوة أو الامومة تتخذ الإجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد :
أولا : بمعرفة شرطة محل العثور :
–
استلام إقرار الابوة أو الامومة من المقر بالابوة أو الامومة .
أخطار الجهة الصحية لمحل العثور على الطفل لإيقاف إجراءات القيد .
تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين يثبت فية
ما يلى يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل .
.نوع الطفل ذكر كان او انثى
.أسم صاحب الإقرار ولقبه وجنسيته ومحل أقامته ومهنته ورقمه القومى .
.البيانات الكافية لمطابقة الإقرار بما اثبت فى محضر العثور على الطفل .
.عدم إثبات بيانات الوالد الآخر ما لم يتقدم بإقرار بصحتها وتظل البيانات التى أثبتها الطبيب المختص قائمة إلى أن يتم إقراره
– إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة للتصرف والبت فى امرتسليم الطفل .
– إثبات تصرف النيابة على صورتى المحضر .
– إذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فترسل صورتا المحضر إلى الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لاتخاذ إجراءات التبليغ عن الواقعة وفقا للإجراءات المعتادة . وإذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فيتم أخطر الجهة الصحية بمحل العثور للاستمرار فى إجراءات القيد وفقا للبيانات التى أثبتها الطبيب مع إرسال صورتى المحضر للجهة الصحية لحفظ أحدهما مع أوراق الواقعة وإرسال الأخرى لقسم السجل المدنى . وإذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بعد قيد الواقعة فيتبع فى شأنها ما ورد بالفقرد الثانية من المادة (47من القانون . )
ثانيا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد :
– استلام صورتى المحضر من شرطة محل العثور .
– حفظ إحدى صورتى المحضر مع أوراق الواقعة .
– اتباع الإجراءات العادية المتبعة فى حالة التبليغ عن واقعة ميلاد طبقا للظروف العادية .
ثالثا : بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الاطفال حديثى الولادة :
– تسليم الطفل إلى المقر بالابوة أو الامومة بتنفيذ قرار النيابة فى هذا الشأن – فى حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بجهة الشرطة أو بالجهة الصحية أو قسم السجل المدنى فيتعين السير فى باقى الإجراءات حتى يتم قيده وإصدار شهادة الميلاد ، وتقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاة بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه .
– وفى حالة العثور على طفل ميت فيكتفى بقيد وفاته ويتم اتباع الإجراءات المقررة وتقوم الشرطة باخطار الجهة الصحية بذلك .
مادة15
:
إذا ثبت من بيانات التبليغ أن المولود غير شرعى لعدم قيام رابطة بين الوالدين وجب على الجهة الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الواردة بالتبليغ ويقوم الطبيب المختص باختيار أسم لمن لم يتقدم أى من الوالدين بإقرار البنوة ولا تقبل طلبات الإقرار بالابوة أو الامومة بالنسبة للحالات الواردة بالمادة 27 من القانون ويقوم الطبيب باختيار أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال
وإذا رغب أحد الوالدين أو كلاهما فى الإقرار بابوة المولود أو امومته ” يكون ذلك بطلب كتابى صريح يحرر من نسختين يقدما إلى الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد إثبات تاريخ تقديم الطلب وختمها بخاتم الجهة الصحية وترفق نسخة بكل صورة من صورتى التبليغ وإذا لم يقدم طلب من أى من الوالدين يقوم الطبيب باختيار أسم رباعى للطفل وللوالدين .
وفى جميع هذه الحالات التى يتم فيها اختيار الأسماء بمعرفة الطبيب يتم التأشير بذلك بدفتر المواليد الصحى والتبليغ وتستكمل باقى الإجراءات .
مادة16
:
يتم التبليغ عن واقعات الوفاة بمعرفة المكلفين بذلك طبقا” لنص المادة 36 من القانون أن يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفى – أن وجدت – أو إقرار من المبلغ بعدم وجودها ويتخذ فى ذلك الإجراءات الآتية :
اولا : بمعرفة مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت بها الوفاة :
– استلام التبليغ عن الوفاة مرفقا به الكشف الطبى الذى يفيد ثبوت واقعة الوفاة .
– مراجعة البيانات واعتمادها من الطبيب المختص .
– قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحى برقم مسلسل خاص بكل مكتب صحة .
– إثبات رقم قيد الوفاة بالخانة المخصصة بكل من نسختى التبليغ .
– تحرير تصريح الدفن وتسليم صاحب الشأن إيصالا لاستلام شهادة الوفاة بموجبه .
– حفظ إحدى نسختى التبليغ .
– مراجعة التبليغات وإعداد الحافظة الأسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص .
– إرسال نسخة من التبليغ مرفقة ببطاقة المتوفى أو إقرار بعدم وجودها إلى قسم السجل المدنى مرفقة بالحافظة الأسبوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الأسبوع الصحى .
ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدنى المختص :
– استلام نموذج التبليغ وبطاقة المتوفى مع الحافظة الأسبوعية من مكتب الصحة .
– مراجعة بيانات التبليغات والحافظة واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات .
– استلام حافظة إصدارات شهادات الوفاة مرفقا بها شهادات الوفاة الأصلية مع بيان تفصيلى للبيانات التى تم تسجيلها بالحاسب الالى من مركز المعلومات لمطابقتها على التبليغات والتاكد من صحتها .
– تسليم شهادات الوفاة لأصحاب الشأن .
ثالثا : بمعرفة مركز المعلومات :
– استلام حوافظ التبليغات من قسم السجل المدنى المختص .
– تسجيل البيانات على الحاسب الالى ومتابعتها .
– طباعة البيانات ومراجعتها على التبليغات .
– تصحيح اخطاء الإدخال .
– إصدار شهادة الوفاة وإرسالها مع حافظة إصدارات شهادات الوفاة إلى قسم السجل المدنى مرفقا بها بيان تفصيلى بالبيانات التى تم تسجيلها .
مادة17
:
إذا كانت الوفاة نتيجة تنفيذ حكم بالإعدام يقوم مأمور السجن بالتبليغ عن الواقعة مع ارفاق شهادة الوفاة الطبية إلى مكتب الصحة الواقع بدائرته السجن لقيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحى وإصدار تصريح الدفن واتخاز باقى الإجراءات الواردة بالمادة السابقة ، على الا يذكر بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو تنفيذ حكم الإعدام .
