قانون 48 لسنة 12 يونيه 1946 بأحكام الوقف - ULS
- 27, October, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 1095
- قوانين, قوانين عامة
12 يونيه 1946 – قانون 48
بأحكام الوقف
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
إنشاء الوقف وشروطه
مادة 1 – من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير فى مصارفه وشروطه.
ولا الاستبدال به من الواقف إلا اذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية على الوجه المبين بالمادتين الثانية والثالثة وضبط بدفتر المحكمة.
مادة 2 – سماع الإشهادات المبينة بالمادة الأولى عدا ما نص عليه فى المادة الثالثة من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية التى بدائرتها أعيان الوقف كلها أو أكثرها قيمة أو من يحيلها عليه من القضاة أو الموثقين الذين يعينهم وزير العدل لهذا الغرض بالمحكمة المذكورة دون سواهم.
واذا تبين للموثق وجود ما يمنع من سماع الإشهاد، رفع الأمر لرئيس المحكمة ليفصل فيه أو يحيله على أحد القضاة.
مادة 3 – سماع الإشهاد المشتمل على الحرمان الوارد بالفقرة الأولى من المادة 27 وسماع الإشهاد بالرجوع فى الوقف الصادر قبل العمل بهذا القانون أو بالتغيير فى مصارفه من اختصاص هيئة التصرفات بالمحكمة التى بدائرتها أعيان الوقف كلها أو أكثرها قيمة دون غيرها.
وتدعو المحكمة فى الحالة الأولى من يراد حرمانه وفى الحالة الثانية جميع المستحقين فى حياة الواقف ومن يستحقون بعده مباشرة بمقتضى نص كتاب الوقف أو إشهاد التغيير لسماع أقوالهم.
مادة 4 – يرفض سماع الإشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأحكام الأخرى التى تطبقها المحاكم الشرعية أو اذا ظهر أن المشهد فاقد الأهلية.
وقرار هيئة التصرفات الصادر بسماع أو رفض الإشهاد الذى تختص بسماعه يكون من التصرفات التى يجوز استئنافها.
واذا لم يكن قرار الرفض الصادر من رئيس المحكمة أو القاضى فى مواجهة الطالب وجب على قلم الكتاب إعلانه به بكتاب موصى عليه.
وللطالب أن يتظلم من هذا الرفض فى مدى سبعة أيام من تاريخ صدوره فى مواجهته أو من تاريخ إعلانه به.
وتنظر هيئة التصرفات بالمحكمة هذا التظلم، ويكون قرارها نهائيا.
مادة 5 – وقف المسجد لا يكون إلا مؤبداً ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبداً، واذا أطلق كان مؤبداً، أما الوقف على الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا، ولا يجوز على أكثر من طبقتين.
ويعتبر الموقوف عليهم طبقة واحدة اذا عينهم الواقف بالاسم حين الوقف، رتب بينهم أم لم يرتب، وإن كانوا غير معينين بالاسم اعتبر كل بطن طبقة ولا يدخل الواقف فى حساب الطبقات.
واذا أقت الوقف على غير الخيرات بمدة معينة وجب ألا تتجاوز ستين عاما من وقت وفاة الواقف.
ويجوز للواقف تأقيت وقفه الصادر قبل العمل بهذا القانون طبقا لأحكام الفقرات السابقة متى كان له حق الرجوع.
مادة 6 – إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح، صح الوقف وبطل الشرط.
مادة 7 – وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية.
مادة 8 – يجوز وقف العقار والمنقول.
ولا يجوز وقف الحصة الشائعة فى عقار غير قابل للقسمة إلا اذا كان الباقى منه موقوفا واتحدت الجهة الموقوف عليها أو كانت الحصة مخصصة لمنفعة عين موقوفة.
ويجوز وقف حصص وأسهم شركات الأموال المستغلة استغلالا جائزاً شرعا.
مادة 9 – لا يشترط القبول فى صحة الوقف، ولا يشترط كذلك فى الاستحقاق ما لم يكن الموقوف عليه جهة لها من يمثلها قانونا، فانه يشترط فى استحقاقها القبول.
فان لم يقبل من يمثلها انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجد، وإن لم يوجد أصلا أخذ الموقوف حكم الوقف المنتهى المبين فى المادة 17.
مادة 10 – يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية.
الرجوع عن الوقف
والتغيير فى مصارفه
مادة 11 (معدلة بالقانون رقم 78 فى 7 يوليه سنة 1947) – للواقف أن يرجع فى وقفه كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك، على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون.
ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره اذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له، أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف.
ولا يجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه ابتداء.
ولا يصح الرجوع أو التغيير إلا اذا كان صريحا.
الشروط العشرة
مادة 12 – للواقف أن يشرط لنفسه لا لغيره الشروط العشرة أو ما يشاء منها وتكرارها، على ألا تنفذ إلا فى حدود هذا القانون.
مادة 13 – فيما عدا حق الواقف الذى شرط لنفسه يكون الاستبدال فى الوقف من اختصاص المحكمة الشرعية ولها ذلك متى رأت المصلحة فيه.
أموال البدل
مادة 14 – تشترى المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن بأموال البدل المودعة بخزانتها عقاراً أو منقولا يحل محل العين الموقوفة، ولها أن تأذن بإنفاقها فى إنشاء مستغل جديد.
ويجوز لها – إلى أن يتيسر ذلك – أن تأذن باستثمار أموال البدل بأى وجه من وجوه الاستثمار الجائز شرعا.
كما أن لها أن تأذن بإنفاقها فى عمارة الوقف دون رجوع فى غلته.
واذا كانت هذه الأموال ضئيلة ولم يتيسر استثمارها ولم يحتج الى انفاقها فى العمارة اعتبرت كالغلة وصرفت مصرفها.
مادة 15 – اذا لم يطلب ذوو الشأن تطبيق أحكام المادة السابقة على أموال البدل المودعة خزائن المحاكم الشرعية فى مدى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فلمحكمة التصرفات بالقاهرة بناء على طلب وزير العدل أن تشترى بها مستغلات من عقار أو منقول أو تأذن بإنشاء مستغلات بها، وهذا مع مراعاة ما نص عليه فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السابقة.
ويكون جميع ما ينشأ أو يشترى مشتركا بين الأوقاف المستحقة فى هذه الأموال بنسبة ما لكل وقف فيها، وتخرج المحكمة نظار الأوقاف التى تتبعها هذه المستغلات من النظر عليها وتقيم عليها ناظراً.
انتهاء الوقف
مادة 16 – ينتهى الوقف المؤقت بانتهاء المدة المعينة أو بانقراض الموقوف عليهم، وكذلك ينتهى فى كل حصة منه بانقراض أهلها قبل انتهاء المدة المعينة أو قبل انقراض الطبقة التى ينتهى الوقف بانقراضها. وذلك ما لم يدل كتاب الوقف على عود هذه الحصة إلى باقى الموقوف عليهم أو بعضهم، فان الوقف فى هذه الحالة لا ينتهى إلا بانقراض هذا الباقى أو بانتهاء المدة.
مادة 17 – اذا انتهى الوقف فى جميع ما هو موقوف على ذوى الحصص الواجبة طبقاً للمادة 24 أو فى بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا للواقف اذا كان حياً، فان لم يكن صار ملكا للمستحقين أو لذرية الطبقة الأولى أو الثانية حسب الأحوال، فان لم يكن منهم أحد صار ملكا لورثة الواقف يوم وفاته وإلا كان للخزانة العامة.
وإن انتهى الوقف فى جميع ما هو موقوف على غيرهم أو فى بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حياً أو لورثته يوم وفاته، فان لم يكن له ورثة أو كانوا وانقرضوا ولم يكن لهم ورثة كان للخزانة العامة.
مادة 18 – اذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم تمكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين نصيبا فى الغلة غير ضئيل ولا يضرهم بسبب حرمانهم من الغلة وقتا طويلا انتهى الوقف فيه، كما ينتهى الوقف فى نصيب أى مستحق يصبح ما يأخذه من الغلة ضئيلا.
ويكون الانتهاء بقرار من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن.
ويصير ما انتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حياً، وإلا فلمستحقه وقت الحكم بانتهائه.
الاستحقاق فى الوقف
مادة 19 – اذا كان الوقف على القربات ولم يعين الواقف جهة من جهات البر أو عينها ولم تكن موجودة، أو لم تبق حاجة اليها أو زاد ريع الوقف على حاجاتها، صرف الريع أو فائضه بإذن المحكمة إلى من يكون محتاجا من ذريته ووالديه بقدر كفايته، ثم إلى المحتاج من أقاربه كذلك ثم إلى الأولى من جهات البر. وفى حالة ما اذا لم تكن جهة البر التى عينها الواقف موجودة ثم وجدت كان لها ما يحدث من الريع من وقت وجودها.
مادة 20 – يبطل إقرار الموقوف عليه لغيره لكل أو بعض استحقاقه كما يبطل تنازله عنه.
مادة 21 – إقرار الواقف أو غيره بالنسب على نفسه لا يتعدى إلى الموقوف عليهم متى دلت القرائن على أنه منهم فى هذا الإقرار.
مادة 22 – مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 27 يبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة، أو الاستدانة إلا اذا كانت لغير مصلحة.
ويبطل كذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين.
مادة 23 – يجوز للمالك أن يقف ما لا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته أو غيرهم أو على جهة بر. وتكون العبرة بقيمة ثلث مال الواقف عند موته، ويدخل فى تقدير ماله الأوقاف التى صدرت منه قبل العمل بهذا القانون وبعده إلا اذا كانت أوقافا ليس له حق الرجوع فيها.
ومع مراعاة أحكام المادة 24 يجوز له أن يقف كل ماله على من يكون موجوداً وقت موته من ذريته وزوجه أو أزواجه ووالديه.
وإذا لم يوجد له عند موته أحد من المبينين فى المادة 24 جاز وقفه لكل ماله على من يشاء.
مادة 24 – مع مراعاة أحكام المادة 29، يجب أن يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجه أو أزواجه ووالديه الموجودين وقت وفاته استحقاق فى الوقف فيما زاد على ثلث ماله وفقاً لأحكام الميراث، وأن ينتقل استحقاق كل منهم الى ذريته من بعده وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يجب هذا الاستحقاق لمن يكون الواقف قد أعطاه بغير عوض ما يساوى نصيبه عن طريق تصرف آخر، فان كان ما أعطاه أقل مما يجب له استحق فى الوقت بقدر ما يكمله.
مادة 25 – لا يجوز حرمان أحد من كل أو من بعض الاستحقاق الواجب له وفقاً لأحكام المادة 24 ولا اشتراط ما يقتضى ذلك إلا طبقاً للنصوص الآتية:
ويعتبر المحروم فى حكم من مات فى حياة الواقف بالنسبة لما حرم منه.
ويعود له حقه اذا زال سبب الحرمان.
مادة 26 – يحرم المستحق من استحقاقه فى الوقف اذا قتل الواقف قتلا يمنع من الإرث قانونا.
مادة 27 – للواقف أن يحرم صاحب الاستحقاق الواجب من كل أو بعض ما يجب له وأن يشرط فى وقفه ما يقتضى ذلك متى كانت لديه أسباب قوية ترى محكمة التصرفات بعد تحقيقها أنها كافية لما ذكر.
وللزوجة أن تحرم زوجها من وقفها أو تشترط حرمانه منه اذا تزوج بغيرها وهى فى عصمته أو اذا طلقها.
مادة 28 – للواقف أن يجعل استحقاق كل من الزوجين ومن الوالدين لمدة حياته ثم يكون من بعده لذرية الواقف.
مادة 29 – للواقف أن يجعل لفرع من توفى من أولاده فى حياته استحقاقا فى الوقت بقدر ما يجب لأصله بمقتضى المادة 24 لو كان موجوداً عند موت الواقف، وبقدر ما يكمله ولو تجاوز هذا الاستحقاق ثلث ماله.
مادة 30 – اذا حرم الواقف أحداً ممن لهم حق واجب فى الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو من بعض ما يجب أن يكون فى الوقف أعطى كل واحد من هؤلاء حصته الواجبة ووزع الباقى على من عدا المحروم من الموقوف عليهم بنسبة ما زاد فى حصة كل منهم إن كانوا من ذوى الحصص الواجبة، بنسبة ما وقف عليهم ان كانوا من غيرهم.
ولا يتغير شيء من الاستحقاق اذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن وعدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أو رضى كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف وينفذ رضاه بترك بعض حقه ولا يمس ذلك ما بقى منه.
مادة 31 – يجوز استغلال الدار الموقوفة للسكنى، وتجوز السكنى فى الدار الموقوفة للاستغلال ما لم تقرر المحكمة غير ذلك إذا رفع الأمر اليها.
مادة 32 – اذا كان الواقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره، ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه الى فرعه.
ولا تنقض قسمة ريع الوقف بانقراض أى طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه على الوجه المبين فى الفقرة السابقة إلا اذا أدى عدم نقضها الى حرمان أحد من الموقوف عليهم.
مادة 33 – مع مراعاة أحكام المادة 16 إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه الى غلة الحصة التى كان يستحق فيها.
واذا كان الوقف مرتب الطبقات وجعل الواقف نصيب من يموت أو يحرم من الوقف أو يبطل استحقاقه فيه لمن فى طبقته أو لأقرب الطبقات اليه كان نصيبه لمن يكون فى طبقته من أهل الحصة التى كان يستحق فيها.
مادة 34 – يكون حكم نصيب من حرم من الاستحقاق أو بطل استحقاقه لرده حكم نصيب من مات.
ويعود الى المحروم نصيبه متى زال سبب الحرمان.
مادة 35 – اذا كان الواقف مرتب الطبقات ولم يوجد أحد فى طبقة منها صرف الريع الى الطبقة التى تليها الى أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق اليها.
مادة 36 – اذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات بالنسبة بين المرتبات وباقى الغلة وقت الوقف إن علمت الغلة وقته، وإن لم تعلم وقت الوقف قسمت الغلة بين أصحاب المرتبات والموقوف عليهم على اعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة ولأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم، على ألا تزيد المرتبات فى الحالتين عما شرطه الواقف.
مادة 37 – اذا شرط الواقف سهاما لبعض الموقوف عليهم مرتبات للبعض الآخر كانت المرتبات من باقى الوقف بعد السهام. فاذا لم يف الباقى بالمرتبات قسم على أصحابها بنسبتها.
مادة 38 – تنقص المرتبات بنسبة ما ينقص من أعيان الوقف.
مادة 39 – اذا اختص بعض الموقوف عليهم بنصيب مفرز من الأعيان الموقوفة فبيع جبراً فى دين على الواقف غير مسجل، أو فى دين مسجل على جميع الأعيان الموقوفة، كان لمستحقه نصيب فى باقى الأعيان الموقوفة يعادل قيمة ما زاد على نصيبه فى الدين الذى بيعت العين من أجله.
واذا كان الدين مسجلا على الحصة التى بيعت دون غيرها ولم يكن مستحقها من أصحاب الأنصباء الواجبة طبقا للمادة 24 فانه لا يستحق شيئا فى باقى أعيان الوقف. أما اذا كان من أصحاب الأنصباء الواجبة وكان الدين المسجل على العين أقل من قيمتها وقت وفاة الواقف، وكان الفرق يفى بنصيبه فلا يترتب على بيعها وفاء لهذا الدين أى حق له فى المطالبة بأى نصيب فى باقى الموقوف، واذا كان الفرق بين الدين وثمن العين أقل أو أكثر من قيمة نصيب المستحق صحيح الاستحقاق طبقا للمادتين 24 و30.
قسمة الوقف
مادة 40 – لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته فى الوقف متى كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين.
ويعتبر الناظر على الحصة الخيرية قانونا كأحد المستحقين فى طلب القسمة.
وتحصل القسمة بواسطة المحكمة وتكون لازمة.
مادة 41 – إذا شرط الواقف فى وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو فى حكم المعينة وطلبت القسمة فرزت المحكمة حصة تتضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقاً للمواد 36 و37 و38 على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية. وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص.
