وزارة الصحة قرار رقم 253 لسنة 1974 بلائحة القومسيونات الطبية وبإلغاء القرار السابق رقم 739 لسنة 1962 - ULS
- 10, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 1187
- قوانين, قوانين عامة
وزير الصحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1963 بمسئوليات وتنظيم وزارة الصحة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القرار رقم 739 لسنة 1962 بأحكام لائحة القومسيونات الطبية؛
وعلى القرار رقم 46 لسنة 1966 بتشكيل واختصاصات القومسيونات الطبية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 – يعمل بأحكام لائحة القومسيونات الطبية المرافقة.
مادة 2 – يلغى القرار رقم 739 لسنة 1962 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
تحريرا فى 29 جمادى الأولى سنة 1394 (20 يونيه سنة 1974)
لائحة القومسيونات الطبية
الباب الأول
فى الأجازات المرضية
مادة 1 – تقوم الجهات الطبية الآتية، كل فيما يخصها بالكشف الطبى على العاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة عند إبلاغهم بالمرض للنظر فى مدى جاوز منحهم أجازات مرضية.
( أ ) أطباء مكاتب الصحة بالنسبة لجميع العاملين المذكورين الذين لا يتبعون جهات طبية خاصة بهم.
(ب) أطباء الإدارات الطبية بالنسبة للعاملين فى الجهات التى بها إدارات طبية وفى دائرة المحافظة التى يتوفر بها أطباء لهذه الإدارات.
(ج) أطباء الصحة المدرسية بالمحافظات بالنسبة للعاملين بوزارة التربية والتعليم.
(د) أطباء المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية والمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بالنسبة للعاملين بهذه المستشفيات والوحدات وكذا بالنسبة للعاملين المرضى المقيمين بها تحت العلاج.
مادة 2 – تختص القومسيونات الطبية وحدها بالكشف على العاملين المنصوص عليهم فى المادة (1) الذين يبلغون عن مرضهم عن طريق الجهة الرئاسية التى يتبعونها مباشرة وذلك فى الأحوال الآتية:
( أ ) الذين صدرت قرارات بنقلهم ولم يمض شهران على تاريخ صدورها.
(ب) المحالين إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية.
ويجوز للقومسيون الطبى فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة إعادة الكشف على العامل إذا تراءى له ذلك كما له أن يعيد النظر فى مدة الأجازة وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله.
مادة 3 – إذا طرأ على العامل حالة مرضية تستدعى انقطاعه عن العمل وكان قادرا على الانتقال وجب عليه أن يتقدم فى يوم انقطاعه للجهة الرئاسية التى يتبعها مباشرة، وعلى هذه الجهة أن تحيله فى ذات اليوم إلى الجهة الطبية المختصة التى عليها أن تقوم فورا بالكشف عليه وتقرير اللازم.
مادة 4 – إذا أبلغ العامل عن مرضه من منزله أو كان مقيما بإحدى المستشفيات للعلاج وكان غير قادر على الانتقال وجب عليه أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فى ذات يوم انقطاعه عن العمل تليفونيا أو تلغرافيا أو بأية وسيلة أخرى بشرط أن يصل الإخطار إلى هذه الجهة خلال 24 ساعة من تاريخ انقطاعه عن العمل مع بيان عنوانه بالدقة التى يسهل معها الاستدلال عليه، وعلى هذه الجهة إخطار الجهة الطبية المختصة – تليفونيا أو تلغرافيا أو بأية وسيلة أخرى خلال 24 ساعة من وصول الإخطار إليها. على أن يبين فى الإخطار ظروف انقطاع العامل. وترسل صورة من هذا الإخطار إلى العامل الذى عليه أن يتقدم للجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل لتوقيع الكشف الطبى عليه أو يخطر الجهة الطبية المختصة فورا بأنه غير قادر على الانتقال إليها مع تقديم ما يثبت ذلك.
وعلى العامل أن يعيد إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فى حالة عدم وصول الإخطار إلى الجهة الطبية المختصة.
مادة 5 – فى جميع الأحوال تقوم الجهة الطبية المختصة فورا بتكليف أحد أطبائها بالكشف على العامل وتقرير ما يأتى:
( أ ) إذا كانت حالة العامل تمكنه من العودة إلى عمله يؤخذ عليه إقرار كتابى بالعودة لعمله على أن تبت هذه الجهة فى مدة الانقطاع عن العمل، فإذا رفض العامل التوقيع بالعلم أو رفض العودة إلى عمله يحوّل فورا للقومسيون الطبى المختص للكشف عليه بالجلسة التالية مباشرة.