مادة18
:
عند التبليغ عن واقعة ولادة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا يصدر للطفل شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ فى خانة بيانات المتوفى عبارة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل .
مادة19
:
عند التبليغ عن واقعة وفاة حدثت قبل التبليغ عن واقعة الميلاد تتخذ نفس إجراءات قيد واقعتى الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للطفل شهادة ميلا وشهادة وفاة .
مادة20
:
عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ الإجراءات الآتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد .
اولا : بمعرفة جهة الشرطة :
– تحرير نموذج التبليغ من أصل وصورتين .
– تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين .
– إرسال اص التبليغ واصل المحضر إلى النيابة المختصة .
إرسال صورتى التبليغ وصورتى المحضر إلى الجهة الصحية المختصة .
أخطار الجهة الصحية وقسم السجل المدنى بقرار النيابة فى حالة تحديد شخصية المتوفى .
ثانيا : بمعرفة النيابة المختصة :
– استلام أصل التبليغ وأصلى المحضر من جهة الشرطة .
– إصدار قرار فى شأن تحديد شخصية المتوفى خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة .
ثالثا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة :
– استلام صورتى التبليغ وصورتى المحضر من جهة الشرطة .
– إصدار تصريح دفن بناء على قرار النيابة .
– قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحى ، مع الاقتصار فى هذه المرحلة على إثبات عبارة متوفى مجهول الشخعية مضانا إلى بيانات المحضر وذلك فى خانة الملاحظات قرين رقم قيد الواقدة وترك باقىالخانات شاغرة لحين استكمالها فيما بعد حسب قرار النيابة او مصلحة الأحوال المدنية .
– إثبات رقم القيد المسلسل بصورتى التبليغ عن الوفاة ،
– حفظ إحدى نسختى التبليغ والمحضر
– إرسال إحدى صورتى المحضر ضممن التبليغات مع الحافظة الأسبوعية إلى قسم السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الصحى .
– إذا أصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفى خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة ، فيتم إدراج بيانات الواقعة بالخانات الشاغرة قرين رقم القيد الخاص بها فى دفتر الوفيات الصحى . .
رابعا : بمعرفة قسم السجل المدنى المختص :
– استلام صورة التبليغ وصورة المحضر مع الحافظة الأسبوعية المرسلة عن طريق الجهة الصحية ومراجعتها واعتمادها وإرسالهما لمركز المعلومات .
– إذا أصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفى خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة ، فيتم أخطر مركز المعلومات ببيانات الواقعة لاستكمالات البيانات بالخانات الشاغرة قرين رقم القيد الخاص بها . – . .
– وإذا لم تصدر النيابة قرارها بتحديد شخصمية المتوفى خلال المدة المحددة رفع الأمر إلى مصلحة الأحوال المدنية للتحرى عن شخصية المتوفى واستلام قرارمصلحة الأحوال المدنية واخطار مركز المعلومات لاستكمال قيد الواقعة اوالتاشير بعدم صلاحية لبواقعة للقيد
خامسا : بمعرفة إدارة البحث ، الجنائى :
– استلام طلب تحديد شخصية المتوفى المرسل عن طريق قسم السجل المدنى المختص وإجراء التحريات اللازمة عن شخصية المتوفى مع الجهات المختصة .
– إصدار قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها .
– أخطر قسم السجل المدنى المختص بهذا القرار لاخطار مركز المعلومات .
مادة21
:
تتولى إدارة السجلات العسكرية التبليغ عن الواقعات وفاة التابعين لوزارة الدفاع المنصوص عليهم فى المادة 42 من القانون وتتخذ الإجراءات التالية بمعرفة الجهات الموضحة بعد :
أولا : بمعرفة إدارة ( السجلات العسكرية ) :
– تحرير التبليغات عن الواقعات الوفاة .
– إرسال التبليغات إلى القائم بالقيد ( مندوب مصلحة الأحوال المدنية بها ) .
– استلام شهادة الوفاة وتسليمها لأصحاب الشأن .
ثانيا : بمعرفة مندوب مصلحة الاحوال المدنية بالسجلات العسكرية : – تلقى التبليغات عن واقعات الوفاة وقيدها بأرقام مسلسلة سنويا فى الدفتر الخاص المعد لذلك .
– أخطار قسم سجل مدنى المركز الرئيسى بحافظة أسبوعية مرفقة بالتبليغات .
– استلام شهادات الوفاة الواردة من المركز الرئيسى وتسليمها لإدارة السجلات العسكرية التى تقوم بتسليمها لأصحاب الشأن .
ثالثا : بمعرفة قسم سجل مدنى المركز الرئيسى :
– استلام تبليغات واقعات الوفاة مع الحافظة الأسبوعية من مندوب المصلحة بالسجلات العسكرية ومراجعتها واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات .
– استلام شهادات الوفاة مع الحافظة وبيان تفصيلى بالبيانات التى تم تسجيلها .
– إرسال شهادات الوفاة إلى مندوب المصلحة بالسجلات العسكرية .
الفصل الثالث
الزواج والطلاق
مادة22
:
تتخذ الإجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج أو الطلاق للمواطنين المقيمين داخل البلاد المتحدى الديانة والملة بمعرفة الجهات الموضحة بعد :
اولا : بمعرفة السلطات المختصة بتوثيق العقود :
– إثبات بيانات طرفى الواقعة ,و الرقم القومى لكل منهما بجميع – نسخ العقود او الاشهادات واستيفاء باقى بياناتها وتحريرها .
– إرسال جميع نسخ العقود أو الاشهادات إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية خلال 15 يوما من تاريخ الواقعة .
– استلام نسختين من العقود أو الاشهادات من قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية وتسليم نسخة إلى كل من طرفى الواقعة .
ثانيا : بمعرفة قلم الكتاب بمحكمة الاحوال الشخصية :
– استلام عقود الزواج أو شهادات الطلاق من السلطة المختصة بتوثيق العقود .
– قيد الواقعة فى السجل الخاص وإثبات رقم وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود أو الاشهادات وختمها .
– تحرير الحافظة الأسبوعية للواقعات .
– إرسال نسخة من العقود أو الاشهادات مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى قسم السجل المدنى المختص .
– تسليم نسختين من العقد أو الاشهاد إلى السلطات المختصة بتوثيق العقود لتسليمها لطرفى الواقعة .
