قانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - ULS
- 7, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 702
- قوانين, قوانين عامة
قانون رقم 27 لسنة 1994
باصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سبق ابرامه قبل نفاذ هذا القانون.
(المادة الثانية)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون.
(المادة الثالثة)
تلغى المواد من 501 الى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 أبريل سنة 1994 م.
قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 – مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع اذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون.
مادة 2 – يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون اذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة واقامة المفاعلات النووية.
مادة 3 – يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال الآتية:
أولا: اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرف التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم. فاذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، واذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانيا: اذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثا: اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعا: اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة:
( أ ) مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار الى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(جـ) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.
مادة 4 – (1) ينصرف لفظ: “التحكيم” فى حكم هذا القانون الى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بارادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى اجراءات التحكيم، بمقضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
(2) وتنصرف عبارة: “هيئة التحكيم” الى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال الى التحكيم. أما لفظ “المحكمة” فينصرف الى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة.
(3) وتنصرف عبارة “طرفى التحكيم” فى هذا القانون الى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة 5 – فى الأحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا الاجراء، ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها.
مادة 6 – اذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى. وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.
مادة 7 – (1) ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم، يتم تسليم أى رسالة أو اعلان الى المرسل اليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى محل اقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم.
(2) واذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد اجراء التحريات اللازمة، يعتبر التسليم قد تم اذا كان الاعلان بكتاب مسجل الى آخر مقر عمل أو محل اقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل اليه.
(3) لا تسرى أحكام هذه المادة على الاعلانات القضائية أمام المحاكم.
مادة 8 – اذا استمر أحد طرفى النزاع فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض.
مادة 9 – (1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون الى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. أما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى فى مصر أو الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر.
(2) وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم.
الباب الثانى
اتفاق التحكيم
مادة 10 – (1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
(2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلا.
(3) ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل احالة ترد فى العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
مادة 11 – لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح.
مادة 12 – يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنته محرر وقعه الطرفان أو اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.
مادة 13 – (1) يجب على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى.
(2) ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى اجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم.
مادة 14 – يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون أن تأمر، بناء على طلب أحد طرفى التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة 15 – (1) تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
(2) اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، والا كان التحكيم باطلا.
مادة 16 – (1) لا يجوز أن يكون الحكم قاصرا أو محجوزا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
(2) لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
(3) يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها اثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.
مادة 17 – (1) لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فاذا لم يتفقا اتبع ما يأتى:
( أ ) اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
(ب) فاذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
(2) واذا خالف أحد الطرفين اجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه فى هذا الشأن، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين، القيام باجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام هذا الاجراء أو العمل.
(3) وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الاخلال بأحكام المادتين 18 و19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
مادة 18 – (1) لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله.
(2) ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشتراك فى تعيينه الا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.
مادة 19 – (1) يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب.
(2) ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم.
(3) لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه به أمام المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأى طريق.
(4) لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف اجراءات التحكيم واذا حكم برد المحكم؛ سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم، بما فى ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن.
مادة 20 – اذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى الى تأخير لا مبرر له فى اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بانهاء مهمته بناء على طلب أى من الطرفين.
مادة 21 – اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأى سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته.
مادة 22 – (1) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
(2) يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه. ويجوز، فى جميع الأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
(3) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا. فاذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون.
مادة 23 – يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو انهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه، اذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته.
مادة 24 – (1) يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحدهما، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به.
(2) واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيم، بناء على طلب الطرف الآخر، أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون اخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ.
الباب الرابع
إجراءات التحكيم
مادة 25 – لطرفى التحكيم الاتفاق على الاجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار اجراءات التحكيم التى تراها مناسبة.
مادة 26 – يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.
مادة 27 – تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
مادة 28 – لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها. فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها. ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام باجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو اجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
مادة 29 – (1) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى. ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
(2) ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة الى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم. وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
مادة 30 – (1) يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان.
(2) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم الى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.
(3) يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، صورا من الوثائق التى يستند اليها وأن يشير الى كل أو بعض الوثائق وأدلة الاثبات التى يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند اليها أى من طرفى الدعوى.
مادة 31 – ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة 32 – لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع.
مادة 33 – (1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
(2) ويجب اخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
(3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
(4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين.
مادة 34 – (1) اذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بانهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
(2) واذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى اجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته اقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة 35 – اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور احدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم واصدار حكم فى النزاع استنادا الى عناصر الاثبات الموجودة أمامها.
مادة 36 – (1) لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها. وترسل الى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير.
(2) وعلى كل من الطرفين أن يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين فى هذا الشأن.
(3) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه الى كل من الطرفين مع اتاحة الفرصة له لابداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق فى الاطلاع على الوثائق التى استند اليها الخبير فى تقريره وفحصها.
(4) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد بجلسة لسماع أقوال الخبير مع اتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فى تقريره. ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لابداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة 37 – يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى:
( أ ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 78 و80 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية.
(ب) الأمر بالانابة القضائية.
مادة 38 – ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور.
الباب الخامس
حكم التحكيم وانهاء الاجراءات
مادة 39 – (1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان. واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
(2) واذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.
(3) يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة.
(4) يجوز لهيئة التحكيم – اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة 40 – يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة 41 – اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الاجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
مادة 42 – يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهى للخصومة كلها.
مادة 43 – (1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
(2) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
(3) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجبا.
مادة 44 – (1) تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
(2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه الا بموافقة طرفى التحكيم.
مادة 45 – (1) على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان. فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم. وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على الا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
(2) واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد اضافى أو بانهاء اجراءات التحكيم. ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.
مادة 46 – اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويدها أو عن فعل جنائى آخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع اذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع،، والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم.
مادة 47 – يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التى صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة اذا كان صادرا بلغة أجنبية، وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
مادة 48 – (1) تنتهى اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون. كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بانهاء الاجراءات فى الأحوال الآتية:
( أ ) اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم.
(ب) اذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية فى استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع.
(جـ) اذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم أو استحالته.
(2) مع مراعاة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم.
مادة 49 – (1) يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير اعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
(2) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى اذا رأت ضرورة لذلك.
(3) ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه.
مادة 50 – (1) تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو ايداع طلب التصحيح بحسب الأحوال. ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى اذا رأت ضرورة لذلك.
(2) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن الى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين (53)، (54) من هذا القانون.
مادة 51 – (1) يجوز لكل من طرفى التحكيم، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى فى طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم: ويجب اعلان هذا الطلب الى الطرف الآخر قبل تقديمه.
(2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى اذا رأت ضرورة لذلك.
الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة 52 – (1) لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(2) يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين.
مادة 53 – (1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا فى الأحوال الآتية:
( أ ) اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للابطال أو سقط بانتهاء مدته.
(ب) اذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته.
(جـ) اذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم أو باجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن ارادته.
(د) اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(هـ) اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
(و) اذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك اذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) اذا وقع بطلان فى حكم التحكيم، أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم.
(2) وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية.
مادة 54 – (1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
(2) تختص بدعوى البطلان فى التحكيم الدولى المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون. وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدعوى الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة 55 – تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 56 – يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها باصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى:
1 – أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2 – صورة من اتفاق التحكيم.
3 – ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية لحكم التحكيم اذا لم يكن صادرا بها.
4 – صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون.
مادة 57 – لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، اذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى. وعليها اذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة 58 – (1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
(2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون الا بعد التحقق مما يأتى:
( أ ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع.
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية.
(جـ) أنه قد تم اعلانه للمحكوم عليه اعلانا صحيحا.
(3) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون فى شأن التحكيم التجارى الدولى
القانون 27 لسنة 1994
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 من مايو سنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون فى شأن التحكيم الدولى، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره.
الاجتماع الأول: فى 15 من مايو سنة 1993، حضره الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس.
الاجتماع الثانى: فى 16 من مايو سنة 1993 ظهرا.
الاجتماع الثالث: مساء اليوم ذاته.
وقد حضر الاجتماعات الثلاثة السادة:
– المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل.
– الأستاذ الدكتور محسن شفيق، أستاذ القانون التجارى.
– المستشار أحمد فتحى مرسى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (بمجلس الشورى).
– الأستاذ الدكتور سمير الشرقاوى، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة.
– الدكتور محمد أبو العينين، المستشار بالمحكمة الدستورية العليا.
– الدكتور فتحى نجيب، مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 131 لسنة 1948 باصدار القانون المدنى، والقانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة، والقانون رقم 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار، والقانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وفى ضوء ما دار فى اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات وضعت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس.
وفى بداية دور الانعقاد العادى الرابع أعيد عرض مشروع القانون على اللجنة، فعقدت لنظره ستة اجتماعات فى 2 و5 و9 و10 و23 و31 من يناير سنة 1994، حضرها السادة: المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، والأستاذ الدكتور محسن شفيق أستاذ القانون التجارى، والأستاذ الدكتور سمير الشرقاوى أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور فتحى والى أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور برهام محمد عطا الله أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، الدكتور محمد أبو العينين المستشار بالمحكمة الدستورية العليا، المستشار الدكتور فتحى نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار والدكتور عصام أحمد محمد وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل، والمستشار الدكتور أحمد قسمت الجداوى رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، والدكتور على الغتيت، والأستاذة جورجيت صبحى بوزارة العدل.
وفى ضوء ما دار فى اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تبين لها أن مشروع القانون استغرق اعداده ثمانى سنوات تقريبا بعد الانضمام الى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فى 8 يونيو سنة 1959 والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى المدة من 20 من مايو – 10 من يونية سنة 1958 وقد جاء مشروع قانون التحكيم التجارى الدولى مواكبا للجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل تهيئة مناخ صالح للاستثمار متمشيا مع سياسة الاصلاح الاقتصادى الذى قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا لجذب رؤوس الأموال المستثمرة لاسيما بعد أن تبين لها أن القوانين التى وضعت فى مجال الاستثمار لا تكفى وحدها لتحقيق هدف زيادة الاستثمارات، من ذلك القانون رقم 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار، والقرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك وغيرها.
ذلك أن نظام التحكيم من شأنه أن يتيح السبيل الى سرعة الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن العلاقات التجارية الدولية فضلا عن أنه يعطى الطمأنينة والثقة للمستثمرين حيث أنه يتسق مع القواعد الدولية السارية فى هذا الشأن، كما يستهدف التغلب على بطء اجراءات الفصل فى الدعاوى الذى يعرقل العمل التجارى بصفة عامة مع ملاحظة أن قواعد التحكيم المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود باعتبارها وضعت للتحكيم الداخلى، ومن ثم لا تغنى بالنسبة للتحكيم التجارى الدولى لما له من طبيعة خاصة.
وقد رأت اللجنة أنه من الأفضل من وجهة السياسة التشريعية أن يكون هناك قانون تحكيم عام فى المواد المدنية والتجارية يطبق على نوعى التحكيم الداخلى والدولى بدلا من وجود نوعين من قواعد التحكيم تحكيم داخلى تنص على أحكامه المواد من 501 الى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتحكيم دولى تنص على أحكامه مواد المشروع المطروح على اللجنة ومن هذا المنطلق تم تعديل نصوص المشروع المطروح وتعديل عنوانه الى مشروع قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية بحيث تسرى أحكامه على التحكيم سواء كان داخليا ودوليا.
وقد اقتضى ذلك النص على الغاء المواد من 501 الى 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويشمل مشروع قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية سبعة أبواب بعد مواد الاصدار.
فبالنسبة لمواد الاصدار رأت اللجنة تعديل المادة الأولى بحذف عبارة “تجارى دولى” ليصبح النص كالآتى “يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق ابرامه قبل نفاذ هذا القانون.
وقد عدلت اللجنة هذه المادة بعد أن رأت أن يصبح هذا القانون هو القانون العام الذى ينظم قواعد واجراءات التحكيم سواء أكان تجاريا أو غير تجارى، داخليا أو دوليا ومن ثم فقد حذف من نص المادة الأولى وصف “تجارى دولى” الواردة بعد عبارة “يعمل بأحكام القانون المرافق على كل حكم تحكيم” كما استبدلت عبارة “أو يبدأ بعد نفاذه” بعبارة “أو يجرى بعد نفاذه”.
واستحدثت اللجنة المادة الثانية، نصها:
يختص وزير العدل بوضع قواعد قبول المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون، كما يختص باصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وسبب هذا هو أنه لما كانت المادة (17) قد عالجت الحالات التى تختص فيها المحكمة المنصوص عليها فى المادة (9) بتعيين المحكمين، فانه تمكينا لتلك المحكمة من أداء مهمتها رأت اللجنة استحداث هذا النص فى مواد الاصدار لينيط بوزير العدل الاختصاص بوضع قواعد قبول المحكمين اللذين يجرى الاختيار من بينهم وهو بذلك يصدر قرارا يتضمن أسماء المحكمين ومجالات تخصصهم وقواعد تكليفهم ليكون فى ذلك كله ما يعين المحكمة على سرعة اتخاذ قرارها.
وقد أضاف النص الى ذلك الحكم باختصاص وزير العدل باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
كما استحدثت اللجنة المادة الثالثة والتى تنص على أن “تلغى المواد من 501 الى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أى حكم مخالف لهذا القانون”.
استحدثت اللجنة نص هذه المادة بعد أن أصبح هذا القانون هو الشريعة العامة التى تحكم شئون التحكيم فى مصر أيا كانت طبيعة المنازعة التى يدور بشأنها التحكيم وأيا كان وضعه وهذا النظر هو الذى أدى الى تغيير اسم مشروع القانون وجعله “مشروع قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية” “بدلا من” مشروع قانون فى شأن التحكيم التجارى الدولى).
وبالنسبة لمادة النشر استبدلت اللجنة عبارة (يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره) بعبارة (ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره).
وذلك تقديرا من اللجنة أن الغاء بعض أحكام قانون أو المرافعات يقتضى تيسير فترة كافية للعلم بالقانون قبل العمل به.
ويتضمن مشروع قانون التحكيم سبعة أبواب.
الباب الأول أحكام عامة تضمنتها تسعة مواد.
وعدلت اللجنة المادة الأولى على نحو وسع من نطاق تطبيق أحكام المشروع فبعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها فى مصر نظمت سريان أحكام المشروع على كل تحكيم يجرى فى مصر سواء كان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع وقد قصد من هذه العبارة سريان هذا القانون على العقود الادارية كى يصبح حكمها تقنينا لما انتهى اليه افتاء مجلس الدولة فى هذا الشأن وأما عبارة كل تحكيم يجرى فى مصر فقد قصد بها سريان أحكام هذا القانون بشكل وجوبى على أى تحكيم يجرى فى مصر سواء أكان تحكيما داخليا أو دوليا مدنيا أو تجاريا ما دام التحكيم يتعلق بالمسائل التى يجوز فيها الصلح. وذلك تمشيا مع الغاء المواد من 501 الى 513 من قانون المرافعات وتقديم المشروع الجديد كقانون التحكيم وليصبح هو القانون العام فى مسائل التحكيم سواء كان تجاريا أو غير تجاريا دوليا أو داخليا.
أما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا يجرى فى الخارج فلابد من اتفاق الطرفين على اخضاعه لأحكام هذا القانون اذ أنه فى هذه الحالة لا يسرى وجوبيا وانما يسرى باختيار واتفاق أطراف التحكيم.
ومن البديهى التحكيم فى مسائل الأحوال الشخصية يخرج عن نطاق هذا القانون لما له من أحكام خاصة سواء فى فلسفته أو فى القوانين التى تنظم أوضاعه.
والمادة الثانية استبدلت اللجنة عبارة (ذات طابع اقتصادى) بعبارة (ذات طابع تجارى) وذلك لمواكبة التطور السريع فى مجال نشاط التجارة الدولية الذى أدى الى ظهور أنشطة حديثة لم تكن موجودة من قبل مما أصبح معه من العسير وضع معيار جامع مانع لهذا النوع من العلاقات وعلى ذلك فسواء أكانت العلاقة تجارية أو مدنية طبقا للمفهوم التقليدى فهى تخضع لهذا المشروع اذا اتسمت بالطابع الاقتصادى وعلاوة على ذلك فان عبارة ذات طابع اقتصادى تساعد على تجنب اختلاف التعريفات الواردة فى القوانين المختلفة لمعيار التجارى، ولزيادة ايضاح المعنى فقد أورد المشروع عدة أمثلة يمكن القياس عليها.
كما أجرت اللجنة تعديلا على البند الثانى من المادة الثالثة بأن استبدلت عبارة “هيئة تحكيم دائمة” بعبارة “منظمة دولية”.
أما التعديل الجوهرى الذى أجرته اللجنة فقد جاء فى البند الرابع حيث كان النص السابق يجعل التحكيم دوليا اذا اتفق طرفا التحكيم على أن موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة، أى أن صفة الدولية فى هذه الحالة تكون مرهونة بارادة طرفى التحكيم، وقد رأت اللجنة أن اسباغ صفة الدولية هو تقرير لحالة لا يتعلق وجودها باتفاق أو اختلاف على هذا الوجود، ومن ثم فقد انتهت الى تعديل الفقرة الثالثة يجعل التحكيم دوليا وفقا لحكم هذه الفقرة اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
وبالنسبة للمادة الرابعة أجرت اللجنة على الفقرة الأولى تعديلا فى موضعين، الأول يتعلق بانصراف لفظ التحكيم فى حكم هذا القانون الى كل تحكيم بعد أن كان ينصرف الى التحكيم التجارى الدولى وذلك اتساقا مع اتجاه اللجنة الى اعتبار هذا القانون هو القانون العام فى التحكيم حسبما نصت على ذلك المادة الأولى من مواد الاصدار.
والموضع الثانى هو استبدال عبارة “هيئة تحكيم دائمة” بعبارة “منظمة من منظمات التحكيم” الدائمة على نحو ما وردت فى عجز هذه الفقرة.
أما الفقرة الثانية فقد انصرف التعديل فيها الى ما يتعلق بتعريف المحكمة، حيث أصبح النص:
أما لفظ “المحكمة” فينصرف الى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة بعد أن كانت نهاية نفس العبارة فى دولة معينة اذ المقصود هنا هو النظام القضائى فى الدولة التى يلجأ اليها فى نظر مسائل التحكيم، وهو النظام القضائى المصرى وفقا لحكم المادة التاسعة من المشروع، ومن ثم فقد أصبح لفظ الدولة أكثر تحديدا من دولة معينة، اذ أنه ليس متصورا فى هذا المجال الا مصر.
كما أضيفت فقرة ثالثة الى هذه المادة توضح أن عبارة طرفى التحكيم أينما وجدت فى النصوص تنصرف الى أطراف التحكيم ولو تعددوا اذ قد يزيد عدد أطراف النزاع على اثنين فى كثير من الحالات وبالتالى سيتبع ذلك زيادة عدد أطراف التحكيم.
وبالنسبة للمادة الخامسة اقتصر التعديل على احلال عبارة كل هيئة محل عبارة كل منظمة اتساقا مع التعديلات السابقة فى هذا الشأن.
وبالنسبة للمادة السادسة رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من هذه المادة كما وردت فى المشروع، لأن ما جاء فيها هو ترديد للقواعد العامة لا يحتاج للنص عليه، وعدلت صياغة الفقرة الأولى لتكون أقطع وأكثر بساطة فى التعبير عن المقصود منها.
وبالنسبة للمادة السابعة استبدلت عبارة “الوثيقة المنظمة” بعبارة “الوثيقة المقررة” ويرجع ذلك الى أن الوثيقة الى جانب تضمنها التقرير بالوقائع من جانب أطراف النزاع الا أنها فى ذات الوقت تحوى الطلبات المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم.
وبالنسبة للمادة الثامنة أجرت اللجنة تعديلا فى صياغة بعض المواضع لم يغير من حكم المادة شيئا.
كما أضيفت عبارة (حقه فى الاعتراض) وذلك تأسيسا على أن التنازل يكون عن الحق فى الاعتراض وليس عن الاعتراض نفسه.
وقد جرى تعديل جوهرى فى حكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة اذا أنها وردت فى المشروع لتجعل الاختصاص بمسائل التحكيم التى يجعلها هذا القانون للقضاء المصرى: منعقد المحكمة استئناف القاهرة وكان هذا الحكم يتفق مع اقتصار أحكام المشروع على التحكيم التجارى الدولى وحده، أما وقد جعلت اللجنة من المشروع قانونا عاما للتحكيم يشمل التحكيم التجارى الدولى وغيره، فقد جرى تعديل الفقرة الأولى ليتسق حكمها مع هذا النظر وذلك بترتيبه لنوعين من الاختصاص:
اختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فيما لو لم يكن النزاع قد اتخذ مسار التحكيم وذلك فى حالة التحكيم الداخلى.
– واختصاص لمحكمة استئناف القاهرة اذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج.
الباب الثانى الذى يحمل عنوان اتفاق التحكيم ويتضمن هذا الباب المواد 10، 11، 12، 13، 14
وبالنسبة للمادة 10 استخدم المشروع فى وصفه لطلب التحكيم الذى تبدأ به اجراءاته تعبير (بيان الدعوى) وقد رأت اللجنة أن تفرد لاجراءات التحكيم مصطلحات خاصة منعا من أى لبس مع المصطلحات الجارية أمام القضاء العادى، ومن ثم فقد حذفت عبارة:
بيان الدعوى المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة (30)، وأحلت محلها اصطلاح فى طلب التحكيم ليكون دالا على الطلب الذى تبدأ به اجراءات التحكيم.
وهذا التعديل وحده هو الذى أدخل على الفقرة الثانية، أما الفقرة الأولى فقد بقيت على حالتها.
وبالنسبة للمادة 11 رأت اللجنة الابقاء على المادة كفقرة أولى كما أضيفت فقرة ثانية اليها تنص على عدم جواز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح وترى أن هذه الاضافة كانت بالضرورة لمواجهة ما تضمنته المادة الأولى من المشروع من سريان القانون أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع فجاءت هذه الاضافة بحق لتقييد النص الأول بالمسائل التى يجوز فيها الصلح.
وبالنسبة للمادة 12 – رأت اللجنة استبدال عبارة “اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من خطابات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة” محل عبارة “اذا ثبت وجودهما تبادله الطرفان من خطابات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة”.
وقد قصدت اللجنة من هذا التعديل ضرورة أن يتوافر فى الخطابات والبرقيات المتبادلة بين الأطراف ما يشكل اتفاقا صريحا على التحكيم بعد أن كانت العبارة الأولى تكتفى بامكان اثبات وجود الاتفاق من خلال تلك الرسائل بما يعنى ضرورة استشفاف إرادات الأطراف لاستخلاص ارادة الاتفاق على التحكيم من مصادر لم تكشف عن هذه الارادة صراحة.
وبالنسبة للمادة 13 رأت اللجنة تقسيم الفقرة الأولى من المادة الى فقرتين، أولى وثالثة مع الابقاء على الفقرة الثانية كما هى، بالاضافة الى استبدال عبارة (أبدائه) بعبارة (ابداء) وبذلك قصرت حق أبداء الطلبات أو الدفوع التى يترتب على ابدائها الحكم بعدم قبول الدعوى على ما يبديه المدعى عليه فقط، اتساقا مع القواعد العامة.
الباب الثالث ويشمل المواد من 15 الى 24
المادة 15 – أضيفت عبارة (واحد) لبيان أنه يجوز تشكيل محكمة التحكيم من محكم واحد اذا رأى الأطراف ذلك وان لم يتفقوا على العدد اعتبرت المحكمة مشكلة من ثلاثة.
وعلى ذلك فيجوز للأطراف الاتفاق على عدد المحكمين بشرط أن يكون العدد وترا أيا كان ما يبلغه هذا العدد فاذا لم يكن كذلك كان التحكيم باطلا.
وبالنسبة للمادة 16 – رأت اللجنة ادخال اضافة على الفقرة الثانية تتمثل فى لفظ (جنس) وبذلك فلا يشترط أن يكون المحكم رجلا أو امرأة ما لم يتفق الأطراف أن ينص القانون على غير ذلك.
كما رأت اللجنة اضافة عبارة “ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها أثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته”.
وبالنسبة للمادة 17 – رأت اللجنة تعديل المدة التى يجب على طرفى التحكيم اختيار المحكم خلالها وكذلك المدة التى يلتزما خلالها بتعيين رئيس التحكيم وذلك باطالتها الى ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الطلب بدلا من خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الطلب.
كما عدلت صياغة المادة مع الابقاء على حكمها.
بالنسبة للمادة 18 – رأت اللجنة حذف عبارة “أو اذا تبين عدم توافر الشروط التى اتفق عليها طرفا التحكيم أو التى نص عليها القانون” لأن ما جاء فيها هو ترديد لحكم العبارة التى تسبقها، اذ أنه، اذا كان من المقرر أن مجرد قيام ظروف تدعو الى الشك حول حيدة المحكم يبيح رده فيكون عدم توافر الشروط التى نص عليها القانون فيه، أدى الى رده.
بالنسبة للمادة 19 – رأت اللجنة تعديل صياغة هذه المادة مع حذف عبارتين من الفقرة الأولى حيث حذفت عبارة (لطرفى التحكيم الاتفاق على اجراءات رد المحكمين وبذلك أصبح طرفا التحكيم طبقا لهذا الحذف ملتزمين باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن رد المحكمين ولا يجوز لهم الاتفاق على غيرها.
كما حذفت عبارة “أو اذا اعترض الطرف الآخر على الرد” فقد كانت العبارة تحوى حكما خاصا يمنح الخصم الآخر الحق فى الاعتراض على طلب الرد وبحذفها أصبح الحكم أكثر اتساقا مع القواعد العامة.
كما رأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية فبعد أن كانت تلك الفقرة تعطى لطالب الرد الحق فى الاعتراض على رفض طلب الرد خلال خمسة عشر يوما عدلت بحيث يكون لطالب الرد الحق فى الطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه، تأسيسا على أن رفض طلب الرد يجب أن يكون بموجب حكم وعلى ذلك فالطرف المتضرر من الحكم عليه الطعن على الحكم وليس الاعتراض عليه. كما قسمت اللجنة تلك الفقرة الى فقرتين برقمى 2، 3 مع تعديل صياغتها وحكمها اذ حذفت عبارة (ما لم تأمر المحكمة المشار اليها فى المادة (9) بوقف الاجراءات بقرار يستند الى أسباب قوية تبرر ذلك) وعلى ذلك فطبقا لهذا الحذف على المحكمة أن تستمر فى الاجراءات حتى يصدر الحكم بالرد سواء من محكمة التحكيم أو من المحكمة المنصوص عليها فى المادة (9).
كما حذفت عبارة (واصدار الحكم) اذ أن عبارة الاستمرار فى اجراءات التحكيم وحدها تتضمن اصدار الحكم دون حاجة الى ايضاح باعتبار أن اصدار الحكم من اجراءات التحكيم.
وبالنسبة للمادة 21 عدلت اللجنة صياغة هذه المادة باستبدال عبارة اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته “بعبارة الحكم بالرد أو العزل” اذ لابد من صدور حكم بالرد أو بالعزل لانهاء مهمة المحكم وعلى ذلك فتعديل الصياغة على هذا النحو جاء أكثر تحديدا للمعنى المقصود.
كما رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف عبارة “ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك” وبذلك يكون الأطراف ملتزمين باتباع الاجراءات الواجبة فى تعيين المحكم بما يتفق وحكم المادة السابقة.
وبالنسبة للمادة 22 رأت اللجنة تعديل صياغة الفقرة الأولى مع الابقاء على حكمها، كما رأت تعديل صياغة الفقرة الثانية بشكل يؤدى الى تغيير فى حكمها وذلك باستبدال عبارة (يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار اليه) بعبارة (يقدم الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم بيان الدفاع المشار اليه) وبذلك فقد أضاف هذا التعديل الى الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو شموله لموضوع النزاع.
كما استبدلت عبارة “أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه “ويقدم الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع قبل أن تبدأ محكمة التحكيم نظر المسألة المدعى خروجها عن اختصاصها وبذلك أصبح من حق أى من الطرفين تقديم هذا الدفع حتى بعد أن تبدأ محكمة التحكيم نظر المسألة بشرط أن يتقدم بهذا الدفع بشكل فورى.
كما عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بأن جعلت سبيل التمسك بالدفع اذا قضت المحكمة برفضه هو رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنتهى للخصومة كلها وذلك وفقا للمادة 53 من هذا القانون.
الباب الرابع: جاء تحت عنوان اجراءات التحكيم تناولتها المواد من 25 الى 38 بالنسبة للمادة 25 أقتصر التعديل من اللجنة على احلال عبارة (أى هيئة) محل عبارة (أى منظمة) اتساقا مع التعديلات السابقة.
بالنسبة للمادة 27 رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف عبارة (بعرض النزاع على التحكيم واختيار محكمة) ووضع عبارة طالب التحكيم بدلا منها وذلك باعتبار أن عبارة طلب التحكيم تضمن حكم العبارة المحذوفة دون بيانها صراحة.
بالنسبة للمادة 29 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى باضافة عبارة (يجرى التحكيم باللغة العربية) الى صدر هذه الفقرة.
وبذلك أصبحت اللغة العربية هى اللغة الأصلية التى يجرى التحكيم بها ما لم يتفق الطرفان أو تحدد محكمة التحكيم لغة أو لغات أخرى.
بالنسبة للمادة 30 عدلت اللجنة الفقرة الأولى باحلال عبارة (طلبا للتحكيم) محل عبارة (بيانا مكتوبا بدعواه).
واستبدال لفظ (مذكرة) (بلفظ) ببيان فى الفقرة الثانية وفى الفقرة الثالثة استبدلت عبارة “يرفق بطلب التحكيم أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال بعبارة” يرفق بالبيان الذى يرسله وفقا لأحكام هذه المادة.
بالنسبة للمادة 32 اقتصر التعديل على احلال عبارة (أو عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع) محل عبارة (أو لأى سبب آخر) لكى يكون الضابط فى رفض المحكمة أو عدم قبولها للاجراء الذى يطلبه أحد طرفى التحكيم ضابطا محددا، وهو أن يكون الاجراء غير مقبول طالما أبدى فى وقت متأخر جدا من مراحل النزاع أو يكون من شأن تعطيل الفصل فى النزاع.
وبالنسبة للمادة 33 والتى تتكون من أربع فقرات اقتصرت التعديل فيها على ما يلى:
– حذف عبارة (شفوية) من الفقرة الأولى اذ قد تكون المرافعة شفوية أو كتابية وعلى ذلك وردت عبارة مرافعة بصفة عامة دون تحديدها.
– أضيفت لفظ (هذه) الى الفقرة الثانية حتى تكون الاشارة قاطعة الدلالة فى أنها المحكمة التحكيم المشار اليها فى صدور الفقرة.
أما بالنسبة للمادة 34 اقتصر التعديل على احلال عبارة (طلب التحكيم) محل عبارة (بيان الدعوى) وذلك اتساقا مع التعديلات السابقة التى أدخلت على المادة 30 وكذلك احلال عبارة (مذكرة بدفاعه) محل عبارة (بيان الدفاع).
وبالنسبة للمادة 36 اقتصر التعديل الذى أجرته اللجنة على حذف عبارة بصفة شهود الواردة بالفقرة الرابعة من هذه المادة اذ أن هيئة التحكيم لا تملك سلطة توجيه اليمين الى الخبراء.
الباب الخامس حكم التحكيم وانهاء الاجراءات والتى شملتها المواد 39 – 51
اقتصر التعديل على الفقرة الثانية من المادة 39 حيث أضيفت عبارة القانونية بعد كلمة القواعد لتحديد أن المقصود بالقواعد الواجبة التطبيق هى القواعد القانونية كما جرى تعديل فى عجز الفقرة لينصرف حكمها الى التزام المحكمة بأن تطبق القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالدعوى حيث كان المعيار يخضع لمطلق رؤية المحكمة، فى حين أن المعيار الذى وضعته اللجنة يجد أصله فى موضوع الدعوى ذاتها كما أصيفت الى الفقرة الرابعة عبارة على “تفويضها فى الصلح” كما أضيف “لفظ الانصاف” الى قواعد العدالة وبذلك قصر حق محكمة التحكيم على الأخذ بمقتضى قواعد العدالة والانصاف على حالة تفويضها من قبل الطرفين بالصلح.
وبالنسبة للمادة 40 رأت اللجنة حذف عبارة (واذا لم توافر الأغلبية رجح رأى الرئيس ويصدر الحكم بمقتضاه) وبذلك أصبحت القاعدة أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
وبالنسبة للمادة 41 رأت اللجنة تعديل حكم هذه المادة اذ أنها وردت فى المشروع على نحو يوجب على محكمة التحكيم أن تصدر قرارا بانهاء الاجراءات ويجيز لها أن تثبت شروط التسوية، اذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع لا أن النص بعد التعديل أصبح يوجب على المحكمة أن تصدر القرار المنهى للاجراءات متضمنا شروط التسوية.
وبالنسبة للمادة 42 اقتصر تعديل اللجنة فى هذه المادة على استبدال عبارة (قبل الحكم المنهى للخصومة كلها) بعبارة (قبل الفصل فى الموضوع بحكم منهى للخصومة) لتحدد بهذه الاضافة أن جميع الأحكام الوقتية أو الصادرة فى جزء من الطلبات التى يجوز للمحكمة اصدارها مشروط بأن يكون صدورها قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها.
وبالنسبة للمادة 44 عدلت الفقرة الأولى باضافة عبارة “خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره” وتعد هذه الاضافة ميعادا تنظيميا لتسليم الأطراف صورة من حكم التحكيم.
وبالنسبة للمادة 45 – 1 – عدلت اللجنة الفقرة الأولى باستبدال عبارة (ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك) بعبارة (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك) لتحديد أن جواز الاتفاق يقتصر على زيادة المدة دون انقاصها.
2 – وعدلت الفقرة الثانية حيث حذفت منها عبارة (الاذن) كاذن يصدر من رئيس المحكمة لطرفى التحكيم أو لايهما برفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها، ولما كان رفع النزاع الى المحكمة المختصة هو من الحقوق المقررة دون حاجة الى اذن، لذلك فقد حذفت عبارة (الاذن).
3 – كما استبدلت عبارة “بتحديد ميعاد اضافى” بعبارة (مد الميعاد لمدة يحددها) وذلك لمنح الحرية لرئيس المحكمة لتحديد ميعاد اضافى دون التقيد بالمواعيد المقررة فى حالة المد كما أجازت لأى من الطرفين عند تحديد ميعاد اضافى أو انهاء اجراءات التحكيم أن يرفع دعوة أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
وبالنسبة للمادة 46 رأت اللجنة تعديل هذه المادة باضافة عبارة (قدمت لها) وبذلك اشترط أن تكون الورقة التى طعن بالتزوير عليها قد قدمت بالفعل الى المحكمة كذلك عدلت الصياغة لأحكام التعبير عن الحكم الذى قررته المادة.
وبالنسبة للمادة 47 رأت اللجنة تعديل هذه المادة باضافة حكم يلزم من صدر حكم التحكيم لصالحه بأن يقدم صورة منه مترجمة الى اللغة العربية ومصدق عليها من جهة معتمدة اذا كان صادر بلغة أجنبية وتتمثل أهمية هذه الاضافة فى التيسير على قلم كتاب المحكمة أن يحرر محضر ايداع الحكم.
وتقصد اللجنة بعبارة جهة معتمدة أحد جهات الترجمة التى يحددها وزير العدل وفقا للصلاحيات المقررة له فى المادة الثانية من مواد الاصدار.
وبالنسبة للمادة 48 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة باضافة عبارة (كلها) بحيث لا تنتهى اجراءات التحكيم بصور حكم منهى للخصومة كلما عدا ذلك فقد اقتصر التعديل على الصياغة فقط.
وبالنسبة للمادة 49 تناولت اللجنة الفقرة الأولى بالتعديل بأن حذفت عبارة (خلال الميعاد المتفق عليه بينهما) وأعادت ضبط النص بحيث أصبح “على طرفى التحكيم اذا رغبا فى تقديم طلب لتفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض أن يقدما هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم حكم التحكيم، ويلتزم طلب التفسير باعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه الى محكمة التحكيم”.
أما الفقرة الثانية والثالثة فاقتصر التعديل فيهما على الصياغة فقط.
وبالنسبة للمادة 50 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى باطالة المدة التى يكون للمحكمة أن تجرى خلالها تصحيح ما وقع فى الحكم من خطأ مادى الى ثلاثين يوما بدلا من خمسة عشر يوما وذلك اتساقا مع التعديلات السابقة فى هذا الشأن.
وحذفت الفقرة الثانية من المادة الواردة بالمشروع والتى كانت تجيز لمحكمة التحكيم اجراء التصحيح المشار اليه من تلقاء ذاتها. وبذلك أصبحت الفقرة الثالثة هى الفقرة الثانية مع اضافة عبارة (اذا تجاوزت محكمة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين 53، 54) وذلك كى يتسق حكم هذه الفقرة مع حكم الفقرة السابقة.
وبالنسبة للمادة 51 عدلت هذه المادة بجعلها فقرتين بدلا من فقرة واحدة كما أضيفت للفقرة الأولى عبارة (ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم) وعلى ذلك فيجوز لطرفى التحكيم وفقا لهذا التعديل أن يتقدما الى محكمة التحكيم بطلب اصدار حكم تحكيم اضافى فى طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم.
كما أضافت عبارة “ويجب اعلان هذا الطلب الى الطرف الآخر قبل تقديمه” لتحقق علم الطرف الآخر بطلباته.
وأوردت المواعيد التنظيمية التى تصدر محكمة التحكيم حكمها خلالها فى الفقرة الثانية مع تعديل المواعيد على نحو يتسق مع التعديلات السابقة.
الباب السادس والخاص ببطلان حكم التحكيم ويشمل المواد من 52 – 54
وبالنسبة للمادة 52 رأت اللجنة حذف عبارة “مع مراعاة أحكام المادة 53) من الفقرة الأولى، واضافة فقرة ثانية للمادة تجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا لأحكام المادتين التاليتين 53، 54
وبالنسبة للمادة 53
1 – رأت اللجنة استبدال عبارة (تعذر) الواردة بالفقرة 1 بند جـ من هذه المادة بعبارة (استحال) اذ يكفى أن يتعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم حتى تقبل دعوى بطلان حكم المحكمين دون اشتراط استحالة ذلك.
2 – كما استحدثت اللجنة البند (د) لتضيف الى حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم حالة استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ويدخل فى مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق الخطأ فى تطبيقه الى درجة مسخه.
3 – وعدلت اللجنة البند (ز) باستبدال عبارة (اذا وقع بطلان فى حكم التحكيم) بعبارة (اذا اشتمل حكم التحكيم على مخالفة لحكم جوهرى من أحكام المادة 43).
وبالنسبة للمادة 54 رأت اللجنة تعديل أحكام هذه المادة لتجعل ميعاد رفع دعوى بطلان حكم للتحكيم يبدأ فى جميع الأحوال من تاريخ اعلانه للمحكوم عليه، وكان النص السابق يجعله من تاريخ الحكم ما لم يكن صادر فى غيبة المحكوم عليه فيبدأ من تاريخ اعلانه، ثم فرقت فى الفقرة الثانية بين التحكيم التجارى الدولى وغير ذلك فى شأن المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وذلك اتساقا مع صيرورة القانون عاما لكل أنواع التحكيم.
وبالنسبة للمادة 57 رأت اللجنة أن يجرى تنظيم أحكام وقف تنفيذ حكم المحكمين فى مادة مستقلة فنصت كقاعدة عامة على أن رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه حتما وقف تنفيذ حكم التحكيم. وقد أجازت للمحكمة المرفوع أمامها دعوى البطلان أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم اذا كان المدعى قد طلب ذلك فى صحيفة دعواه وكان طلبه قد أنبنى على أسباب جدية.
وقد أناطت المادة بالمحكمة الفصل فى هذا الطلب خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وأجازت لها عند أمرها بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى. كما حثت على أن تفصل المحكمة فى دعوى البطلان – المأمور بوقف تنفيذ حكم التحكيم فيها – خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وتجدر الاشارة بأن المواعيد المبينة فى هذه المادة مواعيد ارشادية قصد منها الحث على سرعة الفصل فى دعوى البطلان ووقف التنفيذ.
وبالنسبة للمادة 58 – نظمت المادة طلب تنفيذ حكم المحكمين فاشترطت للأمر بالتنفيذ أن يكون ميعاد دعوى البطلان (تسعين يوما) قد انقضى وأوجبت التحقق من أن حكم المحكمين المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى ذات النزاع اعلاء لسلطان القضاء المصرى فى هذا الصدد، وألا يخالف حكم التحكيم قواعد النظام العام السائدة والمرعية فى مصر، وأن يكون الحكم قد تم اعلانه اعلانا صحيحا لأطرافه بحيث يتصل علمه اليقينى به لتبدأ كافة المواعيد المرتبة عليه.
وقد عالجت الفقرة الثانية حالات التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين فلم تجز التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ ورخصت للصادر لصالحه حكم التحكيم التنظيم من الأمر الصادر برفض طلب بالتنفيذ وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وأناطت بالمحكمة المشكلة بالمادة (9) الفصل فيه.
وقد اعترض كتابة على مشروع القانون السيد العضو كمال خالد.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
دكتورة فوزية عبد الستار
رئيسة اللجنة المشتركة
المذكرة الايضاحية
لمشروع قانون التحكيم التجارى الدولى
1 – وقع فى مطلع الثمانينات تغير جوهرى فى السياسة الاقتصادية فى مصر حين عزمت على الخروج من العزلة التى فرضتها عليها الظروف السياسية والاجتماعية القائمة آنئذ الى انفتاح مبارك يهدف الى اجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للنهوض أو المشاركة فى مشروعات التنمية فى البلاد، وافتتحت مصر هذه السياسة الجديدة باصدار قوانين الاستثمار متضمنة المميزات والحوافز وعناصر الثقة ما يهيئ مناخا اقتصاديا آمنا مربحا لرؤوس الأموال الوافدة على البلاد لتعمل وتثمر وتفيد وتستفيد.
2 – وتبين من اللحظة الأولى أن قانون الاستثمار وحده لا يحقق الهدف الا اذا صاحبته تشريعات أخرى تكمله وتؤكد ما يطرحه من ميزات، فكانت القوانين وتعديلات القوانين الخاصة بالرقابة على النقد وسعر الصرف وسرية المعاملات المصرفية وغيرها. وظل موضوع فض المنازعات التى تنشأ بين المستثمر وشريكه أو عميله فى الاستثمار دون تنظيم رغم ما لهذا الأمر من اعتبار خاص فى نظر المستثمر الأجنبى الذى يهمه ويطمئنه أن يجد عند قيام النزاع للفصل فيه قضاء يسير على القواعد والأصول التى استقرت فى المعاملات التجارية الدولية. ولما كان التحكيم هو الأسلوب السائد فى هذه المعاملات التجارية الدولية فقد أولته الحكومة اهتماما خاصا، لاسيما بعد ما تبين من قصور فى قواعد التحكيم المذكورة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية التى وضعت خصيصا للتحكيم الداخلى دون أن تأخذ فى الاعتبار طبيعة المنازعات التجارية الدولية ومتطلبات فضها. مما يدفع وزارة العدل الى تشكيل لجنة فنية لوضع مشروع قانون للتحكيم فى المعاملات الدولية، وكانت حصيلة عمل هذه اللجنة بعد جملة مشاورات واستطلاعات للرأى المشروع المرافق قائما على الأسس الآتية:
3 – أولا: السير فى ركب الاتجاهات الدولية الحديثة بشأن التحكيم التجارى. وكانت مراعاة هذا الأمر سهلة ميسرة أمام اللجنة الفنية، اذ سبق فى عام 1985 أن أعدت لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (الأنسترال) قانونا نموذجيا للتحكيم التجارى الدولى ودعت الدول الى نقله الى تشريعاتها الوطنية، وأوصت أن يكون النقل – موضوعا وشكلا – مطابقا للأصل بقدر المستطاع ليتحقق التوحيد التشريعى العالمى فى هذا الجانب من التجارة الدولية وهو – كما هو معلوم – هدف للأمم المتحدة. ولبى عدد من الدول هذا النداء، فنقل عدد محدود منها القانون النموذجى بكليته لفظا ومعنى واستعان البعض الآخر بأحكامه فى تعديل تشريعاتها حتى صار هذا النموذجى عالميا يؤيده رجال الفقه ويأنس اليه رجال الأعمال وسارت اللجنة الفنية فى هذا الركب فنقلت الى المشروع المصرى الجوهرى من الأحكام الموضوعية فى القانون النموذجى، والتزمت بتقسيم أبوابه وتوزيع نصوصه، ولكنها اضطرت الى ادخال بعض تعديلات طفيفة على صياغته لتناسب التقاليد التشريعية الوطنية، مع الحرص على الابقاء على طابع الصياغة العالمية التى يركن اليها المستثمر الأجنبى ومستشاره القانونى.
4 – ثانيا: قصر تطبيق أحكام المشروع على التحكيم فى المعاملات التجارية – الدولية، الأمر الذى يترك أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن التحكيم قائمة لا تمس، وان كان تطبيقها سوف يقتصر بعد اصدار المشروع على التحكيم فى المعاملات الداخلية وحدها، ولهذا كان لازما أن يرسم المشروع بدقة ووضوح الحدود بين النوعين من التحكيم، الداخلى والدولى، لكيلا يختلطا.
5 – وجدير بالذكر أن دولية التحكيم التى يتناولها المشروع لا تتعارض مع الدولية المنصوص عليها فى اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها المنضمة اليها مصر فى 9 مارس سنة 1959 (نشرت بملحق الوقائع المصرية – العدد 35 فى 5 مايو سنة 1959) وذلك لأن للدولية فى نظر هذه الاتفاقية معنى خاصا هو “الأجنبية” أى صدور حكم التحكيم فى دولة غير التى يطلب فيها تنفيذ الحكم، بينما “للدولية” فى المشروع المرافق معنى آخر حددته المادة الثالثة ويمكن فى نطاقه أن يصدر حكم التحكيم فى مصر ويعتبر مع ذلك “دوليا” اذا تحققت احدى حالات الدولية المذكورة فى النص فتسرى عليه عندئذ أحكام المشروع دون أحكام الاتفاقية. واذا تحققت فى حكم التحكيم دولية الاتفاقية دولية المشروع، بأن كان الحكم صادرا خارج مصر فى أعقاب تحكيم يعتبر دوليا فى حكم المادة الثالثة من المشروع. فالأرجحية تكون عندئذ للاتفاقية، وذلك عملا بما جاء فى صدر المادة الأولى من المشروع التى تقضى عند تطبيقه “بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية”.
6 – ثالثا: احترام ارادة طرفى التحكيم بافساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التى تناسبها. هذه الحرية هى عماد نظام التحكيم، اذا فقدها فقد هويته، وكلما زاد مقدار الحرية التى يهيئها التشريع لطرفى التحكيم كلما زادت ثقتهما فيه وزاد اطمئنانهما الى الحكم الذى ينتهى اليه. ويقوم المشروع على هذا المبدأ الأصولى، اذ ترك للطرفين حرية الاتفاق على كيفية تعيين المحكمين وتسميتهم واختيار القواعد التى تسرى على الاجراءات وتلك التى تطبق على موضوع النزاع، وتعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه ووضع المشروع لكل هذه الحريات قواعد احتياطية لتطبق عندما لا يوجد الاتفاق.
7 – رابعا: استقلال محكمة التحكيم، وهو بدوره من المبادئ الأصولية التى تقوم عليها الأنظمة المتقدمة فى التحكيم. ويتمثل هذا الاستقلال فى النظر اليها بوصفها قضاء اتفاقيا يختاره الطرفان خصيصا للفصل فى النزاع القائم بينهما فينبغى ألا يكون عليه من سلطان الا لما يتفق عليه الطرفان. ومن مظاهر هذا الاستقلال فى المشروع اختصاص محكمة التحكيم بنظر طلبات رد أعضائها، واختصاصها بالفصل فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، وتحريم الطعن فى أحكامها بالطرق المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
بيد أن هذا الاستقلال، وان كان مطلوبا فى ذاته، ينبغى ألا يصل الى حد القطعية بين القضائين، فهناك أمور لا غنى لمحكمة التحكيم عن الاستعانة فى شأنها بقضاء الدولة، كالأمر باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية، والحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن أداء الشهادة. وهناك حاجة الى وجود جهة قضائية يرجع اليها كلما وقع أمر يترتب عليه اعاقة سير اجراءات التحكيم لتزيل العقبة وتعيد الى الاجراءات انسيابها. وهناك أيضا أمور لا مناص فيها من تقرير الرقابة لقضاء الدولة على محكمة التحكيم، كنظر الطعن فى حكم التحكيم بالبطلان، واصدار الأمر بتنفيذ هذا الحكم.
8 – خامسا: السرعة فى انهاء الاجراءات لاصدار حكم التحكيم. وهذه السرعة من سمات نظام التحكيم التى جعلته مفضلا عند التجار ورجال الأعمال، ومن واجب الشارع المحافظة عليها بازالة العقبات الشكلية، واقتضاب مواعيد الاجراءات، والاقتصاد فى اجازة الطعن فى قرارات محكمة التحكيم. وفى المشروع مواضع عديدة يتخلى فيها هذا الاعتبار حيث يجيز لمحكمة التحكيم الاستمرار فى الاجراءات رغم الطعن فى قرار لها، وحيث يختار للاجراءات مواعيد معقولة لا مغرقة فى الطول ولا مسرفة فى القصر. ولعل الموضع الفذ الذى يبدو فيه حرص المشروع على الالتزام بالسرعة هو المادة (45) التى تضع لاصدار حكم التحكيم حدا زمنيا أعلى يجوز للطرفين بعد انقضائه طلب انهاء الاجراءات والاذن لهما برفع النزاع الى قضاء الدولة صاحب الولاية الأصلية.
9 – هذا ويشتمل المشروع على سبعة أبواب تضم ثمان وخمسين مادة. ويتعلق الباب الأول بقواعد عامة تتناول موضوعات متفرقة يأتى فى مقدمتها تحديد نطاق تطبيق أحكام المشروع، الذى عينته المادة الأولى بعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها فى مصر بسريان تلك الأحكام على كل تحكيم تجارى دولى يجرى فى مصر سواء كان أحد طرفيه من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص، فحسم المشروع بذلك الشكوك التى دارت حول مدى خضوع بعض أنواع العقود التى يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام للتحكيم، فنص على خضوع جميع المنازعات الناشئة عن هذه العقود لأحكام هذا المشروع أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع.
وحتى يفيد أطراف عقود المعاملات التجارية من الأحكام الحديثة التى تضمنها هذا المشروع ولو لم تكن العقود المبرمة بينهم منطبقا عليها وصف “الدولية” فقد نص المشروع فى الفقرة الثانية من المادة الأولى على حقهم فى الاتفاق على اخضاع معاملاتهم لأحكامه.
وحرصا من المشروع على انطباق أحكامه على كل أنواع عقود المعاملات الدولية المتعلقة بالاستمارة أيا كان تصنيفها وفقا لأحكام القانون الداخلى، نصت المادة الثانية منه على أن يكون التحكيم “تجاريا” اذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع تجارى، عقدية كانت أو غير عقدية، وأوردت على سبيل المثال عددا من تلك العلاقات القانونية التى تعتبر من قبيل الأعمال. التجارية فى نطاق تطبيق هذا القانون، وغنى عن البيان أن تعريف “التجارية” فى هذا المشروع يجاوز الحدود التى رسمها قانون التجارة للأعمال التجارية فى المعاملات التجارية الداخلية.
وفى تحديدها لمعنى التحكيم الدولى بينت المادة (3) من المشروع الحالات التى يعد فيها التحكيم “دوليا” وفقا لأحكامه، آخذه فى هذا الخصوص بوجهة النظر التى اعتمدها القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى.
وتيسيرا على أطراف التحكيم عقدت المادة (9) من المشروع الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظر المسائل التى يحيلها القانون الى قضاء الدولة وجعل من هذه المحكمة “سلطة تعيين” تستكمل تشكيل محكمة التحكيم عندما يمتنع أحد الطرفين عن الاسهام فى الأمر بموجب اتفاق التحكيم أو نص فى القانون.
10 – وفى الباب الثانى يتناول المشروع التحكيم فيعرفه، ويجيز ابرامه قبل قيام النزاع وبعد قيامه، ويشترط وقوعه بالكتابة، ويبين المعنى المقصود من الكتابة، ولعل أهم ما جاء فى هذا الباب هو المادة (12) التى تؤكد مبدأ الاعتراف باتفاق التحكيم بما يعنيه من نزول طرفيه عن حقهما فى الالتجاء الى القضاء العادى وفى الخضوع لولايته بشأن منازعهما، فتلزم محاكم الدولة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى بشرط أن يدفع المدعى عليه بهذا الدفع قبل ابداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى.
11 – وفى الباب الثالث يتكلم المشروع عن تنظيم محكمة التحكيم، كيف تشكل وكيف تتم تسمية المحكمين، والشروط التى يجب توافرها فى المحكم واجراءات رده وترك المشروع لارادة الطرفين فى كل هذه الأمور مجالا رحبا للاتفاق ولكنه أقام محكمة الاستئناف السابق ذكرها لتكون سلطة لملء الفراغات التى تنشأ عن عدم وجود الاتفاق أو عدم تنفيذه. وأهم ما ورد فى هذا الباب هو التأكيد على قاعدتين من ركائز نظام التحكيم.
الأولى: منح محكمة التحكيم سلطة الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها وهو ما يعرف فى فقه التحكيم باسم “اختصاص الاختاص” (المادة 22).
الثانية: استقلال شرط التحكيم الذى يكون جزءا من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يصيبه ما قد يصيب العقد من احتمالات الفسخ أو أسباب البطلان (المادة 23).
12 – وتأتى بعد ذلك اجراءات التحكيم ويفتتحها الباب الرابع بقاعدة أساسية هى حرية الطرفين فى اختيار قواعد الاجراءات شريطة مراعاة أصول التقاضى، وفى مقدمتها المساواة بين الطرفين، وتهيئة فرصة كاملة ومتكافئة لكل منهما لعرض قضيته. ثم ترد قواعد التنظيم الاحتياطى الذى وضعه المشروع لمواجهة الفرض الذى لا يتفق فيه الطرفان على قواعد الاجراءات، ولوحظ فى هذا التنظيم ترك قدر كبير من الحرية لمحكمة التحكيم لاختيار أنسب قواعد الاجراءات للدعوى.
13 – وتبلغ الاجراءات نهايتها باصدار حكم التحكيم ويتناول الباب الخامس الحكم مبتدئا ببيان القانون الذى يطبق على موضوع النزاع ويقضى بأنه قانون الادارة، يختاره الطرفان بمطلق الحرية، فاذا لم يتفقا كان لمحكمة التحكيم اختياره مراعية ملاءمته للدعوى (المادة 39)، هذا الحل هو الذى يؤيده الفقه الحديث. ومن هذا الفقه ما يأخذ به على درجتين، تختار محكمة التحكيم أولا القانون الأنسب للدعوى، ولكنها لا تطبق قواعده الموضوعية وانما قاعدة التنازع فيه، ثم تقود هذه القاعدة المحكمة الى القانون الواجب التطبيق على الموضوع. وأخذ القانون النموذجى بهذا التدرج، واستحسن المشروع الاختيار المباشر، فأجاز لمحكمة التحكيم أن تطبق مباشرة القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأنسب للدعوى.
ويلى ذلك بيان كيفية اصدار حكم التحكيم واعلانه وايداعه وتفسيره وتكملته وتصحيح ما قد يقع فيه من أخطاء مادية. وجاء فى هذا الباب عدد من القواعد الأساسية، نذكر منها:
1 – اجازة الاتفاق على أن يكون لمحكمة التحكيم الفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة دون التقيد بأحكام أى قانون (المادة 35/ فقرة ثانية).
2 – اجازة اصدار حكم تحكيم “بشروط متفق عليها” (المادة 41) ويقع هذا اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية النزاع القائم بينهما وطلبا من محكمة التحكيم انهاء الاجراءات بحكم تثبت فيه شروط التسوية.
3 – اجازة الاتفاق على اعفاء محكمة التحكيم من تسبيب الحكم، وكذلك اعفائها من ذكر الأسباب اذا كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكرها. (المادة 43/ فقرة ثانية).
4 – تحريم نشر حكم التحكيم الا بموافقة الطرفين (المادة 44/ فقرة ثانية). وهو تأكيد لمبدأ سرية التحكيم التى كثيرا ما يعلق عليها الطرفان أهمية خاصة حفاظا على العلاقات التجارية بينهما.
5 – اجازة طلب استصدار حكم تحكيم اضافى فى طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم، وفقا للشروط المبينة بالمادة (51)، وغنى عن البيان أنه تسرى على حكم التحكيم الاضافى ذات الأحكام التى تسرى على حكم التحكيم الأصلى.
14 – وتنتهى مراحل التحكيم بصدور الحكم، وتبدأ بعد ذلك مرحلة ما بعد الحكم وفيها يبرز موضوعان تناولهما البابان السادس والسابع على التعاقب:
الموضوع الأول: خاص بابطال حكم التحكيم، لأن هذا الحكم، وان كان لا يقبل الطعن فيه بالطرق المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فانه يخضع للطعن فيه بالبطلان فى حالات عددتها المادة 53 على سبيل الحصر، ولوحظ فى تعيينها المطابقة بينها وبين حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك السابق ذكرها تحقيقا لوحدة التشريع.
ونص المشروع فى المادة (54) على أن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، يكون خلال التسعين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم. وذلك حتى لا تظل أحكام التحكيم مهددة بالطعن فيها لمدة غير محدودة.
الموضوع الثانى: خاص بتنفيذ حكم التحكيم، وفيه تتقرر حجية الحكم فى مصر (المادة 55) وحق من كسب الدعوى فى طلب تنفيذه بعد انقضاء ميعاد التسعين يوما المقررة لاقامة دعوى البطلان. ومع ذلك اذا أقيمت هذه الدعوى خلال الميعاد عاد الى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الأصلى فى طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكيلا يظل سلبيا بعد أن هاجمه خصمه باقامة دعوى البطلان. ولما كان من الأرجح أن يطلب المدعى فى هذه الدعوى وقف تنفيذ الحكم، الأمر الذى قد يطيل الاجراءات، فقد استصوبت المادة 56 الفصل فى كل من طلب وقف التنفيذ ودعوى البطلان على وجه الاستعجال.
15 – تناولت المادتين 57، 58 اجراءات طلب تنفيذ حكم التحكيم، الأولى ببيان الجهة المختصة بالفصل فى هذا الطلب والمستندات الواجب تقديمها، والثانية ببيان شروط منح الأمر بالتنفيذ وعدم جواز الطعن فيه الا اذا صدر برفض التنفيذ فيكون عندئذ قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء، رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهورى باحالته الى مجلس الشعب.
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر
Related Blogs
- 19, February, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قرار رئيس الجمهورية.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات.
- 14, October, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 143.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : الفصل الأول الأحكام العامة مادة 1 تتولى مصلحة.