قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وبإلغاء القانون السابق رقم 43 لسنة 1965 والقوانين المعدلة - ULS
- 10, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 696
- قوانين, قوانين عامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1961 بإصدار قانون المحكمة العليا؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 بشأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية؛
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين إلى المحاكم الوطنية؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 يمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 – يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، النصوص المرافقة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 2 – القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن فى حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائى العام فى يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ، ب) على أن يعتبر من الفئة ( أ ) الثلاثمائة (300) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب). وأن يعتبر المائتان (200) الأوائل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة ( أ ) والباقون من الفئة (ب).
مادة 3 – تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج، د، هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين إلى المحاكم الوطنية.
مادة 4 – تجب ترقية رجال القضاء الشرعى الذين يحل دورهم فى الترقية بالأقدمية إلى الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاضى وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها.
وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة.
مادة 5 – استثناء من أحكام المادتين 38 بند 3 و119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين فى الخدمة فى نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم – فى تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – فى وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية). وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم.
مادة 6 – استثناء من حكم البند 3 من المادة 38 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاونا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة العالية مع التخصص فى الشريعة الإسلامية والقانون.
مادة 7 – يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين فى وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية.
مادة 8 – استثناء من حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدة المبينة فى القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.
مادة 9 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972)
قانون السلطة القضائية
الباب الأول
المحاكم
الفصل الأول
ترتيب المحاكم وتنظيمه
(مادة 1)
تتكون المحاكم من:
( أ ) محكمة النقض.
(ب) محاكم الاستئناف.
(ج) المحاكم الابتدائية.
(د) المحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع إليها طبقا للقانون.
(مادة 2)
يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة.
(مادة 3)
تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها.
وتصدر الأحكام من خمس مستشارين.
(مادة 4)
تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.
وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وإذا رأت إحدى دوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل.
(مادة 5)
يكون بمحكمة النقض مكتب فنى للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين مستشارى المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس بالمحاكم أو قاضى أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.
ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
ويختص المكتب الفنى بالمسائل الآتية:
(1) استخلاص المبادئ القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التى أصدرتها.
(2) إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية.
(3) الإشراف على أعمال المكتبة.
(4) إعداد البحوث الفنية.
(5) الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التى يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.
(6) سائر المسائل التى يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.
(مادة 6)
يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة وبنى سويف وأسيوط، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ورؤساء الدوائر والمستشارين.
وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.
(مادة 7)
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف.
ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها.
(مادة 8)
تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.
ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
(مادة 9)
يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية.
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كل منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها. ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
(مادة 10)
يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون.
(مادة 11)
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
(مادة 12)
يجوز تخصص القاضى بعد مضى أربع سنوات على الأقل من تعيينه فى وظيفته. ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثمانى سنوات.
ويصدر بالنظام الذى يتبع فى التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن تراعى فيه القواعد الآتية:
أولا: يكون تخصيص القاضى فى فروع أو أكثر من الفروع الآتية:
جنائى – مدنى – تجارى – أحوال شخصية – مسائل اجتماعية (عمال).
ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ثانيا: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذى يتخصص فيه القاضى بعد استطلاع رغبته:
ويجوز عند الضرورة ندب القاضى المتخصص من فرع إلى آخر.
(مادة 13)
لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
(مادة 14)
تصدر الأحكام فى المحاكم الجزئية من قاضى واحد.
الفصل الثانى
ولاية المحاكم
(مادة 15)
فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.
وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.
(مادة 16)
إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل فى الدفع قبل الحكم فى موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت فى موضوع الدعوى.
وإذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها.
(مادة 17)
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل:
(1) فى المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك.
(2) فى كل المسائل الأخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها.
الفصل الثالث
فى الجلسات والأحكام
(مادة 18)
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية.
ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.
(مادة 19)
لغة المحاكم هى اللغة العربية.
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
(مادة 20)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
الفصل الرابع
فى النيابة العامة
(مادة 21)
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(مادة 22)
مأمورو الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة. ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها.
(مادة 23)
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا محكمة النقض – النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها.
وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامى العام الأول وتكون له جميع اختصاصاته.
(مادة 24)
تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض. ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات.
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين يعاونه عدد كاف من الأعضاء فى درجة محام عام أو رئيس نيابة.
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 25)
يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين.
(مادة 26)
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم درجاتهم ثم لوزير العدل.
(مادة 27)
تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن.
الفصل الخامس
فى إدارة نقود المحاكم
(مادة 28)
تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
(مادة 29)
حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل.
الفصل السادس
الجمعيات العامة واللجان الوقتية
(مادة 30)
تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى:
( أ ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات.
(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
(د) ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية.
(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.
(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها.
(مادة 31)
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأى معدود فى المسائل التى تتصل بأعمال النيابة.
(مادة 32)
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبين فى الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده. فإذا لم يستوجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.
(مادة 33)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.
(مادة 34)
تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس.
(مادة 35)
تؤلف فى كل محكمة لجنة تسمى (لجنة الشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة فى المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها فى أثناء العطلة القضائية.
(مادة 36)
تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد على الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قرارات للتداول فيها مرة أخرى ثم يصدر قراره بعد ذلك بما يراه.
(مادة 37)
تثبت محاضر الجمعيات العامة فى دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.
الباب الثانى
فى قضاة المحاكم على اختلاف درجاتهم
الفصل الأول
فى تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
(مادة 38)
يشترط فيمن يولى القضاء:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
(2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
(3) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف كان قد رد إليه اعتباره.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(مادة 39)
يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية:
( أ ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.
(ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة (ب).
(ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية.
(د) النواب بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب).
(هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى.
(و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية. والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة.
(مادة 40)
مع مراعاة ما نص عليه فى المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة قاض من الفئة ( أ ) أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ( أ ) أو فى وظيفة مستشار من محكمة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى القضاء أو النيابة.
(مادة 41)
متى توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسا:
أولا: وظائف قضاة من الفئة ( أ ):
( أ ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا فى هذه الوظيفة خمس سنوات على الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها.
(ب) النواب بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من الفئة ( أ )، ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة ( أ ).
(جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة أربع عشرة سنة.
(د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى، متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة ( أ ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة.
ثانيا: فى وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:
( أ ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.
(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب).
(جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة سبع عشرة سنة.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة.
ثالثا – فى وظائف رؤساء فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية:
( أ ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا فى هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها.
(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من الفئة ( أ ) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة ( أ ).
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين.
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة.
رابعا – فى وظائف المستشارون بمحاكم الاستئناف:
( أ ) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.
(ب) المستشارون بمجلس الدولة إدارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية.
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
(مادة 42)
استثناء من أحكام المادة 39 والفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من المادة 41 والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف القضاء أو النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 43)
يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة.
(ب) أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانونى.
(ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثمانى سنوات متوالية.
(مادة 44)
يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين رئيس محكمة النقض من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها والمحامى العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويعين مستشارو محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل. ولا يحضر جلسة المجلس فى هذه الحالة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية. وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
ويجوز أن يجرى اختيار مستشارى محكمة النقض بما لا يجاوز ربع عدد الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة عن طريق مسابقة تحدد شروطها ومواعيد إجرائها وطريق التحكيم فيها بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويعين المستشارون بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة وأعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 45)
تشغل وظائف مديرى إدارات التفتيش القضائى والتشريع والمحاكم بوزارة العدل ومدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء وأعضاء هذه الإدارات بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 46)
يكون شغل وظيفة وكيل وزارة العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العامين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 47)
لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع.
ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر.
وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.
(مادة 48)
فى غير حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية.
(مادة 49)
يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.
وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية.
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا فى وظائفهم سنتين على الأقل وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم.
ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى آخر تقديرين لكفايتهم على درجة كفء أحدهما على الأقل عن عملهم فى القضاء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط.
وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية.
(مادة 50)
تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وإذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر فى قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم فى القرار.
وإذا عين أحد المحامين العامين مستشارا كانت أقدميته بين المستشارين من تاريخ تعيينه فى وظيفة محام عام.
وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة.
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم فى وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات.
وإذا أعيد المحامى العام الأول إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التى كانت له يوم تعيينه محاميا عاما أول.
(مادة 51)
تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة.
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين.
وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة.
الفصل الثانى
فى نقل القضاء وندبهم وإعارتهم
(مادة 52)
لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا فى الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون.
(مادة 53)
يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية يحدد فيه المحاكم التى يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.
(مادة 54)
رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة استئناف بنى سويف ثم إلى محكمة استئناف المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الاسكندرية، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار فى محكمته بناء على طلبه وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويكون اختيار رؤساء دوائر محكمة الاستئناف بطريق الندب من بين المستشارين الذين أمضوا فى درجة مستشار سنتين على الأقل.
ويكون النقل والندب فى هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.
(مادة 55)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض أحد مستشارى محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحكمة النقض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 56)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف للعمل فى محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأى الجمعية للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 57)
يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشارى محاكم الإستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويجوز له عند الضرورة ندب أحد مستشارى محاكم الإستئناف مؤقتا لرياسة إحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك لمدة أخرى بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 58)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 59)
لا يجوز فى المحاكم الابتدائية أن يبقى قاض بدون نقل أكثر من خمس سنوات فى محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى وسنتين فى محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان. ويجوز بناء على طلب القاضى تجاوز مدة السنتين المشار إليهما بالفقرة السابقة بشرط ألا تجاوز المدة بأكملها خمس سنوات. ويستثنى من قيد المدة بالنسبة إلى محكمتى القاهرة والإسكندرية القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى آخر تقدير لكفايتهم على درجة كفء بشرط أن يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط.
وإذا عين فى وظائف القضاة أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله فى دائرة المحكمة الابتدائية التى كان بها مركز عمله إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه.
(مادة 60)
لا يجوز تعيين القضاة فى وظائف النيابة إلا بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 61)
فى حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدام فالأقدم من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال.
وفى حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.
(مادة 62)
يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن يتولى المجلس المذكور وحدة تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال بعد انتهائها.
(مادة 63)
لا يجوز للقاضى، بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
كما لا يجوز بغير موافقة مجلس المذكور ندب القاضى ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كان طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى.
(مادة 64)
لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) على ثلاث سنوات متصلة.
(مادة 65)
يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وفى جميع الأحوال ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.
(مادة 66)
تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.
الفصل الثالث
فى عدم قابلية القضاة للعزل
(مادة 67)
مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها غير قابلين للعزل.
ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى وظائف أخرى إلا برضائهم.
الفصل الرابع
فى مرتبات القضاة ومعاشاتهم
(مادة 68)
تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
(مادة 69)
استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره الستين سنة ميلادية.
(مادة 70)
استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة.
وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.
وفى جميع الأحوال يسوى معاش أو مكافأة القاضى على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها، ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
الفصل الخامس
فى واجبات القضاة
(مادة 71)
يؤدى القضاة – قبل مباشرة وظائفهم – اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين.
ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية.
ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض.
ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف أمام إحدى دوائر محكمة النقض أما من عدا هؤلاء من رجال القضاء فيؤدون اليمين أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
(مادة 72)
لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع القاضى من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
(مادة 73)
يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية.
ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.
(مادة 74)
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
(مادة 75)
لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى.
(مادة 76)
يجب أن يقيم القاضى فى البلد الذى فيه مقر عمله.
ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضى فى الإقامة فى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو فى بلد آخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله فى هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التى يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل.
ويجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظيم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذى يلزم به المنتفعون بها.
(مادة 77)
لا يجوز للقاضى أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة.
ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له فى ذلك كتابة فإذا أخل القاضى بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة. وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابى عن سبعة أيام فى السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالى لآخر جلسة حضرها القاضى وتنتهى بعودته إلى حضور جلساته فإذا استمر القاضى فى مخالفة هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.
ويعتبر القاضى مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.
فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإذا تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية بحسب الأحوال.
الفصل السادس
فى التفتيش القضائى
(مادة 78)
تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائى على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشارى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
تقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين، ويجب إيداع التفتيش فى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.
ولوزير العدل أن يحيل إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.
الفصل السابع
فى التظلمات والطعن فى القرارات الخاصة بشئون القضاة
(مادة 79)
يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته. ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
كما يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بثلاثين يوما على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطى. ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
ويتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل بعلم الوصول.
(مادة 80)
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.
(مادة 81)
تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية.
وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء.
ولا يجوز لها النزول بهذا التقرير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله، وبعد أن تبدى إدارة التفتيش المختصة رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير.
ويكون قرارها فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن أمام أى جهة.
(مادة 82)
تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية – عند نظر مشروع الحركة القضائية – قرارات اللجنة المشار إليها الصادرة فى التظلمات من التخطى للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية المقدمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 79 وذلك لإعادة النظر فيها.
وتكون قراراته فى هذا الشأن نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن أمام أى جهة.
(مادة 83)
تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة:
(أولا) بإلغاء القرارات المتعلقة بالترقية وذلك متى كان مبنى الطلب عدم إخطار صاحب الشأن.
(ثانيا) بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا الترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند أولا، وعدا التعيين والنقل والندب وذلك متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البندين أولا وثانيا.
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه.
ويكون الطعن فى القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 79.
أما القرارات المتعلقة بالترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند أولا والقرارات المتعلقة بالتعيين أو النقل أو الندب، فلا يجوز الطعن فيها – بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بأى طريق من طرق الطعن أمام أى جهة.
(مادة 84)
يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى.
وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التى تؤيد طلبه ومذكرة.
ويعين رئيس الدائرة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.
وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور فى الجلسة التى تحدد لتحضير الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة فى موضوعها.
ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
(مادة 85)
يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه فى ذلك كله أحدا من رجال القضاء من مستشارى محكمة النقض.
وفيما عدا ما نص عليه فى المادة 84 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا.
وتفضل الدائرة فى هذا الطلب بعد أن يتلوا المستشار المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحضر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء رأى فيها وبعد سماع الطالب والنيابة العامة وتكون آخر من يتكلم.
ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أى جهة قضائية أخرى.
الفصل الثامن
فى الأجازات
(مادة 86)
للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر.
وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة فى العطلة القضائية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن فى درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم.
(مادة 87)
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا. وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 88)
تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
(مادة 89)
لا يرخص للقضاة فى أجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى أجازات لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة.
(مادة 90)
تكون الإجازات المرضية التى يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يستطع القاضى العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص له فى امتداد الأجازة لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع المرتب.
وللقاضى فى حالة المرض أن يستنفد متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازاته المرضية.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون أصلح.
(مادة 91)
إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة فى المادة السابقة أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضى المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون.
كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضى أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة.
ويسرى حكم الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
(مادة 92)
ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.
وللقاضى أو عضو النيابة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبى العام وذلك بقرار من وزير العدل.
الفصل التاسع
فى مساءلة القضاة تأديبي
(مادة 93)
لوزير العدل حق الإشراف الإدارى على جميع المحاكم والقضاة.
ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
(مادة 94)
لرئيس المحكمة – من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد – سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفى الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضى أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابه من رئيس المحكمة بطلب يرفع – خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ولهذه اللجنة إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو تندب لذلك أحد أعضائها بعد سماع أقوال القاضى ولها أن تؤيد التنبيه وأن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا بهذه اللجنة ويحل محله من يليه فى الأقدمية.
ولوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها.
وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
(مادة 95)
استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان تعين اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التى يكون لها أن تفصل فى الجنح أو الجنايات التى قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.
(مادة 96)
فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94.
وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام.
ويجرى حبس القضاة وتنفذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
(مادة 97)
يترتب حتما على حبس القاضى بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته فى أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة.
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضى من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب.
وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب.
(مادة 98)
تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الآتى:
رئيس محكمة النقض رئيسا
أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف }
أعضاء
أقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائها.
وعند غياب أحد مستشارى محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد الأقدم فى هذه المحكمة.
ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية.
(مادة 99)
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى.
ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها.
ويخطر مجلس التأديب بالطلب، فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب.
(مادة 100)
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضى للحضور أمامه.
(مادة 101)
يجوز للمجلس أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
(مادة 102)
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس.
ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
(مادة 103)
عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة.
وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والإجازة المذكورة.
(مادة 104)
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضى أو إحالته إلى المعاش.
ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
(مادة 105)
لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
(مادة 106)
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة على الدعوى ويكون القاضى آخر من يتكلم.
ويحضر القاضى بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب فى الدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض.
وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور القاضى بشخصه وإذا لم يحضر القاضى أو لم ينيب عنه أحد جاز الحكم فى غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.
(مادة 107)
يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به فى جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق.
(مادة 108)
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على القضاة هى اللوم والعزل.
(مادة 109)
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضى مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ.
(مادة 110)
يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب. ويصدر قرار جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل.
ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. كما يصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من وزير العدل على ألا ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
(مادة 111)
إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه فى المادة 98 ولهذا المجلس – إذا رأى محلا للسير فى الإجراءات – أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام وبعد سماع ملاحظات ممثل النيابة العامة وأقوال القاضى أو من ينوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب وبإحالة القاضى إلى المعاش أو بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو برفض الطلب، وللمجلس أن يقرر أن القاضى فى أجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره فى الموضوع.
(مادة 112)
يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه فى المادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن فى درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 79، 81 قرر إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
(مادة 113)
يجوز للمجلس المشار إليه فى المادة 98 فى قراره الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.
وفى حالة صدور قرار بنقل القاضى إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجة شخصية فى الجهة التى ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو فى تلك الجهة.
(مادة 114)
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضى بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ.
(مادة 115)
يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية.
الباب الثالث
فى النيابة العامة
الفصل الأول
فى التعيين والترقية والأقدمية
(مادة 116)
يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة فى المادة 38 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.
ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.
ولا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محاميا أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانونى إن كان من النظراء.
فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل.
(مادة 117)
يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم فى وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل.
ويجوز أن يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة من الفئتين (ب، أ) أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب، أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 39، 41 حسب الأحوال.
(مادة 118)
لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع فى وظيفة وكيل النائب العام وما دونها.
(مادة 119)
يكون تعيين النائب العام أو المحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض أو مستشارى محكمة الاستئناف أو من فى درجاتهم من رجال القضاء أو النيابة.
ولا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من يجوز تعيينه فى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف.
(مادة 120)
يؤدى أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة فى المادة 71 من هذا القانون.
ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية. أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
(مادة 121)
يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل فى غير النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام. وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر. وله عند الضرورة أن يندب أحد وكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة.
ولرئيس النيابة حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.
(مادة 122)
تؤلف إدارة التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين ومن عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة.
ويكون الندب للعمل بهذه الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبعد أخذ رأى النائب العام.
ويصدر بنظام هذه الإدارة واختصاصها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد أخذ رأى النائب العام.
ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين.
ويجب إيداع تقرير التفتيش فى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.
(مادة 123)
تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
(مادة 124)
تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 50.
الفصل الثانى
فى تأديب أعضاء النيابة
(مادة 125)
أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة.
ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم.
(مادة 126)
لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.
ولعضو النيابة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 82 لسنة 1969 فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ولهذه اللجنة إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو تندب لذلك أحد أعضائها بعد سماع أقوال عضو النيابة ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل ولا يجوز لمن أصدر التنبيه المعترض عليه أن يكون عضوا باللجنة ويحل محله من يليه فى الأقدمية.
وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
(مادة 127)
تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه فى المادة 98 من هذا القانون.
(مادة 128)
العقوبات التأديبية التى يحكم بها على أعضاء النيابة هى العقوبات ذاتها التى يجوز الحكم بها على القضاة.
(مادة 129)
يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل.
وللوزير وللنائب العام أن يقف عن العمل عضو النيابة الذى يجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل فى الدعوى التأديبية.
وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة.
وأحكام هذا الفصل لا تمس الحق فى فصل أى عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 130)
تسرى أحكام المواد 49، 62، 63، 64، 65، 66، 69 فقرة أولى، 70، 72، 73، 77، 86، 90، 91، 95، 96، 97 على رجال النيابة.
الباب الرابع
فى أعوان القضاء
(مادة 131)
أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.
(مادة 132)
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين فى أن ينيبوا عنهم فى المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة.
(مادة 133)
يعين القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم.
(مادة 134)
ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.
الباب الخامس
العاملون بالمحاكم
الفصل الأول
أحكام عامة
(مادة 135)
يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين.
ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين.
ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعادة والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين.
(مادة 136)
فيما عدا ما نص هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة.
ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة.
ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار إليها فى الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة.
الفصل الثانى
الكتبة
(مادة 137)
يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف فى الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. وعلى ألا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
(مادة 138)
تعتقد فى محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه من مستشارين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.
وتعقد فى محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها، وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.
وتعقد فى النيابة العامة لجنة تشكل من المحامى العام الأول ومدير إدارة النيابات وسكرتير عام النيابات بها، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.
وتعقد فى وزارة العدل لجنة تشكل من وكيل الوزارة ومن مدير عام إدارة المحاكم ومدير عام الشئون الإدارية وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب المحاكم الابتدائية من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.
ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها.
(مادة 139)
يجوز تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك فى وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين فى الفئة من 240 جنيها إلى 780 جنيها على أن تكون الأولوية للأكثر درجة فى النجاح وعلى ألا تجاوز سن من يعين فى إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين.
ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية.
ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين فى جميع المحاكم والنيابات لقب “أمين سر بالمحكمة أو النيابة” ولقب “معاون قضائى التنفيذ” بالنسبة إلى من يتولى أعمال المحضرين.
ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاءة ممتازة فى عمله ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة والمبينة فى الفقرة الثانية من المادة 116، ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
(مادة 140)
يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
(مادة 141)
لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الفئة التى عين فيها للفئة التى تليها إلا إذا أحسنت الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها بشرط أن يقضى فترة تدريب فى الأعمال التى يقوم بها وفق المنهج الذى يصدر به قرار من وزير العدل.
ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
(مادة 142)
يؤدى الامتحان عند الاقتضاء:
( أ ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 138.
(ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها، وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 138.
(ج) بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العامة وكبير كتابها.
(د) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 138.
(هـ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدال بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية.
(مادة 143)
ويكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الآتية:
( أ ) بالنسبة لكتاب القسم المدنى:
(1) ما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات والقانون المدنى والقانون التجارى.
(2) قوانين الرسوم والدمغة.
(3) المنشورات المعمول بها فى المحاكم.
(4) الخط.
(ب) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائى بمحكمة النقض وكتاب النيابة العامة:
(1) ما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذه القوانين قوانين الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية.
(2) قوانين الرسوم والدمغة.
(3) تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل فى نيابة الأحوال الشخصية امتحن فى التعليمات والمنشورات الخاصة بها.
(4) الخط.
(مادة 144)
تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة 138 أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة، وتضع اللجنة المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية، وترسل الأسئلة إلى كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرة وبعد تقدير درجات الممتحنين فى الامتحان التحريرى والشفوى وترسل نتائج هذا التقدير إلى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات وإلى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
(مادة 145)
يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى والشفوى 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب.
(مادة 146)
يشترط فيمن يعين من غير حملة الشهادات العليا كاتبا أول بمحكمة جزئية أو رئيسا لقلم أن يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه فى المادة 141
(مادة 147)
يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة.
ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له.
الفصل الثالث
المحضرون
(مادة 148)
يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
(مادة 149)
يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة فى حقه وأن يكون قد نجح فى امتحان يختبر فيه تحريرا وشفويا.
(مادة 150)
يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة “ج” من المادة 142 على أن يستبدل كبير محضرى المحكمة الابتدائية بكبير كتابها وتتبع فى هذا الامتحان الإجراءات المبينة فى المادتين 144 و145.
ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم، ويكون التعيين على أساس هذا الترتيب.
(مادة 151)
يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الآتية:
(1) ما يتصل بعمل المحضر فى قانون المرافعات والقانون التجارى، والقانون المدنى وقانون الإجراءات الجنائية.
(2) قوانين الرسوم والدمغة.
(3) المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين.
(4) الخط.
(مادة 152)
لا يرقى المحضر من الفئة التى عين فيها إلى الفئة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه وجاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة 151 بشرط أن يقضى فترة تدريب فى الأعمال التى يقوم بها المنهج الذى يصدر به قرار وزير العدل ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
(مادة 153)
يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 138.
(مادة 154)
لا يعين محضرا أول بمحكمة جزئية إلا من أمضى فى وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين على الأقل.
(مادة 155)
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.
الفصل الرابع
المترجمون
(مادة 156)
يلحق بكل محكمة العدل اللازم من المترجمين.
(مادة 157)
يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن الإجابة فى امتحان تحريرى وشفوى فى اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.
ويعفى من شرط الامتحان الحائزون على درجات علمية متخصصة فى إحدى اللغات الأجنبية وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة 138 منضما إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة.
الفصل الخامس
واجبات العاملين بالمحاكم
(مادة 158)
يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها فى جلسة علنية يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل.
(مادة 159)
موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات.
ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت فى حافظة بها بيان بما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها.
وعلى كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.
(مادة 160)
العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد من غير ذوى الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.
(مادة 161)
يجب على كل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التى يؤدى فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.
(مادة 162)
يجب على العاملين بالمحاكم المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخرى ذات قيمة أن يقدموا ضمانا فى حدود القانون المالى والتعليمات المالية وتقديم هذا الضمان لا يخلى رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمون من المسئولية فى حالة حصول إهمال من الرؤساء المذكورين.
(مادة 163)
إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزما بدفع ما يأتى:
(1) المصاريف القضائية
(2) ما يكون مطلوبا للغير.
(3) ما يكون مطلوبا للحكومة.
(4) ما يحكم على العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية.
الفصل السادس
تأديب العاملين بالمحاكم
(مادة 164)
يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها، ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة.
وكذلك يعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها، وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة.
وتكون هذه الرقابة فى المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول – ورؤساء الأقلام الجنائية الجزئية ثم للقضاء وأعضاء النيابة.
(مادة 165)
من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التى ينتمى إليها، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.
(مادة 166)
لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما فى السنة الواحدة.
(مادة 167)
يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة.
وفى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة أحد كتاب النيابات.
وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائى يندب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الأقل.
(مادة 168)
يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد موظفى المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم، وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفى النيابات.
(مادة 169)
تتضمن ورقة الاتهام التى تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة. ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية.
الفصل السابع
أجازات العاملين بالمحاكم
(مادة 170)
يكون الترخيص فى الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفى المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفى النيابات.
ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات فى أجازة لا تجاوز خمسة أيام فى كل مرة، على ألا تزيد فى مجموعها على خمسة عشر يوما فى المدة من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة.
الفصل الثامن
الحجاب والسعاة
(مادة 171)
يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم فى وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة.
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 |
|||||
الوظائف | المخصصات السنوية | العلاوة الدورية السنوية | |||
المرتب | بدل قضاء |
بدل تمثيل |
|||
جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ||
رئيس محكمة النقض | 2500 | – | 2000 | ربط ثابت | |
النائب العام | 2000 | – | 1500 | ربط ثابت | |
نواب رئيس محكمة النقض | 2000 | 600 | – | ربط ثابت | |
رؤساء محكمة الاستئناف | 2000 | 600 | – | ربط ثابت | |
نواب رؤساء محاكم الاستئناف | 1900 | 570 | – | ربط ثابت | |
المحامى العام الأول | 1900 | 570 | – | ربط ثابت | |
المستشارون بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامون العامون | 1400 – 1800 | 420 | – | 75 | |
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة “أ” | 1296 – 1500 | 388.8 | – | 72 | |
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة “ب” | 1080 – 1440 | 324 | – | 72 | |
قضاة “أ” ووكلاء نيابة فئة ممتازة “أ” | 960 – 1440 | 288 | – | 60 | |
قضاة “ب” ووكلاء نيابة فئة ممتازة “ب” | 720 – 1200 | 216 | – | 60 | |
وكلاء نيابة | 480 – 780 | 144 | – | 36 | |
مساعدو نيابة | 330 – 780 | 99 | – | 24 | |
معاونو نيابة | 300 | 90 | – | ربط ثابت |
قواعد تطبيق جدول المرتبات
(أولا) يسرى هذا الجدول على رجال القضاء والنيابة العامة العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر.
(ثانيا) يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش.
(ثالثا) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء.
(رابعا) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول، ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسى.
(خامسا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت.
(سادسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وبمراعاة ما نص عليه فى البند سابعا.
(سابعا) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:
( أ ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلى وظائف الجدول فى خلال سنة 1972.
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهور شهرا كاملا.
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12.
(ثامنا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبدأ ونهاية تمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون ويعامل نفس المعاملة القضاة وأعضاء النيابة الذين يعينون فى وظائف أرقى من وظائفهم.
أما إذا كان مرتب الرئيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس النيابة أو القاضى أو عضو النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها.
(تاسعا) يكون مرتب المستشار بمحكمة النقض معادلا لمرتب من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض، فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه فى الأقدمية بمحكمة النقض.
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46
لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية
صدر قانون السلطة القضائية الحالى منذ نحو سبع سنوات، كشفت التجربة خلالها عن حاجة النظام القضائى الى الكثير من وجوه التطوير والاصلاح. كما صدرت خلال هذه الفترة بعض التشريعات الهامة المتصلة بالتنظيم القضائى فى البلاد، ومن أهمها القانون رقم 81 لسنة 1969 بانشاء المحكمة العليا، والقانون رقم 82 لسنة 1969 بانشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ثم صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الحادى عشر من سبتمبر سنة 1971 مختصا السلطة القضائية بالكثير من الأحكام. ولقد اقتضى ذلك جميعه إعادة النظر فى القانون الراهن تنسيقا لشتى الأحكام المنظمة للقضاء فى ضوء مبادئ الدستور الجديد، وتداركا لأوجه القصور التى أسفر عنها التطبيق العملى لهذا القانون، وتوفيرا للمزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمينا لحاضرهم ومستقبلهم، وسعيا بالنظام القضائى نحو الكمال.
وتحقيقا لذلك جميعه أعد مشروع القانون المرافق فى شأن السلطة القضائية ليحل محل القانون القائم. وفيما يلى بيان لأهم ما أدخله المشروع من تعديلات وما استحدثه من أحكام:
(1) تقسيم القضاة والرؤساء بالمحاكم إلى فئتين:
مر النظام القضائى فى مصر بتجربتين متعاقبتين من حيث قسمة درجة القاضى ودرجة الرئيس بالمحكمة إلى فئتين ( أ )، (ب)، أو إدماج كل منهما فى فئة واحدة. وقد أسفر التطبيق العملى لكل من النظامين عن رجحان نظام التقسيم، ذلك أن طول المدة التى يقضيها رجال القضاء فى كل هاتين الدرجتين فى ظل نظام الإدماج – وتبلغ فى المتوسط نحو عشر سنوات فى كل درجة – من شأنها أن توهن من عزيمته وتضعف لديه من روح الجد والمثابرة. وذلك على عكس نظام التقسيم الذى يشحذ من همة القاضى، ويشيع فى نفسه الأمل المتجدد، والتطلع الدائم الى ترقية قريبة تجزى حسن أداته لواجبه. لذلك فقد رؤى من الأوفق لصالح النظام القضائى العدول عن نظام الادماج المعمول به فى القانون القائم، والعود الى تقسيم وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم ومن فى حكمهم من رجال النيابة العامة إلى فئتين ( أ )، (ب) (المادة 2 من قانون الاصدار) وقد اقتضى ذلك ادخال تعديل على العديد من الأحكام المتصلة بالتعيين أو الترقية لتساير النظام الجديد (المواد 39 و40 و41 و49 و117 من المشروع).
(2) إجازة ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم للكفاية الممتازة:
ولما كان تشجيع العناصر الممتازة من رجال القضاء من أهم الحوافز التى تدفع الى الاجازة والتفوق، وتبعث على المنافسة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى أرفع من الكفاية – فقد حرص المشروع على الأخذ بنظام الترقية للكفاية الممتازة. فأجاز فى المادة 49 ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم ومن فى حكمهم من رجال النيابة العامة (مادة 130) للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا سنتين على الأقل فى وظائفهم وبشرط ألا تجاوز نسبة المرقين منهم لهذا السبب ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة.
وتحقيقا لحسن استخدام هذه الرخصة، وضمانا لسلامة اختيار من يرقون بهذا الطريق، عنى المشروع بوضع معيار ثابت لمن يعتبرون من ذوى الكفاية الممتازة، فاستوجب حصولهم فى آخر تقديرين لكفايتهم على درجة (كفء) على ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة (فوق المتوسط) وذلك حرصا على اختيار ذوى المستوى الثابت المستقر من الكفاية.
(3) استثناء العناصر الممتازة من قيد المدة عند النقل:
وتمشيا مع سياسة الحوافز التى حرص المشروع على انتهاجها رفعا لمستوى الكفاية فى العمل، وتشجيعا للمجدين من رجال القضاء نصت المادة 59 من المشروع على استثناء القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلين فى آخر تقديراتهم على درجة (كفء) – بشرط أن يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط على الأقل – من قيد المدة بالنسبة لمحكمتى القاهرة والاسكندرية. وبذلك جمع المشروع بين تحقيق ميزة لا يستهان بها للأكفاء من رجال القضاء وبين ما يقتضيه الصالح العام من توفير العدد الكافى من القضاة الأكفاء فى محاكم القاهرة والاسكندرية لمواجهة ما تتسم به المنازعات فى محاكم العاصمتين من أهمية ودقة.
وغنى عن البيان أن استمرار تمتع القاضى بهذه الميزة رهين دائما بالمحافظة على مستوى الكفاية الذى أهله لهذا الاستثناء، فإذا هبط مستواه سقط عنه الاستثناء، وجرت عليه قواعد النقل التى تجرى على سائر القضاة.
(4) اختيار مستشارى النقض:
تقضى المادة 51 من القانون الحالى بأن يكون اختيار مستشارى النقض من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد رأى المشروع من باب الملائمة وبعد إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجعله برئاسة رئيس الجمهورية أن يكون الاختيار للمجلس الأعلى بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة ويرشح الآخر وزير العدل (الفقرة الثالثة من المادة 44).
وإذا كان المشروع قد آثر الابقاء على النظام الحالى لاختيار مستشارى محكمة النقض بعد تعديله على الصورة السالفة، فقد استصوب كذلك أن يضيف إليه نظام المسابقة (الفقرة الرابعة من المادة 44)، وهو النظام المتبع فى معظم النظم القضائية فى العالم للتعيين والترقية فى كافة الدرجات القضائية. وقد رأى المشروع أن يقصر الأخذ به فى المرحلة الراهنة على التعيين بمحكمة النقض نظرا لما يتطلبه الاختيار لهذه المحكمة من توفر مستوى معين من الكفاية العلمية. كما رؤى كذلك أن يكون تطبيقه فى هذه المرحلة جوازيا، وفى حدود ربع عدد الوظائف الخالية حتى إذا نجحت التجربة أمكن تعميمها فى المستقبل بالنسبة لسائر الدرجات القضائية.
وقد ترك المشروع لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية اصدار القرار الخاص بتنظيم شروط المسابقة، ومواعيد إجرائها، وطريقة التحكيم فيها.
(5) إنشاء نيابة عامة مستقلة لدى محكمة النقض:
يجيز القانون للنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الأحكام النهائية فى الأحوال المبينة فى القانون وهى إذ تباشر الطعن لدى محكمة النقض فى هذه الأحوال إنما تباشره كخصم أصلى فيه.
كما يوجب القانون – فى ذات الوقت – على النيابة العامة التدخل كطرف منضم لابداء الرأى فى جميع الطعون المقدمة إلى محكمة النقض، وهو دور يتعذر على النيابة القيام به فى ظل النظام الحالى بالنسبة للطعون المقامة منها والتى تباشرها كخصم أصلى، إذ يستحيل على الخصم الواحد أن يجمع فى النزاع الواحد بين صفتى الخصم الأصلى والخصم المنضم نظرا لما تقتضيه طبيعة التدخل الانضمامى من وجوب أن يكون الخصم أجنبيا عن النزاع الذى يتدخل فيه.. وحتى لا تحرم محكمة النقض فى أمثال هذه الحالات من الاستهداء برأى جهة محايدة بعيدة عن أطراف النزاع تمثل القانون وترعى حسن تطبيقه، وتبدى رأيها فى الطعون فى حرية واستقلال فقد اتجه المشروع فى المادة 24 إلى إنشاء نيابة عامة مستقلة لدى محكمة النقض تكون لها شخصيتها المتميزة المستقلة عن النيابة الطاعنة فى وهو النظام المعمول به لدى محاكم النقض فى أغلب الدول التى استمد منها الشارع المصرى نظام الطعن بالنقض كفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.
ولما كانت حاجة العمل فى المرحلة الراهنة لا تدعو إلى التوسع فى تكوين جهاز دائم يرأسه نائب عام، فقد رؤى الاكتفاء فى هذه المرحلة بأن يكون شغل وظائف هذه النيابة بطريق الندب.
وإتماما للفائدة المرجوة من إنشاء هذه النيابة، وحتى تقدم العون الكامل للمحكمة فى كل ما ترى بحثه أو الاستيثاق منه من مسائل القانون التى تعرض خلال المداولات، فقد أجاز لها المشروع بناء على طب المحكمة – حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بالمحكمة دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات، وذلك للمعاونة فى الدراسة والبحث والمشورة، لاسيما بعد أن أصبحت هذه النيابة فى صورتها الجديدة جهازا “مستقلا” يمثل القانون وحده، وتتوفر له كل عناصر الحيدة والاستقلال عن أطراف النزاع، ومن المعروف أن نظام حضور النيابة مداولات الدوائر المدنية بمحكمة النقض من التقاليد المستقرة فى النظام الفرنسى. وقد نقله عنه المشرع الايطالى فى المادة 76 من قانون نظام القضاء، وأسفرت التجربة عن فائدته ونجاحه فى كل من البلدين.
6 – “مكتب المبادئ” بمحكمة النقض وتنظيمه وتحديد مهمته:
ولما كان مكتب التبويب بمحكمة النقض يضطلع بمهمة جليلة القدر فى استخلاص المبادئ القانونية التى تقررها المحكمة، ثم نشرها وتيسير الاطلاع عليها لرجال القضاء والمشتغلين بالقانون كافة، فقد عنى المشروع فى المادة (5) بتنظيم هذا المكتب وتعزيزه بعد أن أطلق عليه اسم “مكتب المبادئ” وهى تسمية أكثر دلالة على مهمته – فعهد برئاسة هذا المكتب لأحد مستشارى محكمة النقض يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس بالمحكمة أو قاض أو ما يعادلها يندبون جميعا بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض، وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، كما أضاف المشروع إلى مهمة المكتب الرئيسية فى استخلاص المبادئ ونشرها، مهمة جديدة هى الاشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المرتبطة أو المتماثلة أو التى يحتاج الفصل فيها لتقرير مبدأ قانونى واحد، على رئيس المحكمة لاتخاذ مايراه لازما لنظرها أمام دائرة واحدة – بمراعاة حكم المادة 263 مرافعات – وذلك تفاديا لتضارب الأحكام بعد أن أصبح تعدد الدوائر بمحكمة النقض أمرا لا مناص منه إزاء الزيادة المضطردة فى عدد الطعون.
(7) عدم قابلية القضاة للعزل منذ بدء تعيينهم:
واعمالا لحكم المادة 168 من الدستور الذى يقضى بعدم قابلية القضاة للعزل، نصت المادة 67 من المشروع على أن المستشارين والرؤساء بالحاكم الابتدائية وقضاتها لا يعزلون، وذلك بعد أن كان القانون القائم لا يبسط هذه الحصانة على قضاة المحاكم الابتدائية إلا إذا أمضوا ثلاث سنوات فى القضاء، وبذلك أصبح جميع القضاة يتمتعون بهذه الضمانة الهامة منذ بدء تعيينهم فى القضاء.
(8) توفير الرعاية الصحية، وتأمين رجال القضاء فى حالتى المرض والعجز:
ولما كان العمل القضائى بطبيعته من الأعمال المضنية التى تعرض القائمين بها للاصابة بالمرض نتيجة الجهد المتصل، والإرهاق الذهنى الشديد، حتى أصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة القضاء، فقد حرص المشروع على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء، وعلى تأمينهم فى حالة المرض، وتعويضهم فى حالة العجز – فاستحدث فى المادة (92) حكما جديدا يقضى بأن ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.
كما نص المشروع على حق القاضى أو عضو النيابة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته فى استرداد مصروفات العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبى العام.
وحتى لا يحرم القاضى من راتبه خلال فترة العلاج الذى قد تطول مدته فى بعض الأمراض، قضى المشروع فى المادة (90) بأى تكون الاجازات المرضية التى يحصل عليها القاضى لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل بدلا من قصر المرتب الكامل على ستة أشهر، فإذا لم يستطع العودة إلى عمله بعدة انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص له من امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب بدلا من ستة أشهر بنصف المرتب.
كما حرص المشروع على تعويض من يقعدهم المرض من رجال القضاء عن إمكان مواصلة الخدمة، وعلى توفير المستوى الكريم من المعيشة لهم بعد التقاعد لاسيما إذا داهمهم المرض فى سن مبكرة لا تخولهم الحق فى الحصول على المعاش المناسب، فأجاز فى المادة (91) للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يزيد فى مدة خدمتهم المحسوبة فى المعاش مدة إضافية فى حدود ثمانى سنوات بشرط ألا تعطيهم حقا فى المعاش يزيد على أربعة أخماس مرتبهم. فإذا كانت مدة خدمة القاضى لا تصل بمعاشه إلى هذا القدر وجب إبلاغه إليه متى كانت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة.
كما نص المشروع فى المادة (70) على أن يسوى معاش أو مكافأة القاضى فى حالة الاستقالة على أساس أخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها.
(9) دعم سلطات الجمعيات العامة للمحاكم:
ودعما لسلطات الجمعيات العامة للمحاكم توفيرا للمزيد من الضمانات لرجال القضاء، حرص المشروع فى المادة (55) على أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف للعمل مؤقتا بمحكمة النقض، بعد أن كان الندب لها بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.
كما قضى المشروع بأخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التابع لها المستشار عند ندبه مؤقتا لرياسة إحدى المحاكم الابتدائية أسوة بندبه مؤقتا للعمل بالنيابة العامة، مع توقيت مدة ندبه لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وقد كانت مطلقة فى الحالتين (م 57).
كما حرص المشروع كذلك على النص على أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى عند تجديد إعارته أو ندبه لغير عمله طوال الوقت، وقد كان ذلك مغفلا فى التقنين الحالى (المادتان 64، 65).
ولما كانت الجمعيات العامة بالمحاكم الابتدائية لا تتولى تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، وكان تحديدها يتم بقرار من وزير العدل فى بداية العام القضائى، فقد آثر المشروع فى المادة (30) أن يسند إلى الجمعيات العامة بالمحاكم الابتدائية هذا الاختصاص للتسوية بينها وبين الجمعيات العامة لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف.
(10) ندب مستشارى محاكم الاستئناف لرئاسة المحاكم الابتدائية:
وتمشيا مع قاعدة التقيد فى نقل المستشارين تبعا لأقدمية تعيينهم (م 54) وحتى لا يندب مستشار لرئاسة محكمة ابتدائية غير المحكمة الواقعة بدائرة محكمته الأصلية، رأى المشروع فى المادة (9) أن يكون الندب لرئاسة المحاكم الابتدائية من بين مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية بعد أن كان الندب مطلقا من بين مستشارى محاكم الاستئناف.
ونظرا لما جرى عليه العمل حاليا من أن المستشار الذى يرأس المحكمة الابتدائية يقتصر على العمل الإدارى ولا يشارك فى العمل القضائى للمحكمة استنادا إلى أنه ليس له ولاية الجلوس فى المحاكم الابتدائية، فقد أسبغت تلك المادة على المستشار ولاية الفصل فى الدعاوى التى ترفع للمحكمة الابتدائية التى يرأسها.
(11) النظراء للعمل القضائى:
وتحقيقا للمساواة فى تحديد من يعتبر نظيرا للعمل القضائى اتجه المشروع فى المادتين (39 و41) إلى أن يكون هذا التحديد بقرار تنظيمى عام يصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بدلا من بحث كل حالة على حدة.
(12) حلف رئيس محكمة النقض والنائب العام:
وتمشيا مع الاتجاه إلى أن يكون حلف رؤساء الهيئات القضائية جميعا أمام رئيس الجمهورية.
نص المشروع فى المادتين (71 و120) على أن يكون حلف كل من رئيس محكمة النقض والنائب العام أمام رئيس الجمهورية بدلا من القانون الحالى الذى يقضى بأن يكون حلف رئيس محكمة النقض أمام وزير العدل وحلف النائب العام أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض.
(13) مدد إقامة القضاة بالمحاكم:
وعملا على استقرار القضاة فى محاكمهم بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه رأى المشروع قصر مناطق النقل على ثلاث مناطق بدلا من أربع بحيث يكون البقاء فى المنطقة الأولى خمس سنوات وتشمل محاكم القاهرة والاسكندرية والجيزة وبنها، وفى المنطقة الثانية أربع سنوات وتضم محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى، وفى المنطقة الثالثة سنتين وتشمل محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
وأجاز المشروع – بناء على طلب القاضى – تجاوز المدة المقررة للبقاء بمحاكم المنطقة الثالثة بشرط ألا تزيد المدة بأكملها على خمس سنوات – تيسيرا على الراغبين فى ذلك. وبمراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى الوقت ذاته (م 59).
(14) ندب القضاة وإعارتهم:
وتنظيما لمدد ندب القضاة وإعارتهم، وعملا على وضع حدود قصوى لهذه المدد حتى لا يظل القاضى بمنأى عن عمله الأصلى لمدة طويلة، نص المشروع على أنه لا يجوز ندب القاضى لغير عمله طول الوقت لمدة تزيد على ثلاث سنوات متصلة، كما لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة (م 65).
(15) إحاطة القضاة وأعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من أوراق:
ولما كان القانون الحالى يقضى بأن يحاط القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم، وكان تطبيق هذا النص قد جرى على أن يبلغ القضاة بالملاحظات فحسب، فقد رأى المشروع أن يشمل التبليغ كل ما يودع ملفاتهم السرية من أوراق أخرى حتى تكون لديهم صورة كاملة عن كافة ما تحتويه ملفاتهم، وتتاح لهم الفرصة لإبداء ما يرونه من ملاحظات أو دفاع فى هذا الشأن (المادتان 78 و122).
كما عنى المشروع كذلك بالنص على إيجاب إيداع تقارير التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها حتى لا يبقى وضعهم معلقا لمدة طويلة، ولم يكن القانون الحالى يشترط أى مدة لإيداع التقرير.
(16) تظلمات رجال القضاء والنيابة العامة:
وتخفيفا لأعباء المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى بحث تظلمات رجال القضاء والنيابة أسند المشروع فى المادة (81) إلى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية مهمة الفصل فيها بعد أن كان دورها قاصرا على دراستها قبل عرضها عليه، على أن تعرض على المجلس الأعلى عند نظر مشروع الحركة القضائية قرارات اللجنة المشار اليها الصادرة فى التظلمات من التخطى للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية، وذلك لإعادة النظر فيها (م 82).
وبهذا فرق المشروع بين أسباب التخطى المتصلة بتقارير الكفاية والأسباب المسلكية فجعل قرار اللجنة فى شأن أولاها نهائيا، وجعل قرارها فى شأن ثانيتها خاضعا لإعادة النظر من جانب المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك لأن الأسباب المسلكية مسألة تقديرية قد يدق وجه الرأى فيها ويختلف التقدير.
ولما كان التشريع القائم قد اختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية أو الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب والترقية فجعلها بمنأى عن الطعن، وكانت العلة فى حظر الطعن فى قرارات الترقية هى أن الشارع فتح طريق التظلم المسبق منها إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولما كان من الجائز أن يغفل القرار الجمهورى ترقية القاضى دون سبق إخطاره بتخطيه، فقد رأى المشروع أنه من العدل أن يفتح أمامه – فى هذه الحالة – باب الطعن فى القرار بعد أن انتفت علة الحظر (المادة 87 أولا)
(17) مساءلة القضاة تأديبيا:
جعل المشروع تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (98) من المشروع. ولما كان الحكم الصادر من هذا المجلس فى الدعوى التأديبية يعتبر حكما قضائيا صادرا من هيئة مشكلة بكاملها من رجال القضاء. وقد توسع القانون فى تشكيلها بحيث تضم سبعة أعضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدميتهم على القمة من الجهاز القضائى. فقد آثر المشروع – دفعا لكل لبس – النص صراحة فى المادة 107 على عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر من هذا المجلس بأى طريق..
ورفعا للحرج آثر المشروع فى المادتين (83، 106) استثناء المستشارين بمحكمة النقض من الحضور نيابة عن القضاة وأعضاء النيابة أمام مجلس التأديب أو أمام دائرة المواد المدنية بمحكمة النقض عند نظر طلباتهم – بدلا من اطلاق النص على اجازة انابة رجال القضاء بصفة عامة.
وتوفيرا لمزيد من الضمانات وتوحيدا لجهة التظلم أجاز المشروع فى المادتين (95، 127) للقضاة وأعضاء النيابة – الاعتراض على التنبيه الموجه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد أن كان اعتراض القاضى على التنبيه أمام لجنة مشكلة من رئيس محكمة النقض وأحد نوابها ورئيس محكمة استئناف القاهرة واعتراض عضو النيابة أمام لجنة مؤلفة من وكيل الوزارة واثنين من مستشارى محكمة النقض.
كما نقل المشروع إلى المادة (111) حكم المادة (99) من القضاء التقنين الحالى الخاص بفقد القاضى أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية إنزالا له فى موضعه الطبيعى ضمن أحكام الفصل التاسع الخاص بمساءلة القضاة تأديبا.
(18) النيابة العامة:
وكفالة لضمانات أوفى لرجال النيابة العامة فيما يتعلق بفصلهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى بغير الطريق التأديبى اشترط المشروع فى المادة (129) موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى حالة الاتجاه إلى فصلهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى بدلا مما هو مقرر فى القانون الحالى من الاكتفاء بأخذ رأيه.
كما رأى المشروع توسيع سلطات النائب العام بأن تكون له سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة أسوة بما هو مقرر لمدير النيابة الإدارية فى المادة (43) من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ولرئيس ادارة قضايا الحكومة فى المادة (37) من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة.
(19) أعوان القضاء:
ولما كان العمل قد كشف عن أن أمناء السر لا يقبلون على عملهم نتيجة لشعورهم بالغبن بالقياس لأقرانهم فى الدراسة ممن اختيروا لوظائف القضاء، فقد رؤى تشجيعا لهذه الطائفة، وحثا لها على الإقبال على العمل إفساح الأمل أمامها للتعيين فى وظائف القضاء باجازة تعيين من يظهر منهم كفاية ممتازة فى عمله فى وظيفة معاون نيابة متى استكمل الشروط اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة – على أن يتم التعيين بواسطة مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد استهدى المشروع فى ذلك بالحكم الوارد بالمادتين (72، 73) من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تعيين الموظفين الكتابيين فى سلك الوظائف الفنية بالمجلس.
وعملا على رفع مستوى الكفاية فى العمل بين الكتبة والمحضرين اشترط المشروع لترقيتهم قضاء فترة تدريب فى الأعمال التى يقومون بها وفق المنهج الذى يصدر به قرار وزير العدل، وذلك إلى جانب اجتياز الامتحان المقرر للترقية وفقا للنظام الحالى (المادتان 141، 152).
وتحقيقا لذات الهدف نص المشروع فى المادة (137) على ألا يقل المؤهل عند التعيين عن الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
(20) جدول المرتبات:
وإذا كان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن يحسن الاضطلاع برسالته السامية التى تلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم فى حياته ومسلكه النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته. فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان. وهو أمر حرصت كافة النظم القضائية فى العالم – على اختلاف مذاهبها – على توفيره لرجل القضاء، وعلى تقرير معاملة مالية خاصة لرجال السلطة القضائية تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام.
ولما كان الجدول الحالى لمرتبات رجال القضاء قد وضع منذ سنوات عديدة، ارتفعت فى أثنائها نفقات المعيشة وأعباؤها ارتفاعا كبيرا، كما صدر خلالها القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين فى الدولة، ورقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين فى القطاع العام. ووضع كل منهما أسسا جديدة قصد بها رفع مستوى العاملين بالدولة والقطاع العام اعتبارا بأن العمل فى المجتمع الاشتراكى هو الأساس الأول لتقدم المجتمع ورفاهيته. فقد اقتضى ذلك جميعه إعادة النظر فى جدول المرتبات الملحق بالقانون، وتعديله بما يحقق إعادة التناسب والتناسق بينه وبين الكادر العام، ويكفل لرجال القضاء المستوى الكريم، والمظهر اللائق بمكانة القضاء. كما اقتضى تقسيم القضاة والرؤساء بالمحاكم إلى فئتين ( أ ) و(ب) إعادة التنسيق بين ربط الفئات الجديدة وسائر الدرجات الواردة بالجدول.
ونظرا لما تتسم به طبيعة العمل القضائى من مشقة، وما يقتضيه من جهد بالغ فى البحث والمراجعة والاطلاع، فضلا عن اقتناء العديد من المؤلفات الفقهية والمراجع العلمية اللازمة للعمل فى القضاء، فقد حرص المشروع على تقرير مقابل بحث واطلاع لرجال القضاء يعادل نسبة معينة من بدء المربوط فى كل درجة، وذلك تعويضا لهم عما يبذلونه فى هذا السبيل من جهد ومال.
وإذا كان ما حققه المشروع من تحسين فى المعاملة المالية لرجال القضاء لا يجزى كل جهودهم وتبعاتهم فى النهوض برسالة العدالة، وتأكيد سيادة القانون، ولا يقاس بالمعاملة المالية لأقرانهم فى الدول الأخرى، فلقد راعى المشروع فى ذلك ما يقع على عاتق الدولة فى مرحلة الجهاد والبناء من أعباء ينبغى على رجال العدالة أن يحملوا نصيبهم فيها.
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليها واستصدار القرار الجمهورى بإحالته إلى مجلس الشعب،
وزير العدل
Related Blogs
- 5, December, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 54.
قانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد.
- 3, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 17.
قانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: .