قانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل - ULS
- 22, October, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 737
- قوانين, قوانين عامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول
وحدات الوزن والقياس والكيل
مادة 1 – الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هى:
( أ ) الوحدات الأساسية وهى الكيلو جرام والمتر والثانية والأمبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول.
(ب) وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة فى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
(جـ) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الجدول رقم (2) المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات.
مادة 2 – تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة فى الوزن والقياس والكيل المبينة فى الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون على نحو يحافظ على دقتها، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الفصل الثانى
أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل
مادة 3 – تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها فى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التى تدمغ بها تلك الأجهزة والآلات والأدوات.
مادة 4 – يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 5 – تقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتها ودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم (4) الملحق به.
ويجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الجهات المختصة وبناء على طلب المصلحة تعديل الجدول رقم (3).
وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة الأجهزة والآلات والأدوات غير صحيحة عند إعادة معايرتها وتصدر المصلحة شهادات تدل على معايرة الأجهزة والآلات والأدوات التى لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها.
ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن إذا كانت الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو فى الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أن تتم المعايرة فى المكان الذى يحدده الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرة ومصروفات الانتقال والمشال ونحوها وفقا لما يقدره رئيس المصلحة. وعلى الطالب أن ينقل ويرد سنج وأدوات المعايرة بعد انتهاء اللازم منها إلى المكان الذى نقلت منه فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام تبدأ من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه المعايرة وإلا استحق عليه مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنج المستخدمة فى المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طنا كاملا.
مادة 6 – تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا وذلك فى المواعيد ووفقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 7 – تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانية والأمبير، والدرجة كلفن، والقنديلة، والمول، أو الوحدات المركبة منها بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة، كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقا للأوضاع ومقابل الرسوم التى يحددها الوزير المختص بقرار منه على ألا تجاوز هذه الرسوم (50) جنيها.
مادة 8 – لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة طبقا للمادة (3).
(ب) أن يثبت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسها أو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة.
ويجوز أن يكون هذا البيان مكتوبا بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.
(جـ) أن يثبت عليها اسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبق دمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات.
وللجهة القائمة على المعايرة التجاوز عن الشرطين (ب، جـ) أو أحدهما وذلك بالنسبة للأجهزة التى لا يسمح حجمها أو طبيعتها بذلك.
ويصدر قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن نهائيا.
مادة 9 – يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أو ضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يرغب فى إصلاحها وذلك مقابل رسوم الاصلاح والضبط والتركيب التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا تزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة.
مادة 10 – حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل فى الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
مادة 11 – يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوى الشأن إذا كانت فى مكان واحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الأمكنة التى تتم فيها المعاينة أو بتعدد الأيام التى تستغرقها هذه المعاينة.
ويستحق رسم المعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة. وتنظم قواعد وإجراءات المعاينة بقرار من الوزير المختص.
مادة 12 – لا يجوز أن تسحب من الجمارك أو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على الافراج عنها بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة فى المادة (8).
مادة 13 – لا يجوز للجهات المشار إليها فى المادة السابقة التصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدوات لم توافق مصلحة دمغ المصوغات والموازين على صلاحيتها للاستعمال بصفة قانونية إلا بالاتفاق مع هذه المصلحة وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 14 – يكون التعامل فى الأصناف المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون على أساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير المختص عديل هذا الجدول بإضافة أو حذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها.
الفصل الثالث
تنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن والقياس والكيل
مادة 15 – يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والاجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده:
أولا: أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
ثانيا: ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانونين رقمى 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، و48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ثالثا: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
رابعا: أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص أو أن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح فى الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض.
خامسا: أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لمباشرة المهنة.
ويجب أن يؤدى الطالب عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده، الرسم الذى يحدد بقرار من الوزير المختص بما لا يزيد على عشرين جنيها.
ويلتزم المتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد.
مادة 16 – يحظر ممارسة مهنة صناعة أو إصلاح أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا بترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والاجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (15) فى طالب الترخيص عند طلبه.
ويؤدى طالب الترخيص رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده.
ويلتزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد.
الفصل الرابع
العقوبات
مادة 17 – يكون لمن يشغل وظيفة مفتش موازين ومقاييس ومكاييل من الدرجة الثالثة التخصصية على الأقل – من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص – صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة أحكام هذا القانون دخول الأماكن التى توجد بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل – فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن – وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه.
مادة 18 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المادتين 15 أو 16 أو القرارات المنفذة لهما.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن أو القياس أو الكيل المضبوطة.
مادة 19 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك.
ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخص لهم أو من أمناء شون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحدث تغييرا فى أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة.
وفى جميع الأحوال تضبط الأجهزة والآلات والأدوات المستعملة فى الوزن أو القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
ويكون لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع لحسابها المضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها ويصرف 25% من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم.
مادة 20 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم على النحو الوارد فى المادة (17) سواء بمنعهم من دخول الأماكن الموجودة بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأية صورة من صور الاشتراك فى الجريمة وكذلك كل من امتنع عمدا عن المراقبة أو الإبلاغ عن أية مخالفة.
مادة 21 – فيما عدا ما نصت عليه المواد السابقة يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الحالات تضبط أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
ومع ذلك ففى حالة ضبط الأجهزة والآلات والأدوات غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو الوزانين أو أمناء الشون أو المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم المصلحة بدمغها. ويلتزم من ضبطت فى حيازته بدفع رسم يعادل مثلى الرسوم المقررة للمعايرة، كما تستحق رسوم المعاينة ومصروفات الانتقال والمشال طبقا للمادة (5).
مادة 22 – تعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 19، 20 من هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس.
مادة 23 – لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بأية عقوبة أشد مقررة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة 24 – تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وصيانة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للوزارات والمصالح الحكومية، كما يحظر على هذه الجهات بيع هذه الأصناف إلا بمعرفة المصلحة المذكورة.
مادة 25 – تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التى يتصل نشاطها بمجال القياس والمعايرات القانونية.
مادة 26 – يحصل رسم إضافى مقداره 10% من قيمة رسوم المعايرة والدمغ الموضحة بالجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون عن آلات الوزن والقياس والكيل التى تقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لمعايرتها ودمغها، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتجديد الآلات المستعملة فى العمل ومنح حوافز للعاملين.
ويتم الصرف من هذه المبالغ بقرار من الوزير المختص بحيث لا يجاوز المخصص للحوافز 50% من إجمالى الحصيلة.
مادة 27 – يلغى القانون رقم 69 لسنة 1976 بشأن الوزن والقياس والكيل، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 28 – يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر القرارات واللوائح التنفيذية له.
مادة 29 – يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال الستة الأشهر التالية لصدوره.
مادة 30 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1414 هـ
(الموافق 12 يناير سنة 1994 م).
جدول رقم (1(
وحدات الوزن والقياس والكيل
أولا: تعريف الوحدات الأساسية للأطوال والأوزان:
1 – المتر: هو وحدة الطول ويساوى 1650763.73 من أطوال الموجه للاشعاع الناتج من الانتقال بين مناسيب الطاقة 2 ب 10، 5 د لذرة الكريتون 86 فى الفراغ.
2 – الكيلو جرام: هو وحدة الكتلة وهو الامام الدولى للكيلو جرام ويمثل بالأسطوانة من سبيكة مركبة من 90% من البلاتين، 10% من الايريديوم محفوظة بالمكتب الدولى للموازين والمقاييس بباريس، وقطر هذه الأسطوانة وطولها متساويان ومقدار كل منهما يقرب من 39 مم.
ثانيا: مشتقات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل:
تشتق وحدات الوزن ومقياس الأطوال والكيل من الأجزاء والمضاعفات العشرية والمشتقات لهذه الوحدات الأساسية طبقا للجدول رقم (2).
ثالثا: معادلة بعض المقاييس:
( أ ) مقاييس المسطحات للأراضى الزراعية:
الفدان = 4200.833 متر مربع.
القيراط = |
|
من الفدان = 175.0347 متر مربع. | ||
السهم = |
|
من القيراط = 7.29311 متر مربع. |
(ب) مقاييس مسطحات الجلود:
القدم المربع = 9.29 ديسميتر مربع.
(جـ) مقاييس الحجم للسوائل:
اللتر = 1000 سنتيمتر مكعب.
جدول رقم (2(
أجزاء وحدات الوزن والقياس والكيل القانونية ومضاعفاتها:
الوحدات القانونية هى:
السنج | سنج الكرات المترى وتستعمل فى وزن الأحجار الكريمة |
||
كيلو جرام | جرام | كرات | كرات |
100 | 5 | 500 | 1 |
50 | 2 | 200 | 0.5 |
20 | 1 | 100 | 0.2 |
10 | ملليجرام | 50 | 0.1 |
5 | 500 | 20 | 0.05 |
2 | 200 | 10 | 0.02 |
1 | 100 | 5 | 0.01 |
جرام | 50 | 2 | 0.005 |
500 | 20 | ملحوظة: | 1 كرات = 200 ميللجرام |
250 زهر فقط | 10 | 5 كرات = 1 جرام | |
200 | 5 | ||
125 زهر فقط | 2 | ||
100 | 1 | ||
50 | |||
20 | |||
10 |
مقاييس الأطوال | مكاييل السوائل | ||
متر | متر | لتر | لتر |
100 | 1 | 20 | 0.1 |
50 | 0.6 | 10 | 0.05 |
30 | 0.5 | 5 | 0.025 |
25 | 0.3 | 2 | 0.02 |
20 | 0.2 | 1 | 0.01 |
15 | 0.1 | 0.5 | 0.005 |
10 | 0.05 | 0.25 | 0.002 |
5 | – | 0.2 | 0.001 |
3 | – | – | – |
2 | – | – | – |
1.5 | – | – | – |
جدول رقم (3)
الحدود القصوى للتفاوتات المسموح بها فى الموازين ومقاييس الأطوال والمكاييل القانونية وأجزائها ومضاعفاتها فى حالتى التفتيش والدمغ.
