قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى - ULS
- 1, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 1323
- قوانين, قوانين عامة
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 43 لسنة 1979
بإصدار قانون نظام الحكم المحلى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛
قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الحكم المحلى.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التى نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الحكم المحلى، إلى موازنات هذه الوحدات اعتبارا من السنة المالية 1980، ومع مراعاة أحكام المادة 142 من القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكلمة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرافق.
ولا يجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما يتجاوز ضعف الفئات المنصوص عليها فى القرار المشار إليه.
(المادة الخامسة)
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
(المادة السادسة)
تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالى إلى نهاية مدتها، على أن تجرى الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة، وفقا لأحكام القانون المرافق، خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية.
(المادة السابعة)
فيما عدا ما نص عليه فى المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، يلغى الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقا للقواعد والنسب التى يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيرى المالية والإسكان.
(المادة الثامنة)
يستبدل بعبارتى “المجلس المحلى” و”المجالس المحلية” أينما وردتا فى القوانين واللوائح عبارتا “المجلس الشعبى المحلى” و”المجالس الشعبية المحلية”.
ويلغى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق,
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 رجب سنة 1399 (20 يونيه سنة 1979)
قانون نظام الحكم المحلى
الباب الأول
التنظيمات الأساسية للحكم المحلى
الفصل الأول
وحدات الحكم المحلى واختصاصاتها
مادة 1 – وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وإلغاؤها على النحو التالى:
( أ ) المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة.
(ب) باقى الوحدات بقرار من المحافظ بعد موافقة كل من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة المختصة ومجلس المحافظين.
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى والمتجاورة.. ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.
مادة 2 – تتولى وحدات الحكم المحلى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها وفى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقا قوميا.
ويقتصر دور الوحدة المحلية بالنسبة الى المرافق القومية على ما يأتى:
(1) ابداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء.
(2) حماية أمن هذه المرافق.
وللوحدات المحلية المختصة فى سبيل ممارسة هذه الاختصاصات الحق فى طلب البيانات التى تراها لازمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإداراتها وما تباشره من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة. كما تحدد ما تتولى الوحدات المحلية الأخرى إنشاءه وإدارته من المرافق وما تباشره من الاختصاصات المشار إليها.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة 3 – يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبى محلى من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا، ويكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المعمول به بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب، ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عنصر من النساء على النحو الموضح بهذا القانون.
ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
مادة 4 – يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
الفصل الثانى
مجلس المحافظين
مادة 5 – يشكل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
* الوزير المختص بالحكم المحلى.
* المحافظين.
ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم.
ويتولى المجلس الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون، ودراسة ما يحيله إليه رئيس مجلس الوزراء من موضوعات.
ويتولى المحافظون كل فى حدود محافظته السلطة الكاملة على كل مرافق الخدمات والانتاج على أرض المحافظة بما يكفل اتخاذ كافة القرارات على مستوى الإقليم دون الرجوع إلى السلطة المركزية فى القاهرة.
وفى ذلك يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون ويعرض عليه تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج الى تنسيق مع الوزارات المعنية.
مادة 6 – تنشأ أمانة عامة تتبع الوزير المختص بالحكم المحلى، وتعتبر أداة مجلس المحافظين فى مباشرة اختصاصاته، وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من الوحدات المحلية وإعدادها للعرض على المجلس، وكذلك الموضوعات التى يعهد إليها المجلس بدراستها – كما تتولى إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المركزية والمحلية ذات الشأن ومتابعة تنفيذها.
الفصل الثالث
الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الإقليمى
مادة 7 – تقسم جمهورية مصر العربية الى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل اقليم عاصمة وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 8 – ينشأ بكل اقليم اقتصادى لجنة عليا للتخطيط الاقليمى تشكل برئاسة محافظ عاصمة الاقليم وعضوية كل من:
* محافظى المحافظات المكونة للاقليم.
* رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للاقليم.
* رئيس هيئة التخطيط الاقليمى… أمينا عاما للجنة.
* ممثلى الوزارات المختصة ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص.
وتختص هذه اللجنة بما يأتى:
1 – التنسيق بين خطط المحافظات واقرار الأولويات التى تقترحها هيئة التخطيط الاقليمى والتى تتخذ أساسا فى وضع بدائل لخطة الاقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليا ومركزيا.
2 – النظر فى التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التى تقترحها هيئة التخطيط الاقليمى فى الخطة وفقا للظروف التى تواجه تنفيذها ويعرض ما تصدره اللجنة من توصيات على مجلس المحافظين.
مادة 9 – تنشأ بكل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الاقليمى تتبع وزير التخطيط ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين ادارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزير التخطيط بالاتفاق مع محافظ الاقليم.
وتختص بالآتى:
1 – القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد امكانيات وموارد الاقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقليم.
2 – القيام باعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الاقليم.
الباب الثانى
المحافظات
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
الفرع الأول
تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة 10 – يشكل بكل محافظة مجلس شعبى محلى من أربعة أعضاء عن كل مركز أو قسم ادارى، أحدهم على الأقل من النساء.
ويكون تمثيل كل مركز أو قسم ادارى فى كل من محافظات منطقة القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بثمانية أعضاء أحدهم على الأقل من النساء.
مادة 11 – ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا اذا غاب الرئيس والوكيلان واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
الفرع الثانى
اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة 12 – يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة وفقا للمادة 25 من هذا القانون، كما يتولى المجلس الشعبى المحلى الاشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية، ويختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتى:
1 – اقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومشروع الحساب الختامى لها.
2 – تحديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية ووضع القواعد التى تكفل تشجيع مدخرات المواطنين واستثمارها فى مشروعات تعود بالنفع العام على المحافظة وترتفع بمعدل التنمية وتزيد فرص العمالة بها.
3 – الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمرانى بما يفى بمتطلبات الاسكان والتشييد والتعمير.
4 – الموافقة على انشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة.
5 – اقرار انشاء المشروعات الانتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائى.
6 – فرض الرسوم ذات الطابع المحلى بعد موافقة المحافظ، وكذلك اقتراح فرض الضرائب أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الاعفاء منها أو الغائها.
7 – دراسة واعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
8 – اصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى.
9 – اقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير فى كافة المجالات.
10 – انشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة.
11 – مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة والتى لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
12 – الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات الداخلية والاشتراك فى الندوات والمناقشات والدراسات التى تجريها السلطات المركزية.
13 – التوصية بتطوير وتعديل القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلى.
وللمجلس الشعبى المحلى اصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته الى المحافظ خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
مادة 13 – يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتى:
( أ ) الاشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.
(ب) التصديق أو الاعتراض على القرارات التى تصدر من هذه المجالس فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية.
(ج) الموافقة على اقتراحات المجالس بانشاء أو الغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
ويبلغ رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قرار المجلس فى هذه المجالات الى المحافظ خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
مادة 14 – يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بايجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك اذا كان التصرف فى حدود مبلغ خمسين ألفا من الجنيهات فى السنة المالية الواحدة أو كان لاحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة ولا يجوز التصرف فيما يزيد على ذلك الا بموافقة مجلس المحافظين.
مادة 15 – يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات انتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بما لا يجاوز عشرين فى المائة من المجموع السنوى لايراداتها الذاتية أو ايرادات الوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات بشرط الا يجاوز حد المديونية فى أى وقت 40% من مجموع تلك الايرادات الا بموافقة مجلس المحافظين.
مادة 16 – للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والادارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية فى دائرة اختصاصه والموافقة على اقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا واداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
مادة 17 – يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الادارة والاشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على ادارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى المجالات وطبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلى المنتفعين.
ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل فى سير العمل الادارى أو التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة فى أى تعامل معها.
مادة 18 – يبدى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة رأيه في الموضوعات التى يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها، وعلى المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظين رغبات المجلس الشعبى المحلى التى لا يمكن تنفيذها على مستوى المحافظة.
الفرع الثالث
الأسئلة وطلبات الإحاطة
مادة 19 – لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يوجه للمحافظ ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الامور المحلية والا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية.
وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه اليهم أسئلة الأعضاء الاجابة عليها بجلسة المجلس الشعبى المحلى الا اذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها.
ويجوز للمحافظ أن ينيب فى الرد على الأسئلة الموجهة اليه رؤساء المصالح والهيئات العامة.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبى اجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.
مادة 20 – يجوز لأعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يطلبوا احاطة المحافظ وكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق المحافظة علما بأمر له أهمية عامة عاجلة فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس اجراءات وأوضاع تقديم طلبات الاحاطة ومناقشتها.
ولرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يرفع تقريرا الى مجلس المحافظين للنظر فيما أسفرت عنه نتيجة مناقشة طلب الاحاطة من أمور لم تتخذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الاجراءات اللازمة لتداركها.
الفرع الرابع
نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة 21 – يعقد مقر للمجلس الشعبى المحلى ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الاشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة الوزير.
كما تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس الشعبى المحلى وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى باعتباره الآمر بالصرف.
مادة 22 – دور الانعقاد العادى للمجلس الشعبى المحلى للمحافظات عشرة أشهر على الأقل.
ويجتمع المجلس فى المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده.
ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلة فى اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 23 – يحضر المحافظ أو ما ينيبه – عند الضرورة – جلسات المجلس الشعبى المحلى كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ورؤساء شركات القطاع العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
مادة 24 – لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمشاركة فى مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.
الفصل الثانى
المحافظون
مادة 25 – يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية.
ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن احترم الدستور والقانون وأن أؤدى عملى بالذمة والصدق”.
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم الى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
مادة 26 – يعتبر المحافظ ممثلا لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الانتاج الزراعى والصناعى بالمحافظة.
والمحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه فى ذلك مدير الأمن فى اطار السياسة التى يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلزم مدير الأمن باخطاره فورا عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم اعداد التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
وللمحافظ أن يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وازالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى.
مادة 27 – يتولى المحافظ بالنسبة الى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقا لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين فى نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة فى الجهات التى آلت اختصاصها الى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون.
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس ادارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة،.
ويتولى المحافظ الاشراف على جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها الى الوحدات المحلية، فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ فى بعض اختصاصاته.
مادة 28 – يجوز للمحافظ المختص – بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس المحافظين أن يقرر قواعد للتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة، والأراضى القابلة للاستزراع المتخللة للزمام، وقواعد استصلاح الأراضى وتوزيعها بعد استصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. على أن تعطى أولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها.
ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
مادة 29 – يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وذلك فى المسائل المالية والادارية بالنسبة للمرافق التى نقلت الى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
مادة 30 – يجوز تعيين مساعد أو أكثر للمحافظ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المحافظ المختص ويحدد هذا القرار معاملته المالية.
ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة فى المسائل المالية والادارية المنصوص عليها فى القوانين أو اللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة.
كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام ويحل محله عند غيابه.
ولا يجوز لأى من شاغلى المناصب السابقة أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية.
مادة 31 – للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى مساعديه أو الى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو الى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.
مادة 32 – يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية:
(1) مساعدى المحافظ.
(2) رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
(3) سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر فى المكان الذى يحدده.
مادة 33 – يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة الاختصاصات الآتية:
( أ ) متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.
(ب) اعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية.
(ج) معاونة المحافظ فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبى المحلى موضع التنفيذ.
(د) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالمحافظة.
(هـ) وضع القواعد العامة لادارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها.
(و) وضع القواعد الخاصة بمشروعات الاسكان والتخطيط العمرانى.
(ز) دراسة وابداء الرأى فى الموضوعات التى ستعرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من النواحى الفنية والادارية والقانونية.
(ح) دراسة وابداء الرأى فى الموضوعات الاستثمارية التى تتولاها المحافظة.
(ط) دراسة وبحث ما يحيله اليه المحافظ أو المجلس الشعبى المحلى من الموضوعات.
مادة 34 – يحل أقدم مساعدى المحافظ، وفقا لترتيب أقدميتهم، محل المحافظ فى حالة غيابه وفى حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.
الفصل الثالث
الموارد المالية للمحافظات
مادة 35 – تشمل موارد المحافظات ما يأتى:
(أولا) الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتى:
(أ) نصيب المحافظة فى الضريبة الاضافية على الصادرات والواردات التى تقع فى دائرتها، ويحدد رئيس مجلس الوزراء سعر هذه الضريبة الاضافية بحيث يكون حدها الأقصى 5% من قيمة الضريبة الجمركية، وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.
(ب) نصيب المحافظة فى الضريبة الاضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
ويحدد سعر هذه الضريبة الاضافية بما لا يجاوز 5% من الضريبة الأصلية بقرار يصدره المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويحدد سعر هذه الضريبة فيما يزيد على ذلك بقرار من مجلس المحافظين.
وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.
واذا اختلف المركز الرئيسى لاحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى اختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الكائن فى دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة الاضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة. ويصدر قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة.
(ثانيا) الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتى:
( أ ) ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان فى المحافظة وكذلك ربع حصيلة الضريبة الاضافية التى يفرضها المجلس على ضريبة الأطيان فى المحافظة.
ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الاضافية بقرار يصدره المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بما لا يجاوز 5% من الضريبة الأصلية وبقرار من المحافظ بعد موافقة مجلس المحافظين فيما يزيد على 5% وبما لا يجاوز 15%.
(ب) ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
(جـ) حصيلة استثمار أموال المحافظة وايرادات المرافق التى تقوم بادارتها.
(د) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظة.
(هـ) الاعانات الحكومية.
(و) التبرعات والهبات والوصايا، بشرط موافقة مجلس المحافظين على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
ويتولى المجلس الشعبى المحلى توزيع جزء من موارده المشار اليها فى البندين (أ، ب) من (ثانيا) على الوحدات المحلية الداخلة فى نطاق اختصاصه بالنسبة التى يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.
مادة 36 – ينشأ بكل محافظة حساب خاص لحصيلة التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المشار اليها فى المادة 28 من هذا القانون، تخصص حصيلته لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة.
كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة تتكون موارده من:
1 – حصيلة التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المشار اليها فى المادة 28 من هذا القانون.
2 – حصيلة الاكتتاب فى سندات الاسكان المشار اليها فى المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق مشروعات الاسكان الاقتصادى.
3 – حصيلة مقابل الانتفاع الذى يؤدى فى حالات الاعفاء من قيود الارتفاع وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة.
4 – المبالغ المخصصة لأغراض الاسكان الاقتصادى فى المحافظات فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة.
5 – القروض.
6 – الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا.
7 – حصيلة استثمار أموال هذا الحساب.
8 – حصيلة الغرامات التى يقضى بها طبقا للفقرة الأولى من المادة 21 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، وذلك على مستوى المحافظة.
وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار اليهما من الموارد الذاتية للمحافظة. ويرحل فائض كل من الحسابين فى نهاية كل سنة مالية الى موازنة السنة التالية.
وتنظيم قواعد وادارة كل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهما بقرار من مجلس المحافظين كما تحدد بقرار من هذا المجلس بالاتفاق مع وزير التأمينات النسبة التى تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها فى سندات الاسكان.
مادة 37 – ينشئ المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:
1 – الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب.
2 – أرباح المشروعات الانتاجية التى يمولها الحساب المذكور.
3 – التبرعات والهبات والوصايا التى يوافق المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب.
4 – 50% من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر فى الموازنة.
مادة 38 – تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى الأغراض الآتية:
1 – تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى اطار الخطة العامة للدولة.
2 – استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لاتمامها وانشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية.
3 – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.
4 – الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.
ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص.
وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول هذا الحساب الى الخزانة العامة.
الباب الثالث
المراكز
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للمراكز
مادة 39 – يشكل بكل مركز مجلس شعبى محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانية أعضاء أحدهم على الأقل من النساء وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بأربعة أعضاء عن كل وحدة أحدهم على الأقل من النساء.
مادة 40 – ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيس ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه اذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.
واذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
مادة 41 – يتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الاشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة فى نطاق المركز والتصديق على قراراتها فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية.
كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق المركز ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يأتى:
1 – اقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها واقرار مشروع الحساب الختامى.
2 – تحديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية على مستوى المركز فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها.
3 – اقتراح انشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على المركز.
4 – تحديد واقرار القواعد العامة لادارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها.
5 – الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير فى كافة المجالات.
6 – الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها.
7 – اقتراح خطط رفع الكفاية الانتاجية.
مادة 42 – يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بايجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام ذلك اذا كان التصرف فى حدود عشرة آلاف جنيه فى السنة المالية الواحدة أو كان لاحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة.
ولا يجوز اجراء أى تصرف من التصرفات المشار اليها لغير الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه ولا يتعدى خمسين ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة الا بموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
الفصل الثانى
الموارد المالية للمراكز
مادة 43 – تشمل موارد المركز ما يأتى:
1 – ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارده لصالح المركز.
2 – حصيلة استثمار أموال المركز وايرادات المرافق التى يديرها.
3 – الاعانة الحكومية.
4 – التبرعات والهبات والوصايا. بشرط موافقة مجلس المحافظين على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
5 – القروض التى يعقدها المجلس.
وينشئ المجلس الشعبى المحلى للمركز حسابا للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب الى الخزانة العامة.
الفصل الثالث
رئيس المركز
مادة 44 – يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز. وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والادارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز، ولرئيس المركز تفويضه فى بعض اختصاصاته.
ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته.
ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبين بالمادة (25) أمام المجلس المحلى الشعبى للمركز.
مادة 45 – يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:
(1) مديرى ادارات الخدمات والانتاج بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى الواقعة فى نطاقه.
(2) سكرتير المركز ويكون أمينا للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده.
مادة 46 – يختص المجلس التنفيذى بمعاونة رئيس المركز فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المركز ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمركز كما يتولى القيام بما يأتى:
(1) تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة ادارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها.
(2) تقديم العون المالى للمدن والقرى التى تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفى حدود ما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمركز.
(3) تنفيذ المشروعات التى تعجز المدن والقرى عن القيام بها.
(4) دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.
(5) التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقا لتوجيهات وتقييم المجلس الشعبى المحلى للمركز.
(6) متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز.
(7) اعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية المختلفة.
كما يتولى هذا المجلس مباشرة الاخنصاصات المنصوص عليها فى المادة (33) فقرات د، ز، ح، ط، وذلك على مستوى المركز.
الباب الرابع
المدن
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للمدن
مادة 47 – يشكل بكل مدينة مجلس شعبى محلى على أساس تمثيل كل قسم ادارى بثمانية أعضاء أحدهم على الأقل من النساء، ويكون عدد الأعضاء فى المدينة ذات القسم الواحد ستة عشر عضوا اثنان منهم على الأقل من النساء.
مادة 48 – ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه واذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.
واذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
مادة 49 – يتولى المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والاشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق المدينة ويختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى البنود من (1 – 7) من المادة (41) على مستوى المدينة.
مادة 50 – يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بايجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك اذا كان التصرف فى حدود عشرة آلاف جنيه فى السنة المالية الواحدة أو كان لاحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة.
ولا يجوز اجراء أى تصرف من التصرفات المشار اليها لغير الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه ولا يتعدى خمسين ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة الا بقرار من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
الفصل الثانى
الموارد المالية للمدينة
مادة 51 – تشمل موارد المدينة ما يأتى:
(أولا) حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس والضرائب الاضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون لأغراض قومية.
(ثانيا) حصيلة ضريبتى الملاهى والمراهنات المفروضتين فى دائرة المدينة.
(ثالثا) 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فى دائرة اختصاص المدينة و75% من حصيلة الضريبة الاضافية المقررة على هذه الأطيان.
(رابعا) ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.
(خامسا) حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقا للقواعد المقررة فى القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
(سادسا) الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه فى حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:
(1) مستخرجات قيد المواليد والاجراءات الصحية.
(2) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
(3) أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة.
(4) المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
(5) حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك.
(6) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
(7) ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
(8) الأسواق المرخص فى ادارتها للأشخاص الخاصة.
(9) استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% من قيمة الاستهلاك اذا لم يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
(10) الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
(11) الايجارات التى يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المبانى لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الايجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه فى مكاتب التحصيل فى المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
(سابعا) المقابل الذى يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التى تديرها المدينة.
(ثامنا) حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من ايجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكها الخاصة.
(تاسعا) ايرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التى تتولاها وايرادات الأسواق العامة الواقعة فى نطاقها.
(عاشرا) الاعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة مجلس المحافظين على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
(حادى عشر) القروض التى يعقدها المجلس.
مادة 52 – يعفى من الرسوم المنصوص عليها فى البند (11 سادسا) من المادة السابقة:
(1) العقارات التى تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا للقانون.
(2) العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية.
(3) العقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 53 – لا يكون قرار المجلس فى شأن فرض الرسوم المنصوص عليها فى المادة (51) نافذا الا بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز والمحافظ.
ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلى معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلى كما يجوز له أن يطلب الى المجلس الغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه اذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة.
فاذا رفض المجلس فى الحالات المذكورة اجابة الطلب يعرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ليقرر فيه ما يراه. فاذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس المحافظين، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
مادة 54 – ينشئ المجلس الشعبى المحلى للمدينة حسابا للخدمات والتنمية للمدينة ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب الى الخزانة العامة.
الفصل الثالث
رئيس المدينة
مادة 55 – يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والادارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم اليمين المبينة بالمادة (25) أمام مجلس المدينة قبل مباشرته لأعماله.
مادة 56 – يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:
(1) مديرى ادارات الخدمات والانتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
(2) سكرتير المدينة ويكون أمينا للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وفى حالة غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز.
مادة 57 – يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس المدينة فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمدينة.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبى المحلى أو رئيس المدينة من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى:
(1) متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة.
(2) اعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على مشروعات الأحياء المختلفة.
(3) مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا كان نوعها.
(4) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
(5) الاشتراك مع وحدة محلية أخرى فى انشاء أو ادارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى والمحلى للمدينة.
(6) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالمدينة.
(7) مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 33 فقرات ز، ح، ط. وذلك على مستوى المدينة.
الباب الخامس
الأحياء
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للأحياء
مادة 58 – يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى الى أحياء.
مادة 59 – يشكل بكل حى مجلس شعبى محلى على أساس تمثيل كل قسم ادارى بستة أعضاء أحدهم على الأقل من النساء. ويشكل المجلس الشعبى المحلى الذى يضم قسما اداريا واحدا من اثنى عشر عضوا أحدهم على الأقل من النساء.
مادة 60 – ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور ورئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه واذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.
واذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
مادة 61 – يتولى المجلس الشعبى المحلى للحى فى نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والاشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحى ويختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى البنود من (1 – 7) من المادة (41) على مستوى الحى.
مادة 62 – يتولى كل حى من أحياء المدينة فى نطاقه تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة (51) لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التى يقرر المجلس الشعبى المحلى للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة.
ويقوم المجلس الشعبى المحلى للمدينة بتقرير الاعتمادات التى تغطى مصروفات كل حى.
الفصل الثانى
رئيس الحى
مادة 63 – يكون لكل حى رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والادارية. ويقسم رئيس الحى قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبى المحلى للحى.
مادة 64 – يشكل بكل حى مجلس تنفيذى برئاسة رئيس الحى وعضوية كل:
1 – رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الحى الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2 – سكرتير الحى ويكون أمينا للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وفى غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية.
مادة 65 – يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس الحى فى وضع الخطط الادارية والمالية واللازمة لشئون الحى.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله اليه المجلس المحلى أو رئيس الحى من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى:
1 – مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة (51).
2 – وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالحى.
3 – مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (34) – فقرات ز، ح، ط، وذلك على مستوى الحى.
4 – متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للحى وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحى.
5 – اقتراح الاعتمادت التى تخصص للاستثمارات على مستوى الحى.
الباب السادس
القرى
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للقرى
مادة 66 – يشكل فى كل قرية مجلس شعبى محلى من ستة عشر عضوا. على أنه اذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية الرئيسية التى فيها مقر المجلس بأربعة أعضاء على الأقل من النساء، وباقى القرى بعضو واحد على الأقل لكل منها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يقل عدد أعضاء المجلس عن ستة عشر عضوا، وذلك كله طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 67 – ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه، واذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا، واذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
مادة 68 – يتولى المجلس الشعبى المحلى للقرية فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يأتى.
1 – اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا.
2 – اقتراح مشروع الموازنة، واقرار مشروع الحساب الختامى.
3 – اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية فى نطاق القرية لرفع مستواها.
4 – العمل على نشر الوعى الزراعى بما يحقق تحسين وتنويع الانتاج الزراعى.
5 – اقتراح انشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.
6 – العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.
الفصل الثانى
الموارد المالية للقرية
مادة 69 – تشمل موارد القرية ما يأتى:
1 – 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فى نطاق القرية و75% من حصيلة الضريبة الاضافية المقررة على هذه الأطيان.
2 – الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للقرية طبقا للقواعد والاجراءات المقررة لمجالس المدن.
3 – حصيلة ضريبتى الملاهى والمراهنات المفروضتين فى نطاق القرية.
4 – موارد أموال القرية والمرافق التى تقوم بادارتها.
5 – ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية.
6 – الاعانات الحكومية.
7 – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة مجلس المحافظين على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
8 – القروض التى يعقدها المجلس.
مادة 70 – ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من:
1 – 75% من حصيلة الرسوم المفروضة طبقا لأحكام المادة (37) المحصلة فى نطاق القرية.
2 – أموال المشروعات التى تدار على أساس رأس المال الدائر فى نطاق القرية.
3 – مقابل تمليك المبانى فى نطاق القرية التى يتولى حساب الخدمات انشاءها.
4 – ايجارات المبانى السكنية والمرافق التى يتولى حساب الخدمات انشاءها.
5 – حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية فى نطاق القرية.
6 – الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يوافق على تخصيصها المجلس الشعبى المحلى للقرية.
مادة 71 – تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالقرية وفقا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للقرية فى الأغراض الآتية:
1 – تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى اطار الخطة العامة للدولة.
2 – استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المقررة لها فى موازنة القرية لاتمامها وانشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية وفقا للأولويات التى يقترحها المجلس الشعبى المحلى للقرية ويقرها مجلس شعبى محلى المحافظة.
3 – رفع مستوى أداء الخدمات المحلية.
ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب الى الخزانة العامة.
الفصل الثالث
رئيس القرية
مادة 72 – يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة فى المسائل المالية والادارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبى المحلى للقرية.
مادة 73 – يشكل بكل قرية مجلس تنفيذى برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من:
1 – رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2 – سكرتير القرية ويكون أمينا للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية.
مادة 74 – يختص المجلس التنفيذى بمعاونة رئيس القرية فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون القرية، ولتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الشعبى المحلى للقرية.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله اليه المجلس الشعبى المحلى أو رئيس القرية من الموضوعات.
ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى:
(1) مراقبة تحصيل موارد القرية أيا كان نوعها.
(2) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
(3) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالقرية.
(4) بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقرية.
الباب السابع
أحكام عامة للمجالس الشعبية المحلية
الفصل الأول
عضوية المجالس الشعبية المحلية
مادة 75 – يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
(2) أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.
(3) أن يكون مقيدا فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل اقامة فى نطاقها.
(4) أن يجيد القراءة والكتابة.
(5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
أما باقى العاملين بالأجهزة التنفيذية فيحق لهم الترشيح، وفى حالة فوزهم يتحتم نقلهم الى خارج الوحدة المحلية التى رشحوا فيها، وفى نطاق المحافظة.
ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة تعتبر الاستقالات المشار اليها فى الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.
مادة 76 – يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة الى المحافظة أو احدى وحدات الحكم المحلى الكائن بنطاقها وذلك طبقا للأوضاع وخلال المدة التى يحددها المحافظ المختص على ألا تقل هذه المدة عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها اذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وعشرة جنيهات اذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز أو المدينة أو الحى، وخمسة جنيهات اذا كان الترشيح للمجلس الشعبى المحلى للقرية.
ويتعين أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها المحافظ بقرار منه لاثبات توفر الشروط اللازمة للترشيح.
ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره خمسا وثلاثين سنة ميلادية من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الالزامية أو الاعفاء منها.
ماد 77 – تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شأن تقديمها الاجراءات التى يحددها المحافظ بقرار منه.
مادة 78 – تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر فى كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية الأمن، وممثل للمحافظة المختصة.
وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية واعداد كشوف المرشحين.
مادة 79 – يعرض كشف المرشحين فى القسم أو المركز أو القرية بالطريقة التى يحددها المحافظ بقرار منه وذلك خلال العشرة الأيام التالية على الأقل لاتنهاء الميعاد المحدد للترشيح.
ولكل من لم يرد اسمه فى الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة ادراجه خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
ويتم نشر أسماء المرشحين فى جميع وحدات الحكم المحلى بلصقها على مقر المحافظة، ومقر المجلس الشعبى المحلى المختص.
مادة 80 – للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين فى الوحدة المحلية المرشح فيها مقابل رسم يحدد بقرار من المحافظ على ألا يتجاوز هذا الرسم جنيهين.
وتسلم الى المرشح هذه الصورة الرسمية خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه الطلب.
مادة 81 – يلتزم المرشح باتباع آداب الدعاية الانتخابية التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز للمحافظ أن يزيل بالطريق الادارى على نفقة المرشح كافة الملصقات ووسائل الدعاية الأخرى التى تتم على خلاف أحكام القرار المشار اليه.
مادة 82 – لا يجوز لأى مرشح ترشيح نفسه فى أكثر من وحدة محلية واحدة فى فاذا رشح نفسه فى أكثر من وحدة اعتبر مرشحا فى الوحدة التى رشح فيها أولا.
مادة 83 – لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول الى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية اذا كان قد قيد فى هذا الكشف.
ويعلن التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الوحدة الانتخابية واللجان الفرعية لها.
كما يجب أن تقوم مديرية الأمن بلصق بيان واضح عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل بمقر المحافظة، وبمقر المجلس الشعبى المحلى المختص.
مادة 84 – للمحافظ فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد (76) و(79) و(83) من هذا القانون.
مادة 85 – مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء. ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
واذا لم يتقدم أحد للترشيح أزيد من العدد المطلوب أعلن انتخاب من تقدم للترشيح بالتزكية.
وتحدد بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلى – بالاتفاق مع وزير الداخلية – القواعد والاجراءات التى تكفل تحقق النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء.
مادة 86 – مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ويشترك فى الانتخاب جميع الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى تجرى فيها.
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية الى الاجتماع ويجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان هذه النتيجة.
وتفصل المحكمة الادارية المختصة فى الطعون الخاصة بصحة العضوية ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.
مادة 87 – يرد الى طالب الترشيح بعد اعلان نتيجة الانتخاب المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما يكون مستحقا عليه من مصاريف ازالة الملصقات وفقا للمادة 81 من هذا القانون.
مادة 88 – يقسم عضو المجلس الشعبى المحلى أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية.
“اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون”.
مادة 89 – مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لاشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة 90 – لا يتقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 91 – لا يسأل عضو المجلس الشعبى المحلى عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخذ من اجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الاجراءات.
ويتعين اخطار المجلس الشعبى المحلى قبل تنفيذ نقل أعضاء المجلس من وظائفهم وقبل مباشرة أية اجراءات تأديبية ضدهم اذا كانوا من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام وعلى الجهة التى يعمل بها عضو بالمجلس الشعبى المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبى المحلى فى وظائف وحدات الحكم المحلى أو نقلهم اليها أثناء عضويتهم الا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس المحلى المختص وأغلبية أعضاء المجلس المحلى للمحافظة.
مادة 92 – يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو فى مجلسها الشعبى المحلى ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفى حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبى المحلى والمحافظ المختص.
مادة 93 – يحظر على عضو المجلس الشعبى المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه اذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو اذا كان وصيا أو قيما أو كيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
مادة 94 – تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الشعبى المحلى الى رئيسه ويجب عليه عرضها على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المحل ويخطر رئيس المجلس المحافظ بخلو المحل.
مادة 95 – اذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبى المحلى أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس فى الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله فى جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ اخطار العضو بموعدها.
ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك اذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو اذا غاب العضو عن الحضور فى الجلسة المشار اليها.
مادة 96 – تسقط عضوية المجلس الشعبى المحلى عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التى قام عليها انتخابه فى المجلس أو بفقد شرط من الشروط اللازمة للترشيح ويجب اسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة 92 أو من يفقد الثقة والاعتبار كما يجوز اسقاط العضوية فى حالة اخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها.
ويجب فى جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس باعلان سقوط العضوية أو باسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله فى المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها فى المادة السابقة.
واذا لم يتخذ المجلس الاجراء اللازم وفقا لهذه المادة يرفع المحافظ الأمر الى مجلس المحافظين ليتخذ فى شأنه القرار اللازم.
مادة 97 – مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء اذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته أعلن انتخاب من يتلوه فى عدد الأصوات الصحيحة فان لم يوجد وجب اجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية على الأكثر لاعلان خلو المحل وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
الفصل الثانى
نظام سير العمل فى المجالس الشعبية المحلية
مادة 98 – يعد للمجلس الشعبى المحلى ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضرورى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى الاشراف عليهم وله بالنسبة اليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.
ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.
وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى وتكون له ذات السلطة المقررة ماليا لرئيس الوحدة الادارية وتكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.
مادة 99 – يبدأ دور انعقاد المجالس الشعبية المحلية وينتهى فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس الشعبى المحلى عشرة أشهر على الأقل ويجتمع المجلس الشعبى المحلى فى المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده ويجوز دعوة المجلس الشعبى المحلى لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 100 – فى حالة عدم تكامل العدد القانونى اللازم لانعقاد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فاذا كان عدد الحاضرين فى الاجتماع الجديد أقل من العدد القانونى أخطر رئيس المجلس الشعبى المحلى أو المحافظ مجلس المحافظين بتقرير عن ذلك لاجراء شئونه فيه.
ويخطر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بذلك بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى.
مادة 101 – جلسات المجلس الشعبى المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية.. وفى هذه الحالة يقرر المجلس فى جلسة سرية ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح تستمر فى جلسة سرية أو علنية.
مادة 102 – يحضر رئيس كل وحدة محلية أو من ينيبه جميع جلسات المجلس الشعبى المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة ضرورة حضورهم من مديرى الادارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
ويجوز لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها والمشاركة فى مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة، ولا يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.
مادة 103 – للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم الى المجلس الشعبى المحلى المختص وذلك فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس وطبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 104 – لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطلب من رئيسه ادراج موضوع معين فى جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل الى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول أعمال الجلسة.
مادة 105 – يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة العامة.
وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأى بشأنها وذلك وفقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 106 – لأعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المحلية المختصين ولمديرى الادارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة المحلية.
وتسرى بشأن هذه الأسئلة أحكام المادة 19 من هذا القانون مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية.
مادة 107 – يشكل المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز فى غير الأحوال العاجلة عرض أى موضوع على المجلس الشعبى المحلى قبل احالته الى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس فى شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها فى أول اجتماع لها.
وتشكل بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر فى سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الاجراء الذى يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس المحافظين.
مادة 108 – على رؤساء المصالح ومديرى ورؤساء الادارات والأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن فى المسائل المعروضة على لجان المجلس الشعبى المحلى حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس.
ويجوز للمجلس التنفيذى أو لأية لجنة من لجان المجلس الشعبى المحلى الاستعانة بمن ترى الافادة بخبرته من ذوى الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها.
ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها فى المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها.
ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية فى أى أعمال تنفيذية أو الاشتراك فى عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذى عدا اشتراكهم فى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التى تشكل لادارة المشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية.
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الشعبى المحلى أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها.
مادة 109 – تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة باعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وابداء الرأى فيما يلى: –
( أ ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى.
(ب) الأسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من الأعضاء.
(جـ) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
(د) المسائل الأخرى التى يحيلها اليها المجلس الشعبى المحلى.
وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبى المحلى فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة، على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الشعبى المحلى فى أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها.
مادة 110 – يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبعد أخذ رأى وزيرى الصناعة والقوى العاملة وموافقة مجلس المحافظين تحديد نطاق مناطق صناعية بالمحافظات وانشاء لجان للخدمات بها.
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان بحيث يشترك فى عضويتها من يختارهم المجلس الشعبى المحلى الذى تقع فى دائرته المنطقة الصناعية من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية المختصة ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة.
مادة 111 – تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت اشراف المجلس الشعبى المحلى المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية والاشراف على تنفيذ مقترحات الاصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتى:
(1) اجراء الدراسات التى تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلى والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها.
(2) بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التى تقدم لمعالجة هذه المشاكل.
(3) تحديد المشروعات التى يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة فى نطاق المنطقة وطبقا للأحكام المقررة فى هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من الـ 10% المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك حصيلة الـ 5% المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الاسكان.
(4) اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة فى المنطقة.
مادة 112 – تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى المادة السابقة فى حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية:
(1) ما يخص (من) نصيب العاملين فى أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة.
(2) التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة.
(3) الموارد الأخرى التى تحدد بقرار من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو مجالس ادارة الوحدات الصناعية بالمنطقة.
وتدرج حصيلة هذه الموارد فى حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية على الأغراض المخصصة لها تحت اشراف المجلس الشعبى المحلى المختص.
مادة 113 – لمحافظ الاقليم من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمركز وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لادارة المشروعات ذات النفع العام التى تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.
ويحدد محافظ الاقليم عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس شعبى محلى فى هذه اللجنة ويجب أن ينضم الى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار محافظ الاقليم رئيس اللجنة.
مادة 114 – مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبى المحلى أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته.
ويعتمد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة – اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة.
وتسرى أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التى يضعها مجلس المحافظين على المجالس المحلية الشعبية التى لا تضع لها لائحة داخلية كما تسرى تلك اللائحة فى المسائل التى لا يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية.
الفصل الثالث
التخطيط والشئون المالية لوحدات الحكم المحلى
الفرع الأول
التخطيط
مادة 115 – لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الاقليمية.
مادة 116 – المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وامكانيات المجتمع المحلى وعليها كشف الفرص الاستثمارية فى نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولويتها الفعلية فى خططها المحلية.
مادة 117 – تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة اللجان العليا للتخطيط الاقليمى وهيئات التخطيط الاقليمى والمجالس الشعبية المحلية فى التخطيط بما يحقق حسن استغلال الامكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مادة 118 – (1) تتولى كل محافظة ابلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة الى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة.
(2) تحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها فى مشروع خطة محلية يتم اقرارها من المجلس الشعبى المحلى المختص وتبلغ للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.
(3) تقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة التخطيط الاقليمى والوزارات المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها ويجرى التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لاعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط الاقليمى لاقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.
(4) ترفع مشروعات خطط المحافظات بعد اقرارها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا للتخطيط الاقليمى الى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى والوزراء المختصين ليتحقق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين.
(5) تتولى كل محافظة فى نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة فى المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية الى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
الفرع الثانى
الموازنة والحساب الختامى
مادة 119 – تحدد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملا لايراداتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها فى وضع موازنة الدولة وترفعه الى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التى بنيت عليها تقديرات الايرادات والمصروفات.
مادة 120 – يتولى الجهاز المالى بالمحافظة اعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا لمشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها ويتولى المحافظ عرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته واقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور اقرار المجلس الشعبى المحلى لها الى محافظ عاصمة الاقليم لاعداد الموازنة على مستوى الاقليم وارسالها خلال أسبوعين الى كل من الوزير المختص بالحكم المحلى ووزير المالية.
مادة 121 – يتولى وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى والمحافظين بحث مشروعات موازنات المحافظات لعرضها على مجلس المحافظين ويجب ادراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات اذا أغفلت كلها أو بعضها:
(1) الالتزامات التى تكون المحافظة أو احدى وحدات الحكم المحلى فى نطاقها ملتزمة بها.
(2) الاستخدامات التى يفرضها هذا القانون أو أى قانون آخر.
(3) مصروفات الادارة والصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التى تتولاها المحافظة أو وحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة.
مادة 122 – تدرج موازنة كل محافظة فى قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها ويسرى عليها ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام.
مادة 123 – على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها الى محافظة عاصمة الاقليم لاعداد الحساب الختامى على مستوى الاقليم وارساله الى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الموازنة العامة للدولة.
مادة 124 – يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامى السنوى للمحافظة شاملا لمشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية فى نطاقها على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة مرفقا بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد اقرارها من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الى وزير المالية ويعرض الحساب الختامى لكل محافظة فى قسم خاص من الحساب الختامى للدولة ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحساب من أحكام.
الفرع الثالث
الضرائب والرسوم والموارد المحلية
مادة 125 – تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس واجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها واجراءات تخفيضها.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس واجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس الشعبية المحلية أن يختار منها النظام الذى يلائم ظروف الوحدة المحلية.
مادة 126 – يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الاعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.
وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفى بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة.
ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التى تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة اليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
مادة 127 – لا يجوز منح التزام استغلال أى مرفق من المرافق العامة المحلية أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية فى نطاق اختصاص الوحدة المحلية الا بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص.
مادة 128 – لا يجوز للمجلس الشعبى المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها الا بموافقة المحافظ ويجب موافقة مجلس المحافظين على قبول التبرعات والمساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.
مادة 129 – لا يجوز لوحدات الحكم المحلى ابرام أى قرض أو الارتباط بأى مشروع غير وارد فى الخطة أو الموازنة اذا كان يترتب عليه اتفاق مبالغ فى فترة مقبلة الا بعد موافقة مجلس الشعب وذلك مع مراعاة أحكام المادة (15).
مادة 130 – فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص.. تسرى على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة فى الحكومة وتسرى على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الحكومة.
الفصل الرابع
الإشراف والرقابة على وحدات الحكم المحلى
مادة 131 – يهدف الاشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية المحلية وأجهزتها التنفيذية الى تحقيق التناسق والترابط بينهما بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس الشعبية المحلية بما يكفل تحقيق أهداف نظام الحكم المحلى.
مادة 132 – تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى هذا القانون وفى اطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح.
ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص الاعتراض على أى قرار يصدر من المجلس الشعبى المحلى بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوى على أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة فى هذا القانون وله فى هذه الحالة اعادة هذا القرار الى المجلس الشعبى المحلى الذى أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التى يبنى عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه القرار.
فاذا أصر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على قراره عرض الأمر على مجلس المحافظين واذا أصر أى من المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية الأخرى على قراره عرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ للبت فيه.
ويقوم مجلس المحافظين بالبت فى شأن القرارات المعترض عليها خلال 60 يوما من تاريخ ابلاغه بها.
ويجب على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ البت فى شأن القرارات المعترض عليها خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغهم بها.
مادة 133 – يتولى مجلس المحافظين الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها لأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتستهدف هذه الرقابة ما يلى:
(1) مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
(2) تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التى تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات.
مادة 134 – لكل من الوزراء فى نطاق اختصاص وزارته:
(1) ابلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية، وكذلك ابلاغ الوحدات المحلية بما يراه من ارشادات وتوجيهات فنية تؤدى الى حسن سير الخدمات فى المرافق العامة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الزراعية والتركيب المحصولى وشئون التموين وتسعير السلع.
(2) وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق احتياجاتها وتبليغ هذه الخطة الى المحافظين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
(3) المساهمة مع الوحدات المحلية فى الأعمال والمشروعات الداخلة فى اختصاص هذه الوحدات بعد الاتفاق معها.
مادة 135 – يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لاشرافها وله أن يكلف باجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والاداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة.
مادة 136 – تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة، وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لايراداتها ومصروفاتها.
ويكون ممثلو وزارة المالية فى هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذى تفصله اللائحة التنفيذية.
ويخطر الجهاز المركزى للمحاسبات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التى يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأخرى الخاضعة لاشرافها.
مادة 137 – يتولى مجلس الدولة الافتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الحكم المحلى.. كما تتولى ادارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التى تكون هذه الوحدات طرفا فيها.
وتتم احالة الموضوعات القانونية المشار اليها من رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو من المحافظ المختص أو من ينيبه بحسب الأحوال.
الفصل الخامس
العاملون بوحدات الحكم المحلى
مادة 138 – يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة ويكون العاملين فى كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز بقرار من مجلس المحافظين اعتبار العاملين فى المديريات المذكورة فى نطاق اقليم اقتصادى أو محافظتين أو أكثر فى سنة مالية واحدة أو بصفة دورية – وحدة واحدة فى الترقية والنقل وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 139 – يصدر بشغل مناصب سكرتيرى العموم والسكرتيرين المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلى ونقلهم الى أجهزة الحكم المحلى المختلفة، قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بالاتفاق مع المحافظين المختصين، ويصدر بنقل رؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل حدود المحافظة قرار من المحافظ المختص.
ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الحكم المحلى الداخلة فى نطاق المحافظة قرار من المحافظ.
مادة 140 – مع مرعاة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الحكم المحلى عن الوظائف الخالية بها والتى يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
ويحدد المحافظ الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان، ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان، وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية فى التعيين لأبناء المحافظة.
ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها اقامة عادية.
مادة 141 – يجوز للمحافظ فى حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التى تقتضى تفرغ شاغليها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد وذلك وفقا للقواعد العامة الصادرة فى هذا الشأن.
كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعا ممتازين للأعمال الفنية التى تقتضى مهارة أو خبرة خاصة وذلك نظير أجر يحدده العقد.
مادة 142 – تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها بمقتضى هذا القانون الى وحدات الحكم المحلى الى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات.
مادة 143 – تسرى فيما يرد فى شأنه نص فى هذا القانون الأحكام والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين فى الدولة على العاملين المدنيين بوحدات الحكم المحلى.
الفصل السادس
حل المجالس الشعبية المحلية
مادة 144 – لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية باجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبى المحلى مرتين بسبب واحد.
ولا يجوز حل المجلس الشعبى المحلى الا فى حالة الضرورة أو بسبب الاخلال الجسيم بواجباته أو المخالفة الجسمية للقانون.
مادة 145 – يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو لغيرها من وحدات الحكم المحلى قرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المحافظين.
وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبى المحلى فى الجريدة الرسمية، ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 146 – يشكل فى القرار الصادر بحل المجلس الشعبى المحلى مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم تشكيله عددا كافيا من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الشعبى المحلى الجديد ويجب اجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل.
وتعرض القرارات التى يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تقرير لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية
عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلى
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 23 من يونيو سنة 1979 الى اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلى فنظرته اللجنة فى اجتماعها فى 3 من يوليو سنة 1979، وقد حضر الاجتماع السيد المهندس سليمان متولى سليمان وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للحكم المحلى.
استعرضت اللجنة القرار بقانون المشار اليه ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1975 والذى ألغى بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المشار اليه، كما استعادت نظر ما تضمنه الدستور من مبادئ فى المواد 27، 161، 162، 163 فتبين لها أن مدة المجالس المحلية تنتهى فى نوفمبر 1979 مما يقتضى اجراء الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة خلال الستين يوما السابقة على هذا الموعد، وعلى الرغم مما كان يتضمنه قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1975 من خطوات نحو تحقيق ديمقراطية الحكم المحلى على النحو الذى حددته نصوص الدستور، بيد أن ثمة قصورا شاب هذا القانون كشف عنه التطبيق الى جانب بعض السلبيات التى أظهرتها التجربة العملية مما أوجب اعادة النظر فى هذا القانون لعلاج ما شابه من قصور، ولتطوير اللامركزية المحلية من خلال المجالس الشعبية المنتخبة بما يحقق ارساء نظام الحكم المحلى ودعمه تحقيقا للهدف منه ولتعميق الديمقراطية بما يحقق حسن أداء الخدمات العامة عن طريق المشاركة الشعبية المنظمة الواعية.
لذلك صدر القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1975 المشار اليه، مقررا نقل كافة الصلاحيات الى المحليات لتضطلع بأعبائها الجديدة بعد دعمها دون الرجوع فى ذلك الى السلطات المركزية، وذلك بعد اجراء الانتخابات لتكوين المجالس الشعبية المحلية الجديدة.
وقد استعادت اللجنة دراسة القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الادارة المحلية، والقرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى، والقانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى وغيرها من القوانين والتشريعات المتعلقة بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المشار اليه.
كما استعادت اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 1978 بشأن تفويض المحافظين فى بعض سلطات رئيس الجمهورية، والقرار الجمهورى رقم 5 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى متضمنا مزيدا من الصلاحيات لوحدات الحكم المحلى فى انشاء وادارة المرافق المحلية.
وفى ضوء ما انتهت اليه دراسة اللجنة لأحكام القرار بالقانون المعروض على المجلس الموقر ترى اللجنة أن من أهم ما تضمنته هذه الأحكام ما يلى:
1 – تسمية مجالس وحدات الحكم المحلى بالمجالس الشعبية المحلية بدلا من المجالس المحلية، وذلك تمشيا مع التسمية التى أوردها الدستور.
2 – تخويل وحدات الحكم المحلى سلطة انشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ومباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا ما يعتبر مرفقا قوميا فيقتصر دور الوحدة المحلية على حماية أمن هذه المرافق وابداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الانتاج وحسن الأداء.
3 – استحدث القرار بالقانون، تشكيل مجلس المحافظين برياسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين مما يتيح لهم جميعا مناقشة الأمور الهامة المتعلقة بنظام الحكم المحلى، كما تناول اختصاصات مجلس المحافظين على وجه التفصيل ومن أهمها تقويم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات وغيرها مما أورده القرار بقانون، على أن تعاون مجلس المحافظين أمانة عامة تعتبر أداته فى مباشرة اختصاصاته وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية.
4 – تقنين النصوص الخاصة بالأقاليم الاقتصادية التى سبق أن صدر بانشائها قرار جمهورى لكى يقوم نظام الحكم المحلى بدوره فى التخطيط الاقليمى والتنسيق بين خطط المحافظات.
5 – استحدث القرار بالقانون وجوب تمثيل المرأة فى المجالس الشعبية المحلية فى كافة مستوياتها لكى تقوم المرأة بدورها فى بناء المجتمعات المحلية مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين فى المجالس.
6 – هذا وقد فصل القرار بالقانون اختصاصات المجالس الشعبية المحلية فناط بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة الموافقة على انشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار، كما ناط بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة وضع القواعد التى تكفل تشجيع مدخرات المواطنين واستثمارها فى مشروعات تعود بالنفع العام على المحافظة، كما اختص المجلس باقرار قواعد التصرف بالنسبة للأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة أو وحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة، وكذلك الأراضى القابلة للاستصلاح والاستزراع المتخللة للزمام، وللمجلس الموافقة على قواعد استصلاح الأراضى وتوزيعها بعد استصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة اللازمة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، مع انشاء حساب خاص لكل من حصيلتى التصرف فى هذه الأراضى وتخصيص الحساب الأول لأغراض الاسكان الاقتصادى، وحصيلة الحساب الثانى لأغراض الاستصلاح فى نطاق المحافظة، واعتبار موارد كل من الحسابين من الموارد الذاتية للمحافظة، كما اختص المجلس بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفرض الضرائب وتعديلها دعما للموارد المالية.
7 – كما حرص القرار بالقانون على النص على أن تحل حسابات الاسكان الاقتصادى بالمحافظات محل الصندوق المركزى لتمويل مشروع الاسكان الاقتصادى المنشأ بالقانون رقم 107 لسنة 1976 كفالة للعمل على أن تأخذ المحافظات دورا ايجابيا فى حل أزمة الاسكان.
8 – خول القرار بالقانون، للمجالس الشعبية المحلية للمحافظات الحق فى تقديم طلبات احاطة الى المحافظين ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فيما يتعلق بالأمور ذات الأهمية العاجلة، وأجاز لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بأن يرفع تقريرا الى مجلس المحافظين للنظر فيما أسفرت عنه نتيجة مناقشة طلب الاحاطة من أمور لم تتخذ الأجهزة التنفيذية للمحافظة الاجراءات اللازمة لتداركها.
وبذلك فقد حل هذا النظام محل نظام الاستجواب باعتبار نظام طلبات الاحاطة أكثر ملاءمة للاوضاع العملية، سيما وأن نظام الاستجواب لم يكن ينتهى وفقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 – بقرار نافذ فى حالة ثبوت المسئولية.
وقد حرص القرار بالقانون على الابقاء على حق أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها فى توجيه الأسئلة الى الرؤساء التنفيذيين فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم وذلك على النحو الذى أورده.
9 – استحدث القرار بالقانون تشكيل لجنة القيم بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة تختص بالنظر فى سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها بالمحافظة، واقتراح الاجراء الذى يتخذ عند اخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس المحافظين.
10 – زيادة المبالغ التى يجوز للمجالس الشعبية المحلية التصرف فى حدودها بالمجان فى مال من أموالها أو تأجيرها بايجار اسمى، كما زيدت النسبة المئوية من المجموع السنوى لايرادات الوحدة المحلية التى يجوز فى حدودها اقتراض المجلس الشعبى المحلى للقيام بمشروعات انتاجية استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدة المحلية فى نطاقها، وذلك بضعف النسبة المئوية المقررة فى القانون الملغى.
11 – منح المجالس الشعبية المحلية للقرى اختصاصات جديدة تجعلها قادرة على القيام بدور فعال فى تنمية مجتمع القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا.
12 – خول القرار بالقانون للمحافظين السلطة الكاملة على كل مرافق الخدمات والانتاج على أرض المحافظة بما يكفل اتخاذ كافة القرارات على المستوى المحلى دون الرجوع الى السلطة المركزية – ومن ثم فقد أصبح للمحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، كما أصبح مسئولا عن اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وازالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى، وأصبح كذلك مسئولا عن كفاية الأمن الغذائى بالمحافظة. وقد نص القرار بالقانون على أن يبحث مدير الأمن مع المحافظ الخطط الواجبة للحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ونص كذلك على أن يراعى مدير الأمن توجيهات المحافظ فيما يتعلق بتوطيد الأمن فى المحافظة فى اطار السياسة العامة التى يضعها وزير الداخلية.
وكذلك اختص المحافظ بعديد من الاختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى، ومنها تحديد سعر الضريبة الاضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الاضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى، وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وانشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن بالمجان فى أموالها أو تأجيرها بايجار اسمى، ونص كذلك على أنه يجوز للمحافظ أن يعين نائبا لرئيس المركز.
13 – أصبحت المحافظة بمقتضى القرار بالقانون هى المختصة باتخاذ اجراءات الانتخابات بمعاونة مديرية الأمن.
14 – أنشأ القرار بالقانون مجالس تنفيذية على كافة مستويات الوحدات المحلية وخولها اختصاصات محدودة لوضع الخطط المحلية موضع التنفيذ حتى لا يحدث تعارض أو تداخل فى الاختصاصات بينها وبين المجالس الشعبية المحلية، وتحقيقا لهذا الغرض استبعد النص اشراك رؤساء المجالس الشعبية والمحلية فى المجالس التنفيذية حتى يتفرغوا لمهامهم فى الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية.
15 – حرص القرار بالقانون على دعم الموارد المالية لوحدات الحكم المحلى بزيادة الحد الأقصى لسعر الضريبة الاضافية التى يجوز فرضها على الصادرات والواردات فى نطاق المحافظة، وكذلك ضريبة الأرباح التجارية والصناعية – كما أضاف للموارد الذاتية للمحافظات ثمن بيع المبانى والأراضى الفضاء المعدة للبناء المملوكة للدولة والداخلة فى نطاق المدن، فى حين أنه لا يدخل فى هذه الموارد بحسب القانون الملغى سوى نصف ثمن البيع – كما أضاف لموارد المحافظات أيضا ثمن الأراضى المستصلحة القابلة للاستصلاح فى نطاق المحافظة، وقد أصبح انشاء حسابات الخدمات أمرا وجوبيا فى كافة مستويات وحدات الحكم المحلى بعد أن كان جوازيا فى ظل القانون الملغى فيما عدا الوحدة المحلية للقرية.
هذا ومن حيث ان ما تغياه هذا القرار بقانون مما سبقت الاشارة اليه من مقاصد، لم يكن يحتمل التأخير، ومن ثم فان الحكمة التى قصدت اليها المادة 147 من الدستور قد توفرت فى اصداره، ومن أجل ذلك ترى اللجنة اقرار هذا القرار بقانون وتوصى المجلس الموقر بالموافقة على ما رأت.
رئيس اللجنة
سيد زكى
المذكرة الايضاحية
لمشروع قانون نظام الحكم المحلى
(القانون رقم 43 لسنة 1979)
لقد كان تعميق الديمقراطية – باعتباره أحد مبادئ ثورة 23 يولية سنة 1952 – من أهم ما عنيت به وحرصت عليه ثورة التصحيح مقدرة أن ادارة الشعب لشئونه ومصالحه المحلية عن طريق ممثليه المحليين المنتخبين، تعتبر دعامة أساسية لتحقيق الديمقراطية السليمة، فصدر القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى متضمنا خطوة الى الأمام فى سبيل دعم المحليات.
وفى ضوء التطبيق العملى لأحكام هذا القانون برزت الحاجة الى ضرورة تدعيم وتطوير نظام الحكم المحلى بحيث تنتقل الصلاحيات المركزية الى المحليات فضلا عن تزويد المحافظين بالصلاحيات التى تمكنهم من ممارسة مهامهم الكبيرة، ومن حل جميع المشاكل محليا بوصفهم ممثلين لرئيس الجمهورية – دون حاجة للرجوع الى العاصمة فى معظم الأمور.
وفى اطار هذه المبادئ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 1978 بتفويض المحافظين فى بعض سلطات رئيس الجمهورية ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى متضمنا تخويل وحدات الحكم المحلى انشاء وادارة جميع المرافق الداخلة فى نطاقها وتولى المحافظين – كل فى نطاق اختصاصه وفى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء فى القوانين واللوائح بوصفها سلطات أصيلة للسادة المحافظين، وليس على سبيل التفويض.
كذلك صدر قرار من وزير الدولة للحكم المحلى بتفويض سلطاته الى السادة المحافظين كما طلب اليهم النزول بالتفويضات من المحافظات الى المراكز والقرى لحل مشاكل المواطنين فى مواقعها وعلى المستوى المحلى.
وفى ضوء هذا كله – وعملا على تقنين تلك التفويضات وعلاجا لكل الثغرات التى أسفرت عنها الممارسة العملية دعما لنظام الحكم المحلى – كان من الضرورى اعادة النظر بصفة شاملة فى أحكام قانون نظام الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 فتم استطلاع آراء جميع المحافظات والمجالس المحلية بها فى التعديلات التى قد ترى أن يتضمنها مشروع القانون فى ضوء ما أسفرت عنه الممارسة العملية للقانون المذكور، ومن ثم أعد مشروع تضمن التعديلات المقترحة ثم بحثه فى اجتماع برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ضم السادة المحافظين، ثم عرض المشروع على مجلس الوزراء، ثم أعد مشروع القانون المرافق فى ضوء ما انتهت اليه تلك الدراسات، وفى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بدعم اختصاصات المجالس الشعبية المحلية والمحافظين وتحديد العلاقة بين المحليات وبين الوزارات بصورة واضحة تمنع أى لبس أو تداخل بما يكفل اعطاء صلاحيات كبيرة للمحليات لتحقيق أقصى قدر من التجاوب مع الادارة الشعبية مع وضع برنامج شامل يمكن الوحدات المحلية من تحقيق الأمن الغذائى بما يتطلبه من زيادة كبيرة فى رقعة الأرض المنزرعة وتحسين نظم وأساليب الزراعة والصناعات الزراعية وكذلك زيادة الانتاج ووضع النظم الكفيلة بتحقيق ذلك.
وتخلص أهم الملامح الرئيسية للتعديلات التى استحدثها المشروع الجديد فيما يلى: –
(أولا) دعم اختصاصات وحدات الحكم المحلى ومجالسها:
– استبدال بتسمية المجالس المحلية “مسمى” المجالس الشعبية المحلية لتتفق هذه التسمية الجديدة مع أحكام الدستور الذى نص على أن “تشكل المجالس الشعبية المحلية… على مستوى الوحدات الادارية” وابرازا لدور الشعب فى ممارسة حكم نفسه بنفسه.
– أضيف الى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء، عملا على مساهمة المرأة فى تنمية المجتمع والنهوض به مع اشتراط مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين فى تشكيل المجالس.
– نص المشروع صراحة على اعطاء وحدات الحكم المحلى الاختصاص الأصيل فى انشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ومباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح.
– واختصت كذلك باقرار قواعد الادارة والتصرف بالنسبة للأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة أو للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة وكذلك الأراضى القابلة للاصلاح والاستزراع المتخللة للزمام، ووضع قواعد استصلاح الأراضى القابلة للزراعة فيها، وقواعد توزيعها بعد استصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة اللازمة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح مع انشاء حساب خاص لكل من حصيلتى التصرف فى هذه الأراضى وتخصيص حصيلة الحساب الأول لأغراض الإسكان الاقتصادي وحصيلة الحساب الثانى لأغراض استصلاح على مستوى المحافظة، واعتبار موارد كل من الحسابين من الموارد الذاتية للمحافظة.
وحرص المشروع على النص على أن تحل حسابات الاسكان الاقتصادى بالمحافظات محل الصندوق المركزى لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى المنشأة بالقانون رقم 107 لسنة 1976 كفالة للعمل على أن تأخذ المحافظات دورا ايجابيا فى حل أزمة الاسكان.
– كما استحدث المشروع نصا باختصاص المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالموافقة على انشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
– وكذلك تمت زيادة المبالغ التى يجوز للمجالس الشعبية المحلية التصرف فى حدودها بالمجان فى مال من أموالها أو تأجيرها بايجار اسمى وكذلك زيدت النسبة المئوية من المجموع السنوى لايرادات الوحدة المحلية التى يجوز فى حدودها اقتراض المجلس الشعبى المحلى للقيام بمشروعات انتاجية استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها، وذلك بضعف النسبة المئوية المقررة فى القانون الحالى.
– حرص المشروع على منح المجالس الشعبية المحلية للقرى اختصاصات جديدة تمكنها من القيام بدور فعال فى تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا وفى مجالات محو الامية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.
– نص على أن تكون لرئيس المركز ولرئيس المدينة ولرئيس الحى سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والادارية، ولم تكن لهم سوى سلطات رئيس المصلحة.
– خول المشروع للمجالس الشعبية المحلية للمحافظات الحق فى تقديم طلبات احاطة الى المحافظين ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فيما يتعلق بالأمور ذات الأهمية العامة العاجلة وأجاز لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بأن يرفع تقريرا الى مجلس المحافظين للنظر فيما أسفرت عنه نتيجة مناقشة طلب الاحاطة من أمور لم تتخذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الاجراءات اللازمة لتداركها.
وبذلك فقد حل هذا النظام محل نظام الاستجواب باعتبار نظام طلبات الاحاطة أكثر ملاءمة للأوضاع العملية خاصة وان نظام الاستجواب لم يكن ينتهى وفقا لأحكام القانون الحالى – بقرار نافذ فى حالة ثبوت المسئولية.
وكفالة لدعم المحليات قصر المشروع اختصاص الوزراء بالنسبة الى المرافق المحلية على ابلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع استبعاد النص على اختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
– وحرص المشروع على النص وعلى تشكيل لجنة للقيم بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لضمان التزام الأعضاء بمقتضيات السلوك الواجبة.
(ثانيا) المجالس التنفيذية لوحدات الحكم المحلى:
– استبدال المشروع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى “مجالس تنفيذية” وخولها اختصاصات ايجابية محددة على اعتبار أنها الكفاءات الفنية التنفيذية لوضع الخطط المحلية موضع التنفيذ، وأصبحت نصوص المشروع واضحة فى تحديد الدور التنفيذى الذى تختص به المجالس التنفيذية على مختلف المستويات حتى لا يحدث أى تداخل فى الاختصاصات بينها وبين المجالس الشعبية المحلية.
وتحقيقا لهذا الهدف استبعد النص اشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى المجالس التنفيذية، نظرا لتباين دور ومسئوليات كل من المجلسين، فيقتصر عمل المجلس الشعبى المحلى على وضع القواعد العامة والرقابة.
(ثالثا) دعم اختصاصات المحافظين:
نص المشروع على أن يتولى المحافظ بالنسبة الى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاصات وحدات الحكم جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالاضافة الى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح، وبذلك فقد أصبحت اختصاصات المحافظين فى هذا الشأن اختصاصات أصيلة الكفالة تمكينهم من حل المشاكل جميعا محليا.
– كما نص المشروع على مسئولية المحافظ عن كفالة الأمن الغذائى بالمحافظة وتخويله الحق فى أن يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وازالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى.
– النص على أن يبحث مدير الأمن مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويخطره فورا عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم اعداد التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهما، كما نص على وجوب أن يراعى مدير الأمن توجيهات المحافظ بشأن توطيد الأمن فى المحافظة وذلك كله فى اطار السياسة العامة التى يضعها وزير الداخلية.
– نص المشروع على اختصاص المحافظ بعديد من الاختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى ومنها تحديد سعر الضريبة الاضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الاضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة، وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وبالمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وانشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن بالمجان فى أموالها أو تأجيرها بايجار اسمى.
– النص على أنه يجوز للمحافظ تعيين نائب لرئيس المركز.
– النص على أن يعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية الى الاجتماع بدلا من الوزير المختص بالحكم المحلى، وعلى حلول المحافظ محل وزير الداخلية فى الاختصاصات المتعلقة باجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
(رابعا) مجلس المحافظين:
– ألغيت “اللجنة الوزارية للحكم المحلى” واستبدل بها “مجلس المحافظين” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين بما يسمح لهمم جميعا مناقشة الأمور الهامة المتعلقة بنظام الحكم المحلى.
– تناول المشروع اختصاصات مجلس المحافظين على وجه التفصيل ومنها تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للاهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، والموافقة على اقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الاعفاء منها أو الغائها، والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز اختصاصها، وتجاوز النسبة المقررة قانونا لحدود المديونية والقروض التى تجريها، وتحديد سعر الضريبة الاضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانونا للوحدات المحلية.
(خامسا) الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الاقليمى:
– تضمن المشروع الجديد تقنين النصوص الخاصة بالأقاليم الاقتصادية التى سبق أن صدر بها قرار جمهورى بحيث تصبح ضمن قانون الحكم المحلى الجديد ومع توضيح مسئوليات الأقاليم الاقتصادية للتخطيط واختصاصاتها وعلاقاتها بالمحافظات ومجلس المحافظين ووزارة التخطيط.
(سادسا) الموارد المالية لوحدات الحكم المحلى:
– نص المشروع على زيادة الحد الأقصى لسعر الضريبة الاضافية على الصادرات والواردات فى دائرة المحافظة، وكذلك سعر الضريبة الاضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية.
– أضيف الى الموارد الذاتية للمحافظات ثمن بيع المبانى والأراضى الفضاء المعدة للبناء المملوكة للدولة والداخلة فى نطاق المدن فى حين لا يدخل فى هذه الموارد بحسب القانون الحالى سوى نصف ثمن البيع.
– أضيف الى موارد المحافظات أيضا ثمن الأراضى المستصلحة أو القابلة للاستزراع فى نطاق المحافظة.
– أضيف الى موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة 50% من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر فى الموازنة.
تلك أهم أحكام المشروع الجديد لقانون نظام الحكم المحلى التى تستهدف تحقيق دفعة قوية لدعم المحليات وحل المشاكل على المستوى المحلى.
ونظرا لظروف الاستعجال التى تقتضى سرعة الاعداد لتنفيذ أحكام القانون الجديد وما يقتضيه ذلك من ترتيب للانتخابات القادمة للمجالس الشعبية المحلية – التى شارفت مدتها على الانتهاء – فقد أعد المشروع المرفق فى صيغة قرار بقانون استناد لنص المادة 147 من الدستور.
ونتشرف بعرض المشروع، رجاء التفضل – فى حالة الموافقة – باعتماده.
وزير شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للحكم المحلى
مهندس/ سليمان متولى سليمان
Related Blogs
- 20, February, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قرار رئيس الجمهورية.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة.
- 19, February, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 1.
باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على المبانى وأجزاء.