– حفظ نسخة من العقد أو الاشهاد .
ثالثا : بمعرفة قسم السجل المدنى المختص :
– استلام الحافظة الأسبوعية مرفقا به نسخة من العقد أو الاشهاد أو الأحكام النهائية بالزواج أو الطلاق من قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية ومراجعتها .
– إرسال نسخة من العقد أو الاشهاد مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى مركز المعلومات .
– استلام بيان تفصيلى عن الواقعات التى تم تسجيلها بالحاسب الالى لمطابقتها بالحافظة الاسبوعية والتاكد صحتها .
رابعا : بمعرفة مراكز المعلومات :
– استلام الحافظة الأسبوعية مرفقا بها نسخة من العقود أو الاشهادات أو الأحكام النهائية بالزواج أو الطلاق من أقسام السجل المدنى وتسجيلها على الحاسب الالى .
– طباعة البيانات فى مراجعتها وتدقيقها وإعادتها لقسم السجل المدنى المختص .
– إنشاء سجل لبيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ على افرادها من تغيرات طبقا لما يرد من بيانات لواقعات الأحوال المدنية .
مادة23
تتخذ الإجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج أو الطلاق للمقيمين داخل البلاد بين مختلفى الجنسية أو الديانة أو الملة وكان أحد طرفى العلاقة مصريا ? وذلك بمعرفة الجهتين المذكورتين بعد :
أولا : بمعرفة مكتب التوثيق بالشهر العقارى :
– التحقيق من بيانات طرفى الواقعة بالرقم القومى للطرف المصرى ورقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفى الواقعة أجنبيا بجميع نسخ العقود أو الاشهادات واستيفاء باقى بياناتها .
– القيد بسجلى الزواج أو الطلاق وإثبات رقم وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود أو الاشهادات وختمها .
– تحرير الحافظة الأسبوعية للواقعات .
– إرسال نسخة من العقد أو الإشهار مرفقا بالحافظة الاسبوعية للواقعات إلى قسم السجل المدنى المختص .
تسليم نسخة من العقد أو الإشهار إلى كل من طرفى الواقعة
حفظ نسخة من العقد أو الإشهار .
ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدنى المختص :
تتخذ ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة .
مادة24
يعتبر المذكورون بعد من ارباب الاسر طبقا للترتيب :
1 – الزوج بالنسبة للزوجة وان تعددن .
2 – الاب بالنسبة إلى غير أرباب الاسر أو المتزوجين من ابنائه.
3 – الام بالنسبة إلى غير ارباب الاسر أو المتزوجين من ابنائها والدهم .
4 – اكبر الاخوة بالنسبة لاخوته من غير ارباب الاسر بعد وفاة الوالدين بشرط بلوغه سن السادسة عشر .
5 – كبرى الاخوات بالنسبة لاخواتها من غير ارباب الاسر بعد وفاة الوالدين بشرط بلوغها سن السادسة عشر وعدم وجود اخ بلغ هذا السن .
6 – القريب بالنسبة لاقاربه اللذين يعيشون معه أو يرعاهم أو وإذا قام مانع حال دون قيام رب الأسرة بالواجبات المقررة بالقانون أو لائحته التنفيذية يتولى القيام بها من يأتى بعده فى ترتيب أرباب الاسر .
الفصل الرابع
ساقطو القيد وإعادة القيد
مادة25
تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد إذا حدثت ولم تبلغ عنها خلال خمسة عشر يوما من حدوثها وفى هذه الحالة تتخذ الإجراءات التالية :
أولا : بمعرفة صاحب الشأن :
– التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميلاد عليه صورة صاحب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة للواقعة ( مستندات تؤكد صحة محل الميلاد صحة أسماء الوالدين وقيام العدالة الزوجية بينهم ? أو إقرارهما بالبنوة أو إقرار من اخ أو اخت بصلة الاخوة أو إقرار من أحد عصبات الاب ) أن وجدت وذلك إلى الجهة الصحية التى حدثت الولادة فى دائرتها أو جهة محل الاقامة .
– استلام إيصال تقديم الطلب .
– استلام صورة قيد الميلاد من قسم السجل المدنى .
ثانيا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة :
ـ مراجعة بيانات الطلب والتاكد من استيفائه واختصاص الجهة الصحية
ـ قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك طبقا لتاريخ وروده .
ـ تحديد ميعاد لتقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه .
ـ تقدير سن ساقط القيد وأخذ البصمة على الطلب ويتم تحديد سن ساقط القيد باليوم والشهر والسنة لمن سنهم عام أو أقل وما زاد عن ذلك فيكون اليوم والشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبى عليه هما يوم وشهر ولادته .
ـ إثبات السكان بالطلب وبدفتر قيد الطلبات .
ـ إرسال الطلب ضمن الحافظة الأسبوعية لقسم السجل المدنى .
ـ تسليم صاحب الشأن إيصالا به رقم قيده بدفتر قيد ساقطى القيد .
ـ تسجيل الواقعة بدفتر المواليد الصحى لمن سنهم عام أو أقل .
ـ تحرير شهادة تحصين ضد الأمراض وتسليمها إلى صاحب الشأن لمن سنهم عام أو أقل .
ـ استلام أخطار بقيد الواقعة من قسم السجل المدنى بالنسبة لمن لا يزيد سنهم على عام .
ثالثا : بمعرفة قسم السجل المدنى المختص :
– استلام الأوراق من مكتب الصحة المقابل وقيده بالدفتر المعد لذلك .
– أخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لإجراء التحريات الإدارية وإثبات نتائجهة على الطلب فى حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية .
– التاكد من صحة البيانات الواردة بطلبات ساقطى قيد الميلاد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة مركز المعلومات وارفاق نتيجة البحث بالطلب .
– إرسال الطلبات إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية لاتخاذ قرار فى شأنها أو العرض على اللجنة المختصة لمن تزيد سنهم عن عام .
– أخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن عدم التبليغ .
– التاكد من أن أسم ساقط قيد الميلاد واسمي والديه وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة فإذا خلا من بيان أسم أى منهما وتعذر من التحريات الإدارية التعرف عليه وكان سن ساقط القيد سنة فاقل فيتم اختيار أسم بدلا منه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب اما إذا كان عمره أكثر من سنة كان اختيار الأسماء بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب اما إذا كان عمره أكثر من سنة كان اختيار الاسماء بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 على أن يثبت فى خانة الملاحظات ما يفيد أن اختيار أسم الاب أو الام تم بمعرفة رئيس اللجنة الطبية أو اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 .