مادة 42 – إذا قسم الموقوف بين المستحقين يؤدى كل مستحق للخيرات أو المرتبات غير الدائمة أو غير معينة المقدار ما يناسب حصته فى الوقف.
مادة 43 – لا تجوز قسمة الموقوف فى حياة الواقف إلا برضائه ويجوز له الرجوع عنها.
النظر على الوقف
مادة 44 – يبطل إقرار الناظر لغيره بالنظر على الوقف منفرداً كان أو مشتركاً.
مادة 45 – لا يجوز للناظر أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة الشرعية، وذلك فيما عدا الالتزامات العادية لإدارة الوقف واستغلاله.
مادة 46 – إذا قسمت المحكمة الوقف أو كان لمستحق نصيب مفرز وجب إقامة كل مستحق ناظراً على حصته متى كان أهلا للنظر، ولو خالف ذلك شرط الواقف.
مادة 47 – إذا كان الوقف على جهة برّ كان النظر عليه لمن شرط له ثم لمن يصلح له من ذرية الواقف وأقاربه ثم لوزارة الأوقاف. هذا ما لم يكن الواقف غير مسلم وكان مصرف الوقف جهة غير إسلامية، فان النظر عليه يكون لمن تعينه المحكمة، مع ملاحظة أن هذا الترتيب ترتيب فى الصلاحية.
مادة 48 – إذا لم يقسم الوقف لا تقيم المحكمة عليه أكثر من ناظر واحد إلا إذا رأت المصلحة فى غير ذلك.
ولها فى حالة تعدد النظر أن تجعل لأكثريتهم حق التصرف فيما يختلفون فيه.
وفى جميع الأحوال يجوز إفراد كل ناظر بقسم من الوقف يستقل بالنظر عليه.
مادة 49 – لا يولى أجنبى على الوقف اذا كان فى المستحقين من يصلح للنظر عليه.
فاذا اتفق من لهم أكثر الاستحقاق على اختيار ناظر معين أقامه القاضى إلا اذا رأى المصلحة فى غير ذلك.
ويعتبر صاحب المرتب كمستحق بنسبة مرتبه لريع الوقف، ويقوم ممثل عديم الأهلية أو الغائب مقامه فى الاختيار.
وتقرر هيئة التصرفات انتهاء ولاية الناظر الأجنبى متى وجد من المستحقين من يصلح لها.
محاسبة الناظر ومسئوليته
مادة 50 – يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلا عن المستحقين.
ولا يقبل قوله فى الصرف على شئون الوقف أو على المستحقين إلا بسند، عدا ما جرى العرف على عدم أخذ سند به.
والناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف وغلاته. وهو مسئول أيضاً عما ينشأ عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر على النظر.
مادة 51 – إذا كلف الناظر أثناء نظر تصرف أو دعوى بتقديم حساب عن الوقف المشمول بنظره ولم يقدمه مؤيداً بالمستندات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة أو لم ينفذ ما كلفته به مما يتعلق بالحساب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً، فاذا تكرر الامتناع جاز لها زيادة الغرامة إلى مائة جنيه.
ويجوز للمحكمة أن تمنح باقى الخصوم فى التصرف أو الدعوى هذه الغرامة أو جزءاً منها.
ويجوز كذلك حرمان الناظر من أجر النظر كله أو بعضه.
فاذا قدم الناظر الحساب أو نفذ ما أمر به وأبدى عذراً مقبولا عن التأخير جاز للمحكمة أن تعفيه من كل أو بعض الغرامة أو من الحرمان من كل أو بعض أجر النظر.
مادة 52 – يجوز للمحكمة فى أى درجة من درجات التقاضى أثناء النظر فى أى تصرف أو دعوى متعلقة بالوقف أن تحيل الناظر على محكمة التصرفات الابتدائية إذا رأت ما يدعو للنظر فى عزله.
مادة 53 – لمحكمة التصرفات عند إحالة الناظر عليها أو أثناء النظر فى موضوع العزل – بعد تمكين الناظر من إبداء دفاعه – أن تقيم على الوقف ناظراً مؤقتاً يقوم بإدارته إلى أن يفصل فى أمر العزل نهائياً.
عمارة الوقف
مادة 54 – يحتجز الناظر كل سنة 3.5 فى المائة من صافى ريع مبانى الوقف يخصص لعمارتها ويودع ما يحتجز خزانة المحكمة، ويجوز استغلاله إلى أن يحين وقت العمارة، ولا يكون الاستغلال والصرف إلا بإذن من المحكمة.
أما الأراضى الزراعية فلا يحتجز الناظر من صافى ريعها إلا ما يأمر القاضى باحتجازه للصرف على إصلاحها أو لإنشاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو للصرف على عمارة المبانى الموقوفة التى شرط الصرف عليها من هذا الريع بناء على طلب ذوى الشأن.
وللناظر ولكل مستحق إذا رأى أن المصلحة فى إلغاء الأمر بالاحتجاز أو تعديله أن يرفع ذلك إلى المحكمة لتقرر ما ترى فيه المصلحة.
وتطبق هذه الأحكام ما لم يكن للواقف شرط يخالفها.
مادة 55 – مع مراعاة أحكام المادة السابقة، إذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضها لعمارة تزيد نفقتها على خمس فاضل غلة الوقف فى سنة ولم يرض المستحقون بتقديم العمارة على الصرف اليهم، شرط الواقف تقديم العمارة أم لم يشرطه، وجب على الناظر عرض الأمر على المحكمة لتأمر بعد سماع أقوال المستحقين بصرف جزء من الغلة للقيام بالعمارة أو باحتجاز جميع ما تحتاجه اليه العمارة أو باستخدام الاحتياطى المبين فى المادة السابقة كله أو بعضه.
وتتبع هذه الأحكام فى الصرف على إنشاء ما ينمى ريع الوقف عملا بشرط الواقف.
ومع مراعاة أحكام المادة 18 يجوز للمحكمة أن تبيع بعض أعيان الوقف لعمارة باقية بدون رجوع فى غلته متى رأت المصلحة فى ذلك.
أحكام ختامية
مادة 56 – تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا أحكام الفقرات الثلاث الأولى من المادة 5 والمادة 8 والشرط الخاص بنفاذ التغيير فى المادة 11 وبنفاذ الشروط العشرة فى المادة 12 وأحكام المادتين 16 و17.
مادة 57 – لا تطبق أحكام المادة 20 على الإقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
ولا أحكام المادة 22 فى الأحوال التى خولفت فيها الشروط الواردة قبل العمل بهذا القانون.
ولا تطبق أحكام المواد 23 و24 و25 و27 و30 على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون التى مات واقفوها، أو كانوا أحياء وليس لهم حق الرجوع فيها.
ولا أحكام المادة 26 إذا وقع القتل قبل العمل بهذا القانون.
ولا أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 فى الأحوال التى نقضت فيها قسمة الريع قبل العمل بهذا القانون.
مادة 58 – لا تطبق أحكام المادة 32 و33 و34 و35 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها، وذلك بدون إخلال بأحكام المادتين 24 و30 فى الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
مادة 59 – ليس لمن ثبت له استحقاق فى غلة الوقف أو زاد استحقاقه فيها بناء على تطبيق أحكام هذا القانون أن يطالب بذلك إلا فى الغلات التى تحدث بعد العمل به.
مادة 60 – الأحكام النهائية التى صدرت قبل العمل بهذا القانون فى غير الولاية على الوقف تكون نافذة بالنسبة لطرفى الخصومة، ولو خالفت أحكام هذا القانون.
مادة 61 – لا تطبق أحكام المواد 12 و15 و19 و22 و23 و24 و25 و27 و30 و32 و33 و34 و35 و40 و41 و42 ومن 45 لغاية 55 على الأوقاف التى صدرت أو تصدر من الملك، وكذلك لا تسرى هذه المواد على الأوقاف التى يديرها ديوان الأوقاف الملكية أو يكون له حق النظر عليها سواء أصدرت قبل العمل بهذا القانون أم بعده.
مادة 62 – على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
Related Blogs
- 29, October, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 117.
قانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:.
- 24, October, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 34.
قانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:.