أولا: فى أجهزة الوزن.
مرتبة الميزان | الحد الأقصى للتفاوت المسموح به منسوب إلى القيمة الاسمية لحمل التحقيق |
|||
الموازين ذات الدقة الخاصة (المرتبة الأولى) وهى التى تستعمل لوزن الأحجار الكريمة والمجوهرات والعقاقير وتميز بالرمز (1). |
|
|||
|
||||
الموازين ذات الدقة العالية (المرتبة الثانية) وهى تستعمل لوزن المعادن الثمينة والخيوط الحريرية والروائح العطرية والدخان وتميز بالرمز (2). |
|
|||
الموازين ذات الدقة المتوسطة (المرتبة الثالثة) وهى موازين وجه الساعة التى تستخدم لكافة الأغراض التجارية الأخرى وتكون باتزان ذاتى أو نصف ذاتى أى ذات المؤشر والميناء وتميز بالرمز (3). |
|
|||
الموازين ذات الدقة العادية (المرتبة الرابعة) وهى الموازين التى تستخدم لكافة الأغراض التجارية الأخرى وتميز بالرمز (4). |
|
|||
لا يسمح عند دمغ موازين المرتبة الرابعة إلا بنصف المسموح به للتفاوت. |
)تابع) جدول رقم (3(
ثانيا: فى السنج المستخدمة مع الموازين من درجات الدقة
)المراتب) المختلفة تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ
التفاوت المسموح بالتجاوز عنه فى الوزن الاسمى للسنجة (بالملليجرام(
الأوزان الاسمية للسنج |
السنج المستخدمة مع موازين المرتبة الأولى وهى من معدن خلاف الحديد الزهر |
السنج المستخدمة مع موازين المرتبتين الثانية والثالثة وهى من معدن آخر خلاف الحديد الزهر |
السنج المستخدمة مع موازين المرتبتين الثالثة والرابعة وهى من معدن الحديد الزهر |
ملليجرام | |||
10 | 0.1 | لا توجد | لا توجد |
20 | 0.2 | لا توجد | لا توجد |
50 | 0.5 | 2 | لا توجد |
100 | 1 | 5 | لا توجد |
200 | 1 | 5 | لا توجد |
500 | 1 | 5 | لا توجد |
جرام | |||
1 | 1 | 5 | لا توجد |
2 | 2 | 10 | لا توجد |
5 | 2 | 20 | لا توجد |
10 | 3 | 25 | لا توجد |
20 | 5 | 40 | لا توجد |
50 | 8 | 50 | لا توجد |
100 | 10 | 50 | 100 |
125 | لا توجد | لا توجد | 100 |
200 | 20 | 100 | 200 |
250 | لا توجد | لا توجد | 200 |
500 | 50 | 200 | 400 |
كيلو جرام | |||
1 | 100 | 300 | 600 |
2 | 150 | 500 | 1000 |
5 | 300 | 1000 | 2000 |
10 | لا توجد | 2000 | 4000 |
20 | لا توجد | 3000 | 6000 |
50 | لا توجد | 5000 | 10000 |
100 | لا توجد | 10000 | 20000 |
يسمح بنصف التفاوت بالعجز عند التفتيش فقط.
ثالثا: فى سنج الكرات المترى المستخدمة مع موازين المرتبة
الأولى تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ:
الأوزان الاسمية للسنج بالكرات |
ما يعادله بالجرام |
التفاوت المسموح بالتجاوز عنه فى الوزن الاسمى للسنجة بالملليجرام |
كرات | ملليجرام | |
0.005 | 1 | 0.02 |
0.01 | 2 | 0.02 |
0.02 | 4 | 0.04 |
0.05 | 10 | 0.1 |
0.1 | 20 | 0.2 |
0.2 | 40 | 0.4 |
0.5 | 100 | 1 |
1 | 200 | 1 |
2 | 400 | 1 |
جرام | ||
5 | 1 | 1 |
10 | 2 | 2 |
20 | 4 | 2 |
50 | 10 | 3 |
100 | 20 | 5 |
200 | 40 | 8 |
500 | 100 | 8 |
رابعا: فى مقاييس الأطوال:
تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ.
( أ ) المقاييس المعدنية | 1 |
1000 | |
(ب) المقاييس غير المعدنية | 1 |
500 |
يسمح بنصفها فى حالة العجز عند التفتيش فقط
خامسا: فى مكاييل السوائل:
تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ.
( أ ) أقل من لتر | 1 |
50 | |
(ب) لتر إلى أقل من 5 لترات | 1 |
100 | |
(جـ) 5 لترات فما فوق | 1 |
200 |
يسمح بنصف التفاوت بالعجز عند التفتيش فقط.
