مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بإحكام الولاية على المال - ULS
- 10, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 892
- قوانين, قوانين عامة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1947 بإصدار قانون المحاكم الحسبية؛
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
رسم بما هو آت:
مادة 1 – يعمل فى مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عدا أحكام المادة 16 بالنسبة للاموال التى آلت للقاصر قبل العمل بهذا القانون.
مادة 2 – يلغى الكتاب الأول من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947 وكذلك يلغى كل ما كان مخالفا للأحكام المقررة فى النصوص المرافقة لهذا القانون.
مادة 3 – على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 8 ذى القعدة سنة 1371 (30 يوليه سنة 1952)
الباب الأول
فى القصر
الفصل الأول – فى الولاية
مادة 1 – للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنه إلا باذن المحكمة.
مادة 2 – لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو.
مادة 3 – لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.
مادة 4 – يقوم الولى على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون.
مادة 5 – لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن المحكمة.
مادة 6 – لا يجوز للولى أن يتصرف فى عقار القاصر نفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها الى الدرجة الرابعة الا باذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه.
مادة 7 – لا يجوز للأب أن يتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة.
ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الاذن إلا اذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة.
مادة 8 – اذا كان مورث القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة. وتحت اشرافها.
مادة 9 – لا يجوز للولى إقراض مال الصغير ولا افتراضه الا بإذن المحكمة.
مادة 10 – لا يجوز للولى بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.
مادة 11 – لا يجوز للولى أن يستمر فى تجارة آلت للقاصر الا بإذن من المحكمة وفى حدود هذا الاذن.
مادة 12 – لا يجوز للولى أن يقبل هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا بإذن المحكمة.
مادة 13 – لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل الى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال.
مادة 14 – للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة 15 – لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو اضعافها.
مادة 16 – على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول اليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير.
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير فى تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر.
مادة 17 – للولى أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه. وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته.
مادة 18 – تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.
مادة 19 – اذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود الا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.
مادة 20 – اذا أصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.
مادة 21 – تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة.
مادة 22 – يترتب على الحكم بسبب الولاية على نفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.
مادة 23 – اذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التى دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.
ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض.
مادة 24 – لا يسأل الأب إلا عن خطئه الجسيم أما الجد فيسأل مسئولية الوصى.
مادة 25 – على الولى أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه. ويسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف.
ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر. ومع ذلك يحاسب عن ريع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.
مادة 26 – تسرى على الجد الأحكام المقررة فى هذا القانون فى شأن الحساب.
الفصل الثانى
فى الوصاية
أولا – فى تعيين الأوصياء
مادة 27 – يجب أن يكون الوصى عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة.
ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيا:
(1) المحكمة عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
(2) من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان فى ولايته.
(3) من كان مشهورا بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش.
(4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره.
(5) من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
(6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بامضائه.
(7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائى أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر.
ويجب على كل حال أن يكون الوصى من طائفة القاصر فان لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.
مادة 28 – يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 3
ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بامضائه.
ويجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية فى أى وقت أن يعدلا عن اختيارهما.
وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.
مادة 29 – اذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا. ويبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
مادة 30 – يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى واحد وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم فى قرار تعيينه أو فى قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الاجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر.
وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع.
مادة 31 – تقيم المحكمة وصيا خاصا تحدد مهمته وذلك فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته.
(ب) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يملكه الوصى.
(ج) إبرام عقد من عقود المعارضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصى أو أحد من المذكورين فى البند ب.
(د) إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة المال.
(هـ) إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال.
(و) إذا كان الولى غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية
مادة 32 – تقيم المحكمة وصيا مؤقتا إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى آخر. وكذلك إذا وقف الوصى أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.
مادة 33 – يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة ولو لم يكن للقاصر مال.
مادة 34 – تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة أحكام الوصاية الورادة فى هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.
مادة 35 – تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى أقيم لمباشرته أو المدة التى اقتضت بها تعيينه.
ثانيا – فى واجبات الأوصياء
مادة 36 – يتسلم الوصى أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقا لأحكام القانون المدنى.
مادة 37 – للمحكمة أن تلزم الوصى بتقديم تأمينات بالقيمة التى تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.
مادة 38 – لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر إذا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن من المحكمة:
مادة 39 – لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة.
(أولا) جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
(ثانيا) التصرف فى المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى أعمال الادارة.
(ثالثا) الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الادارة.
(رابعا) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
(خامسا) استثمار الأموال وتصفيتها.
(سادسا) اقتراض المال واقراضه.
(سابعا) ايجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى.
(ثامنا) ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
(تاسعا) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
(عاشرا) الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
(حادى عشر) الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة أو على القاصر.
(ثانى عشر) رفع الدعاوى إلا ما يكون فى تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام.
(رابع عشر) التنازل عن التأمينات وأضعافها.
(خامس عشر) إيجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما الى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصى نائبا عنه.
(سادس عشر) ما يصرف فى تزويج القاصر.
(سابع عشر) تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
مادة 40 – على الوصى أن يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى إذا كانت له مصلحة فى ذلك فاذا أذنت المحكمة عينت الأسس التى تجرى عليها القسمة والاجراءات الواجبة الاتباع. وعلى الوصى أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها. وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية.
وفى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال الى حصص.
ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم فى جلسة تحدد لذلك.
وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال الى حصص على الأسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم.
ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص.
مادة 41 – اذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن فى التعجيل بها ضررا جسيما.
مادة 42 – يجب على الوصى أن يعرض على المحكمة بغير تأخر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع فى شأنها ما تأمر به المحكمة.
مادة 43 – على الوصى أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذى تقدره المحكمة إجماليا لحساب مصروفات الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه.
ولا يجوز أن يسحب شيئا من المال المودع إلا بإذن من المحكمة.
مادة 44 – على الوصى أن يودع باسم القاصر المصرف الذى تشير به المحكمة ما ترى لزوما لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
وليس له أن يسحب شيئا منها بغير إذن المحكمة.
مادة 45 – على الوصى أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة.
ويعفى الوصى عن تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك.
وفى جميع الأحوال يجب على الوصى الذى يستبدل به غيره أن يقدم حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته.
مادة 46 – تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصى أن تعين له أجرا أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين.
ثالثا – فى انتهاء الوصاية
مادة 47 – تنتهى مهمة الوصى:
(1) ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
(2) بعودة الولاية للولى.
(3) بعزله أو قبول استقالته.
(4) بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
مادة 48 – اذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزل الوصى أو فى قيام عارض من العوارض التى تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه.
مادة 49 – يحكم بعزل الوصى فى الحالات الآتية:
(1) إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه.
(2) إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح فى بقائه خطر على مصلحة القاصر.
مادة 50 – على الوصى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن يسلم الأموال التى فى عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولى أو الوصى المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتاب فى الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.
مادة 51 – اذا مات الوصى أو حجر عليه أو اعتبر غائبا التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال تسلم أموال القاصر وتقديم الحساب.
مادة 52 – يكون قابلا للابطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصى ممن كان فى وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه فى المادة 45
مادة 53 – (1) كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامه تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه.
(2) ومع ذلك فإن انتهت الوصاية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو الموت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة.
مادة 54 – للولى أن يأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات.
مادة 55 – يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدر القرار النهائى بالرفض.
مادة 56 – للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأراضى الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة ولا أن يفى الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذى آخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصى فيما يملكه من ذلك.
ولا يجوز للقاصر أن يتصرف فى صافى دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا.
مادة 57 – لا يجوز للقاصر سواء كان مشغولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة فى ذلك إذنا مطلقا أو مقيدا.
مادة 58 – على المأذون له فى الإدارة أن يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأى الوصى وللمحكمة أن تأمر بايداع المتوفى من دخله إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف ولا يجوز له سحب شئ منه إلا باذن منها.
مادة 59 – إذا قصر المأذون له فى الإدارة فى تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف فى إدارته أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال فى يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد ذوى الشأن أن تحد من الإذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع اقواله.
مادة 60 – اذا أذنت المحكمة فى زواج القاصر الذى له مال كان ذلك أذنا له فى التصرف فى المهر والنفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الاذن أو فى قرار لاحق.
مادة 61 – للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض فى حدود المال فقط.
مادة 62 – للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردى وفقا لأحكام القانون وللمحكمة بناء على طلب الوصى أو ذى شأن انهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة.
مادة 63 – يكون القاصر الذى بلغ السادسة عشرة أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته.
ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر فى التصرف فى ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية.
مادة 64 – يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفى التقاضى فيه.
الباب الثانى
فى الحجر والمساعدة القضائية والغيبة
الفصل الأول – فى الحجر
مادة 65 – يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا للأحكام المقررة فى هذا القانون.
مادة 66 – النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمة على ما عداها.
مادة 67 – يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفى هذه الحالة تسرى عليه الأحكام التى تسرى فى شأن القاصر المأذون.
مادة 68 – تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.
مادة 69 – يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما فى البندين 1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة فى ذلك.
الفصل الثانى – فى المساعدة القضائية
مادة 70 – اذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات المنصوص عليها فى المادة 39
ويجوز لها ذلك أيضا إذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف فى ماله بسبب عجز جسمانى شديد.
مادة 71 – يشترك المساعد القضائى فى التصرفات المشار اليها فى المادة السابقة.
وإذا امتنع عن الاشتراك فى تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة فان رأت أن الامتناع فى غير محله أذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد فى ابرامه أو عينت شخصا آخر للمساعدة فى ابرامه وفقا للتوجيهات التى تبينها فى قرارها.
وإذا كان عدم قيام الشخص الذى تقرر مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد باجراء هذا التصرف.
مادة 72 – يسرى على المساعد القضائى حكم المادة 50 من هذا القانون.
مادة 73 – يعتبر المساعد القضائى فى حكم النائب فى تطبيق أحكام المواد 108 و382 و479 من القانون المدنى.
الفصل الثالث – فى الغيبة
مادة 74 – تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الأهلية فى الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه.
(أولا) إذا كان مفقودا لا تعرف حياته أو مماته.
(ثانيا) إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية. واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه فى ادارتها.
مادة 75 – اذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فى الوصى والا عينت غيره.
مادة 76 – تنتهى الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا.
الباب الثالث
أحكام عامة
الفصل الأول – أحكام مشتركة فى الوصاية والقوامة والغيبة
مادة 77 – تحسب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى.
مادة 78 – يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القصر ويسرى على القامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة فى شأن الأوصياء.
مادة 79 – يسرى فى شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسرى فى شأن قسمة مال القاصر من أحكام.
الفصل الثانى – فى المشرف
مادة 80 – يجوز تعيين مشرف مع الوصى ولو كان مختارا وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب.
مادة 81 – يراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب فى إدارته وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة كل أمر تقتضى المصلحة رفعه إليهما.
وعلى النائب أو الوكيل إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال
ويجب على المشرف إذا خلا مكان النائب أو الوكيل أن يطلب إلى المحكمة إقامة النائب أو وكيل جديد وإلى أن يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التى يكون فى تأجيلها ضرر.
مادة 82 – يسرى على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من أحكام على النائب أو الوكيل على حسب الأحوال.
مادة 83 – تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا رأت زوال داعيه.
الفصل الثانى – فى الجزاءات
مادة 84 – اذا قصر الوصى فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو أوقف تنفيذ القرارات التى تصدرها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات.
ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزء منها.
ويجوز إعفاء الوصى من الجزاء المالى كله أو بعضه إذا نفذ الأمر الذى ترتب عليه الحكم أو قدم أعذارا تقبلها المحكمة.
مادة 85 – اذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فعلا حق له إلا فى استرداد ما حصل من التنفيذ.
اما إذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه إلا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فاذا وجد فلا يكون له إلا استرداد الثمن الذى رسا به المزاد على قلم الكتاب بعد خصم كامل المصروفات.
مادة 86 – اذا أخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يسأل مسئولية الوكيل بأجر.
مادة 87 – تسرى أحكام المواد السابقة على القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصى الخاص والوصى المؤقت.
مادة 88 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان يقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد.
Related Blogs

- 9, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 227.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: مادة 1 - ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى.

- 6, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 25.
باسم الأمة رئيس الجمهورية قرار مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يلغى الباب السادس من الكتاب الأول.