قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين وبإلغاء القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين - ULS
- 27, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 868
- قوانين, قوانين عامة
قانون رقم 76 لسنة 1970
بإنشاء نقابة الصحفيين وبإلغاء القانون رقم 185 لسنة 1955
بتنظيم نقابة الصحفيين
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
فى إنشاء النقابة وشروط العضوية
الفصل الأول – إنشاء النقابة وأهدافها
مادة 1 – تنشأ نقابة للصحفيين فى الجمهورية العربية المتحدة تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.
مادة 2 – تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول وفروعه المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 3 – تستهدف النقابة:
( أ ) العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكى والقومى بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه فى داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء وكذلك تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.
(ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.
(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.
(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.
(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
(و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.
(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.
(ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.
ويجرى نشاط النقابة فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى.
الفصل الثانى – فى شروط العضوية
والقيد فى جداول النقابة
مادة 4 – ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:
( أ ) جدول الصحفيين المشتغلين.
(ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين.
(ج) جدول الصحفيين المنتسبين.
(د) جدول الصحفيين تحت التمرين.
ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتودع اللجنة المذكورة نسخة من هذه الجداول فى الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى.
مادة 5 – يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية:
( أ ) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريكا فى ملكيتها أو مسهما فى رأس مالها.
(ب) أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة.
(ج) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
(د) أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى عال.
مادة 6 – يعتبر صحفيا مشتغلا:
( أ ) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
(ب) المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.
(ج) المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا ثابتا، سواء كان يعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.
مادة 7 – على طالب القيد فى جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع، وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه فى الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى فيها مدة التمرين.
مادة 8 – على الصحفى تحت التمرين أن يمضى مدة التمرين فى إحدى دور الصحف التى تصدر فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة من وكالات الأنباء التى تعمل فيها. ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين فى الصحف ووكالات الأنباء فى الخارج.
مادة 9 – على الصحفى تحت التمرين أن يبلغ مجلس النقابة عن محل إقامته واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء التى التحق للتمرين فيها وعن كل تغيير يحدث فى هذه البيانات.
مادة 10 – مدة التمرين سنة لخريجى أقسام الصحافة فى الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، وسنتان لخريجى باقى الكليات والمعاهد العليا المعترف بها، وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين.
مادة 11 – تحتسب من فترة التمرين ما يقضيه العاملون فى خدمة الحكومة إذا كانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحفية. ويحدد وزير الإرشاد القومى بقرار منه الوظائف والأعمال سالفة الذكر وأسماء من يقومون بها.
مادة 12 – استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القانون، للجنة القيد أن تقيد فى جدول الصحفيين المنتسبين:
( أ ) الصحفيين العرب المقيمين فى الجمهورية العربية المتحدة الذين يعملون فى صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها، متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(ب) الصحفيين الأجانب المقيمين فى الجمهورية العربية المتحدة والذين يعملون فى صحف تصدر فيها أو فى وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(ج) الذين يسهمون مباشرة فى أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.
مادة 13 – تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من:
وكيل النقابة رئيسا
اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء
وترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثين يوما على الأقل بيانا بأسماء طالبى القيد إلى الاتحاد الاشتراكى العربى، ووزارة الإرشاد القومى لإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان اليها.
فإذا لم تبد الجهتان المذكورتان رأيهما خلال هذه المدة بتت اللجنة فى الطلب.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.
مادة 14 – لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف على النحو التالى:
أحد مستشارى محاكم الاستئناف، تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسا
أحد رؤساء النيابة العامة }
}
}
أعضاء
رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه
اثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا
مادة 15 – تستبعد لجنة القيد من جدول الصحفيين تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه فى جدول الصحفيين المشتغلين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين إلا إذا قدم عذرا مقبولا منعه من تقديم الطلب.
ولا يجوز قبول قيده فى هذا الجدول الأخير إلا بعد مضى سنة من تاريخ استبعاد اسمه، على أن يدفع رسم قيد جديد.
مادة 16 – على مجلس النقابة أن يبلغ الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى قرارات اللجان المنصوص عليها فى المواد 13 و14 و81 و82 من هذا القانون وذلك خلال أسبوعين من صدورها، كما يرسل إليهما كشفا بأسماء الصحفيين المقيدين فى جدول النقابة الذين يتقرر نقل أسمائهم من جدول فرعى إلى آخر.
مادة 17 – لا يجوز لطالب القيد تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.
مادة 18 – إذا فقد العضو شرطا من شروط القيد فى الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرارا بشطب اسمه من الجدول.
ولمن شطب اسمه من الجدول أن يستأنف هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة عشرة من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار المذكور.
وله أن يجدد طلب القيد فى الجدول مصحوبا برسم قيد جديد.
وعلى اللجنة أن تعيد قيده بعد التحقق من زوال أسباب شطب الاسم.
مادة 19 – للعضو المشتغل أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
مادة 20 – لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومى أن يطلبا من لجنة القيد نقل اسم العضو الذى ترك العمل فى الصحافة إلى جدول غير المشتغلين ويعلن العضو بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذكورة.
الباب الثانى
فى النظام المالى للنقابة
مادة 21 – تتكون موارد النقابة مما يأتى:
( أ ) رسوم القيد فى جداول النقابة.
(ب) الاشتراكات السنوية للاعضاء وفوائد الاشتراكات المتأخرة.
(ج) حصيلة رسوم الدمغة الصحفية.
(د) إيرادات النقابة من أكشاك بيع الصحف المقصور حق استغلالها على النقابة.
(هـ) عائد استثمار أموال النقابة.
(و) الإعانات والتبرعات والهبات.
(ز) أى موارد أخرى.
مادة 22 – على كل صحفى أن يؤدى قبل قيد اسمه فى الجدول رسوم القيد المقررة للجدول الذى يريد قيد اسمه فيه، وتكون رسوم القيد كما يأتى:
جنيه
10 للقيد فى جدول تحت التمرين.
20 للقيد فى جدول المشتغلين.
10 للقيد فى جدول المنتسبين.
مادة 23 – يؤدى عضو النقابة إلى خزانتها رسم اشتراك سنوى بالقيمة التى تحددها اللائحة الداخلية. ويجب أداؤه فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المذكور لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات.
ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بإنذار من تخلف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه بمقتضى كتاب مسجل بعلم الوصول. ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيه من كل سنة يعتبر مستبعدا من الجدول بقوة القانون.
فإذا أوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات، واحتسبت له مدد الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش مع مراعاة أنه إذا مضى على استبعاد الصحفى خمس سنوات دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون.
مادة 24 – لمجلس النقابة إعفاء الصحفى من رسم الاشتراك لمدة سنة واحدة، إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك، ويجوز تجديد الإعفاء سنويا متى ظلت الأسباب المشار إليها قائمة، ولا يجوز الإعفاء من رسوم القيد.
مادة 25 – تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة 26 – يتولى مجلس النقابة إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية.
مادة 27 – يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الجديدة، وتعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها.
مادة 28 – تودع أموال النقابة فى حساب خاص فى أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويصرف منه بقرار من مجلس النقابة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.
مادة 29 – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية فى مواعيدها العادية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
مادة 30 – تعفى نقابة الصحفيين والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة.
مادة 31 – لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.
الباب الثالث
فى إدارة النقابة
الفصل الأول – الجمعية العمومية ومجلس النقابة
أولا – الجمعية العمومية
مادة 32 – تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية، أو أعفوا منها.
وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة.
ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قدم طلبا بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها وذلك خلال شهر من تقديم الطلب.
وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى للنقابة.
مادة 33 – تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.
(ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
(د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.
(هـ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.
(و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.
(ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات.
(ح) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.
مادة 34 – يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين فى جريدتين يوميتين تصدران فى القاهرة، قبل انعقادها بأسبوع على الأقل، ويبين فى الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية، وتدرج فى جدول الأعمال الموضوعات التى يقترحها مجلس النقابة. ولأى عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر فى غير الموضوعات الواردة فى جدول أعمالها، إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من الأمور العاجلة التى تطرأ بعد توجيه الدعوة.
مادة 35 – لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد. ويكون انعقادها الثانى صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء، والا تتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.
مادة 36 – تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
ثانيا – مجلس النقابة
مادة 37 – يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عاما.
ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى، وأن يكون قد مضى على قيده فى الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة.
مادة 38 – تنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السرى العام.
ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
مادة 39 – يتولى مجلس النقابة فرز الاصوات ولكل مرشح الحق فى أن يحضر عملية الفرز أو أن ينيب عنه فى ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين.
مادة 40 – تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب.
مادة 41 – الانتخاب إجبارى، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة، وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة مقدارها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات.
مادة 42 – على مجلس النقابة أن يخطر الاتحاد الاشتراكى العربى ووزير الإرشاد القومى بنتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وبقرارات الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
مادة 43 – مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم.
ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين.
وتكون العضوية فى مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.
مادة 44 – يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه، وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم.