– يعتبر محل إقامة ساقط قيد الميلاد هو محل ولادته إذا كان غير معلوم أو تعذر الاهتداء إليه .
– استلام قرارات قيد الواقعة مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب الالى مرفقا به صور القيود وتسليمها لأصحاب الشأن .
أخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر للمواليد ساقطى القيد لمن سنهم عام فاقل .
- رابعا : بمعرفة ادارة شرطة الأحوال المدنية :
– استلام طلبات ساقطى قيد الميلاد .
– إذا كانت طلبات ساقطى القيد لمن لا يزيد سنهم على عام يتم إصدار قرار بقيد الواقعة بعد المراجعة .
– إذا كانت طلبات ساقطى القيد لمن تزيد اعمارهم على عام يتم مراجعة الطلبات وقيدها وعرضها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 واستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 23 من اللائحة .
– إذا خلا الطلب من بيان أسم ساقط القيد أو أسم أى من ابويه وتعذر من التحريات التعرف عليه يتم اختيار أسم له ويذكر فى خانة الملاحظات ثم اختيار أسم الاب أو الام بمعرفة اللجنة .
– فى جميع الأحوال يتم أخطار مركز المعلومات بالقرارات الصادرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل ساقط القيد وإبلاغ قسم السجل المدنى ببيان عما تم تنفيذه مرفقا به صور قيود ساقطى القيد على أن يقوم قسم السجل المدنى باخطار الجهات الصحية لمن لا يريد سنهم عن عام .
خامسا : بمعرفة جهة الشرطة :
– اتخاذ الإجراءات اللازمه قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ عن الواقعة فى الميعاد القانونى بموجب الإخطار المرسل له عن طريق قسم السجل المدنى .
– إجراء التحريات الإدارية عن ساقطى قيد الميلاد والوفاة .
مادة26
تعتبر الواقعة ساقط قيد وفاة إذا لم يبلغ عنها خلال 24 ساعة من وقت حدوثها إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية التى حدثت الوفاة فى دائرتها وفى هذه الحالة تتخذ الإجراءات التالية :
اولا : بمعرفة صاحب الشأن :
– التقدم بطلب قيد الواقعة إلى قسم السجل المدنى الذى حدثت الوفاة بدائرته مصحوبا بالمستندات المؤيدة مثل تصريح دفن / صورة من محضر الشرطة أو شهادة طبية من الطبيب المعالج أو الطبيب الذى ناظر الوفاة أو شهادة من المستشفى أو حكم قضائى أو إعلان وراثة أو غير ذلك .
– استلام إيصال من قسم السجل المدنى .
– استلام صورة قيد الوفاة .
ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدنى :
استلام طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة له من صاحب الشأن .
قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك برقم مسلسل طبقا لتاريخ وروده .
– تحرير إيصال يبين تاريخ التقديم وتسليمه إلى صاحب الشأن
– أخطار قسم أو مركز الشرطة لإجراء التحريات الإدارية وإثبات نتيجتها على الطلب فى حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية .
– التاكد من عدم سابقة قيد الواقعة بسجلات الوفاة بمراجعة مركز المعلومات .
– أخطار الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو المسئول عن عدم التبليغ عن واقعة الوفاة .
– إرسال طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية .
– استلام قرارات قيد الواقعات مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب الالى مرفقا به صور القيود لتسليمها لأصحاب الشأن .
– أخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر فى شأن ساقطى قيد الوفاة لمن لا يزيد سنهم على عام .
ثالثا : بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية :
– استلام طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة من قسم السجل المدنى المختص .
– إصدار قرار قيد الواقعة بالنسبة لحالات ساقطى قيد الوفاة التى لم يمض على حدوثها عام .
عرض طلبات ساقطى قيد الوفاة التى مضى عليها أكثر من سنة على لجنة الأحوال المدنية واستكمال الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 23 .
– أخطار مركز المعلومات لإتمام إجراء تسجيل الواقعة واخطار أقسام السجل المدنى لتسديد الطلبات .
رابعا : بمعرفة جهة الشرطة :
– استلام طلب القيد والمستندات المؤيدة من قسم السجل المدنى وإجراء التحريات الادارية اللازمة .
– إثبات وإرسال نتيجة التحريات إلى قسم السجل المدنى .
– اتخاذ اللازم قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ خلال المدة التى يحددها القانون .
خامسا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة :
– استلام الإخطار الوارد من قسم السجل المدنى الخاص بصدور قرار بقيد واقعة الوفاة لمن لا يزيد سنهم عن عام .
مادة27
عند تلف أو فقد السجلات المدون بهاواقعات الأحوال المدنية يتم إعادة قيدها بناء على المستندات التى يحددها مدير عام مصلحة الأحوال المدنية ووفقا للإجراءات التالية :
1 – استخراج تقريرتفصيلى من مركز المعلومات لتحديد موقف قيد الواقعة .
2 ـ تقوم إدارة شرطة الأحوال المدنية باستلام الطلبات الواردة من أقسام السجل المدنى ومراجعتها على المستندات المقدمة مرفقة بالتقرير التفصيلى من مركز المعلومات .
3 ـ إذا كانت البيانات الواردة بالتقرير والمستندات غير كافية لإصدار قرار بإعادة القيد فيتم أخطار قسم السجل المدنى الذى يقيم الطالب بدائرته لاستكمال البيانات اللازمة لإعادة قيده وإصدار قرار إعادة القيد وإرساله لمركز المعلومات لتسجيل الواقعة وإصدار صورة القيد .
الفصل الخامس
تصحيح قيود الأحوال المدنية
مادة28
تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدنى للعرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 من قانون الأحوال المدنية وفى حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من تيود الأحوال المدنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون تتخذ الإجراءات التالية :
اولا : بمعرفة صاحب الشأن :
– تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدنى مرفقا به المستندات المؤيدة .
– استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدنى المختص .
ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدنى المختص :
– استلام الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة ومراجعة صحتها ودرجة استيفائها وقيد الطلب وتحرير إيصال مبين به رقم وتاريخ القيد وتسليمه إلى صاحب الشأن .