سادسا: فى مقاييس الأحجام الزجاجية الأسطوانية والمخروطية:
يسمح بالتفاوتات التالية عند معايرتها:
طول القطر الداخلى للقياس بالسنتيمتر عند خط القراءة |
التفاوت المسموح به فى حالتى الزيادة والعجز بالسنتيمتر المكعب |
100 | 1 |
90 | 1 |
80 | 0.8 |
70 | 0.8 |
60 | 0.6 |
50 | 0.6 |
40 | 0.4 |
30 | 0.3 |
20 | 0.15 |
10 | 0.05 |
يسمح بنصف التفاوتات عند معايرة القنانى والسحاحات الزجاجية.
سابعا: فى أجهزة قياس السوائل:
( أ ) مضخات الوقود السائل التى تعمل أوتوماتيكيا أو ذات الأوعية التى تشغل يدويا وآلات تسليم الزيوت:
يسمح لها بذات التفاوتات المحددة لمكاييل السوائل.
(ب) عدادات الوقود السائل المستخدمة فى تموين السفن والطائرات وفناطيس النقل:
يسمح لها بالتفاوت بالزيادة بنسبة قدرها 1/ 500 عن التفتيش وعند الدمغ وبنصفها بالعجز عند التفتيش فقط.
(جـ) عدادات المياه: يسمح لها بالتفاوت بالزيادة أو العجز بنسبة 2% عند التفتيش أو عند الدمغ.
ثامنا: فى آلات كيل الغاز:
يسمح بالتفاوت بنسبة قدرها 5% بالزيادة أو العجز عند التفتيش وعند الدمغ لعدادات الغاز.
الجدول رقم (4(
رسوم المعايرة
أولا – رسوم معايرة السنج بالقرش:
الوزن الاسمى للسنج | سنج من معدن خلاف الحديد الزهر |
سنج من معدن الحديد الزهر |
التى لا تزيد على 200 جرام | 10 | 5 |
أزيد من 200 جرام لغاية 2 كجم | 15 | 10 |
سنجة 5 كجم | 20 | 15 |
سنجة 10 كجم | 40 | 30 |
سنجة 20 كجم | 40 | 30 |
أزيد من 20 كجم | 75 | 50 |
ثانيا – رسوم معايرة أجهزة الوزن:
( أ ) الموازين ذات الدقة الخاصة (المرتبة الأولى) من أى حمولة (3) جنيهات.
(ب) الموازين ذات الدقة العالية (المرتبة الثانية) من أى حمولة (2) جنيهين.
)جـ) الموازين ذات الدقة المتوسطة (المرتبة الثالثة(
والدقة العادية (المرتبة الرابعة) طبقا للجدول التالى لكل ميزان
الحد الأقصى للوزن على الجهاز | موازين المرتبة الثالثة ذات المؤشر والميناء |
موازين المرتبة الرابعة |
||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | |
التى لا تزيد حمولتها على 500 جرام | 50 | – | 50 | – |
أكثر من 500 جرام إلى 2 كجم | 75 | – | 50 | – |
أكثر من 2 كجم إلى 25 كجم | – | 1 | 60 | – |
أكثر من 25 كجم إلى 50 كجم | 50 | 1 | – | 1 |
أكثر من 50 كجم إلى 250 كجم | – | 2 | 50 | 1 |
أكثر من 250 كجم إلى 500 كجم | – | 3 | – | 2 |
أكثر من 500 كجم إلى طن | – | 5 | – | 4 |
أكثر من طن إلى 5 كجم | – | 10 | – | 6 |
أكثر من 5 طن إلى 10 كجم | – | 20 | – | 12 |
أكثر من 10 طن إلى 25 كجم | – | 30 | – | 20 |
أكثر من 25 طن إلى 50 كجم | – | 40 | – | 30 |
أكثر من 50 طن إلى100 كجم | – | 60 | – | 50 |
أكثر من 100 طن | – | 100 | – | 80 |
ثالثا: رسوم معايرة مقاييس الاطوال بالقرش
قرش | جنيه | |
المقاييس التى لا تزيد على متر | 10 | – |
المقاييس التى تزيد على متر إلى مترين | 20 | – |
المقاييس التى تزيد على مترين إلى 30 مترا للأشرطة المعدنية |
– | 1 |
المقاييس التى تزيد على مترين إلى 30 مترا للأشرطة غير المعدنية |
– | 1 |
المقاييس التى تزيد على 30 مترا إلى 100 متر للأشرطة المعدنية |
– | 2 |
المقاييس التى تزيد على 30 مترا إلى 100 متر للأشرطة غير المعدنية |
– | 2 |
رابعا: رسوم معايرة مكاييل السوائل بالقرش
قرش | جنيه | |
المكاييل الزجاجية بمختلف سعاتها حتى لتر | 20 | – |
المكاييل غير الزجاجية التى لا تزيد على لتر | 15 | – |
المكاييل الزجاجية وغير الزجاجية من لتر إلى 5 لترات | 25 | – |
المكاييل الزجاجية وغير الزجاجية أكثر من 5 لترات | 60 | – |
خامسا: رسوم معايرة أجهزة السوائل بالقرش والجنيه
قرش | جنيه | |
مضخات الوقود السائل ذات الأوعية التى تعمل يدويا | 50 | 2 |
مضخات الوقود السائل التى تعمل أوتوماتيكيا | – | 4 |
عيارات وصهاريج البترول بواقع 50 قرشا عن كل 20 لتر | – | – |
عدادات الوقود السائل | – | 8 |
عدادات المياه حتى تصرف 10 م3 | 50 | 1 |
عدادات المياه ذات التصرف أكثر من 10 م3 | – | 2 |
سادسا: رسوم معايرة عدادات الغاز وقياس المسافات بالقرش
قرش | جنيه | |
عدادات الغاز | 50 | 1 |
عدادات سيارات الأجرة | – | 2 |
دون إخلال برسم فحص العداد وأحوال استحقاقه طبقا لما نص عليه قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
جدول رقم (5(
وحدات التعامل فى بعض الأصناف
الصنف | وحدة التعامل كيلو جرام |
البصل | 45 |
القمح | 150 |
الفول | 155 |
الفول المجروش | 144 |
الفول السودانى | 75 |
العدس الصحيح | 160 |
العدس المجروش | 148 |
الشعير | 20 |
الذرة الشامى | 140 |
الذرة الشامى بالقوالح | 190 |
الذرة الرفيعة | 140 |
الحلبة | 155 |
الترمس | 150 |
الحمص | 150 |
السمسم | 120 |
البرسيم | 157 |
بذرة الكتان | 122 |
القرطم | 113 |
التبن | 250 |
النخالة | 67.5 |
الفريك | 140 |
اللوبية الناشفة | 120 |
الأرز المبيض | 200 |
الأرز الشعير (ضريبة) | 945 |
الأرز الشعير | 300 |
البسلة الناشفة | 160 |
القرض | 98 |
القطن الزهر (القنطار المترى ويعادل وزن) | 157.5 |
القطن الشعر (القنطار المترى ويعادل وزن) | 50 |
بذرة القطن (الأردب المترى ويعادل وزن) | 120 |
الخضر والفاكهة بجميع أنواعها | 45 |
تقرير لجنة الشئون الاقتصادية
عن
مشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 3 من مايو سنة 1993 إلى لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بتواريخ 10، 11، 17/ 5/ 1993 حضرها: السيد الدكتور محمد جلال الدين أبو الدهب وزير التموين والتجارة الداخلية، وكل من السادة: اسحاق محمد العشماوى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كمال شديد رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، محمود عرفة عويس مدير ادارة المقاييس الفيزيقية بهيئة التوحيد القياسى بوزارة الصناعة، ومحمد كامل حسن رئيس الادارة المركزية للايرادات بوزارة المالية. وأعدت تقريرا عنه لم يتسن عرضه على المجلس فى دور الانعقاد العادى السابق، ومن ثم فقد عقدت اللجنة اجتماعا فى دور الانعقاد العادى الحالى بتاريخ 4/ 11/ 1993 حضره كل من السادة: إسحاق محمود العشماوى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود منصور رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وبديع جورجى مدير الشئون القانونية بالمصلحة مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر كل من: قانون العقوبات، القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس والقانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن والقياس والكيل، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى:
أولا: المقدمة.
ثانيا: تقديم وعرض لمواد مشروع القانون.
ثالثا: أهم ما استحدثه مشروع القانون.
رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
أولا: المقدمة.
صدر القانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن والقياس والكيل فى شهر أغسطس عام 1976 م وظل معمولا به منذ ذلك الحين، وقد ظهرت الحاجة الى ايجاد تشريع جديد يتواءم مع ما حدث من تطورات نقدية واقتصادية ومالية ومقتضيات التضخم وارتفاع الأسعار، ويساير أيضا التقدم المضطرد فى مجال الوزن والقياس والكيل باعتبارها من الدعامات الرئيسية التى يرتكز عليها الانتاج الصناعى والتعامل التجارى.
ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض متضمنا عنصرين أساسيين من أجل تحقيق الغرض المنشود من اصداره وهما: تعديل فى الرسوم المقررة بموجب أحكامه وتشديد فى العقوبات المفروضة حتى تكون أكثر ردعا للمخالفين لهذه الأحكام.
ويهدف مشروع القانون أيضا الى تحقيق قدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بالجداول الخاص بالمواصفات الفنية وقدر أكبر من سرعة الانجاز.
ثانيا – تقديم وعرض لمواد مشروع القانون:
يتكون مشروع القانون من خمسة فصول تنتظم ثلاثين مادة، وفيما يلى موجز لأهم ما ورد بهذه المواد:
الفصل الأول:
يتكون من مادتين (1، 2) تتضمن المادة (1) حصر للوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل، والمادة (2) تتضمن احتفاظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع خاصة بالوحدات المستخدمة فى الوزن والقياس والكيل وذلك على نحو يحافظ على دقتها.
الفصل الثانى:
يتكون من اثنتى عشرة مادة (من المادة 3 وحتى المادة 14)، تتضمن الشروط الواجب توافرها فى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، وحظر بيع هذه الأجهزة أو الآلات أو الأدوات الا اذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة، مع الحق فى الغاء الدمغة اذا كانت غير صحيحة عند اعادة معايرتها، بالاضافة الى عدم جواز دمغ أجهزة وآلات الوزن والقياس والكيل إلا بتوافر الشروط الواردة فى نص المادة (8) وكذلك قيام المصلحة بضبط أو تركيب أو إصلاح أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب صاحب الشأن وذلك مقابل رسوم معينة.
الفصل الثالث:
يتكون من المادتين (15، 16) حيث تتناولان تنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن والقياس والكيل، وحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان أو ممارسة صناعة أو اصلاح أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بدون ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها فى طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده.
الفصل الرابع:
يتكون من سبع مواد (من المادة 17 وحتى المادة 23) وهى تتناول العقوبات لمخالفة أحكام مشروع القانون المعروض.
الفصل الخامس:
يحتوى على سبع مواد (من المادة 24 وحتى المادة 30)، وهى خاصة بالأحكام العامة، ومن أهمها تولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وصيانة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للوزارات والمصالح الحكومية وتحصيل رسم إضافى مقداره 10% من قيمة رسوم المعايرة والدمغ للصرف منها على صيانة المبانى وتجديد الآلات ومنح حوافز للعاملين، وكذلك تمثيل المصلحة لجمهورية مصر العربية فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية.
ثالثا – أهم ما استحدثه مشروع القانون المعروض:
ارتكز مشروع القانون على عدة نقاط جوهرية من أجل معالجة الثغرات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون القائم وذلك على النحو التالى:
– تعديل المادة (5) وذلك باضافة فقرة جديدة تعطى الحق لوزير التموين والتجارة الداخلية فى تعديل الجدول رقم (3) الملحق بمشروع القانون وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة (هيئة التوحيد القياسى)، كما تم زيادة غرامة التأخير فى حالة عدم رد سنج العيار فى المواعيد المحددة الى عشرة جنيهات عن كل تأخير بالنسبة لكل طن أو كسوره وذلك لضمان رد هذه السنج فى المواعيد المحددة تفاديا لتعطيل العمل.
– اضافة فقرة أخرى لنص المادة ذاتها (مادة 5) تعطى المصلحة الحق فى اعطاء شهادات تعديل على معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها.
– تعديل المادة (11) بحيث يزاد رسم المعاينة الى عشرة جنيهات وذلك بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات، لكى يتناسب مع الجهد والوقت الذى يبذل فى هذا العمل.
– تعديل البند “ثانيا” من المادة (15) بحيث يشترط فيمن يزاول مهنة الوزن أو صناعة آلات الوزن والقياس والكيل ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام مشروع القانون المعروض، وذلك تخفيفا على جمهور الوزانين والصناع حيث كان تطبيق النص السابق يترتب عليه الغاء عدد كبير من رخص الوزانين والصناع الذين صدرت ضدهم أحكام بالغرامة فى جنح تتعلق بمخالفة بعض نصوص القانون القائم.
– زيادة الحد الأقصى للرسوم الموضحة بالمادة (15) والمادة (16) حيث أصبحت فى الوقت الحاضر لا تتناسب مع الخدمة التى تقدمها المصلحة للمرخص له.
اضافة فقرة جديدة لنص المادة (19) يعطى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين الحق فى بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يحكم بمصادرتها على أن يخصص 25% من ثمنها تصرف كمكافآت لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم حتى تكون حافزا لهم على العمل خاصة وأنه مناط بهم مراقبة هذه الآلات على مستوى الجمهورية ويبذلون فى سبيل ذلك جهدا كبيرا، فضلا عما يتعرضون له من مشاكل أثناء تأدية عملهم وأن صرف هذه المكافأة تكون أسوة لما يمنح لبعض العاملين بالمصالح والوزارات الأخرى.
– تعديل المادة (20) وذلك بتشديد العقوبة على كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم.
– استحداث نص جديد هو نص (المادة 26) بفرض رسوم اضافية مقدارها 10% من قيمة رسم معايرة ودمغ أجهزة وآلات الوزن والقياس والكيل الموضحة بالجدول رقم (4) الملحق بمشروع القانون المعروض، وذلك لتخصيص هذه الزيادة لتجديد الأبنية وتحديث التجهيزات وصرف حوافز للعاملين بها من أجل مواجهة ظاهرة تهرب الخبرات الفنية منها الى جهات أخرى مميزة عنها ماديا حيث أن ما يصرف لهذه الكفاءات من حوافز لا يتناسب ومخاطر العمل بالمصلحة.
رابعا – التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون:
بالنسبة للفصل الثانى:
مادة (10): حذفت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك حتى لا يتم تعديل الرسوم المحددة بموجب هذه المادة بالزيادة إلا من خلال تشريع جديد مما يضفى عليها سمة الثبات والاستقرار.
بالنسبة للفصل الثالث:
مادة (15): أضافت اللجنة عبارة “بعقوبة الحبس” بعد عبارة “والأمانة أو…” فى السطر الثانى من البند ثانيا من هذه المادة وذلك بهدف التجاوز عن العقوبات البسيطة التى قد تكون مانعة لاصدار التراخيص مما يخفف على فئة الوزانين والصناع.
كما أضافت اللجنة عبارة “يصدر بتجديده قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية” بعد كلمة “تخصصه” فى السطر الأول من البند رابعا من هذه المادة وذلك حتى يترك للوزير المختص تحديد المؤهل الفنى المطلوب للراغبين فى مزاولة المهن المتعلقة بالوزن والقياس والكيل تمشيا مع ما يحدث من تطورات فى مجال التعليم والتأهيل الفنى.
– استبدلت اللجنة بعبارة “ثلاثة أمثال” الواردة فى نهاية البند خامسا من هذه المادة كلمة “مثلى” وذلك تخفيفا للأعباء عند سداد الرسوم المطلوبة.
مادة (16): استبدلت اللجنة بعبارة “ثلاثة أمثال” الواردة فى نهاية الفقرة الرابعة من هذه المادة كلمة “مثلى” وذلك لذات الأسباب الواردة فى تعديل المادة السابقة.
مادة (18): استبدلت اللجنة بكلمة “خمسة” الواردة فى السطر الثانى من الفقرة الأولى من هذه المادة كلمة “خمسين”.
– كما استبدلت بكلمة “خمسين” الواردة فى نهاية السطر الثانى من ذات الفقرة كلمة “مائتى” وذلك حتى تتمشى قيمة الغرامة مع مستوى الأسعار السائدة حاليا وتكون العقوبة مؤثرة ولها فعاليتها على كل من خالف أحكام بعض مواد مشروع القانون المعروض.
مادة (19): استبدلت اللجنة بكلمة “عشرة” فى السطر الثانى من الفقرة الأولى من هذه المادة كلمة “مائة”.
– كما استبدلت بكلمة “مائة” فى السطر الثالث من ذات الفقرة كلمة “خمسمائة” وذلك لذات الأسباب الواردة فى تعديل المادة السابقة.
مادة (20): استبدلت اللجنة بكلمة “مائة” الواردة فى السطر الثانى من هذه المادة كلمة “خمسمائة”.
– كما استبدلت بكلمة “خمسمائة” الواردة فى السطر الثانى من ذات المادة كلمة “ألف”. وذلك لذات الأسباب الواردة فى تعديل المادة السابقة.
مادة (21): استبدلت اللجنة بكلمة “جنيهين” الواردة فى السطر الثالث من هذه المادة عبارة “عشرين جنيها”.
– كما استبدلت بكلمة “مائة” فى السطر الرابع كلمة “مائتى”. وذلك لذات الأسباب الواردة فى تعديل المادة السابقة.
– كما استبدلت بعبارة “ثلاثة أمثال” الواردة فى السطر الخامس من الفقرة الثانية من هذه المادة كلمة “مثلى”. وذلك تخفيفا للأعباء عند سداد الرسوم المطلوبة.
مادة (26): عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تصبح على النحو الآتى:
“ويتم الصرف من هذه المبالغ بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بحيث لا يتجاوز المخصص للحوافز 50% من اجمالى الحصيلة”.
– كما حذفت اللجنة الفقرة الثالثة والأخيرة من هذه المادة وذلك لنفس الأسباب الواردة فى تعديل المادة (10) السالف ذكرها.
مادة (29) وأضافت اللجنة عبارة “خلال الستة أشهر التالية لصدوره” وذلك فى عجز هذه المادة.
جدول رقم (4):
عند مناقشة المادة (10) من مشروع القانون المعروض، أوضحت مناقشات السادة أعضاء اللجنة اعتراضهم على الفقرة الثانية من هذه المادة، لأنها تعطى الوزير المختص الحق فى تعديل الرسوم الواردة فى الجدول رقم (4) الملحق بمشروع القانون والخاصة بمعايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل مما أدى إلى حذف هذه الفقرة من المادة المذكورة على النحو السابق الاشارة اليه، وقد شرحت الحكومة وجهة نظرها حول اضافة هذه الفقرة مبينة بأن الرسوم الواردة فى الجدول رقم (4) رسوم لا تتفق مع الزيادة المضطردة فى الأسعار كما أنها لا تتناسب مع الخدمة المؤداة.
وقد رأت اللجنة تمشيا مع وجهة نظر الحكومة تعديل الأرقام الخاصة بالرسوم الموضحة بالجدول سالف الذكر بحيث تكون متمشية مع مستوى الأسعار فى المرحلة الحالية من ناحية ونوع الخدمة المؤداة من ناحية أخرى.
لذلك عدلت اللجنة الجدول رقم (4) ليصبح على النحو المبين فى الجدول المقارن المرفق بتقرير اللجنة.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتور مصطفى السعيد
مذكرة ايضاحية
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة 1993
بمشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل
(القانون رقم 1 لسنة 1994)
فى شهر أغسطس عام 1976 صدر القانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن والقياس والكيل وقد أسفر التطبيق العملى عن ضرورة تعديل بعض أحكام هذا القانون.
وقد تضمن مشروع التعديل المقترح تعديل المادة الخامسة وذلك باضافة فقرة جديدة تعطى الحق لوزير التموين والتجارة الداخلية فى تعديل الجدول رقم (3) الملحق بالقانون وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة (هيئة التوحيد القياسى) كما تم زيادة غرامة التأخير حالة عدم رد سنج العيار فى المواعيد المحددة الى عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن أو كسوره، وذلك لضمان رد هذه السنج فى المواعيد المحددة منعا من تعطيل العمل.
كما تم اضافة فقرة أخرى لنص المادة سالفة الذكر تعطى المصلحة الحق فى اعطاء شهادات تعديل على معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الدقيقة التى لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها.
كما تضمن المشروع تعديل المادة (11) زيادة رسم المعاينة الى عشرة جنيهات وذلك بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات وحتى يتناسب مع الجهد والوقت الذى يبذل فى هذا العمل.
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (15) قد اشترطت فيمن يزاول مهنة الوزن أو صناعة آلات وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والكيل الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة تتعلق بمخالفة أحكام النصوص الخاصة بالوزن والقياس والكيل ترتب على تطبيق هذا النص الغاء عدد كبير من رخص الوزانين والصناع الذين صدرت ضدهم أحكام بالغرامة فى جنح تتعلق بمخالفة النصوص السابقة لذلك تضمن التعديل المقترح للفقرة سالفة الذكر انها اشترطت فيمن يزاول مهنة الوزن أو صناعة آلات الوزن والقياس والكيل ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون وذلك تخفيفا على جمهور الوزانين والصناع كما تم زيادة الحد الأقصى للرسوم الموضحة بالمادة 15، 16 حيث أصبحت فى الوقت الحاضر لا تتناسب مع الخدمة التى تقدمها المصلحة للمرخص له.
وقد رأت المصلحة اضافة فقرة جديدة لنص المادة (19) يعطيها الحق فى بيع أجهزة آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يحكم بمصادرتها لحسابها على أن يخصص 25% من ثمنها تصرف كمكافآت لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم حتى تكون حافزا لهم على العمل خاصة وأنه يناط بهم مراقبة آلات وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والكيل على مستوى الجمهورية ويبذلون فى سبيل ذلك جهدا كبيرا بالاضافة الى ما يتعرضون له من مشاكل أثناء تأدية عملهم وأن صرف مكافأة لهم يكون أسوة ببعض العاملين بالمصالح والوزارات الأخرى.
كما يشمل المشروع المقترح تعديل المادة (20) وذلك بتشديد العقوبة على كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم.
هذا وتضمن مشروع القانون المقترح نصا جديدا يقضى بفرض رسوم اضافية مقدارها 10% من قيمة رسم معايرة ودمغ أجهزة وآلات الوزن والقياس والكيل الموضحة بالجدول الملحق بالقانون، وأن المادة المتقدمة من مشروع القانون المقترح جاءت نتيجة لما أرتأتة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 3/ 7/ 1985 وهى بصدد نظر موضوع الأسلوب، الجديد المقترح لتعيين خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية الفنية والمهنية حيث ناقشت موقف التخصصات التى فيها عجز وأسلوب جذب الخريجين من التخصصات المطلوبة وانتهت اللجنة المذكورة فى اجتماعها المشار اليه الى التوصية بأن تتولى الأجهزة المعنية وبمراعاة التأشيرات العامة للموازنة – دراسة امكانية زيادة مواردها عن طريق رفع رسوم الخدمات ورفع الخدمة وتخصيص هذه الزيادة لتجديد الابنية وتحديث التجهيزات وصرف حوافز للعاملين بها.
علما بأن تحصيل الرسم الاضافى المنصوص عالية بالمادة سالفة الذكر من شأنه أن يخفف من الأعباء على الموازنة العامة حيث تخصص هذه الرسوم للانفاق منهما على صيانة المبانى وتحديث الآلات والأدوات المستعملة فى العمل بالاضافة الى صرف حوافز للعاملين بالمصلحة لرفع كفاءة الخدمة المؤداة ولمواجهة ظاهرة تهرب الخبرات الفنية منها الى جهات أخرى مميزة عنها ماديا حيث أن ما يصرف لهذه الكفاءات من حوافز لا يتناسب ومخاطر العمل بالمصلحة.
هذا وقد تم عرض التعديلات المقترحة على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لابداء رأيها فى التعديلات المطلوبة.
ويتشرف وزير التموين والتجارة الداخلية بعرض مشروع القانون المقترح مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بالقانون رقم (291) بتاريخ 7/ 11/ 1988.
تحريرا فى: 18/ 4/ 1989
وزير التموين والتجارة الداخلية
ا.د/ محمد جلال الدين أبو الدهب
Related Blogs
- 27, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 69.
قانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية وبالغاء القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات.
- 21, April, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 95.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه. (المادة الأولى) يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن البنك المصرى.