وزارة العدل قرار بلائحة المأذونين - ULS
- 8, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 919
- قوانين, قوانين عامة

وزارة العدل
قرار بلائحة المأذونين
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها؛
وعلى لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ فى 7 فبراير سنة 1915؛
وعلى القرار الصادر فى 19 يوليه سنة 1934 باستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار اليها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــرر:
الباب الأول
إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم
مادة 1 – تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر.
مادة 2 – تشكل فى كل محكمة ابتدائية شرعية لجنة من رئيس المحكمة أو نائبه ومن قاضيين من قضاتها تندبهما الجمعية العمومية كل سنة؛ وإذا غاب أحد القاضيين ندب الرئيس من يقوم مقامه.
وتختص هذه اللجنة بالنظر فى المسائل الاتية:
( أ ) تقسيم المأذونيات.
(ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى.
(ج) امتحان المرشحين للمأذونية.
(د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم.
(هـ) تأديب المأذونين.
وتسجل القرارات التى تصدرها اللجنة فى دفتر يعد لذلك.
مادة 3 – يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون:
( أ ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
(ج) أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالية من إحدى كليات الجامع الأزهر.
(د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة.
(هـ) أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعباء وظيفته وثبتت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة.
مادة 4 – يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها أو النقل اليها ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص على الأقل من أهالى الجهة المسلمين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى الفقرات ( أ ) و(ب) و(د) فى المادة السابقة.
ويقدم الطلب الى المحكمة الجزئية الشرعية التابعة لها تلك الجهة.
ويعتبر طالب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح المنصوص عليه فى الفقرة الأولى.
وفى حالة تزاحم طالب التعيين مع طالب النقل تجرى الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة.
وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواه من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة.
مادة 5 – إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط أن ينجح فى الامتحان المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة.
وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الامتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة.
مادة 6 – إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير العدل عليه.
فإن تعذر الضم أو كانت أعمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 و4 و5
مادة 7 – على من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية.
( أ ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
(ب) الشهادة الدراسية المطلوبة.
(ج) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من اثنين من موظفى الحكومة الدائمين ممن لا يقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها أو من العمدة أو نائبه واثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها.
(د) صحيفة السوابق.
وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار اللجنة بالتعيين وجب تجديدهما.
(هـ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنه عن ثلاثين سنة.
مادة 8 – على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية.
وعلى قلم كتاب المحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين واستقالتهم برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية.
مادة 9 – يكون امتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى الفقه ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق امتحانهم فيه من المواد المبينة فى الفقرة التالية.
ويكون امتحان المرشحين المشار اليهم فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة فى الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها) وفى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط.
وتخطر اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل.
مادة 10 – تضع اللجنة أسئلة الامتحان بطريقة سرية.
ويؤدى الامتحان أمام اللجنة أو أمام من تنتدبه لذلك من أعضائها.
وتكون النهاية الكبرى للدرجات فى امتحان الفقه 40 والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى لكل من لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط 30 والصغرى 15.
مادة 11 – لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا اذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعليه أن يتقدم للامتحان معه فى جميع المواد.
مادة 12 – بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر اللجنة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافدا الا بعد تصديق الوزير عليه.
وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين بفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة
مادة 13 – لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى.
ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل آخر اذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية.
مادة 14 – يجب على المأذون أن يقدم للمحكمة قبل مباشرة عمله كفالة من إحدى شركات الضمانات المعتمدة من وزارة المالية والاقتصاد لهذا الغرض أو أن يودع تأمينا من نقود أو سندات مالية توازى قيمتها مائة جنيه.
ويجوز للمأذون بجهات عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية أن يقدم كفيلا مقتدرا يتعهد بدفع ما يتأخر المأذون فى أدائه للخزانة من الرسوم ورسم الدمغة لغاية مبلغ مائة جنيه.
مادة 15 – اذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعماله الى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون الى عمله.
وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا الى مأذون أقرب مأذونية لها الى أن يعين لها مأذون.
واذا طلب الأهالى إحالة أعمال مأذونيتهم الى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة الجزئية ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك.
مادة 16 – عند إحالة عمل مأذون الى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم اليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فان كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى ما يكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة.
مادة 17 – تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفا لكل مأذون يحتوى على طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة ضده.
الباب الثانى
اختصاص المأذونين
مادة 18 – يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين.
ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون الذى يتولى توثيق العقد بعد تحصيل رسمه.
وعلى المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد الى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك.
مادة 19 – لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج اذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية.
مادة 20 – اذا اختلف محل إفامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى.
واذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى تكون بها وقت طلب العقد.
والمأذون المختص بقيد الطلاق هو مأذون الجهة التى يقيم بها المطلق إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر.
والمأذون المختص بقيد الرجعة هو المأذون الذى يختاره الزوج.
الباب الثالث
واجبات المأذونين
الفصل الأول
واجبات عامة
مادة 21 – على المأذون أن يتخذ له مقرا ثابتا فى الجهة التى عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له فى ذلك من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال اليه أعمال المأذونية، فاذا تغيب لمدة تقل عن ذلك وجب عليه أن يخطر المحكمة بتغيبه وبعودته.
وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه.
مادة 22 – يكون لدى كل مأذون دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه والرجعة وما يتعلق بكل ذلك والآخر لقيد الطلاق ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها وبعد انتهاء أى دفتر يسلمه المأذون إلى المحكمة فور انتهائه بإيصال
ويجوز عند الاقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل انتهاء الدفتر الذى بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول.
ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات.
مادة 23 – إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والإشهادات فللقاضى أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهة أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 20
مادة 24 – على المأذون أن يحرر الوثيقة فى مجلس العقد ويكون ذلك من أصل وصورتين يسلم إحداها للزوج والأخرى للزوجة ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر.
وعليه أن يسلم لكل من الطرفين الوثيقة الخاصة به فى المجلس ذاته بعد أخذ إيصال بذلك على الوثيقة الباقية فى الدفتر وفى حالتى الطلاق والرجعة إذا لم تكن المطلقة أو المراجعة حاضرة فى المجلس وجب على المأذون أن يرسل الوثيقة الخاصة بها فى اليوم التالى على الأكثر إلى المحكمة لترسلها اليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كانت تقيم فى مصر أو بوساطة وزارة الخارجية إن كانت تقيم فى بلد أجنبى.
مادة 25- يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصورتى الوثيقة بإمضاءاتهم، فإن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بخاتمه وبصمة إبهامه.
ويجوز بالنسبة للأشخاص التابعين لمحاكم عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الاكتفاء بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم.
مادة 26 – اذا توفى المأذون قبل تمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة اليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق.
مادة 27 – على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود بخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير.
وإذا وقع خطأ بالزيادة فى الكتابة وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير الى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجودة فيه، واذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادته كذلك ويوقع المأذون على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا على العقد.
وعلى المأذون أن يعنى بالمحافظة على دفاتره.
مادة 28 – تسلم الى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها موضوع التصرف القانونى الذى تحويه باختصار.
ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما فيوما ويبلغ الأصل الى المحكمة.
مادة 29 – إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب (الصورة) الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم.
وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها. كان أصل عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر.
مادة 30 – اذا فقد دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون فى هذا الدفتر من الجداول طبقا لما هو مبين فى المادة السابقة. وترتب على حسب صدورها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم صور من الوثائق لأصحابها بدون رسم.
مادة 31 – على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم الى المحكمة التابع لها أو الى صراف الجهة الواقع فى دائرتها اختصاصه أو الى أقرب مكتب للبريد ويبين عند التوريد اسم المحكمة المورد لها الرسم.
وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد الرسوم الى المحكمة التابع لها.
ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد فى الحال.
أما المأذونون التابعون لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد فى الحال.
مادة 32 – على المأذون أن يقدم كل شهر دفتر الزواج والطلاق إلى المحكمة الجزئية التابع لها للمراجعة ولو لم يعمل بهما.
وتعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذونون للمراجعة.
أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة.
الفصل الثانى
واجبات المأذونين الخاصة بعقود الزواج
مادة 33 – على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين بأن يكونا معروفين له أو أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين معروفين له وعليه أن يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية.
مادة 34 – يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها أو شهادة طبية تحرر لهذا الغرض إلا اذا كان طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية.
ويشترط فى الشهادة الطبية أن تكون من مفتش الصحة أو طبيب المجموعة الصحية أو المركز الاجتماعى أو أى طبيب موظف.
ويجب أن يلصق بالشهادة صورة شمسية لطالب الزواج يوقع الطبيب عليها وعلى الشهادة ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب.
ومن كان من أهالى مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية يكتفى منهم بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائبه.
مادة 35 – لا يجوز توثيق عقد زواج أحد من العساكر وصف الضباط والكونستبلات التابعين للبوليس أو لمصلحة السواحل أو لمصلحة الحدود أو لمصلحة السجون أو الذين فى خدمة الجيش والخفراء النظاميين بالسكك الحديدية وعساكر الخفر السيارة الا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج.
وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج السجانين والممرضين بمصلحة السجون (ذكورا وإناثا) إلا بترخيص من المصلحة المذكورة.
ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص.
مادة 36 – لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به.
فإذا لم يقدم للمأذون شئ من ذلك وجب عليه رفع الأمر الى القاضى التابع له والعمل بما يأمر به.
ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد.
وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل.
مادة 37 – لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم تقدم امتنع المأذون عن العقد الا بإذن من القاضى، ويذكر فى الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفى الحالة الثانية تاريخ الإذن.
ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى إثبات الوفاة.
وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل.
مادة 38 – على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادق عليه خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها. وعليه أيضا أن يخطر الجهات المختصة اذا كانت الزوجة تتقاضى معاشا أو مرتبا من الحكومة.
الفصل الثالث
واجبات المأذونين الخاصة بإشهادات الطلاق
مادة 39 – على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بأن يكون معروفا له شخصيا أو أن تثبت له شخصيتة بمستند رسمى أو شهادة شاهدين معروفين له وعليه أن يقيد الطلاق بنفس الألفاظ التى صدرت من المطلق بدون تغيير فيها.
وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه بشأن العوض عن الطلاق.
مادة 40 – لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة.
وعلى المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج، أو تاريخ الحكم أو المحضر رقم الدعوى واسم المحكمة.
وإذا لم يقدم للمأذون شئ مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق.
مادة 41 – اذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وان لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر فى الدفتر أو لتخطر الجهة التى يكون بها العقد لإجراء التأشير أو لتخابر وزارة الخارجية بوساطة وزارة العدل لإخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير.
مادة 42 – على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقه من اشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهاد.
الباب الرابع
الفصل الأول
تأديب المأذونين
مادة 43 – العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هى:
1 – الأنذار.
2 – الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.
3 – العزل.
مادة 44 – لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات، فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
وعلى اللجنة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات والملف المشار اليه فى المادة 17.
ولها أن تأمر بإجراء أى تحقيق عند الاقتضاء – كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته تأديبيا.
وللجنة أن توقع على المأذون أيه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاثة مرات.
ولا تقبل استقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته.
مادة 45 – إذا اتهم المأذون فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، عرض أمره على اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجهة اليه.
مادة 46 – القرارات الصادرة بغير العزل نهائية، أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه – وله أن يعدّله أو يلغيه، والى أن يصدر قرار الوزير يجب وقف المأذون عن عمله.
الفصل الثانى
أحكام استثنائية وقتية وختامية
مادة 47 – على كل من يجمع بين عمل المأذونية وأى وظيفة أو أى مهنة أو عمل آخر أن يختار أيهما فى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وعليه أن يرسل إخطارا كتابيا بذلك الى رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية المقيم فى دائرتها فى خلال المدة المذكورة، على أن يرفق بالإخطار ما يثبت أنه لم يعد يمارس أى عمل من تلك الأعمال إذا اختار المأذونية فإن انقضت المدة المشار اليها دون وصول الإخطار بالاختيار عد مفصولا من عمله كمأذون، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 13.
ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة الأولى من المادة 13 المأذونون الذين يجمعون وقت صدور هذا القرار بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو الآذان بالمساجد ويبقى لهم حق مزاولة هذه الوظائف.
مادة 48 – تلغى لائحة المأذونين الصادرة فى 7 من فبراير سنة 1915 وكل ما كان مخالفا لهذه اللائحة من أحكام.
مادة 49 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 10 جمادى الأولى سنة 1374 (4 يناير سنة 1955)
Related Blogs

- 23, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 16.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام.

- 9, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 127.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه، وقد أصدرناه: الباب الأول المحاسبة الحكومية الفصل الاول أهداف المحاسبة الحكومية.