– إرسال الطلب والمستندات المؤيدة إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية .
– استلام بيان من إدارة شرطة الأحوال المدنية بما يفيد تصحيح القيود .
ثالثا : بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية :
– استلام الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة من قسم السجل المدنى المختص وعرض طلب التصحيح مرفقا بالمستندات على اللجنة المنصوص عليها بالقانون لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 25 من اللائحة .
استلام قرار اللجنة فى شأن تصحيح القيد مرفقا بالطلب والمستندات .
أخطار مركز المعلومات بقرار اللجنة مرفقا بطلب تصحيح القيد لتنفيذه
استلام الطلب والمستندات المرفقة من مركز المعلومات مع بيان من نسختين يفيد إجراء التصحيح وإرسال نسخة منه إلى قسم السجل المدنى المختص .
رابعا : بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالقانون :
– استلام طلب تصحيح القيد مرفقا بالمستندات المؤيدة من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 25 من اللائحة .
خامسا : بمعرفة مركز المعلومات :
– تلقى القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه مع الإشارة إلى رقم وتاريخ قرار تصحيح القيد .
– أخطار إدارة شرطة الأحوال المدنية بتمام التنفيذ مرفقا به بيان تفصيلى من نسختين عن تصحيح قيد الواقعة .
– إعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام .
مادة29
تجتمع اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 من القانون فى المواعيد التى يحددها رئيسها للنظر فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميلاد أو الوفاة .
– للجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى استدعاءه كما يجوز لها أن تجرى تحقيقا تكميليا فى حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكلف الجهة الادارية بإجرائه .
– إذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره فى الصحف أو اذاعته بالإذاعة الداخلية .
– وإذا لم تقدم معارضة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ اما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب فى الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها فى هذا الشأن ? ويكون القرار مسببا ونهائيا .
– ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التى صدر فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية لإعادة النظر فى هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها .
مادة30
فى حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون تتخذ الإجراءات الآتية : –
اولا : بمعرفة صاحب الشأن :
– تقديم طلب التغيير أو التصحيح فى قيود الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك إلى قسم سجل مدنى محل القيد أو الاقامة مرفقا بالمستندات المؤيدة .
– استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدنى المختص .
ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدنى المختص :
– استلام الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائى الصادر من المحكمة المختصة لإبطال القيد ومراجعتها .
– قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك وتحرير إيصال مبين به تاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن .
– إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند وإصدار قرار بالتغيير أو التصحيح .
– أخطار مركز المعلومات بالقرار لإجراء التصحيح أو التغيير أو الإبطال بالقيود الخاصة مع الإشارة إلى رقم وتاريخ القرار بسجل التصحيح .
– استلام ما يفيد تنفيذ التصحيح من مركز المعلومات .
– إرسال الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائى واخطار تنفيذ التصحيح إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية للمراجعة .
ثالثا : بمعرفة مركز المعلومات :
– تنفيذ قرار التصحيح واخطار قسم السجل المدنى بتمام التنفيذ .
– إعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام .
الفصل السادس
القيد فى سجل الجنسية
مادة 31
فى حالة صدور قرار يمنح أو استرداد او رد الجنسية تتخذ الإجراءات التالية :
أولا : بمعرفة مكتسب الجنسية :
التقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار منح أو اكتساب أو استرداد الجنسية إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته مرفقا بها شهادة الميلاد الأجنبية مع قرار منح الجنسية .
– ويجوز له التقدم بطلب للحصول على بيان ميلاد مواطن من أصل أجنبى .
– استلام بطاقة تحقيق الشخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته .
ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدنى بالمركز الرئيس :
– استلام بيان المنح من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .
– قيد الواقعة بالدفتر المعد لذلك واخطار مركز المعلومات لتسجيلها بسجل الجنسية وإصدار الرقم القومى وإذا كان الطالب أجنبيا مولودا بالجمهورية ومنح الجنسية فيتم متابعة قرار منح الجنسية بقيد ميلاده لإصدار رقم قومى له .
– اما إذا كان الطالب أجنبيا مولودا بالخارج يصدر له بيان ميلاد مواطن من أصل أجنبى استنادا إلى تاريخ ومحل الميلاد الواردين بقرار منح الجنسية المصرية .
مادة32
عند ورود إسقاط أو سحب الجنسية من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلى مصلحة الأحوال المدنية تتخذ الإجراءات التالية :
أولا : بمعرفة قسم السجل المدنى بالمركز الرئيسى :
– استلام بيان السحب أو الإسقاط من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .
– قيد الواقعة بالدفتر المعد لذلك .
– إرسال بيان السحب أو الإسقاط لمركز المعلومات .
– أخطار إدارة البحث الجنائى لتنفيذ القرار وما يترتب عليه .
– أخطر إدارة التجنيد بالنسبة للذكور بالبيان الوارد من مركز المعلومات .
ثانيا : بمعرفةمركز المعلومات :
– تلقى بيان السحب أو الإسقاط .
– التأشير بسحب الجنسية على قاعدة البيانات .
– إصدار بيان بما يفيد تنفيذ القرار يرسل لقسم الجنسية .
– إعداد بيان لاخطار إدارة البحث الجنائى وإدارة الجنيد عن طريق قسم الجنسية .
الفصل السابع
بطاقة تحقيق الشخصية
مادة33
تصدر مصلحة الأحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصرى يزيد عمره عن ستة عشر عاما وتسرى للمدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد ابعاد البطاقة طبقا للمواصفات القياسية الدولية كما يلى :
العرض : 47 و85 الى 72و85 مليمتر
الطول : 92 و 53 إلى 03و54 مليمتر .
السمك : 68 و . . إلى 84 و . . مليمتر .
وتحتوى البطاقة على المعلومات التالية عن كل مواطن :
– مكتب الإصدار .
– الرقم القومى .
– الأسم الرباعى.
– محل الاقامة .
– النوع .
– الديا نة .
– المهنة .
– أسم الزوج ( للاناث المتزوجات ) .
– تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة .
اولا : بمعرفه المواطن :
– يتقدم المواطن خلال ستة اشهر من تاريخ اكماله السادسة عشرة من عمره إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدأترته بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية مرفقا به المستندات المزيدة لصحة البيانات مع البطاقة السابقة أن وجدت .
ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدني :
-استلام نماذج الطلب والتحقق من شخصية الطالب واستيفاء البيانات .
– أخذ بصمة الطالب .
– أخذ صورة الطالب فى الحال وتسجيلها على الحاسب .
– قيد الطلب بالسجل المعد لذلك .
– إعداد بيان يومى عما قدم من طلبات استبدال أو استخراج بطاقات تحقيق الشخصية .
– إعداد حافظة بالطلبات المقدمة موضحا بها الأسم ورقم القيد وإرسالها إلى مركز الإصدار .
– استلام البطاقات من محطة الإصدار بمركز المعلومات وتسليمها لأصحاب الشأن .
ثالثا : بمعرفة مركز المعلومات :
– استلام الحافظة بالطلبات من أقسام السجل المدنى .
– يتم مراجعة البيانات ومطابقتها على البيانات الموجودة على الحاسب الالى واستكمال تسجيل جميع البيانات الموجودة بالطلب ثم اتخاذ إجراءات إصدار البطاقة .
– إرسال البطاقات المصدرة بحافظة لقسم السجل المدنى لتسليمها لأصحاب الشأن .
– إعداد بيان التعبئة .
– إعداد بيان التجنيد .
مادة34
:
فى حالة فقد أو تلف أو إنهاء مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية أو إذا ما طرأ على الموإعلان ما يدعو إلى تغيير أى بيان من بياناتها فعليه أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية بديلة خلال ثلاثين يومة إلى قسم السجل المدنى بالمستندات المؤيدة لذلك .
– ويتم مراجعة النموذج على المستندات المقدمة وقيده بدفتر قيد طلبات الحصول على البطاقات البديلة واتخاذ الإجراءات المعتادة عند إصدار بطاقة لأول مرة .
– وفى جميع الأحوال يجب على المواطن تسليم البطاقة السابقة عند استلامه للبطاقة البديلة ما لم يقر بفقدها .
– ويصدر مدير عام مصلحة الأحوال المدنية القواعد والضوابط التى تحكم تغير محل الاقامة أو المهنة بالبطاقة بما يكفل تحقيق الصالح العام والتيسير على المواطنين .
الفصل الثامن
تنفيذ الخدمات للمواطنين المقيمين بالخارج
مادة35
:
واقعات الميلاد التى تحدث بالخارج ويتم التبليغ عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها إلى قنصلية جمهورية مصر العربية أو إلى الجهة الصحية المختصة فى محل الاقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها الإجراءات التالية :
اولا : بمعرفة صاحب الشأن:
– تحرير أخطار بالواقعة يتضمن جميع البيانات الواردة بنموذج التبليغ مرفقا” بالمستندات الصادرة من الجهات الرسمية الدالة على صحة الواقعة .
– تقديم الإخطار والمستندات الصادرة من الجهات الرسمية والدالة على صحة الواقعة إلى قنصلية جمهورية مصر العربية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها أو إلى قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج بالبريد المسجل الموصى عليه – فى حالة عدم وجود قنصلية .
– استلام شهادة الميلاد من القنصلية .
– إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر للخارج وكان صاحب الشأن مقيمة بالبلد الذى وصل إليه فى حدود المدة التى حددها القانون ( ثلاثة اشهر ) فعليه تحرير أخطر بالواقعة مصحوبا بالمستندات الرسمية التى تؤيد صحة الواقعة والتقدم بها إلى قنصلية جمهورية مصر الرلية أو إرسال المستندات بالبريد المسجل الموصى عليه إلى قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج بالمركز الرئيسي .
– إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة من الخارج فيجب التبليغ عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى محل الاقامة ويتم التبليغ عنها ووفقا لإجراءات التبليغ عن واقعة الميلاد فى الظروف العادية .
– إذا حدثت واقعة الميلاد بالخارج وكان صاحب الشأن موجودا بالبلاد ولا يحمل مستندات بالواقعة التى حدثت بالخارج يتم اتخاذ إجراءات ساقط قيد ميلاد عن طريق قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج بالمركز الرئيسي وتقدير سنة بالجهة الصحية التى يقيم بدائرتها .
ثانيا : بمعرفة جهورية مصر العربية او الجهة الصحية المختصة :
– استلام الإخطار والمستندات الصادرة من الجهات الرسمية المقدمة من المواطن .
– مراجعة كافة البيانات والتاكد من تمتع صاحب الشأن بالجنسية المصرية .
– تحرير نماذج التبليغ من واقع بيانات الإخطار والمستندات .
– اعتماد النماذج وختمها بخاتم القنصلية .
– قيد الواقعة بالدفتر الخاص بها .
– إرسال الإخطارات المقدمة من المواطنين ونماذج التبليغ المحررة إلى قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج .
– استلام شهادة الميلاد المرسلة عن طريق قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج .
– استيفاء قيود الواقعة بالدفتر .
– تسليم شهادة الميلاد إلى أصحاب الشأن فيها .
ثالثا : بمعرفة قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج :
– استلام المستندات ونماذج التبليغ المرسلة عن طريق القنصلية أو بالبريد المسجل الموصى عليه .
– مراجعة المستندات والنماذج وإرسالها لمركز المعلومات لاتخاذ إجراءات القيد وإصدار شهادة الميلاد . إرسال شهادة الميلاد إلى القنصلية عن طريق وزارة الخارجيةاو لصاحب الشأن بعد سداد تكاليف الإصدار والإرسال لحساب مصلحةالأحوال المدنية .
– حفظ مستندات الواقعة وشهادة الميلاد الأجنبية .
مادة36
:
يكون التبليغ عن واقعات الوفاة التى تحدث للمواطنين المقيمين بالخارج إلى القنصلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها ويتبع فى التبليغ عنها وقيدها ذات الإجراءات الواردة فى شأن المواليد على أن يرفق بالتبليغ أو الإخطار المستندات المؤيدة للواقعة وتمتع صاحبها بجنسية جمهورية مصر العربية وبطاقة تحقيق شخصية المتوفى أو إقرار من المبلغ بعدم وجودها؛مع مرتعاة أن يكون التبليغ عن طريق المكلفين به ? وفى حالة عدم وجود أحد من المنصوص عليهم يحل القنصل محل المبلغ فى القيام بإجراءات التبليغ .
مادة37
:
إذا حدثت واقعات الزواج أو الطلاق للمواطنين خارج البلاد تتخذ الإجراءات التالية :
أولا : بمعرفة طرفى الواقعة :
– تقديم المستندات المؤيدة لحدوث الواقعة مرفقة باخطر خلال ثلاثة اشهر من حدوث الواقعة إلى القنصلية المصرية ? أو إلى قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مباشرة ? عن طريق البريد المسجل فى حالة عدم وجود قنصلية بالبلد الذى يقيم به المواطن.
ثانيا : بمعرفة القنصلية المصرية :
– استلام أخطار الواقعة المرفق بالمستندات المؤيدة من طرفى الواقعة .
– على القنصلية أن تتاكد من تمتع أحد الزوجين أو كلاهما بالجنسية المصرية وإثبات الرقم القومى للزوج والزوجة على النسخ الاربع والتثبت من صدور وثيقة الزواج أو الطلاق من جهة رسمية مع توفر أركان العقد والشروط الشكلية والموضوعية التى تشترطها وزارة العدل والتحقق من عدم مخالفة القوانين المصرية .
– تحرير نموذج الزواج أو نموذج الطلاق واعتماده من القنصل وختمه بختم القنصلية وقيد الواقعة فى الدفتر الخاص بذلك .
– إرسال أوراق الواقعة إلى قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج .
– استلام بيان القيد المرسل عن طريق قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج واستيفاء قيد الواقعة بالدفتر الخاص
ثالثا : بمعرفة قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج :
– استلام أخطر الواقعة مرفقا بالمستندات المؤيدة والبيان المعتمد بالواقعة المرسلة عن طريق القنصلية المصرية
– أخطر مركز المعلومات لتسجيل الواقعة .
– استلام بيان قيد الواقعة وإرساله إلى القنصلية المصرية .
– حفظ مستندات الواقعة .
مادة38
:
تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التى حدثت فى الخارج ولم يبلغ عنها فى المواعيد المقررة إلى قسم سجل مدى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من الجهة التى حدثت الولادة على أرضها طبقا لنص المادة 9 من القانون .
– وإذا كان الطالب مقيما بالخارج يقدم الطلب إلى القنصلية المصرية المقيم بدائرتها وعليها قيده بالدفتر الخاص وإرساله إلى قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لإتباع الإجراءات المقررة لذلك على أن يراعى بالنسبة لتقدير سن ساقط القيد الاعتداد ببيانات شهادة الميلاد المقدمة مع الطلب .
– إذا كان المواطن موجودا بارض الجمهورية ويحمل المستندات المؤيدة للواقعة فعليه التقدم إلى قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج الذى عليه إتمام إجراءات ساقط قيد ميلاد عادية وتسليم شهادة الميلاد إلى صاحب الشأن .
– وإذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية ولايحمل المستندات المؤيدة للواقعة فعليه التقدم إلى الجهة الصحية التى يقيم بدائرتها لتقدير سنة وإرسال الأوراق إلى قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتباع إجراءات العرض على اللجنة المختصة وإصدار قرارها بالقيد وتكون التحريات عن الواقعة بالرجوع إلى الجهات الحكومية صاحبة الشأن .
مادة39
تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد إذا لم يبلغ عنها خلال ثلاثة اشهر ويتبع فى شأن طلبات قيد ساقطى قيد الوفاة نفس الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة على أن يكون الطلب مصحوبا بشهادة الوفاة الصادرة من الدولة التى حدثت الوفاة على أرضها ? ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لإتمام إجراءات قيد الواقعة وتسليم شهادة الوفاة إلى صاحب الشأن .
مادة40
:
يتبع فى شأن إصدار قيود واقعات الأحوال المدنية للمواطنين بالخارج الإجراءات التالية :
اولا : بمعرفة صاحب الشأن :
– تقديم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة ? على النموذج المعد لذلك إلى القنصلية التى يقيم فى دائرتها .
– استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية .
– استلام صورة القيد المطلوبة من القنصلية التى يقيم فى دائرتها أو من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مباشرة .
ثانيا : بمعرفة القنصلية :
– استلام طلب استخراج صورة القيد المطلولة مرفقا به النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك .
– تحرير إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن .
– إرسال الطلب إلى قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج .
– استلام صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . – تسليم صورة القيد المطلوبة إلى صاحب الشأن .
– تحصيل الرسوم المقررة وتكاليف الاصدار لحساب مصلحة الأحوال المدنية.
ثالثا : بمعرفة قسم التسجيل المدني بسجل مدنى المواطنين بالخارج :
– استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة على النموذج المعد من القنصلية أو من صاحب الشأن مباشرة فى حالة عدم وجود قنصلية وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك .
– إحالة الطلب إلى مركز المعلومات لإعداد صورة القيد .
استلام صورة القيد المطلوبة وإرسالها إلى القنصلية أو إلى صاحب الشأن مباشرة فى حالة عدم وجود قنصلية بعد سداد الرسوم المقررة .
مادة41
:
تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بإرسال طلبات الحصول على بطاقة تحقيق شخصية لمواطن مقيم بالخارج على حافظة إلى قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج حيث تتخذ الإجراءات العادية فى شأن إصدار البطاقات أو تحديث بياناتها ثم ترسل البطاقات للقنصليات لتسليمها لأصحاب الشأن .
قرار وزير الداخلية رقم 7582 لسنة 1997 بشأن تحديد رسوم وتكاليف إستخراج وثائق الأحوال المدنية
وزير الداخلية:
بعد الإطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995،
وبنا على ما ارتآه مجلس الدولة:
مادة1
مع عدم الاخلال بما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 143 لسنة 1994 المشار اليه ، من اصدار شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لاول مرة بالمجان ، تحصل رسوم على الوثائق المستخرجة من مصلحة الاحوال المدنية ، على النحو التالى :
1 – مستخرج قيد الميلاد او الوفاة …………. …… .. خمسة جنيهات
2 – صورة قيد الزواج والطلاق …………. ………. عشرة جنيهات
3 – صورة قيد الاسرة …………. ………. ……… عشرة جنيهات
4 – فحص طلب قيد ساقط الميلاد والوفاة اذا تقدم بالطلب قبل مرور عام من تاريخ الميلاد او الوفاة …………. ………. ……… ثمانية جنيهات
5 – فحص طلب قيد ساقط الميلاد والوفاة اذا تقدم بالطلب بعد مرور عام من تاريخ الميلاد او الوفاة …………. ……………….. عشرة جنيهات
ويتعدد الرسم بتعدد الصور المطلوبة .