(ب) إذا اتضح أن العامل مريض يمنح أجازة مرضية لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الانقطاع عن العمل ويؤخذ عليه إقرار كتابى بالعلم.
مادة 6 – يجب على الجهة الطبية المختصة إخطار الجهة التابع لها العامل فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه.
مادة 7 – إذا طلب العامل اعداد الأجازة المرضية التى منحت له وجب عليه أن يتبع فى نهاية مدة الأجازة ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 3، 4
ويعتبر يوم الانقطاع عن العمل هو اليوم التالى لانتهاء الأجازة المرضية السابقة وعلى الجهة الرئاسية التابع لها العامل طلب توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة طبيبين من أطباء الجهة الطبية المختصة ويكون امتداد الأجازة المرضية لمدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إنتهاء الأجازة المرضية السابقة.
مادة 8 – إذا طلب العامل توقيع الكشف الطبى عليه فى عنوان ما وجب عليه ألا يغير هذا العنوان قبل إتمام الكشف عليه فإذا غيره لظروف اضطرارية قبل الكشف وجب عليه فورا إعادة إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها بالعنوان الجديد.
مادة 9 – إذا طرأت على العامل الموجود خارج الجمهورية حالة مرضية تمنعه من العودة إلى البلاد وجب عليه أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه الذى يتم بمعرفة طبيبين وأن يرفق بهذا الإخطار شهادة مصدقا عليها من القنصلية المصرية أو من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة وعلى الجهة الرئاسية إرسال النتيجة إلى القومسيون الطبى المختص للنظر فى اعتمادها.
مادة 10 – للجهة الإدارية التابع لها العامل حق طلب إعادة الكشف الطبى على العامل المريض بمعرفة القومسيون الطبى المختص قبل انتهاء مدة الأجازة الممنوحة للعامل مع بيان أسباب ذلك وللقومسيون أن يعيد النظر فى مدة الأجازة وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله.
مادة 11 – للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة وذلك عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالقرار، وعلى هذه الجهة أن تحيله فورا إلى القومسيون الطبى المختص. وللقومسيون الكشف الطبى على العامل وتعديل القرار أو تأييده أو سحبه.
كما يجوز للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى المختص عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالقرار. وعلى هذه الجهة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 39، 40
مادة 12 – مع مراعاة أحكام المواد 1، 2، 3، 4، 5، 7 إذا لم يتم الكشف الطبى على العامل خلال مدة انقطاعه وأقر بذلك كتابة وعاد إلى عمله وجب على الجهة الرئاسية التابع لها عدم تسليمه العمل وإحالته فورا للجهة الطبية المختصة التابع لها مقر عمله، ويجب على هذه الجهة الكشف على العامل فورا والنظر فى مدة انقطاعه عن العمل وإصدار قرار فى شأنه وإبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها فورا بنتيجة هذا الكشف.
مادة 13 – يجب على الجهة الإدارية التابع لها العامل الذى سبق أن أبلغ بمرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه أن تحيله فورا إلى الجهة الطبية المختصة لتقرير حالته وذلك قبل تسليمه العمل.
مادة 14 – مع مراعاة أحكام المواد 1، 2، 3، 4، 5، 7 لا يجوز تكليف الجهة الطبية المختصة أو القومسيون الطبى المختص بالنظر فى مدة انقطاع العامل عن عمله إذا كانت الجهة الإدارية قد سلمته العمل فعلا بعد انقطاعه عن العمل وقبل أن تحيله فورا على الكشف الطبى عليه وفقا للمادة 13
مادة 15 – يجب على الطبيب الذى يقوم بالكشف الطبى على العامل أن يتحقق من شخصية العامل قبل الكشف عليه وذلك بالاطلاع على بطاقته العائلية أو الشخصية حسب الأحوال أو أى دليل آخر مع مراعاة اثبات ذلك على استمارة الكشف وأن يوقع عليها بنتيجة الكشف.
مادة 16 – لا تقبل الشهادات الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين بمنح إجازات مرضية للعامل.
الباب الثانى
فى الأجازات المرضية الاستثنائية
مادة 17 – الأجازات المرضية الاستثنائية هى الأجازات التى تمنح للعامل المريض بأجر كامل ولا تحتسب من أجازاته المرضية أو الدورية وهى:
( أ ) الأجازة التى تمنح للعامل وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963
(ب) الأجازة التى تمنح للعامل المخالط للمريض بمرض معد، وترى الجهة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعماله للمدة التى تحددها.
(ج) الأجازة التى تمنح للعامل الذى يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية عمله وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه.
(د) أجازة الوضع التى تمنح للعاملة فى حالة الانقطاع للوضع وتكون لمدة شهر على ألا تمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. أما إذا زادت على ذلك تعتبر أجازة مرضية عادية ويتبع فى شأنها أحكام هذا القرار.
الباب الثالث
فى الأجازات المرضية الخاصة بالعاملين المصابين
أو المشتبه فى إصابتهم بأمراض عقلية
مادة 18 – يقوم القومسيون الطبى المختص بتوقيع الكشف الطبى على كل عامل مشتبه فى إصابته بمرض عقلى لتقرير حالته وذلك بناء على طلب الجهة التابع لها.
ويجب أن يشترك فى توقيع الكشف أخصائى الأمراض العصبية بالقومسيون الطبى المختص أو بمديرية الشئون الصحية فإذا تعذر ذلك انتدب أخصائى الأمراض العصبية من أقرب محافظة.
وإذا كان العامل غير قادر على الانتقال للكشف الطبى عليه وجب على القومسيون الطبى المختص تكليف من يراه من أعضائه أو انتداب مفتش الصحة المختص بدائرة المركز الذى يقيم فيه العامل المريض للكشف عليه ووضع تقرير عن حالته لعرضه على القومسيون الطبى المختص للنظر فى منحه الأجازة المرضية اللازمة.
مادة 19 – فى جميع الأحوال التى يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب أو مشتبه فى إصابته بمرض عقلى يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق بالأوراق تقريرا تفصيليا من الرئيس المباشر لهذا العامل مبينا به الأسباب والظروف التى دعت إلى تحويله للكشف الطبى عليه وكذا الأقوال والأفعال التى تكون قد صدرت منه.
مادة 20 – مع مراعاة أحكام المواد 1، 2، 3، 4، 7 عند الكشف الطبى على أى عامل مصاب بمرض عقلى وتطلب الجهة التابع لها توقيع الكشف عليه أن يحول إلى الجهة الطبية المختصة لمنحه الأجازة المرضية اللازمة.
مادة 21 – فى جميع الأحوال التى يمنح فيها العامل أجازة مرضية بسبب إصابته بمرض عقلى يجب قبل عودته إلى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى المختص لتقرير حالته العقلية إذا وجد بالقومسيون أخصائى أمراض عصبية فإذا لم يوجد انتدب أخصائى الأمراض العصبية بالمحافظة المختصة أو بأقرب محافظة أخرى لمقر القومسيون الطبى المختص.
الباب الرابع
فى إصابة العمل والأمراض المهنية
مادة 22 – تختص القومسيونات الطبية بتقرير ارتباط الإصابة أو المرض بطبيعة العمل وتقرير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن إصابة العمل وتقدير نفقات العلاج طبقا للقواعد المقررة.
مادة 23 – يجب عند طلب إصدار قرار ارتباط الإصابة بالعمل أن ترفق باستمارة الكشف الأوراق الآتية:
( أ ) صورة رسمية من المحضر الإدارى أو محضر الشرطة المحرر فور وقوع الحادث.
(ب) صورة رسمية من الكشف الطبى الابتدائى الموقع عقب الحادث مباشرة.
(ج) الأجازات المرضية التى منحت للعامل بسبب الإصابة.
(د) مذكرة من الجهة الرئاسية التابع لها العامل تتضمن ملخصا للحادث أو بيان المرض مع إيضاح رأيها فى الإصابة ومدى ارتباطها بطبيعة العمل الذى يقوم به العامل.
مادة 24 – يتم تقدير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن الإصابة أو المرض بسبب العمل بعد صدور قرار القومسيون الطبى المختص بارتباط الإصابة أو المرض بالعمل طبقا للجدول المرافق (رقم 2).
مادة 25 – لا يجوز أن يبت فى تقدير النسبة المئوية للعاهة إلا بعد أن تصبح نهائية ومستقرة.
مادة 26 – يراعى عند تقدير النسبة المئوية للعاهة العوامل الآتية:
( أ ) سن المصاب.
(ب) تأثير العاهة على كفاية العضو المصاب ومدى أهميته بالنسبة لطبيعة عمل العامل.
(ج) وجود حالة مرضية سابقة بالعضو المصاب.
مادة 27 – لا يجوز بأية حال من الأحوال أن تتعدى نسبة العاهة المئوية النسبة المقررة بالجدول رقم (2) المرافق إلا إذا ثبت بصفة قاطعة أن للعاهة تأثيرا خاصا على كفاية العامل المصاب على قيامه بالعمل، ويجوز للقومسيون الطبى المختص فى هذه الحالة التجاوز عن هذه النسب بشرط بيان مبررات ذلك.
مادة 28 – تطبق على إصابات الطرف العلوى الأيسر عند العامل الأشول ذات النسب المئوية للطرف الأيمن، وإصابات الطرف العلوى الأيمن ذات النسب المئوية للطرف الأيسر.
مادة 29 – يجب أن ينص فى القرار الخاص بالعاهات المصحوبة بتشويه على أن النسبة المئوية مقصورة على العاهة دون التشويه.
الباب الخامس
فى تقدير السن
مادة 30 – تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بتقدير سن الفئات الآتية:
(1) ساقطو القيد من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.
(2) ساقطو القيد من الطلبة العربان والطلبة الأجانب.
(3) ساقطو القيد من المجندين.
(4) ساقطو القيد من المهجرين الذين فقدت سجلات قيدهم.
(5) المستحقون عن أصحاب المعاشات.
مادة 31 – تقوم القومسيونات الطبية بتقدير سن العامل بناء على طلب الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إذا لم تثبت سنه بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية مستخرجة من سجلات القيد.
ويجب لتقدير سن العامل فى هذه الحالة تقديم شهادة إدارية معتمدة من جهة ميلاده وكذا شهادة سلبية من المحافظة المختصة تثبت عدم قيده بدفاتر المواليد بالجهة المبينة بالشهادة الإدارية عن سبع سنوات تتوسط السنة التى حددتها الجهة الطبية المختصة.
ويعفى من تقديم الشهادة السلبية العربان أو من لا يعرف جهة ميلاده أو تاريخه بشرط تقديم شهادة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة تثبت ذلك.
ويعفى من تقديم الشهادتين السلبية والإدارية المشار إليها العامل الذى يقدم مستخرجا رسميا من دفاتر المواليد تثبت أن قيده تم بناء على حكم قضائى أو قرار من وزير الصحة.
ويجب على العاملين المولودين بالخارج تقديم شهادات معتمدة من ممثلى الدول التابعين لها تتضمن أنهم من ساقطى القيد بدفاتر المواليد مع بيان تاريخ ميلادهم الوارد بجوازات السفر التى دخلوا بها الجمهورية.
مادة 32 – يجب أن يوضح باستمارة طلب الكشف الطبى لتقدير سن العامل البيانات الآتية:
(1) تاريخ بدء التعيين.
(2) الوظيفة عند بدء التعيين.
(3) عدم سبق تقدير السن بمعرفة أى قومسيون طبى آخر.
(4) شهادة المعاملة العسكرية.
(5) جميع الشهادات الدراسية الحاصل عليها.
(6) شهادة طبية سابقة أو شهادة تطعيم أو أى مستند موجود بملف الخدمة يفيد فى تقدير السن.
مادة 33 – ساقطو القيد من المجندين الذين يقوم القومسيون الطبى بتقدير سنهم هم ساقطو القيد السابق تقدير سنهم بمعرفة اللجان الطبية المشكلة لهذا الغرض بمعرفة المناطق الطبية المختصة بعواصم المحافظات ولا تعتد مناطق التجنيد بهذا التقدير وفى هذه الحالة يجب أن يرفق بطلب تقدير السن أوراق التقدير الصادرة من تلك اللجان مع بيان الأسباب التى دعت إلى عدم الاعتداد بذلك التقدير، ويكون قرار القومسيون الطبى الصادر فى هذا الشأن نهائيا.
مادة 34 – يجب بالنسبة لساقطى القيد من المهجرين الذين تطلب دائرة الأحوال المدنية المختصة إحالتهم إلى القومسيون الطبى المختص أن ترفق بالأوراق المستندات الخاصة بساقطى القيد كالبطاقة الشخصية أو العائلية على حسب الأحوال أو المستخرج الرسمى من شهادة الميلاد إن وجد، ويكون قرار القومسيون الطبى الصادر فى هذا الشأن نهائيا.
مادة 35 – تقدر السن تقديرا محددا بسنوات كاملة، ويعتبر السن الحقيقية من تاريخ جلسة الكشف.
مادة 36 – يراعى عند تقدير السن الأسس العلمية كالمظهر العام ودرجة نمو الجسم وحالة الأسنان وعلامات البلوغ والفحص بالأشعة للوقوف على درجة التحام الكراديس وذلك طبقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار.
الباب السادس
فى التظلم من قرارات الجهات الطبية والقومسيونات الطبية
مادة 37 – تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من الجهات الطبية القومسيونات الطبية بالمحافظات.
مادة 38 – تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من القومسيونات الطبية بالمحافظات لجنة تشكل بمديرية الشئون الصحية بكل محافظة برئاسة مدير عام المديرية أو من ينوب عنه وعضوية رئيس القومسيون الطبى بالمحافظة أو من ينوب عنه واثنين من الأخصائيين الحكوميين يختارهما مدير عام المديرية من مستشفيات الحكومة الكائنة بعاصمة المحافظة.
مادة 39 – للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التوقيع عليه بالعمل وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة الرئاسية التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة إرسال العامل فورا مع الأوراق الخاصة إلى القومسيون الطبى المختص للنظر فى التظلم.
وللقومسيون الطبى إعادة الكشف على العامل وله سحب القرار أو تأييده أو تعديل مدة الأجازة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله.
مادة 40 – للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى خلال خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة الرئاسية التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة إرسال أوراق التظلم فورا لمديرية الشئون الصحية المختصة لعرضه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 38
ولهذه اللجنة الغاء أو تعديل أو تأييد القرار الصادر من القومسيون الطبى المختص كما لها إستدعاء المتظلم والكشف عليه.
مادة 41 (*) – للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها بالمادة 38 خلال خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم لرئاسته مباشرة وعلى رئاسته ارسال أوراق موضوع التظلم فورا للإدارة العامة للقومسيونات الطبية ولهذه الإدارة إلغاء أو تعديل القرار الصادر من اللجنة ولها حق استدعاء المتظلم والكشف عليه ويكون قرارها فى هذه الشأن نهائيا.
مادة 42 – للجهة الإدارية المختصة التى يتبعها العامل الطعن فى القرارات الصادرة من الجهة الطبية المختصة بمنح العامل أجازة مرضية وذلك قبل نهاية مدة الأجازة، وطلب تحويل العامل للقومسيون الطبى المختص بشرط بيان المبررات التى تستند إليها فى هذا الطعن، وعلى القومسيون الطبى المختص الكشف على العامل.
وللقومسيون الطبى المختص تأييد أو إلغاء القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله.
مادة 43 – لا يجوز النظر فى التظلمات أو الطعون التى تقدم بعد المواعيد المحددة فى المادتين 39، 40 ويعتبر القرار فى هذه الحالة نهائيا.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة 44 – فى حالات الترشيح للتعيين فى الخدمة بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وحالات ترك الخدمة أو إعادة التعيين أو مد مدة الخدمة أو السفر لبعثات دراسية بالخارج أو تقدير السن يجب على صاحب الشأن أن يقدم للوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المرشح للعمل بها أو التى يعمل بها صورتين شمسيتين حديثتين متماثلتين مقاس كل منهما 4 × 6 سم تلصق كل منهما على الاستمارتين المعدتين لذلك، ويوقع عليهما صاحب الشأن ويصدق على ذلك الجهة المرشح أو التابع لها وتحتم الصورتان بخاتم الدولة وترسل إحدى الاستمارتين بعد استيفائهما للقومسيون الطبى المختص وتحفظ الأخرى بملف صاحب الشأن للرجوع إليها عند الحاجة.
مادة 45 – فى جميع الحالات المشار إليها فى المادة السابقة يجب أن توضح الجهة التابع لها المرشح أو العامل بالاستمارة المعدة لهذا الغرض نوع وطبيعة العمل على وجه التفصيل وعما إذا كان قد سبق الكشف عليه أمام أى قومسيون طبى بعد أخذ إقرار كتابى عليه.
مادة 46 – فى حالات الكشف لتقرير اللياقة الطبية للبقاء فى الخدمة يجب أن توضح الجهة التابع لها العامل للقومسيون الطبى المختص علاوة على البيانات السابقة تاريخ ميلاده وتاريخ تعيينه وتاريخ بلوغه السن المقرره قانونا لترك الخدمة والأجازات المرضية التى حصل عليها خلال الثلاث سنوات الأخيرة والأجازات الباقية المستحقة له، كما توضح للقومسيون الطبى نوع وطبيعة العمل المنوط به وعلى وجه التفصيل وعما إذا كان قادرا على القيام به بطريقة مرضية.
مادة 47 – يراعى فى جميع الأحوال إرسال الاستمارات بحيث تصل إلى القومسيون الطبى المختص مستوفاة فى اليوم السابق المحدد لتوقيع الكشف الطبى على العامل على الأقل.
مادة 48 – على القومسيون الطبى إمساك دفتر (صحة/ 2 قومسيون طبى) يدون فيه بيانات كل كشف يجريه مطابقة لما هو مدون باستمارات الكشف بشرط أن يوقع على هذا الدفتر رئيس القومسيون الطبى وعضوان على الأقل.
مادة 49 – على الجهات الطبية المختصة التى تقوم بمنح إجازات مرضية إمساك دفتر (صحة/ 2 قومسيون طبى) يدون فيه بيانات كل كشف تجريه مطابقة تماما لما هو مدون باستمارة الكشف.
جدول رقم 1
الملحق بالقرار الوزارى رقم 253 لسنة 1974 بأمراض المهنة
رقم مسلسل |
نوع المرض | العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض |
1 | التسمم بالرصاص ومضاعفاته | أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. يشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص. صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) فى سبائك العمل فى صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة) العمل فى صناعة مركبات الرصاص. صهر الرصاص. تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على الرصاص. التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص. تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص.. الخ. وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
2 | تسمم بالزئبق ومضاعفاته | أى عمل يستدعى استعمال وتداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل فى صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام فى صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية.. الخ. |
3 | التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته | أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته. وكذا العمل فى انتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. |
4 | التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته | أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو المواد المحتوية عليه. |
5 | التسمم بالفسفور ومضاعفاته | أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
6 | التسمم بالبنزول أو ميثلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم. | كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو غبارها. |
7 | التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته | كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل فى استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحنها وتعبئتها… الخ. |
8 | التسمم بالكبريت ومضاعفاته | كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت… الخ. |
9 | التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات. | كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليها. |
10 | التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح. | كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته. ويشمل ذلك: التعرض لغاز كربونيل النيكل. |
11 | التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات. | كل عمل يستدعى العرض لأول أكسيد الكربون. ويشمل ذلك: عمليات تحضيره أو استعماله وتولده كما يحدث فى الثلاجات وقمائن الطوب والجير… الخ. |
12 | التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات | كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها. |
13 | التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها. | كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. |
14 | التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته. | كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية. |
15 | التسمم بالكلوروفورم رابع كلورور الكربون. | أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلورورفورم أو رابع كلورور الكربون وكذا أى عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. |
16 | التسمم برابع كلورور الاثلين وثالث كلورور الاثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الاليفاتية. | أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. |
17 | الأمراض والأغراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الأشعاعى أو أشعة أكس. | أى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو لأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعى أو أشعة إكس. |
18 | سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة | أى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارافين) أو الفلور أو أى مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مواد مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية. |
19 | تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات. | أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الأشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما يؤدى إلى تلف بالعين أو ضعف الأبصار. |