مادة 45 – إذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، فإن زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى.
مادة 46 – إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محله، وللمدة الباقية من العضوية، المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية النقابة.
فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى المجلس ثلاثة فأكثر، دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.
مادة 47 – يختص مجلس النقابة بما يأتى:
( أ ) العمل على تحقيق أغراض النقابة.
(ب) إعداد تقرير سنوى عن نشاط النقابة.
(ج) إعداد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة الجديدة.
(د) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة على الأعضاء.
(هـ) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها.
(و) الإشراف على جداول العضوية واختيار أعضاء المجلس الذين يتقدمون لعضوية لجنتى القيد والتأديب وتشكيل اللجان الفرعية.
(ز) إعداد اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى واقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها ومراقبة تنفيذ هذه اللوائح.
(ح) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للصحفيين وأسرهم.
(ط) قبول الهبات والتبرعات والإعانات.
(ى) النظر فى الشكاوى المقدمة فى التصرفات المهنية لأعضاء النقابة.
(ك) الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المستحقين للإعانات والمعاشات وبين اللجنة المشرفة على الصندوق.
(ل) وضع خطة العمل السياسى فى النقابة ومتابعة تنفيذها، وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة.
(م) ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية وتكوين مؤتمر يضم مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ينعقد مرتين كل سنة على الأقل.
مادة 48 – يختص مجلس النقابة بتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة، ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريرا عنها إلى المجلس، ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية.
وتعرض المنازعات على المجلس بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما، أو بناء على طلب أى عضو من أعضاء المجلس.
مادة 49 – لا تكون قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس النقابات الفرعية نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.
فإذا لم يعترض عليها المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه تعتبر نافذة.
مادة 50 – يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه النقيب أو من يحل محله.
مادة 51 – لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضويته عمن تغيب عن جلساته ثلاث مرات متوالية بغير عذر مقبول، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله.
مادة 52 – يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة. وفى حالة غيابه يحل محله الوكيل الذى يختاره المجلس، فإذا غاب الوكيلان كانت الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنا.
مادة 53 – للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة فى كل قضية تهم النقابة، وله أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر فى كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.
الفصل الثانى – النقابات واللجان الفرعية
مادة 54 – تشكل نقابة فرعية فى كل محافظة – عدا القاهرة والجيزة – فيها أكثر من ثلاثين صحفيا مشتغلا، بقرار من مجلس النقابة.
ويكون لهذه النقابات الفرعية الشخصية المعنوية فى حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة للاعتبارات التى يقررها تكوين نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من محافظة.
مادة 55 – تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الصحفيين المشتغلين فى دائرة اختصاصها الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة.
وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى دائرة اختصاصها الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للنقابة المنصوص عليها فى المادة 33 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط وأوضاع انعقادها.
مادة 56 – يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى.
وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق، وعند التساوى فى الأصوات يختار الأقدم قيدا فى الجدول.
مادة 57 – تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء يندبهم مجلس النقابة تتولى إجراءات الانتخاب وفرز الأصوات، على ألا يشترك فى عضويتها أحد المرشحين.
مادة 58 – فيما عدا ما تقدم، تسرى على شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها ونظام اجتماعات المجلس، الأحكام الخاصة بمجلس النقابة الواردة فى الفصل الأول من هذا الباب، والأحكام المبينة فى اللائحة الداخلية للنقابة.
وتكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية، وفى حالة غيابه يحل محله سكرتير المجلس، ويحل محلهما عند غيابهما أكبر أعضاء المجلس سنا.
مادة 59 – لمجلس النقابة الفرعية، فى دائرته، اختصاصات مجلس النقابة، وعليه أن يرسل إلى النقابة تقريرا شهريا عن نشاط نقابته الفرعية.
مادة 60 – تبلغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
مادة 61 – لمجلس النقابة أن يشكل لجنة فى دائرة كل محافظة لا توجد فيها نقابة فرعية يبلغ عدد الصحفيين المشتغلين فيها خمسة عشر عضوا على الأقل.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
الفصل الثالث – الطعن فى القرارات
مادة 62 – لوزير الإرشاد القومى أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية.
ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها، وفى تشكيل مجلس النقابة.
ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها، ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومى.
ويجب أن يكون الطعن مسببا.
وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة العامة، والنقيب أو من ينوب عنه، ووكيل الطاعنين، فى جلسة سرية.
مادة 63 – إذا قضى بقبول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم. وتدعى كذلك فى هذا الأجل فى حالة الحكم ببطلان الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو ثلاثة فأكثر من أعضاء المجلس لانتخاب من يحل محلهم.
مادة 64 – إذا خرج مجلس النقابة على الأهداف المنصوص عليها فى المادة الثالثة، أو الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة السابعة والأربعين أو خالف الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية والثلاثين، فلوزير الإرشاد القومى أن يستصدر قرارا من رئيس الجمهورية بحل مجلس النقابة وفى هذه الحالة تؤلف لجنة مؤقتة من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا
النائب العام }
}
}
أعضاء
وكيل وزارة الإرشاد القومى أو من ينيبه وزيرها
اثنين من أعضاء النقابة يختارهما وزير الإرشاد القومى
وتقوم هذه اللجنة بدعوة الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الحل، وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية والثلاثين وذلك لانتخاب مجلس جديد.
وإلى أن ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المذكورة المحافظة على أموال النقابة وتصريف شئونها.
الباب الرابع
فى الحقوق والواجبات
أولا – الحقوق
مادة 65 – لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكى العربى.
مادة 66 – تسرى القواعد المنصوص عليها فى هذا الباب على الأعضاء المنتسبين.
مادة 67 – مع عدم الإخلال بحكم المادة (135) من قانون الإجراءات الجنائية. لا يجوز القبض على عضو نقابة الصحفيين أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 179 و181 و182 و184 و185 و303 و306 من قانون العقوبات بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة. وتحرر النيابة العامة فى هذه الحالة محضرا بما حدث تبلغ صورته لمجلس النقابة.
مادة 68 – لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحفى إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة 69 – على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأى شكوى ضد أى صحفى تتصل بعمله الصحفى قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب.
وإذا اتهم الصحفى بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفى فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه.
مادة 70 – لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما.
مادة 71 – للنقابة والنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة فى حق الصحفى والأحكام والتحقيقات التى تجرى معه بغير رسوم.
ثانيا – الواجبات
مادة 72 – على الصحفى أن يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة وآداب المهنة وتقاليدها.
مادة 73 – لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أى إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة وفقا لأحكام المادة 48 من هذا القانون ومضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة ويجوز فى حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.
مادة 74 – يؤدى الصحفى الذى قيد اسمه فى الجدول أمام مجلس النقابة قبل مزاولته المهنية اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدى رسالتى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم آدابها وأراعى تقاليدها”.
ثالثا – التأديب
مادة 75 – مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو التأديبية، يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون كل صحفى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الاضرار بكرامتها أو يأتى بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة.
مادة 76 – لمجلس النقابة بأغلبية ثلثى أعضائه لفت نظر الصحفى إلى ما فيه خروج على السلوك المهنى أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها.
مادة 77 – العقوبات التأديبية هى:
(1) الإنذار.
(2) الغرامة بما لا تتجاوز عشرين جنيها وتدفع لصندوق المعاشات والإعانات.
(3) المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
(4) شطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
مادة 78 – يترتب على منع الصحفى من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
ولا يجوز للصحفى الممنوع من مزاولة المهنة، القيام بأى عمل من أعمال الصحافة، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة. ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون، ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين والمدة اللازمة للاستحقاق فى المعاش والمدد اللازمة للقيد فى جدول النقابة والتشريح لمجلس النقابة.
وإذا زاول الصحفى مهنته فى فترة المنع يعاقب بشطب اسمه نهائيا من الجدول.
مادة 79 – لا يحول اعتزال الصحفى أو منعه من مزاولة الصحافة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث السنوات التالية للاعتزال أو المنع.
مادة 80 – قبل الاحالة على الهيئة التأديبية، تجرى التحقيقات فى النقابة والنقابات الفرعية لجنة تشكل لهذا الغرض من:
( أ ) وكيل النقابة رئيسا
(ب) المستشار القانونى بوزارة الإرشاد القومى أو من ينيبه }
}
أعضاء
(ج) سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية
مادة 81 – تشكل فى النقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بادارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومى. وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها.
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القومى.
ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 82 – تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفى المحال إلى المحاكمة التأديبية. فاذا لم يعمل الصحفى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثانى.
ويرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة 83 – يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبيا بالحضور أمام أى من هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضح فيه موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
مادة 84 – للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو شخصيا.
فاذا تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول أعيد إعلانه، فإذا لم يحضر يحاكم غيابيا.
وتكون المحاكمة التأديبية سرية، ولا يجوز نشر ما دار فيها إلا بتصريح من الهيئة التأديبية.
مادة 85 – لهيئة التأديب، وللصحفى أو من يوكله، أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم. فاذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للهيئة أن تحيله إلى النيابة العامة لمعاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح.
مادة 86 – يجب أن يكون قرار هيئة التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية.
مادة 87 – تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه، ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى الصحفى صاحب الشأن بايصال.
مادة 88 – لمن صدر ضده قرار تأديبى بشطب اسمه من جدول الصحفيين أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمس سنوات كاملة على الأقل قيد اسمه فى الجدول. فاذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، مرت بقيد اسمه فى الجدول وحسبت أقدميته من تاريخ القيد الأخير.
الباب الخامس
صندوق المعاشات والإعانات
مادة 89 – يكون لصندوق معاشات وإعانات الصحفيين الشخصية المعنوية ويمثله النقيب.
ويكون للصندوق حساب مستقل فى مصرف يختاره مجلس النقابة.
ويرتب هذا الصندوق معاشات دورية ويمنح مكافآت وإعانات وقتية على الوجه المنصوص عليه فى هذا القانون.
مادة 90 – يتكون رأس مال الصندوق من:
(أولا) نصف الرصيد من صندوق النقابة وقت العمل بهذا القانون.
(ثانيا) رصيد صندوق معاشات وإعانات الصحفيين المنشأ بالقانون رقم 61 لسنة 1951 وفائض ميزانية حساب الأكشاك وقت العمل بهذا القانون.
(ثالثا) رسوم القيد الجديدة.
(رابعا) نصف الفائض فى ميزانية صندوق النقابة سنويا.
(خامسا) عائد استثمارات النقابة.
(سادسا) نصف اشتراكات الأعضاء.
(سابعا) حصيلة الدمغة الصحفية.
(ثامنا) الإعانات الحكومية.
(تاسعا) نسبة مئوية من حصيلة الإعانات فى الصحف والمؤسسات الصحفية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى أو من يفوضه فى النصف الأول من شهر يونيو من كل عام على أن تضمن هذه النسبة وفاء الصندوق بالتزاماته.
(عاشرا) التبرعات والوصايا وما يتقرر من موارد أخرى.
مادة 91 – يدير هذا الصندوق لجنة تشكل من أعضاء هيئة المكتب واثنين يختارهما مجلس النقابة كل سنتين، أحدهما من الأعضاء المشتغلين والآخر من بين أصحاب المعاشات.
مادة 92 – يعد مجلس النقابة مشروع الميزانية السنوية للصندوق ويعرض على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
ولا يجوز أن يتعدى بند المصروفات سبعين فى المائة من إيرادات الصندوق السنوية ويكون الباقى احتياطيا له.
مادة 93 – يضع مجلس النقابة فى حدود الموارد المالية للصندوق، اللائحة التى تحدد شروط استحقاق المكافأة أو المعاش، ومقدار ما يصرف للعضو أو لأسرته منهما، وفئات الإعانات الأخرى، والقواعد والشروط المنظمة للصرف، وتعرض على الجمعية العمومية لإقرارها.
مادة 94 – يستحق الصحفى المعاش بالكامل عند استيفاء الشروط الآتية:
(أولا) أن يكون اسمه مقيدا بجدول الصحفيين المشتغلين.
(ثانيا) أن يكون قد بلغ ستين عاما ميلاديا.
ويعتبر فى حكم بلوغ السن المشار إليها، الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة.
(ثالثا) أن يكون قد قام بسداد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
(رابعا) أن يكون قد مضى على قيده فى جدول المشتغلين خمس وعشرون سنة ميلادية متصلة أو متقطعة، بما فيها مدة التمرين.
مادة 95 – تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
مادة 96 – يبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لاستحقاقه بناء على طلب المستحق.
مادة 97 – يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفى أى عمل من أعمال الصحافة. وينقل اسمه نهائيا من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
ولا يجوز للصحفى، بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جدول المشتغلين.
مادة 98 – المعاش حق لكل عضو، وفى حالة وفاته يكون حقا لأسرته دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى أو دخل أسرته من أى مصدر كان، وذلك فى الحدود التى تحددها اللائحة الداخلية للصندوق.
مادة 99 – إذا أدلى صحفى ببيانات غير صحيحة أدت إلى حصوله على معاش التقاعد أو زاول أى عمل من أعمال المهنة بعد حصوله على هذا المعاش، يقطع عنه المعاش وتتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه بغير حق.
مادة 100 – إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته، جاز للجنة الصندوق أن تقرر إعانة وقتية لمواجهة هذه الحالة طبقا للائحة.
مادة 101 – تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة للجنة الصندوق، وعلى اللجنة أن تفصل فيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات التى تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 102 – مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات، تعتبر المعاشات والإعانات نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير إلا لنفقة محكوم بها أو لدين للنقابة، وذلك فى حدود الربع وعند التزاحم يفضل دين النفقة.
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
مادة 103 – يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين فى جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين.
واستثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب فى الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 104 – مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة من قبل، يجب أن يحرر فى ظل أحكام هذا القانون عقد استخدام بين الصحفى وبين المؤسسات الصحفية أو مالك الصحيفة أو من يمثله.
مادة 105 – يشمل العقد مدة التعاقد، ما لم يكن العقد غير محدد المدة، ونوع العمل، ومكانه، والمرتب مع بيانه تفصيلا.
مادة 106 – للصحفى حق الحصول على اجازات بأجر كامل على النحو الآتى:
( أ ) شهر على الأقل فى السنة إذا كانت مدة قيده فى جدول النقابة لا تتجاوز عشر سنوات، فاذا زادت على عشر سنوات كانت الأجازة خمسة وأربعين يوما.
(ب) يوم كل أسبوع.
(ج) سبعة أيام عارضة سنويا.
مادة 107 – يستحق الصحفى أجازة مرضية مدتها ثلاثة شهور كل ثلاث سنوات يتقاضى فيها أجره كاملا فاذا زادت مدة المرض على تلك المدة استحق 80% من مرتبه عن الستة الشهور التالية و70% من مرتبه فيما زاد على ذلك.
وتتقاضى الصحفية أجرا يعادل 70% من مرتبها إذا زادت مدة انقطاعها عن العمل بسبب الحمل على ستة أشهر. ولا يجوز للمؤسسة أو مالك الصحيفة أو من يمثله أن يفصل الصحفية مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.
مادة 108 – إذا رغب أحد الطرفين فى فسخ العقد وجب عليه أن يعلن الطرف الآخر كتابة قبل الموعد المحدد لنهاية العقد بشهرين على الأقل إن كانت المدة سنة فأكثر، أو كان العقد غير محدد المدة، وشهر على الأقل إذا كانت المدة أقل من سنة.
مادة 109 – على المؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة أو من يمثله أن يعطى الصحفى عند طلبه فى نهاية العقد شهادة لا يذكر فيها إلا نوع العمل الذى كان يباشره، وتاريخ التحاقه به وتاريخ تركه العمل وقيمة المرتب ويرد إليه ما كان قد أودعه من شهادات وأوراق فى موعد أقصاه شهر من طلب الصحفى.
مادة 110 – إذا انتهى عقد عمل الصحفى احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد.
مادة 111 – مع عدم الإخلال بما تقضى به المادة 108 إذا فصلت المؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة الصحفى قبل انتهاء مدة العقد لزمه أجره عن باقى المدة التى لا يجد فيها عملا، فاذا فصله دون اتباع ما تنص عليه المادة السابقة لزمه أجره عن باقى مدة العقد.
مادة 112 – لا يجوز للمؤسسات الصحفية أو لمالكى الصحف أو من يمثلونهم أن يكلفوا المحررين نشر ما يتعرضون به للمسئولية بغير أمر كتابى، كما لا يجوز تكليف الصحفى بعمل لا يتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه إلا بموافقته.
ولا يجوز نقل الصحفى إلى عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته.
مادة 113 – يجب أن يتضمن عقد العمل بين الصحفى والمؤسسة الصحفية أو صاحب الصحيفة أو وكالة الأنباء جميع المزايا التكميلية التى يتفق عليها بينهما.
وللصحفيين عقد اتفاقات خاصة مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء التى يعملون فيها، ولأصحاب الصحف ووكالات الأنباء عقد اتفاقات مع نقابة الصحفيين تتضمن شروطا للعمل أفضل للصحفى مما تضمنه هذا القانون.
وعلى كل المؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف أو من يمثلونهم إبلاغ مجلس نقابة الصحفيين بشروط العمل لديها وبكل اتفاق يعقد مع الصحفيين لقيده فى سجل خاص، وعليها كذلك أن تخطر المجلس بكل تعديل يطرأ على هذه الشروط.
ولمجلس النقابة أن يطلب من مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين.
فاذا لم يستجب لطلبه، يعرض الخلاف على لجنة تشكل من:
مستشار الدولة لادارة الفتوى بمجلس الدولة رئيسا
نقيب الصحفيين أو من يقوم مقامه عند غيابه }
}
}
}
أعضاء
مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء أو من ينوب عنه
عضوين يعينهما وزير العدل يمثل أولهما المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء ويمثل الآخر نقابة الصحفيين
وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية.
مادة 114 – يقصد بالصحف فى تطبيق أحكام هذا القانون الصحف والمجالات وسائر المطبوعات التى تصدر باسم واحد بصفة دورية.
وتستثنى من ذلك المجالات والصحف والنشرات التى تصدرها الهيئات العامة أو الهيئات العلمية والتنظيمات النقابية والتعاونية.
مادة 115 – مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65، 103 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد فى جداول النقابة ينتحل لقب الصحفى.
وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات فى النقابة.
مادة 116 – لا تسرى أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة فى هذا القانون.
مادة 117 – تؤول أموال نقابة الصحفيين المنشأة بالقانون رقم 185 لسنة 1955 إلى نقابة الصحفيين المنشأة طبقا لهذا القانون.
مادة 118 – يشمل الجدول جميع الصحفيين المقيدة أسماؤهم فى الجدول والجداول الفرعية عند صدور هذا القانون، المرخص لهم بالعمل فى الصحافة من الاتحاد الاشتراكى العربى، مرتبة أسماؤهم وفقا لتواريخ القيد، بشرط أن يتقدموا خلال الشهور الثلاثة التالية لإصداره بطلب قيد جديد بغير رسوم.
مادة 119 – يستمر المجلس الحالى لنقابة الصحفيين فى القيام بأعمال مجلس النقابة بكامل اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس النقابة الجديد طبقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعة اشهر من تاريخ صدوره.
كما تستمر اللجان الفرعية القائمة لحين تشكيل النقابات الفرعية الجديدة وتكون لها اختصاصات النقابات الفرعية الواردة فى هذا القانون.
مادة 120 – يستمر العمل باللائحة الداخلية الحالية للنقابة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، حتى يتم إعداد اللائحة الداخلية وفقا لأحكامه.
مادة 121 – يلغى القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 122 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 رجب سنة 1390 (1 سبتمبر سنة 1970)
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم 76 لسنة 1970
أنشئت نقابة الصحفيين بالقانون رقم 10 لسنة 1941، واستدعت الحاجة فى مستهل الثورة الى أن يستبدل بالتنظيم الذى أورده ذلك القانون للنقابة آخر يواجه التطورات التى طرأت على المجتمع المصرى بعد قيام الثورة، ليضع النقابة فى موضعها الصحيح من تلك التطورات باعتبار الطبيعة الاعلامية والارشادية للمرفق الذى تقوم عليه، لذلك صدر القانون الحالى رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين.
واذا كان المجتمع فى الجمهورية العربية المتحدة قد شهد فى السنوات التى تلت صدور القانون المشار اليه تغييرا جذريا فى كثير من المفاهيم التى يقوم عليها وظهورا أكيدا لحقيقة الأسس الاشتراكية للمجتمع فى ضوء الميثاق الوطنى والتطبيقات الاشتراكية العديدة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، فان ذلك جميعه كان يستلزم تطوير قانون النقابة بما يتلاءم والتغيير المشار اليه ويوفر المناخ المناسب لمرفق الصحافة فى أداء دوره الطليعى فى خدمة الارشاد القومى، وهو الأمر الذى أكدته أيضا قرارات المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى العربى.
وقد رئى أن كمال الوصول الى الغرض المذكور، يدعو الى أن يستبدل بذلك القانون الاقتراح بقانون المرافق ليس فقط لما تضمنه من تعديل فى تبويب الأحكام المطلوب تقريرها والتنسيق بينها طبقا لأصول الصياغة الفنية للتشريع، وانما أيضا – وأساسا – لما حواه هذا الاقتراح من أحكام مستحدثة قصد بها مواجهة التطورات الجوهرية فى المجتمع بالجمهورية العربية المتحدة، وما عكسه ذلك على مجال العمل الصحفى، من فرض أعباء خاصة ومضافة على العاملين به باعتبار اتصال مرفق الصحافة بالتوعية الفكرية والارشاد القومى.
ومن الطبيعى ازاء ما تقدم أن ينص الاقتراح على أن يجرى نشاط النقابة فى اطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى (مادة 3) وأن تتسع أغراض النقابة لتضم أغراضا أخرى تؤكد الدور السياسى الطليعى لمهنة الصحافة وابراز أهميته الحيوية فى المجتمع الجديد (مادة 3) وتقديرا لمهمة الصحفى ولدوره المشار اليه استلزم الاقتراح شرطا جديدا للقيد فى جداول النقابة هو أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال (مادة 6)، على تقدير أن شرط التأهيل المشار اليه يوفر جيلا من الصحفيين أقدر على حمل أمانة الواجب الصحفى فى العصر الحديث.
واستكمالا للموضوعات التى يتناولها الاقتراح، كان لابد من النص على عقود استخدام الصحفيين، تنظيما للعلاقة بينهم وبين المؤسسات الصحفية أو مالك الصحيفة، بحيث تقوم على أسس واضحة ومحددة، يعرف بها كل طرف حقوقه وواجباته ازاء الآخر.
وقد جاء فى المواد من 73 الى 82 من الاقتراح بقانون، وجوب قيام المؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف بابلاغ مجلس النقابة بشروط العمل لديها، وكل اتفاق تبرمه مع الصحفيين، وقيد ذلك فى سجل خاص فى النقابة مع الزام جهات العمل باخطار المجلس بكل تعديل يطرأ على هذه الشروط كما أعطى الاقتراح لمجلس النقابة حق الاعتراض على ما يراه مجحفا بالصحفيين من شروط العمل، وأن يطلب تعديلها بالاجراءات التى نص عليها الاقتراح وبذلك تكون علاقة الصحفيين بدور الصحف ثابتة وواضحة وتحت رقابة مجلس النقابة.
وجدير بالذكر أن شروط عقود الاستخدام الواردة فى الاقتراح كانت ضمن أحكام اللائحة الداخلية للنقابة القديمة عندما كانت تضم أصحاب الصحف والمحررين، وكانت بذلك صورة من عقد العمل المشترك بين المحررين وأصحاب الصحف، وقد كان ذلك كسبا حصل عليه المحررون فى مواجهة أصحاب الصحف فينبغى الحفاظ عليه ولقد رأت الدولة أن تؤكد هذا الكسب فأصدرت اللائحة المشار اليها فى صورة تعديل للقانون رقم 185 لسنة 1955 بالقرار بقانون رقم 216 لسنة 1958، بناء على مذكرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتى كانت فى ذلك هى المختصة بعلاقات العمل المختلفة.
ولما كان هذا الاقتراح يلغى القانون رقم 185 لسنة 1955 وكل تعديل طرأ عليه بما فى ذلك القرار بقانون المذكور والذى يتضمن النصوص الخاصة بعقود الاستخدام الصحفية كان من اللازم تضمين الاقتراح بأحكامه السابقة، احياء لها وحفظا للحقوق المكتسبة، قبل المواد المستحدثة المشار اليها فى المذكرة الايضاحية.
هذا الى ما استحدثه الاقتراح من حماية للصحفيين ضد اجراءات القبض والحبس الاحتياطى عند الاتهام فى الجرائم التى تقع منهم بسبب أداء مهنتهم (مادة 73)، ومن ضمانة لهم عند التحقيق معهم فى تلك الجرائم (مادة 74، 75). وكذلك الضمانة التى قررها لمقار النقابة والنقابات الفرعية وهى عدم جواز تفتيشها الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة (مادة 76) وما وفره لها ولصندوق المعاشات والاعانات الخاصة بها، من مزية الاعفاء من كامل الضرائب والرسوم (مادة 34 و100)، وعدم الحجز على ممتلكاتها (مادة 35). كما حرص الاقتراح على ايراد تنظيم للنقابات الفرعية مؤكدا لا مركزية العمل النقابى، موفرا الفرصة كاملة لتنظيمات نقابية فرعية على المستوى المحلى (مادة 58 وما بعدها). وقد نحا الاقتراح نحو تجميع الأحكام المتصلة بالصحفيين وحقوقهم فى موضع واحد منه، فاشتمل أيضا على الأحكام المنظمة لصندوق المعاشات والاعانات الخاص بالصحفيين كما وفر الاقتراح موردا ماليا جديدا للنقابة سوف يعينها بلا شك على مواجهة متطلباتها المالية التى تتزايد مع تزايد نشاطها. ونمو حجم العاملين فى حقل الصحافة (الفقرة تاسعا فى المادة 95).
وبالاضافة الى ما تقدم من مغايرة جوهرية عن القانون رقم 185 لسنة 1955، فان المشروع عنى باعادة تبويب أحكامه وتنسيقها فتضمن الأبواب الآتية:
الباب الأول: تكوين النقابة وأهدافها.
الباب الثانى: فى النظام المالى للنقابة.
الباب الثالث: فى ادارة النقابة.
الباب الرابع: فى الحقوق والواجبات والتأديب.
الباب الخامس: صندوق المعاشات والاعانات.
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية.
كمال الدين محمد الحناوى
عضو مجلس الأمة
Related Blogs
- 11, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
4 أكتوبر 1945.
نحن فاروق الأول ملك مصر بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس.
- 14, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 57.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: الباب الأول أحكام عامة مادة 1 تنشأ أكاديمية طبية عسكرية.