مادة2
تكون تكاليف الخدمات التى تؤديها مصلحة الاحوال المدنية لمن يرغب من الافراد والهيئات بصورة خاصة او عاجلة بالنسبة الى الوثائق الواردة فى البنود من (1) الى (3) من المادة السابقة ، على النحو الاتى :
1 – الخدمات العاجلة ………….. . ثلاثون جنيها عن كل خدمة .
2 – الخدمات العاجلة والخاصة …. . خمسون جنيها عن كل خدمة .
وتكون تكاليف اصدار شهادة الميلاد او شهادة الوفاة لاول مرة بصورة خاصة او عاجلة لمن يرغب من الافراد والهيئات مقابل ثلاثين جنيها للعاجلة وخمسين جنيها للعاجلة والخاصة عن كل خدمة .
مادة3
تكون تكاليف اصدار بطاقة تحقيق الشخصية الجديدة المميكنة والمؤمنة او تغيير بياناتها او اصدار بدل فاقد او تالف لها خمسة عشر جنيها .
ولمصلحة الاحوال المدنية اصدار بطاقة تحقيق الشخصية الجديدة او تغيير بياناتها او اصدار بدل فاقد او تالف لها بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الافراد مقابل خمسة وسبعين جنيها .
ويكون اصدار البطاقة المشار اليها او تغيير بياناتها او اصدار بدل فاقد او تالف لها للافراد فى التجمعات ذات الكثافة العددية الكبيرة بصورة خاصة وعاجلة مقابل خمسة وسبعين جنيها
ويجوز فى هذه الحالة تخفيض التكاليف الى خمسة وعشرين جنيها بحسب العدد ومكان المنشأة وظروف تقديم الخدمة ، وذلك وفقا لما يقرره مدير مصلحة الاحوال المدنية .
وتشمل القيمة المقررة جميع التكاليف .
مادة4
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرا فى 14 /6 / 1997.
قرار وزير الداخلية 1779 لسنة 2007
بإعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق .
وعلى قرر وزير العدل الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق .
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 15576 لسنة 1998 بشأن تنظيم صحيفة الحالة الجنائية
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 17278 لسنة 2002 بشأن تعديل المادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم 15576 لسنة 1998 المشار إليه
وبناء على ماسبق وأن ارتآه مجلس الدولة :
قرر
مادة1
تعتبر صحيفة الحالة الجنائية شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، والواجب إثبات صدورها أو عدم صدور أى منها فيها ، وذلك وفقا للقوانين والقرارات الصادر فى هذا الشأن .
وتعبر تلك الصحيفة عن الحالة الجنائية لطالبها دون الترخيص له بمزاولة أية مهنة من المهن
مادة 2
تعطى صحيفة الحالة الجنائية إلى الأشخاص الذين يطلبونها من مراكز وأقسام الشرطة ، ومن مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية على النموذج المطور المرفق بهذا القرار ( مرفق رقم 1) ،وتكون الصحيفة العاجلة باللون الأحمر والصحيفة العادية باللون الأخضر . ويبصم نموذج الصحيفة بخاتم المصلحة المضغوظ
مادة 3
يتم إدخال البيانات المثبتة فى النموذج المشار إليه ، والمحررة بمعرفة الطالب ، إلى الحاسب الآلى عى مسئولية كل من الطالب ، ومدخل بياناته، ومراجعها .
مادة4
فى حالة طلب استخراج الصحيفة الجنائية لمرة أو مرات أخرى، يتم استخراجها على النموذج المرافق الخالى من البصمات ، والجارى تطويره ( مرفق رقم 2 بشكله الحالى المكرر )
ويبصم نموذج الصحيفة المتكرر بخاتم المصلحة المضغوط .
مادة 5
تصدر صحيفة الحالة الجنائية على الوجه الآتى :
(أ)
إذا كانت نتيجة الكشف الفنى الجنائى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة ، يتم اعتماد الصحيفة ببصمة خاتم مستطيل الشكل وبداخله عبارة ( لاتوجد أحكام جنائية مسجلة )
(ب)
إذا كانت نتيجة الكشف الفنى الجنائى وجود أحكام جنائية مسجلة ، يتم بصم الصحيفة ببصمة خاتم مثلث الشكل وبداخله عبارة ( توجد أحكام جنائية مسجلة ) ، ويرفق بها نموذج مستقل متضمنا بيانات هذه الأحكام ، ولا تحصل عنه أية رسوم ، ويتم اعتماده بخاتم شعار الجمهورية ، ويصدر آليا وفقا للشكل المبين ( بالمرفق رقم 3 )
مادة 6
تسرى بيانات صحيفة الحالة الجنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ويتعين تحديثها بعد ذلك .
ويجوز خلال هذه المدة للجهة التى تقدم إليها الصحيفة إن كان لديها قرائن أو أدلة مغايرة للحالة المثبتة فى الصحيفة أن تطلب إعادة بحثها فى الحالات الآتية :
(أ)
إذا حكم على صاحب الصحيفة بالإدانة فى إحدى الجرائم ، بعد تسلمه للصحيفة
(ب)
إذا قدمت شكاوى جدية من شأنها لو ثبتت أن تتغير حالة صاحب الصحيفة عما ورد فيها .
(ج) إذا ترجح للجهة التى يعمل فيها صاحب الصحيفة وجود خطأ فيها .
مادة (7)
يحصل مبلغا قدره جنيهين لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة ، مقابل رسم الإصدار والبحث ، وقيمة تكلفة الطباعة المطورة ، وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1987 المشار إليه
مادة 8
يلغى قرار وزير الداخلية رقم 15576 لسنة 1998 المشار إليه ، ويستمر العمل بنماذج صحيفة الحالة الجنائية الحالية لحين استهلاك الأرصدة المخزنة منها ، وتمام استنفاذها .
مادة 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل بالنماذج الجديدة المطورة اعتبارا من
15 /3/2007 بجانب النماذج الحالية .
Related Blogs
- 3, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قرار رئيس الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على.
- 10, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 8.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين.