قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى - ULS
- 3, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 746
- غير مصنف
قانون رقم 430 لسنة 1955
لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى
والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة
التسجيل الصوتى
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومى؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 – تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والمسرحيات والمنلوجات والأغانى والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا.
مادة 2 – لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومى:
(أولا) تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال.
(ثانيا) تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال.
(ثالثا) عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحرى أو ما يماثلها فى مكان عام.
(رابعا) تأدية المسرحيات أو الأغانى أو المنلوجات أو ما يماثلها فى مكان عام.
(خامسا) إذاعة المسرحيات أو الأغانى أو المنلوجات أو ما يماثلها.
(سادسا) بيع الأشرطة الصوتية أو الاسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع.
(سابعا) تصدير المصنفات المبينة فى الفقرات السابقة إذا كان قد تم تصويرها أو انتاجها أو تسجيلها فى مصر.
مادة 3 – يشمل الترخيص الوارد فى البند أولا من المادة الثانية الترخيص بتسجيل ما تضمنه سيناريو الفيلم من مصنفات خاضعة للرقابة وفى البند ثانيا الترخيص بتأدية وإذاعة المصنف المرخص بتسجيله وبيع المصنف المسجل وفى البند ثالثا الترخيص بتأدية وإذاعة ما يتضمنه المصنف المرخص بعرضه من مصنفات خاضعة للرقابة.
مادة 4 – ( أ ) يطلب الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول.
(ب) يجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تبت فى طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
ويعتبر الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر قرار من هذه السلطة خلال المدة المبينة فى الفقرة السابقة.
وتسرى الأحكام السابقة على طلبات تعديل المصنفات الخاضعة للرقابة ولا يترتب على منح الترخيص أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالمصنف المرخص به.
مادة 5 – يسرى الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير أو التسجيل ولمدة عشر سنوات بالنسبة إلى العرض أو التأدية أو الإذاعة ويجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تحدد الجهات التى يعمل فيها بالترخيص ولمدة شهر بالنسبة إلى التصدير ولا يسرى إلا بالنسبة للدولة أو الدول المبينة فيه.
مادة 6 – يجوز لذوى الشأن أن يتقدموا بطلب لتجديد الترخيص لمدة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة فى المادة السابقة بثلاثين يوما على الأقل ويجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تفصل فى هذا الطلب قبل نهاية مدة الترخيص بخمسة عشر يوما وإلا اعتبر الترخيص مجددا لمدة أخرى مساوية لمدته السابقة.
مادة 7 – لا يجوز للمرخص له:
(أولا) إجراء أى تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصنف المرخص به.
(ثانيا) استعمال ما قررته السلطة القائمة على الرقابة استبعاده من المصنف المرخص به فى الدعاية له.
مادة 8 – يجب على المرخص له:
(أولا) أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص فى جميع الاعلانات التى تصدر عن المصنف المرخص به.
(ثانيا) أن يطبع ترخيص عرض الأشرطة السينمائية على شريط خاص لا يقل طوله عن خمسة أمتار للاشرطة مقاس 35 مم إذا زاد وزنها على 10 ك. ج أو على مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان الأخرى.
(ثالثا) أن يطبع على لوحات الفانوس السحرى رقم وتاريخ الترخيص بالعرض فى مكان ظاهر منها.
(رابعا) أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص بالتسجيل مع اسم الاسطوانة على الاسطوانة نفسها.
(خامسا) أن يعرض شريط الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل عرض اسم الفيلم مباشرة.
مادة 9 – يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره فى أى وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.
مادة 10 – تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ويصدر قرار من وزير الإرشاد القومى بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد بتحديد الرسوم المستحقة عن فحص المصنف المطلوب الترخيص به وعن منح الترخيص وعن تجديده.
مادة 11 – تعفى من الرسوم المصنفات الخاضعة للرقابة التى تقدم عنها طلبات الترخيص من:
( أ ) الجهات الحكومية.
(ب) المجالس البلدية ومجالس المديريات.
(ج) المؤسسات العامة.
مادة 12 – يجوز التظلم من القرارات التى تصدرها السلطة القائمة على الرقابة الى لجنة تشكل من:
(1) مدير عام مصلحة الاستعلامات أو من يندبه لذلك رئيسا
(2) مندوب من مجلس الدولة يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع المختصة }
}
}
} أعضاء
(3) رئيس نقابة السينمائيين أو من يختاره مجلس النقابة
مادة 13 – يرفع التظلم إلى اللجنة مبينا فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم فى مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه مشفوعا بالمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظره وبالايصال الدال على دفع مبلغ التأمين الذى يحدد بقرار يصدره وزير الإرشاد القومى ويرد هذا المبلغ اذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على جميع طلبات المتظلم ويجوز أن يحضر المتظلم اجتماعات اللجنة أو ينيب عنه محاميا فى ذلك أو أن يقدم لها مذكرات مكتوبة.
ويجوز للجنة أن تستدعى من تشاء من موظفى السلطة القائمة على الرقابة لمناقشتهم فى موضوع التظلم أو أن تكلف خبيرا بوضع تقرير على نفقة المتظلم ويجب عليه فى هذه الحالة أن يودع مبلغا تحدده اللجنة بخزينة مصلحة الاستعلامات بصفة تأمين لأتعاب الخبير ولا تلزم بما يرد فى تقريره.
مادة 14 – يجب على اللجنة أن تفصل فى موضوع التظلم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ ورود التظلم اليها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها نهائية وتبلغ الى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه.
مادة 15 – يعاقب كل من صور شريطا سينمائيا بقصد الاستغلال بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من عرض أى مصنف من المصنفات المنصوص عليها فى البند ثالثا من المادة الثانية من هذا القانون بدون ترخيص وفى هذه الحالة يعاقب بالعقوبات ذاتها كل مِن موزع المصنف ومستأجره ومدير المكان العام الذى يعرض به.
مادة 16 – يعاقب كل من خالف أحكام الفقرات ثانيا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بمصادرة المصنف موضوع المخالفة ويعاقب بالعقوبة ذاتها مدير المكان العام الذى سجلت أو أديت أو أذيعت أو بيعت أو عرضت للبيع فيه المصنفات الخاضعة للرقابة.
مادة 17 – يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التى استعملت فى ارتكاب المخالفة.
ويجوز بعد إثبات المخالفة وتحرير المحضر اللازم وقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع بالطريق الإدارى مع ضبط موضوع المخالفة وترفع الدعوى فى هذه الحالة إلى محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها المكان العام خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الوقف ويفصل فيها على وجه السرعة.
مادة 18 – يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا ويترتب على الحكم بالإدانة فى مخالفة أحكام المادة الثامنة اعتبار الترخيص ملغى.
مادة 19 – يصدر وزير الإرشاد القومى قرارا بتعيين الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى كما يكون لهم الحق فى دخول الأماكن العامة للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام.
مادة 20 – تفصل السلطة القائمة على الرقابة فى طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص التى تقدم اليها عن مصنفات لم تكن خاضعة قبلا للرقابة أو رخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز خلال هذه المدة عرض هذه المصنفات أو تأديتها أو إذاعتها أو عرضها للبيع أو بيعها ما لم تصدر السلطة القائمة على الرقابة قرارا يحرم ذلك بالنسبة لها وفى هذه الحالة يجب أن يوقف العرض أو التأدية أو الاذاعة أو البيع فورا الى أن يبت فى طلب الترخيص.
مادة 21 – يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
مادة 22 – على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الإرشاد القومى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 13 المحرم سنة 1375 (31 أغسطس سنة 1955)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 430 لسنة 1955
أخذا بما يجرى عليه العمل فى جميع الدول من بسط رقابة الدوله على المواد الفنية البصرية والسمعية، ونظرا لما لها من أثر كبير فى نفوس المشاهدين والمستمعين ولهبوط المستوى الفنى لبعض الأغانى والمنلوجات والأفلام السينمائية والأسطوانات والمصنفات الفنية الأخرى ولقصور الأحكام القانونية التى أوردتها لائحة التياترات الصادرة فى 12/ 7/ 1911 وعدم كفايتها للإحاطة بكافة أحكام الرقابة وعجزها عن مسايرة التطور، ورغبة من وزارة الارشاد القومى فى رفع المستوى الفنى للمصنفات التى تخضع للرقابة وفى تمكين السلطات القائمة عليها من خلق رقابة واعية رشيدة متطورة؛ فقد رأت الوزارة استصدار القانون المرافق وهو يقوم على المبادئ التالية:
(أولا) تحديد الغرض من الرقابة بحماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا.
(ثانيا) عدم تدخل الرقيب فى مرحلة إعداد المصنف إلا فى الحالات التى يتكلف فيها هذا الإعداد مصاريف باهظة قد تضيع على طالب الترخيص إذا ما رفضت الرقابة إخراجه إلى الجمهور.
(ثالثا) حلول بعض التراخيص محل البعض الآخر فى الحالات التى يتفق فيها ذلك مع الأغراض المقصودة من هذا القانون.
(رابعا) تحديد مدة للفصل فى طلبات منح الترخيص أو تجديده وتحديد مدة أخرى لاعتبار الترخيص ممنوحا أو مجددا إذا لم تعترض فيها الرقابة على ذلك.
(خامسا) تحديد مدة لسريان الترخيص بحيث يكفل للرقابة الاتصال فى مدة معقولة بالمصنفات المرخص بها.
(سادسا) جواز سحب التراخيص إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك.
(سابعا) جواز التظلم من قرارات الرقابة أمام لجنة استئنافية.
(ثامنا) وضع مواعيد قصيرة للفصل فى الدعاوى والمعارضات الناشئة عن تطبيق هذا القانون ووضع عقوبات مشددة لمن يخالف أحكامه.
وتقرر المادة الأولى منه مبدأ الرقابة نفسه والغاية منها وتحدد على سبيل التمثيل المصنفات الخاضعة للرقابة.
والأغراض المقصودة من الرقابة هى المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب العامة ومصالح الدولة العليا.
وأثر الأمن والنظام العام والآداب معروف، أما ما قصده المشرع من مصالح الدولة العليا فهو ما يتعلق بمصلحتها السياسية فى علاقاتها مع غيرها من الدول.
كما تحدد المادة الثانية من القانون الحالات التى يجب الحصول فيها على ترخيص سابق من وزارة الإرشاد القومى.
وتنص الفقرة الأولى منها على تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال أى بقصد تحقيق الربح من عرض الشريط السينمائى على الجمهور، ويخرج من حكم هذه الفقرة الأفلام التى يصورها الأفراد أو السياح أو الأفلام الثقافية وما يماثل ذلك من أشرطة سينمائية لا يقصد من تصويرها الاستغلال.
وتنص الفقرة الثانية على تسجيل الأغانى والمنولوجات أو المسرحيات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال. ويقصد بالتسجيل الصوتى بأى وسيلة من الوسائل كما أن معيار الخضوع للرقابة هو قصد الاستغلال وبذلك يخرج من نطاق هذه الفقرة التسجيل الذى لا يقصد به ذلك.
وتنص الفقرة الثالثة على عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحرى أو ما يماثلها فى مكان عام. والرقابة فى هذه الحالة أوسع من الرقابة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذ أن فى خروج المصنف الخاضع للرقابة من مرحلة التحضير والإعداد إلى حيز العرض ما يجعله أكثر خطرا إذ ما تضمن أى مخالفة للاداب العامة أو النظام العام.
ولذلك يجب الحصول على ترخيص بالعرض ما دام سيتم فى مكان عام سواء قصد بهذا العرض الاستغلال أم لم يقصد منه ذلك. ويخرج من نطاق هذه الفقرة العرض الذى يتم فى الأماكن الخاصة كالمنازل.
وتنص الفقرة الرابعة على تأدية الأغانى أو المنولوجات أو المسرحيات أو ما يماثلها فى مكان عام والتأدية تشمل الغناء أو الإلقاء أو التمثيل حسب الأحوال أو ما يماثل ذلك من أعمال تستتبع إيصال الصنف إلى سمع الجمهور أو بصره فى مكان عام.
ويخرج من نطاق هذه الفقرة التأدية التى تتم فى الحفلات التى تقام فى الأماكن الخاصة كالأفراح التى تقام فى المنازل.
وتنص الفقرة الخامسة على إذاعة المسرحيات أو الأغانى أو المنولوجات أو ما يماثلها ويقصد بالإذاعة الإذاعة عن طريق اللاسلكى أو عن طريق إدارة اسطوانات تتضمن الصنف الخاضع للرقابة عن طريق ميكروفون أو الغناء المباشر فى ميكروفون سواء كان ذلك فى مكان عام أو فى مكان خاص ما دامت الإذاعة ستصل الى الجمهور ولا يوجد تعارض بين حكم هذه الفقرة وأحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 والخاص بمكبرات الصوت اذ أن الترخيص الذى يصدر من المحافظة أو المديرية بناء على أحكام هذا القانون هو الترخيص باستعمال أو تركيب مكبرات الصوت لأغراض محددة.
أما الترخيص بالإذاعة بناء على أحكام القانون المرافق فهو ترخيص موضوعى يتضمن الترخيص بموضوع الاذاعة نفسها ويجب الحصول مع ذلك على ترخيص باستعمال المكبر طبقا لأحكام القانون الخاص باستعمال مكبرات الصوت.
وتنص الفقرة السادسة من هذه المادة على بيع الأشرطة الصوتية أو الاسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع ويخضع لهذه الفقرة الأغانى والمنولوجات والمسرحيات وما يماثل ذلك اذا ما تم اعدادها وتحضيرها وإخراجها فى صورة مصنفات مسجلة دون الحصول على ترخيص بما تتضمنه سواء أتم هذا الإعداد فى مصر ولم يرخص بتسجيله أم أعد فى الخارج واستورد بيعه فى مصر.
ولما كانت من بين الأغراض التى هدف اليها القانون حماية سمعة البلاد ومصالحها العليا فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على وجوب الحصول على ترخيص عند تصدير أى من المصنفات المذكورة فى الفقرات السابقة اذا كان قد تم تصويرها أو انتاجها أو تسجيلها فى مصر ولا تفرقة هنا بين مصنف وآخر فسواء قصد بتصديره الاستغلال فى الخارج أم قصد بذلك الاستعمال الشخصى أو غرض آخر، ففى كل هذه الحالات يخضع المصنف للرقابة عند تصديره.
وقد تبين انه سيترتب على تنفيذ المادة الثانية من القانون أن تزدوج الترخيصات أو تتعدد دون موجب لذلك فى بعض الحالات فقضت المادة الثالثة بأن يتضمن الترخيص الصادر عن تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال – الترخيص كذلك بتسجيل ما يتضمنه سيناريو الفيلم من مصنفات خاضعة للرقابة كالأغانى مثلا وسواء كان التسجيل بغرض الإذاعة للمصنف المسجل أثناء عرض الفيلم أم كان بغرض استغلاله بطريقة أخرى فأن الترخيص بالتصوير يتضمنه.
وتقضى الفقرة الثانية بأن الترخيص بتسجيل أى من المصنفات الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثانية يشتمل على الترخيص بتأدية أو اذاعة المصنف المرخص بتسجيله كما يتضمن الترخيص ببيع المصنف المسجل ويبرر ذلك أن الترخيص بالتسجيل يقصد به استغلال المصنف المسجل بعد ذلك، ويقصد بهذه الفقرة أن يجوز للمغنى أن يؤدى الأغنية المرخص بتسجيلها مثلا فى مكان عام أو أن يذيعها باللاسلكى أو أن تذاع من اسطوانة على الجمهور أو تباع هذه الأسطوانه للجمهور
وتنص الفقرة الثالثة على أن الترخيص بالعرض المنصوص عنه فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية يتضمن الترخيص كذلك بتأدية أو اذاعة ما يتضمنه المرخص بعرضه من مصنفات خاضعة للرقابة فيجوز للمغنى بناء على هذه الفقرة أن يؤدى الأغانى والمنلوجات التى يتضمنها الفيلم اذا ما رخص بعرضه فى مكان عام أو أن يذاع الفيلم نفسه أو ما يتضمنه من الأغانى والمنلوجات أو ما يماثلها عن طريق اللاسلكى أو عن طريق مكبر الصوت اذا ما رخص باستعماله.
وواضح أن أحكام المادة السابقة لا تحتاج لترتيبها الى قرار من السلطة القائمة على الرقابة بل تترتب بحكم القانون.
وتنص المادة الرابعة على أن يطلب الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول وأنه يجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تثبت فى طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وعلى اعتبار الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر قرار من هذه السلطة خلال المدة المبينة فى الفترة السابقة، كما تنص على أن تسرى الاحكام على طلبات تعديل المصنفات الخاضعة للرقابة.
ونظرا لما قد يثور من نزاع على الملكية الأدبية أو الفنية أو حق استغلال المصنف المرخص به مما قد تقحم فيه السلطة القائمة على الرقابة أو يستند فى جسامة على الترخيص الصادر منها مع أن المقصود بهذا الترخيص مجرد السماح بعمليات معينة لمصنفات محدودة دون بحث فى مدى الحقوق التى تتعلق بها فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه لا يترتب على منح الترخيص أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالمصنف المرخص به.
وقد وضعت هذه المادة بحيث توفق بين حق طالب الترخيص فى استصداره ومعرفة قرار الرقابة بالرفض فى مدة معقولة وبين حق الدولة فى الرقابة وضرورة منح الموظفين المختصين فسحة من الوقت تسمح لهم بأداء واجباتهم خصوصا إذا لوحظ تعدد المصنفات التى تخضع للرقابة وتعدد بالعمليات التى تراقب بناء على أحكام هذا القانون.
ونظرا للتطور السريع للحوادث ولتغير الظروف التى قد يصدر فيها الترخيص بحيث يعتبر مخالفا للاداب العامه والنظام العام ما لم يكن كذلك من قبل فقد حددت المادة الخامسة من القانون مدة سريان الترخيص.
فحددت مدة سنة لسريان الترخيص بالتصوير أو التسجيل من تاريخ صدوره ويحقق هذا التحديد غرضا آخر للمرخص له على سرعة القيام بالتصوير أو التسجيل.
كما نصت على سريان الترخيص بالعرض أو التأديه أو الاذاعة لمدة عشر سنوات من تاريخ صدوره، كما أجازت للسلطة القائمة على الرقابة أن تحدد الجهات التى يعمل بها فيه. وعلى سريان الترخيص بالتصوير لمدة شهر من تاريخ صدوره، ولا يسرى هذا الترخيص إلا بالنسبة للدولة أو الدول المبينة فيه وذلك لأن ما يتلاءم مع عادات وظروف دولة ما قد لا يتلاءم مع عادات وظروف دولة أخرى بحيث يسئ إلى مصلحة البلاد تصدير المصنف إلى غير الدولة أو الدول التى سمح بالتصدير إليها.
وتنص المادة السادسة على أحقية أصحاب الشأن فى التقدم بطلب لتجديد الترخيص، كما حددت مدة خمسة عشر يوما يجب فيها على السلطة القائمة على الرقابة أن تبت فى هذا الطلب، كما نصت على أن الترخيص يعتبر مجددا إذا مضت المدة السابقة دون أن تعترض على التجديد.
ويجدد الترخيص فى هذه الحالة بموافقة السلطة القائمة على الرقابة على التجديد لمدة مساوية للمدة الأصلية التى يسرى فيها. وقد قصرت المواعيد فى هذه الحالة لسبق عرض المصنف على السلطة القائمة على الرقابة عند الترخيص به لأول مرة.
ونصت المادة السابعة على عدة واجبات على المرخص له وقد قصد بهذه الواجبات تسهيل عمل الموظفين المختصين بالتفتيش عن المصنفات غير المرخص بها من جهة وكفالة العلانية للترخيص من جهة أخرى.
وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بأنه يجب على المرخص له أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص فى جميع الإعلانات التى تصدر عن المصنف المرخص به وهذه الفقرة من العموم بحيث تشمل جميع أنواع الإعلانات المطبوعة أو المصورة أو المذاعة أو غيرها.
وتقضى الفقرة الثانية بوجوب طبع ترخيص بعرض الأشرطة السينمائية على شريط لا يقل طوله عن خمسة أمتار للأشرطة مقاس 35 مليمترا والتى يزيد وزنها عن عشرة ك. ج. أو عن مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان الأخرى.
كذلك أوجبت الفقرة الثالثة على المرخص له أن يطبع على اللوحات الزجاجية للفانوس السحرى رقم وتاريخ الترخيص بالعرض فى مكان ظاهر منها، كما أوجبت الفقرة رابعا عليه أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص بالتسجيل مع اسم الاسطوانة على الاسطوانة نفسها، ومن الواضح أن كل هذه الإجراءات تتم على نفقة المرخص له.
وأوجبت الفقرة الخامسة عرض الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل عرض اسم الفيلم مباشرة.
كذلك نصت المادة الثامنة فى الفقرة الأولى منها على ألا يجوز للمرخص له إجراء أى تعديل أو تحريف أو حذف أو إضافة فى المصنف المرخص به، ويجب تبعا لذلك أن يتم إجراء التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع أو التصدير بالحالة التى وافقت عليها السلطة القائمة على الرقابة.
كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على عدم جواز استعمال الأجزاء أو الصور التى استبعدتها الرقابة فى الدعاية للمصنف المرخص به، ويبرر حكم هذه الفقرة أن نفس الأغراض التى حذفت من أجلها هذه الأجزاء أو الصور وهى عدم عرضها أو إذاعتها أو إخراجها إلى الجمهور بوجه عام يتعارض معها السماح بإجراء ذلك عن طريق الدعاية علاوة على ما فى هذا العمل من تضليل للجمهور إذ أن المصنف المرخص به لا يتضمن هذه الأجزاء أو الصور، وكذلك تخضع أنواع الاستعمال الأخرى لها للرقابة وفقا لأحكام هذا القانون ويجب الحصول على ترخيص بها، وهذه الفقرة من العموم بحيث تشمل جميع وسائل الإعلان والترغيب التى يمكن أن تستعمل فيها هذه الأجزاء.
ولما كان الترخيص يصدر بعد أن تتأكد الرقابة من أن الشروط التى يتطلبها هذا القانون أو القرارات المنفذة له توافرت وأن المصنف المرخص به لا يخالف الآداب العامة أو النظام العام ولا يتعارض مع صالح الدولة العليا أو يعتبر الترخيص ممنوحا أو مجددا إذا مضت المدد المنصوص عليها فى المواد 4 و6 من القانون، ولما كانت هذه الرقابة للمصنف لا تعدو تقدير الظروف القائمة مثلا وقت منح الترخيص وقد تتغير هذه الظروف بحيث يصبح المصنف مخالفا للنظام العام أو الآداب ويفقد كل أو بعض الشروط التى يتطلبها القانون أو القرارات المنفذة له أو أن يخالف المرخص له أحكام المادتين السابقتين والتى تفرض عليه واجبات معينة؛ لذلك نصت المادة التاسعة على جواز سحب الترخيص السابق إصداره فى أى وقت بقرار مسبب إذا طرأت ظروف جديدة تدعو لذلك – كما أجيز للرقابة أن تعيد الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل فى المصنف المرخص به.
ورئى ألا تحصل رسوم فى هذه الحالة نظرا لأنه لم يقدم طلب للترخيص بالمصنف من ذوى الشأن كما أن سحب الترخيص نفسه كان للصالح العام ويحسن أن تتحمل الخزانة ما قد يستحق من رسوم على إعادة الترخيص.
وتنص المادة العاشرة على فرض رسوم على ما يخضع للرقابة طبقا لأحكام هذا القانون كما رخصت فى عجزها لوزير الإرشاد القومى بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد أن يصدر قرارا يبين فيه مقدار الرسوم التى تدفع لفحص المصنف أو لمنح الترخيص أو لتجديده.
ونظرا لأن بعض الجهات الحكومية كالمصالح العامة والوزارات والمجالس البلدية والقروية والمؤسسات العامة كالجامعات قد تعد حفلات أو تشترك فيها وقد تستدعى هذه الحفلات إجراء شىء مما يخضع للرقابة دون أن تقصد تحقيق الربح من ذلك ولأن الرغبة فى أحكام الرقابة قد اقتضت أن تشمل الرقابة مثل هذه المصنفات رئى تسهيلا لها أن تعفى الطلبات المقدمة منها من الرسوم، م (11).
وتنص المادة (12) على جواز التظلم من قرارات السلطة القائمة على الرقابة الى لجنة تشكل تشكيلا خاصا يكفل تمثيل هذه السلطة ومجلس الدولة ونقابة السينمائيين ويقدم التظلم الى اللجنة مبينا فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم والمستندات المؤيدة لوجهة نظر المتظلم فى مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه كما أوصت أن يكون الطلب مصحوبا بما يدل على دفع مبلغ بصفة تأمين ترك لوزير الارشاد القومى أن يحدده بقرار منه وذلك حتى لا تقدم الى اللجنة الا التظلمات الجدية وأوجبت المادة 14 أن تفصل فى التظلم فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ وصول التظلم اليها.
كما أجيز للمتظلم حضور اجتماعات اللجنة أو إنابة أحد عنه فى ذلك أو تقديم مذكرات مكتوبة لها ونص على أن من حق اللجنة أن تستدعى من تشاء من موظفى الرقابة لمناقشته فى موضوع القرار المتظلم منه وأن تكلف خبيرا بوضع تقرير على نفقة المتظلم. كما أوجبت عليه فى هذه الحالة أن يودع مبلغا تحدده اللجنة بصفة تأمين اتعاب الخبير بخزينة مصلحة الاستعلامات.
وتختص اللجنة بتحديد قيمة اتعاب الخبير ولا تلزم بما يرد فى تقريره، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون نهائية وتبلغ الى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه.
ويرد مبلغ التأمين فى التظلم إذا وافقت اللجنة على جميع طلبات المتظلم.
وتنص المادة (15) على عقاب كل من صور شريطا سينمائيا بقصد الاستغلال بدون ترخيص بالحبس بمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من عرض مصنفا بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مِن موزع المصنف ومستأجره ومدير المكان العام الذى عرضت أو أديت أو أذيعت فيه ويقصد بالأمكنة العامة المحلات العامة ودور السينما والمسارح والملاهى وغيرها من الأماكن التى يسمح بدخول الجمهور فيها.
كذلك نصت المادة (16) على ان كل مخالفة لأحكام الفقرات ثانيا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الثانية يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة موضوع المخالفة ويعاقب بنفس العقوبة مدير المكان العام الذى سجلت أو أديت أو أذيعت أو بيعت أو عرضت للبيع فيه المصنفات الخاضعة للرقابة.
كما نصت المادة (17) على جواز الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التى استعملت فى ارتكاب المخالفة.
ويجوز دائما عند إثبات هذه المخالفات وقت التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع مع ضبط موضوع المخالفة ووضعه فى حرز مغلق يختم بالشمع الأحمر بعد تحرير المحضر اللازم ويوقع على المحضر من قام باجراء ذلك ويجب أن ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلى محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها المحل العام فى مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ الوقف وتفصل المحكمة فى هذه الدعوى فى مدى شهر على الأكثر من تاريخ رفعها اليها.
وتنص المادة (18) على أن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وباعتبار الترخيص كأن لم يكن فى حالة الإدانة فى مخالفة أحكام المادة الثامنة.
وتنص المادة (19) من القانون على تفويض وزير الارشاد القومى فى إصدار قرار بتعيين الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون كما منحت هؤلاء الموظفين صفة رجال الضبطية القضائية وأباحت لهم دخول المحال العامة للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام.
وتنص المادة (20) على حكم وقتى أريد به مواجهة الزيادة الضخمة فى طلبات الترخيص أو تجديد التراخيص الناشئة عن تنفيذ هذا القانون. فحددت مدة ستة أشهر للسلطة القائمة على الرقابة للفصل فى طلبات الترخيص عن مصنفات لم تكن تخضع أصلا للرقابة أو طلبات تجديد الترخيص عن المصنفات المرخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون كما أجازت فى نفس الوقت القيام بالعملية الواجب استصدار الترخيص أو تجديده عنها ما لم تحرم الرقابة ذلك وفى هذه الحالة يجب على صاحب الشأن الامتناع فورا عن القيام بهذه العمليات.
وتنص المادة (21) على الغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وتقضى المادة الأخيرة بأن على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
ولوزير الإرشاد القومى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
وتتشرف وزارة الإرشاد القومى بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالتفضل بالموافقة عليه وإصداره،
Related Blogs
- 29, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 128.
قانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى.
- 27, April, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 48.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: مادة 1 - تعتبر من مجارى المياه فى تطبيق أحكام.