قانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية - ULS
- 27, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 1769
- قوانين, قوانين عامة
قانون رقم 78 لسنة 1974
فى شأن المصاعد الكهربائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – يقصد بالمصعد فى تطبيق أحكام هذا القانون الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر فى اتجاه رأسى بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية.
ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التى تركب بالمبانى الجارى إنشاؤها لنقل مواد البناء ما دامت لا تستعمل لنقل الأشخاص.
مادة 2 – لا تسرى أحكام هذا القانون على المصاعد بمنشآت القوات المسلحة وغيرها من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة ويصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
مادة 3 – لا يجوز تركيب مصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلى ووفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
ويقدم طلب الترخيص بالتركيب من مالك المبنى أو من يمثله قانونا إلى الجهة المختصة بالمجلس المحلى ويعطى الطالب إيصالا بالاستلام وتلتزم هذه الجهة بأن تبت فى الطلب وتخطر الطالب بقرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا.
فإذا لم تقم الجهة المذكورة بإخطار الطالب بقرارها خلال المدة المشار إليها جاز له أن يقوم بتركيب المصعد بعد انقضاء عشرة أيام على إنذاره الجهة المشار إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون الرد بذات الطريقة على طلبه.
مادة 4 – لا يجوز تشغيل مصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلى وبعد التأمين بقيمة غير محدودة عن حوادث المصعد بما يغطى المسئولية المدنية عن الأضرار التى تقع للغير عن مدة الترخيص.
ويقدم طلب الترخيص بتشغيل المصعد من المالك أو من يمثله قانونا إلى الجهة المذكورة ويعطى الطالب إيصالا بالاستلام.
ويجب أن يصدر القرار بقبول الطلب أو بتعديله أو برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا وأن يعتمد من رئيس مجلس المدينة أو رئيس الحى المختص ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة قرار برفض الطلب.
مادة 5 – يسرى ترخيص التشغيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتقوم الجهة المختصة بالمجلس المحلى بالتفتيش الدورى للتحقق من استمرار صلاحية المصعد للتشغيل.
مادة 6 – لا يجوز إجراء أى تعديل فى المصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وبعد مراعاة الشروط الفنية التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
ويقصد بالتعديل أى تغيير يخالف الأوضاع والشروط والمواصفات الواردة فى الترخيص بتشغيل المصعد.
ويسرى على طلب الترخيص بالتعديل والبت فيه الأحكام المبينة فى المادة (4) فى شأن الترخيص بالتشغيل.
وإذا أجرى أى تعديل فى المصعد أثناء سريان الترخيص بالمخالفة للأوضاع والمواصفات التى صدر على أساسها أو تبين للجهة المختصة بالمجلس المحلى عدم صلاحية المصعد، كان لها أن تكلف مالك المبنى أو من يمثله قانونا بإجراء ما يلزم ليكون المصعد متفقا مع الترخيص وصالحا للتشغيل.
مادة 7 – للجهة المختصة أن تحدد للمالك أو من يمثله أجلا ينفذ خلاله الأعمال المطلوبة فإذا انقضى هذا الأجل دون أن يقوم بها، كان لهذه الجهة عند الضرورة أن تكلف إحدى المنشآت المرخص لها فى أعمال المصاعد طبقا لأحكام هذا القانون بإجرائها على حساب المالك، وتحصل تكاليف هذه الأعمال بطريق الحجز الإدارى.
ومع عدم الإخلال بمسئولية المالك قبل المستأجرين يكون للجهة المختصة – عند الضرورة – إيقاف تشغيل المصعد لحين إتمام الأعمال المطلوبة.
مادة 8 – لصاحب الشأن أن يتظلم من القرارات التى تصدرها الجهة المختصة بالمجلس المحلى طبقا لأحكام المواد السابقة.
ويقدم التظلم إلى المحافظ المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بهذه القرارات أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضا ويجب أن يبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قراره فى ذلك نهائيا.
مادة 9 – على المالك أن يتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها بأعمال المصاعد طبقا لأحكام هذا القانون للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية.
وعليه أن يحدد عاملا واحدا على الأقل توافق عليه وتتولى تدريبه المنشأة المتعاقد معها على الإصلاح والصيانة ليقوم بمراقبة تشغيل المصعد أو مجموعة من المصاعد تفتح على ردهة واحدة.
مادة 10 – يجب على المالك أو العامل الذى يعهد إليه بمراقبة تشغيل المصعد أن يبلغ المنشأة المتعاقد معها على الإصلاح والصيانة عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه.
ويجب أن يثبت هذا البلاغ وساعة وتاريخ وروده فى سجل يعد لذلك بالمنشأة المتعاقد معها.
مادة 11 – لا يجوز لأية منشأة مزاولة أعمال تركيب أو تعديل أو إصلاح أو صيانة المصاعد إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
ويسرى الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
مادة 12 – يجب على المنشأة المتعاقد معها أن تقوم بأعمال الإصلاح والصيانة الدوريين بطريقة تضمن استمرار تشغيل المصعد بحالة منتظمة.
وعلى المنشأة أن ترسل مندوبها خلال فترة أقصاها 24 ساعة من وقت إبلاغها بالعطل ليقوم بمعاينة المصعد وإتمام إصلاح العطل إذا لم يجاوز نطاق العقد المبرم معها.
وإذا أثبت أن الإصلاحات اللازمة تجاوز نطاق العقد، فعلى المنشأة أن تقدم للمالك مقايسة بهذه الإصلاحات خلال 48 ساعة، وعلى المالك أن يبادر إلى التعاقد معها أو مع غيرها من المنشآت المرخص لها فى أعمال المصاعد، على تنفيذ هذه الإصلاحات فور استلامه المقايسة، فإذا تراخى أو امتنع عن ذلك، طبقت أحكام المادة (7) من هذا القانون.
مادة 13 – لمالك العقار أن يطلب إلى محكمة الأمور المستعجلة المختصة أو توزع بينه وبين المستأجرين ما تحمله من نفقات إصلاح المصعد غير الدورية التى لا تتناسب مع ما يغله العقار، ويكون للمحكمة أن توزع تلك النفقات بالنسبة التى تقدرها.
ويجوز بناء على طلب المستأجر وبمراعاة الاعتبارات التى تقدرها المحكمة أن تأمر بأداء نصيبه فى النفقات المشار إليها مقسطة لمدة مناسبة.
مادة 14 – إذا فسخ العقد المبرم بين المالك والمنشأة المرخص لها بأعمال المصاعد أو انقضى لأى سبب، وجب على المنشأة أن تقوم باخطار المجلس المحلى المختص بذلك، فإذا كان السبب ليس راجعا إليها وجب على المالك أن يتعاقد فورا مع منشأة أخرى، أما إذا كان ذلك بسبب راجع إليها وجب عليها أن تستمر فى تنفيذ العقد على أن يقوم المالك بالتعاقد مع منشأة أخرى فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالفسخ أو الانقضاء.
مادة 15 – تفرض رسوم على التراخيص المنصوص عليها فى هذا القانون على النحو الآتى:
(1) 125 مليما رسم نظر عن كل طلب تركيب مصعد أو تشغيل مصعد قائم.
(2) عشرة جنيهات للترخيص بتشغيل مصعد جديد وجنيهان لتشغيل مصعد قائم.
(3) جنيه واحد لتجديد ترخيص تشغيل مصعد.
(4) خمسون جنيها للترخيص بمزاولة أعمال المصاعد.
(5) خمسة وعشرون جنيها لتجديد ترخيص مزاولة أعمال المصاعد.
مادة 16 – تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير وتتضمن على الأخص الأحكام الآتية:
(1) شروط ومواصفات تركيب المصاعد وتعديلها وتشغيلها.
(2) الإجراءات والبيانات اللازمة للموافقة على التركيب والترخيص فى التشغيل والتعديل.
(3) الشروط اللازم توافرها فى المنشأة للترخيص لها فى مزاولة أعمال المصاعد وتحديد شروط وأساليب تدريب العاملين فيها والنشر عن أسعارها.
(4) إجراءات وشروط منح الترخيص للمنشأة وتجديده وإلغائه.
(5) الواجبات التى يلتزم بها المالك والمنشأة لتنفيذ أحكام القانون.
(6) واجبات العامل المعهود إليه مراقبة تشغيل المصعد أو المصاعد.
(7) الأعمال التى تدخل فى نطاق الإصلاح والصيانة الدوريين.
مادة 17 – على ملاك المبانى التى بها مصاعد استيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل هذه المصاعد وفقا لهذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وعلى المنشأة التى تزاول أعمال هذه المصاعد وقت العمل بهذا القانون القيام باستيفاء الاشتراطات التى يتطلبها الترخيص فى هذه الأعمال وتقديم طلبات الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
مادة 18 – يعاقب كل من يقوم بتركيب مصعد أو تشغيله أو إجراء تعديل فيه بالمخالفة لأحكام المواد 3، 4، 6 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه.
ويعاقب على كل مخالفة لأحكام المادتين 10 فقرة أولى و12 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها.
ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الأخرى المنفذة لأحكامه.
ويكون صاحب المنشأة المرخص لها فى مزاولة أعمال المصاعد أو المعهود إليه بإدارتها مسئولا عما يقع منها أو من أحد العاملين فيها من مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة لأحكامه، ويعاقب بالغرامة المقررة عن هذه المخالفة.
كما تكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن تنفيذ الغرامة التى يحكم بها على صاحب المنشأة أو المعهود إليه بإدارتها أو أحد العاملين فيها.
مادة 19 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)
المذكرة الايضاحية لمشروع القانون
رقم 78 لسنة 1974
استتبع التقدم العمرانى، فى جمهورية مصر العربية، التوسع فى استخدام المصاعد الكهربائية من مختلف الأنواع لنقل الأشخاص والبضائع فى المنشآت العامة والخاصة على السواء، وزاد عددها حتى وصل حوالى 8000 مصعد فى الوقت الحاضر، ويقدر عدد المواطنين الذين يستخدمون هذه المصاعد بما يزيد عن المليون فرد يوميا.
ونظرا لعدم وجود تشريع ينظم استخدام المصاعد الكهربائية، فقد لوحظ فى الآونة الأخيرة اهمال فى العناية وقصور فى الصيانة اللازمة لهذه المصاعد، الأمر الذى ترتب عليه فى كثير من الأحيان اما بقاؤها معطلة أو وقوع حوادث مؤسفة تصيب المواطنين فى أرواحهم وأموالهم.
وتفاديا لكل ذلك وضمانا لتركيب وتشغيل المصاعد الصالحة للاستعمال وصيانتها واصلاحها أعد مشروع القانون المرافق لسد الفراغ التشريعى فى هذا المجال وبما يكفل استخدام المصاعد الكهربائية على الوجه الأمثل تحقيقا للأهداف المرجوة منها.
ويتكون المشروع من (19) مادة، تنص المادة (1) منها على تعريف المصعد فى تطبيق أحكامه بما يتفق مع الأسس العلمية والفنية المتعارف عليها، وعلى الا يعتبر من بينها الأوناش والمصاعد المؤقتة التى تركب بالمبانى الجارى انشاؤها لنقل مواد البناء ما دامت لا تستعمل لنقل الأشخاص، وذلك تمشيا مع طبيعة استعمالها والتوقيت الذى يتسم به تشغيلها، مما ينأى بها عن التنظيم الذى أورده المشروع.
ونظرا للأوضاع الخاصة التى تتميز بها منشآت القوات المسلحة، فقد نصت المادة (2) على عدم سريان أحكام المشروع على المصاعد المركبة بها، وكذلك بغيرها من المنشآت العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والتشييد لمواجهة ما قد يطرأ من أوضاع تقتضى بطبيعتها أو للاعتبارات المحيطة بها عدم سريان القانون عليها.
وضمانا لتطبيق المواصفات القياسية، قضت المادة (3) بعدم جواز تركيب مصعد الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلى، وقد رسمت هذه المادة اجراءات تقديم طلب التركيب، وبينت المواعيد التى تلتزم خلالها الجهة المذكورة بالبت فى الطلب واخطار الطالب بقرارها، وحماية لحقوق ذوى الشأن نصت ذات المادة على وجوب تسبيب القرار أن كان بالرفض.
ولتوفير أجهزة الأمن الضرورية حظرت المادة (4) تشغيل مصعد الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة بالمجلس المحلى، ونصت على بيان الاجراءات المتعلقة بتقديم طلب الترخيص، والبت فيه خلال أجل محدد بالقبول أو التعديل أو الرفض، وفى هذه الحالة الأخيرة أوجبت المادة المذكورة أن يكون القرار مسببا وأن يعتمد من رئيس مجلس المدينة أو رئيس الحى المختص، مع النص على أن انقضاء مدة البت دون رد تعتبر، بمثابة رفض للطلب وذلك لأهمية وخطورة مرحلة التشغيل.
وتأمينا لأرواح وأموال المواطنين ولجبر ما قد يلحق بهم من ضرر، فقد نص على عدم جواز تشغيل المصعد الا بعد التأمين بقيمة غير محدودة تغطى المسئولية المدنية عن مدة الترخيص.
ولما كانت الدراسات الفنية تشير الى أن مدة ثلاث سنوات هى الفترة التى يمكن أن يتعرض المصعد بانقضائها لتآكل ملموس فى بعض أجزائه يستوجب المراجعة، فمن ثم قضت المادة (5) بأن يسرى ترخيص التشغيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع التزام الجهة المختصة بالمجلس المحلى بالتفتيش الدورى للتأكد من استمرار صلاحية المصعد للتشغيل.
ولقد أفردت المادة (6) من المشروع لمواجهة حالة اجراء تعديل فى المصعد فأوجبت الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة وبضرورة مراعاة الشروط الفنية التى ستبينها اللائحة التنفيذية – وبينت المادة ماهية المقصود بالتعديل وهو أى تغيير يخالف الأوضاع والشروط والمواصفات الواردة فى الترخيص بتشغيل المصعد وأوجبت أن يتبع فى شأن طلب الترخيص بالتعديل ذات الأحكام التى تضمنتها المادة (4) من المشروع بالنسبة الى طلب الترخيص بالتشغيل وأجازت المادة للجهة المختصة – فى حالة اجراء تعديل فى المصعد مخالفا للأوضاع والمواصفات أو أن تتبين عدم صلاحية المصعد أن تكلف المالك أو من يمثله قانونا باجراء ما يلزم ليكون المصعد متفقا مع الترخيص وصالحا للتشغيل.
وقد خولت المادة (7) للجهة المختصة سلطة تكليف مالك المبنى أو من يمثله قانونا باجراء ما يلزم ليكون المصعد متفقا مع الترخيص وصالحا للتشغيل مع تحديد أجل تنفذ خلاله الأعمال المطلوبة، فاذا انقضى هذا الأجل كان للجهة المذكورة عند الضرورة تكليف احدى المنشآت المرخص لها فى أعمال المصاعد باجراء الأعمال المطلوبة على حساب المالك مع تحصيل التكاليف بطريق الحجز الادارى.
وتفاديا للحوادث ودرءا للمخاطر أجازت المادة ذاتها للجهة المذكورة عند الضرورة ايقاف تشغيل المصعد لحين اتمام الأعمال المطلوبة وذلك اخلال بمسئولية المالك قبل المستأجرين.
ولكفالة العدالة أجازت المادة (8) لصاحب الشأن أن يتظلم من القرارات التى تصدرها الجهة المختصة بالمجلس المحلى، مع بيان الجهة التى يقدم اليها التظلم وميعاد البت فيه.
وضمانا لتشغيل المصاعد بانتظام وكفاءة أوجبت المادة (9) على المالك أن يتعاقد على أعمال الاصلاح والصيانة الدوريين مع احدى المنشآت المرخص لها فى أعمال المصاعد وذلك تجنبا للأعطال التى كثيرا ما تحدث بسبب القصور فى هذه الأعمال برغم بساطتها وأن تراكم الاهمال فيها يؤدى الى اخطار جسيمة، كما أوجبت هذه المادة على المالك أن يحدد عاملا واحدا على الأقل لمراقبة التشغيل بعد أن تتولى المنشأة المتعاقد معها على الاصلاح والصيانة تدريبه، وأوجبت المادة (10) على كل من المالك والعامل الابلاغ عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه، مع اثبات البلاغ فى سجل يعد لذلك بالمنشأة المتعاقد معها يبين فيه ساعة وتاريخ ورود البلاغ.
ونصت المادة (11) من المشروع على أنه لا يجوز لأية منشأة مزاولة أعمال تركيب أو تعديل أو اصلاح أو صيانة المصاعد الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والتشييد ويسرى الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
أما المادة (12) من المشروع فقد تضمنت بيان واجبات المنشأة المتعاقد معها على الاصلاح والصيانة وفرقت فى هذا الصدد بين:
أولا: أعمال الاصلاح والصيانة الدوريين التى تدخل فى نطاق العقد المبرم بين المالك والمنشأة حيث أوجبت المادة المذكورة على المنشأة القيام بهذه الأعمال بطريقة تضمن تشغيل المصعد بحالة منتظمة، وارسال مندوبها فورا بمجرد الابلاغ عن عطل المصعد للمعاينة والاصلاح.
ثانيا: أعمال الاصلاحات التى تخرج عن نطاق العقد، حيث أوجبت المادة على المنشأة أن تقدم للمالك مقايسة بها خلال 48 ساعة – وعلى المالك أن يبادر فورا الى التعاقد على تنفيذ هذه الاصلاحات فاذا تراخى أو امتنع عن ذلك كفلت المادة الجهة المختصة بالمجلس المحلى حق التدخل لضمان التنفيذ على النحو الوارد بالمادة (7) من المشروع والموضحة فيما تقدم.
ونظرا لان أجرة الاماكن محددة بمقتضى قوانين الايجارات وانه وان كانت القواعد العامة تلزم المالك بصيانة العين المؤجرة وملحقاتها بما فى ذلك المرافق اللازمة للانتفاع بها على الوجه المتفق عليه فى عقد الايجار الا أن الارتفاع الملموس فى مستوى الأسعار وتكلفة المرافق التى ينتفع بها المستأجرون، أدى ببعض الملاك – قصد أو اهمالا أو عجزا – الى عدم العناية الواجبة بمرافق المبنى، مما أثار الكثير من المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين واستتبع رفع العديد من الدعاوى التى أرهقت المحاكم والخصوم، وأدى فى الغالب من الأحوال الى تعطيل بعض المرافق الضرورية فى مقدمتها المصاعد – مما أضر بالمستأجرين ضررا بالغأ فضلا عما ألحقه ذلك بالثروة العقارية المبنية من تدهور الانتفاع بها.
وللحفاظ على التوازن بين الأجرة وما يقابلها من الانتفاع، ولتجنيب المستأجرين المضار التى تعود عليهم من جراء تعطيل المصاعد – فقد نصت المادة (13) على أنه اذا كانت تكاليف الاصلاحات الضرورية غير الدورية التى يتحملها المالك بعد العمل بهذا القانون لا تتناسب مع ما يغله العقار من أجرة، فيجوز فى هذه الحالة لقاضى الأمور المستعجلة توزيع التكلفة بالنسبة التى يراها على كل من المالك والمستأجرين والزامهم بدفعها للمالك دفعة واحدة، ويجوز بناء على طلب المستأجر لاعتبارات يقدرها القاضى أن يأمر بأداء نصيبه فى التكاليف مقسطة لمدة مناسبة مع أداء الفوائد القانونية فى هذه الحالة.
واذا كانت هذه المادة قد فرضت على المالك القيام بالاصلاحات اللازمة فورا أيا كان مقدارها، فانها قد وازنت ذلك بأن جعلت من اختصاص قاضى الأموال المستعجلة – تقديرا من المشرع لتوافر حالة الاستعجال – أن يوزع التكلفة التى تحملها المالك فعلا والتى لا تتناسب مع غلة العقار على كل من الملاك والمستأجرين الذين يفيدون من المصعد.
وغنى عن البيان أن صياغة المادة (13) سالفة الذكر قد جرت على نحو يقتصر فيها تحميل المستأجرين ببعض تكاليف الاصلاحات وذلك فى الحالات التى يتحمل فيها المالك فعلا هذه الاصلاحات التى يقوم بها بعد العمل بهذا القانون وتكون غير متناسبة مع كل ما يغله العقار من أجرة وفقا لتقدير القاضى لكل حالة على حدة، أما حيث لا يتحمل المالك شيئا – كأن يلزم بتكاليف الاصلاح من يتسبب فيه من الغير – فان المستأجر لا يتحمل فى هذه الصورة أية أعباء نتيجة تكاليف الاصلاح.
وواجهت المادة (14) حالة فسخ العقد المبرم لصيانة المصعد أو انقضائه لأى سبب من الأسباب، وأوضحت واجبات كل من المالك والمنشأة المتعاقد معها فى هذه الحالة بما يكفل انتظام الرقابة بشكل مستمر بقصد تغطية الأهداف التى ينشدها المشروع.
وحددت المادة (15) الرسوم الواجبة فى حالات الطلبات والتراخيص المنصوص عليها فى المشروع.
أما المادة (16) فقط نصت على أن يصدر وزير الاسكان والتشييد اللائحة التنفيذية وبينت المسائل التى تنظمها اللائحة، وهى الموضوعات التى تحتاج الى مرونة فى التشريع مما يحسن معه تنظيمها بموجب اللائحة حتى يمكن مواجهة ما يطرأ عليها من تطورات وتعديلات.
ومنحت المادة (17) مهلة كافية لملاك المبانى القائمة التى بها مصاعد وللمنشآت التى تزاول أعمال المصاعد وقت العمل بالمشروع، لاستيفاء الاشتراطات اللازمة طبقا لأحكامه.
ونصت المادة (18) على العقوبات التى توقع فى حالة مخالفة أحكام المشروع أو لائحته التنفيذية أو القرارات التى تصدر من الجهات المختصة تنفيذا لأحكامه وتطبيقا لها، وقد روعى تفريد العقوبة بحيث تكون متناسبة مع الفعل المخالف.
وأخيرا نصت المادة (19) على النشر فى الجريدة الرسمية وعلى الغاء كل نص يخالف أحكام المشروع.
ويتشرف وزير الاسكان والتشييد بعرض المشروع مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 17 من فبراير سنة 1974 (كتاب قسم التشريع رقم 194 المؤرخ 21/ 2/ 1974)، رجاء التكرم باحالتة لدى الموافقة الى مجلس الشعب.
وزير الاسكان والتشييد
دكتور محمود أمين عبد الحافظ
Related Blogs
- 8, March, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قرار رئيس الجمهورية.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قـــرر: مادة 1 - العاملون.
- 9, February, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 108.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة.