قانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - ULS
- 27, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 678
- قوانين, قوانين عامة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 212 لسنة 1960
بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى الشركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر القانون الآتى:
مادة 1 – تتولى الهيئة العليا للأدوية دون غيرها استيراد الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
مادة 2 – يكون توزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية سواء المستورد منها أو المنتج محليا بواسطة المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية، ويجوز للهيئة العليا للأدوية أن تعهد إلى أى شركة تساهم الدولة فى رأسمالها بنسبة لا تقل عن 25% بتوزيع بعض هذه المواد.
ويقصد بالتوزيع طبقا لأحكام هذه المادة كل ما يدخل فى مدلول عبارة “تجارة الجملة أو نصف الجملة”.
مادة 3 – يكون تسليم المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية أو إلى الشركات التى تكلف بالتوزيع طبقا للمادة السابقة وفقا للسياسة التى تضعها الهيئة العليا للأدوية. ويسرى ذلك على المواد المستوردة أو التى تنتج محليا.
مادة 4 – يستولى وزير التموين فورا على:
( أ ) الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية وفى مخازن الأدوية وفى المستودعات والفروع الخاصة بهؤلاء.
(ب) ما يوجد من المواد المذكورة فى البند السابق فى الدائرة الجمركية ومخازن الإيداع وما يرد منها مستقبلا تنفيذا لطلبات أو عقود صادرة من المستوردين والوكلاء المشار إليهم.
(ج) كافة الموجودات واللوازم المتعلقة بمباشرة المستوردين والوكلاء ومخازن الأدوية لنشاطهم.
مادة 5 – تتسلم وزارة التموين فورا الأماكن التى يشغلها أو يستعملها المستوردون والوكلاء وأصحاب مخازن الأدوية فى مباشرة نشاطهم، مقابل إيجار المثل.
مادة 6 – يشمل الاستيلاء بصفة مؤقتة، كافة الدفاتر والأوراق والمستندات المتعلقة بمن ذكروا فى المادة 4 وعلى كل من يوجد لديه شيء من هذه الدفاتر أو الأوراق أو المستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بمباشرة العمل أن يقوم بتسليمه فورا إلى الموظف المكلف بالاستيلاء.
مادة 7 – يعين وزير التموين مندوبين لتنفيذ الاستيلاء طبقا لأحكام المواد السابقة من بين موظفى الحكومة أو غيرهم. وعلى جميع موظفى الوزارات والمصالح والهيئات أن يعاونوا فى التنفيذ متى طلب منهم ذلك.
ويتم الاستيلاء بمحاضر جرد سواء كان ذلك جردا وصفيا أو دفتريا.
مادة 8 – يسلم ما يتم الاستيلاء عليه من الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية.
ويسلم ما عدا ذلك من الموجودات المستولى عليها إلى الهيئة العليا للأدوية أو إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية بحسب احتياجات كل منها لضمان سير العمل. ويكون التسليم فى جميع الأحوال بقرار من وزير التموين.
مادة 9 – يمنح الأفراد والهيئات المشار إليها فى المادة 4 تعويضا عما يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس التكاليف الحقيقية وبمراعاة مدى الصلاحية وإمكانيات التوزيع، وعلى أن لا يتجاوز التعويض مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الأقصى 6%
وتلتزم الهيئة العليا للأدوية أو المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية على حسب الأحوال بأداء التعويض المستحق.
مادة 10 – تتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة لجان تشكل على الوجه الآتى:
(1) مستشار من مجلس الدولة رئيسا
(2) ممثل لوزارة التموين }
}
} عضوين
(3) ممثل عن صاحب الشأن
ويجوز للجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين أو غيرهم.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. وتكون هذه القرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن.
مادة 11 – يجب على القائمين بالعمل لدى الأفراد أو الهيئات التى يتم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام هذا القانون الاستمرار فى أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار سابق من وزير التموين أو من ينيبه فى ذلك بإعفائه من العمل.
وعليهم أن يحافظوا على ما تحت يدهم من أشياء لحين تنفيذ الاستيلاء وتكون مسئوليتهم عن ذلك مسئولية المودع لديه.
مادة 12 – يجب على كل شخص موجود فى الجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التى يتم الاستيلاء على ما لديها أو يكون مدينا لأى منها أن يقدم بيانا بذلك إلى وزارة التموين مع المستندات والدفاتر والأوراق المؤيدة له وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتحفظ على ما تحت يده من أموال أو أشياء إلى أن يصدر بشأنها قرار من وزير التموين.
مادة 13 – يقع باطلا كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء يتم بالنسبة إلى الأشياء المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 14 – ينقل العمال الذين يعملون لدى الأفراد والجهات التى تم الاستيلاء عليها فى النشاط المتعلق بتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إلى المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع بحالتهم عند العمل بهذا القانون، ويجوز إلحاق بعض هؤلاء العمال بالهيئة العليا للأدوية بناء على طلبها وبموافقة وزير التموين.
واستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه، يعين فى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية الموظفون القائمون بالعمل فى النشاط المذكور الذين يتم اختيارهم وتحديد مرتباتهم بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير التموين وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 15 – استثناء من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 المشار إليه، تباشر الهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية نشاطهما فى تجارة وتوزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية طبقا للأصول التجارية ودون تقيد بنظم الحكومة ولوائحها.
مادة 16 – للهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن تعين الموظفين والعمال اللازمين لهما دون تقيد بالأحكام الخاصة بموظفى الحكومة وعمالها وبأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه.
مادة 17 – يجوز لوزير التموين أن يرخص لبعض مخازن الأدوية المستولى عليها والتى تقوم بالبيع للجمهور بالاستمرار فى تجارة بعض الأدوية البسيطة التى تحددها الهيئة العليا للأدوية ويصدر بها قرار من وزير التموين.
مادة 18 – لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين فتح مكاتب للدعاية الخاصة بالأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. ويجب على المكاتب التى تباشر هذا النشاط عند العمل بهذا القانون الحصول على ترخيص بالاستمرار فى العمل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويغلق المكتب بالطريق الإدارى فى حالة عدم الحصول على الترخيص.
مادة 19 – مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 20 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره، ولوزير التموين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1380 (14 يوليه سنة 1960)
Related Blogs
- 3, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 7.
قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون.
- 3, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قرار رئيس الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على.