20 | أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التى تنشأ عن: (1) غبار السلكا (سليكوزس) (2) غبار الاسبستوس (اسبستوزس). (3) غبار القطن (بسينوزس) |
أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التى تحتوى على مادة السليكا بنسبة تزيد على 5% كالعمل فى المناجم أو المحاجر أو نحت الأحجار أو صحنها أو فى صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض. |
21 | الجمرة الخبيثة (انثراكس) | كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رمسها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو متخلفاتها بما فى ذلك الجلود الحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل فى شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومتخلفاتها. |
22 | السفارة | كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رمسها أو أجزاء منها. |
23 | مرض الدرن | العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض. |
24 | أمراض الحميات المعدية | العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات. |
25 | التسمم بالبريليوم | أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
26 | التسمم بالسيلينيوم | وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
27 | الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوى. | كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوى مرتفع أو التخلخل المفاجئ فى الضغط الجوى أو العمل تحت ضغط جوى منخفض لمدد طويلة. |
28 | الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها. | كل عمل يستدعى التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية. |
29 | الصمم المهنى. | العمل فى الصناعات أو الأعمال التى يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التى تؤثر على السمع. |
30 | انسداد الشرايين التاجية أو انسداد شرايين المخ أو نزيف المخ. | الأعمال التى تتطلب الإجهاد المتواصل الشديد الجسمانى أو الذهنى على أن يبين ذلك بمذكرة تتضمن بيان نوع الإجهاد وينص فيها صراحة على الظروف المبررة لهذا الإجهاد وتعتمد هذه المذكرة من وكيل الوزارة المختص أو من يماثله على أن يتوافر عامل الضرر الجسمانى وعنصر المفاجئة وعنصر الواقعة ذات الأصل الخارجى. |
جدول رقم 2
الملحق بالقرار الوزارى رقم 253 لسنة 1974
تقدير النسبة المئوية للعاهات الناشئة عن إصابات العمل
أولا – الطرف العلوى
( أ ) الأصابع واليد:
1 – الفقد أو البتر:
الإبهام: | ||
يمنى | يسرى | |
فقد نصف السلامية الأخيرة | 6 | 4 |
فقد السلامية الأخيرة بأكملها | 18 | 15 |
فقد سلامية ونصف | 20 | 15 |
فقد السلاميتين | 25 | 20 |
فقد السلاميتين ونصف المشطية (الجزء الباقى متحرك) | 27 | 22 |
فقد السلاميتين والمشطية بأكملها | 30 | 25 |
السبابة: | ||
فقد جزئى للسلامية الأخيرة | 1 – 2 | 1 – 2 |
فقد كل السلامية الأخيرة | 6 | 5 |
فقد السلامية الأخيرة ونصف الوسطى (الجزء الباقى متحرك) | 8 | 6 |
فقد السلاميتين الأخيرتين | 10 | 8 |
فقد السلاميتين ونصف الأولى (الجزء الباقى متحرك) | 13 | 11 |
فقد السلاميات الثلاث | 12 | 10 |
الوسطى: | ||
فقد جزئى للسلامية الأخيرة | صفر – 1 | صفر – 1 |
فقد كل السلامية الأخيرة | 5 | 4 |
فقد السلامية الأخيرة ونصف الوسطى (الجزء الباقى متحرك) | 6 | 5 |
فقد السلاميتين الأخيرتين | 8 | 6 |
فقد السلاميتين الأخيرتين ونصف الأولى (الجزء الباقى متحرك) | 9 | 7 |
فقد السلاميات الثلاث | 10 | 8 |
البنصر: | ||
فقد جزئى للسلامية الأخيرة | صفر – 1 | صفر – 1 |
فقد كلى للسلامية الأخيرة | 3 | 2/1 2 |
فقد السلامية الأخيرة ونصف الوسطى (الجزء الباقى متحرك) | 4 | 3 |
فقد السلاميتين الأخيرتين | 5 | 4 |
فقد السلاميات الثلاث | 6 | 5 |
الخنصر: | ||
فقد جزئى للسلامية الأخيرة | 1 | 2/1 |
فقد كلى للسلامية الأخيرة | 3 | 2/1 2 |
فقد السلاميتين الأخيرتين | 5 | 4 |
فقد السلاميات الثلاث | 6 | 5 |
فقد أصبعين: | ||
الإبهام والسبابة (مع مشط الإبهام | 45 | 33 |
الإبهام والسبابة (بدون مشط الإبهام) | 40 | 30 |
الإبهام والوسطى | 38 | 32 |
الإبهام والبنصر | 35 | 27 |
الإبهام والخنصر | 36 | 28 |
السبابة والوسطى | 35 | 25 |
السبابة والبنصر | 24 | 20 |
السبابة والخنصر | 25 | 22 |
الوسطى والبنصر | 22 | 18 |
الوسطى والخنصر | 22 | 18 |
البنصر والخنصر | 18 | 15 |
فقد ثلاث أصابع: | ||
الإبهام والسبابة والوسطى | 50 | 44 |
الإبهام والسبابة والبنصر | 45 | 36 |
الإبهام والسبابة والخنصر | 45 | 36 |
الإبهام والوسطى والبنصر | 45 | 30 |
الإبهام والوسطى والخنصر | 45 | 33 |
الإبهام والبنصر والخنصر | 45 | 33 |
السبابة والوسطى والبنصر | 45 | 33 |
السبابة والوسطى والخنصر | 45 | 33 |
الوسطى والبنصر والخنصر | 35 | 25 |
فقد أربع أصابع: | ||
الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر (مع مشط الإبهام) | 60 | 50 |
الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر (بدون مشط الإبهام) | 55 | 45 |
جميع الأصابع ما عدا الإبهام (والإبهام متحرك) | 55 | 45 |
جميع الأصابع ما عدا الإبهام (والإبهام غير متحرك) | 58 | 52 |
جميع الأصابع ما عدا السبابة | 55 | 45 |
فقد جميع الأصابع: | ||
فقد جميع الأصابع ما عدا المشطيات والرسغ متحرك | 62 | 51 |
فقد جميع الأصابع ما عدا المشطيات مع أنكيلوز الرسغ | 65 | 53 |
فقد اليد جميعها أو فقد منفعتها: | ||
فقد اليد جميعها | 60 | 50 |
فقد عمل اليد نتيجة وجود الأصابع جميعها فى حالة بسط | 65 | 50 |
فقد عمل اليد نتيجة وجود الأصابع جميعها فى حالة ثنى (أنكيلوز أو تقلص) | 60 | 50 |
فقد جزئى لعمل الأصابع الخمسة مع بقاء نسبة بسيطة من تقابل الإبهام | 55 | 46 |
2 – أنكيلوز المفاصل:
الإبهام: | ||||||
يمنى | يسرى | |||||
أنكيلوز المفصل السلامى السلامى (فى بسط كامل) | 8 تقدر بـ |
|
||||
أنكيلوز المفصل السلامى السلامى (فى ثنى كامل) | 10 |
|
||||
أنكيلوز المفصل المشطى السلامى (فى نصف ثنى) | 8 |
|
||||
أنكيلوز المفصل المشطى السلامى (فى ثنى أو بسط كامل) | 10 |
|
||||
أنكيلوز المفصلين السلامى السلامى والمشطى السلامى (الإبهام فى ثنى جزئى) | 15 |
|
||||
أنكيلوز المفصلين السلامى السلامى والمشطى السلامى (الإبهام فى بسط كامل) | 18 |
|
||||
أنكيلوز المفصل بين المشطية وعظام الرسغ | 15 |
|
||||
خلع الإبهام (بالمفصل السلامى السلامى) | 4 – 5 |
|
||||
خلع الإبهام (بالمفصل المشطى السلامى) | 10 – 15 |
|
||||
تقرب جبرى للإبهام (بأثرة التئام أو فقد عمل العضلة المباعدة) | 20 – 25 |
|
||||
السبابة: | ||||||
أنكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى | 1 – 2 |
|
||||
أنكيلوز المفصل السلامى السلامى الأول | 6 |
|
||||
أنكيلوز المفصل المشطى السلامى | 8 |
|
||||
أنكيلوز المفصلين السلامى السلامى الثانى والأول (فى بسط) | 9 |
|
||||
أنكيلوز المفاصل السلامى السلامى الثانى والأول والمشطى السلامى (فى بسط) | 15 |
|
||||
أنكيلوز المفاصل السلامى السلامى الثانى والأول والمشطى السلامى (فى ثنى كامل) | 12 – 15 |
|
||||
الوسطى: | ||||||
أنكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى | 2 |
|
||||
أنكيلوز المفصل السلامى السلامى الأول | 7 |
|
||||
أنكيلوز المفصل المشطى السلامى | 6 |
|
||||
أنكيلوز المفصلين السلامى السلامى الأول والثانى | 8 |
|
||||
أنكيلوز المفاصل الثلاث (فى ثنى أو بسط). | 10 |
|
||||
البنصر: | ||||||
أنكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى | صفر – 1 |
|
||||
أنكيلوز المفصل السلامى السلامى الأول | 5 |
|
||||
أنكيلوز المفصل المشطى السلامى | 5 |
|
||||
أنكيلوز المفصلين السلامى السلامى الأول والثانى | 6 |
|
||||
أنكيلوز المفاصل الثلاث (فى ثنى أو بسط كامل) | 7 |
|
||||
أنكيلوز المفاصل الثلاث (فى ثنى جزئى) | 4 |
|
||||
الخنصر: | ||||||
أنكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى | صفر – 1 |
|
||||
أنكيلوز المفصل السلامى السلامى الأول | 3 |
|
||||
أنكيلوز المفصل المشطى السلامى | 4 |
|
||||
أنكيلوز المفصلين السلامى الأول والثانى | 5 |
|
||||
أنكيلوز المفاصل الثلاث (فى حالة بسط) | 7 |
|
||||
أنكيلوز المفاصل الثلاث (فى حالة ثنى جزئى) | 5 |
|
||||
أنكيلوز المفاصل الثلاث (فى حالة ثنى كلى) | 8 |
|
||||
أنكيلوز اليد: | ||||||
أنكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع | 60 |
|
||||
أنكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع فيما عدا الإبهام | 45 – 48 |
|
3 – قطع الأوتار:
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السلامية الأخيرة مباشرة
(السلامية الأخيرة فى حالة ثنى كامل)
يمنى | يسرى | |||||
الإبهام | 6 |
|
||||
السبابة | 2 |
|
||||
الوسطى | 1 |
|
||||
البنصر | صفر – 1 |
|
||||
الخنصر | 1/2 – 1 |
|
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السلامية الثانية (السلاميتين
الأخيرتين فى حالة ثنى كامل)
يمنى | يسرى | |||||
السبابة | 5 |
|
||||
الوسطى | 4 |
|
||||
البنصر | 3 |
|
||||
الخنصر | 3 |
|
قطع الأوتار الباسطة عند قاعدة الأصبع
(الأصبع فى حالة ثنى كامل)
يمنى | يسرى | |||||
الإبهام | 12 |
|
||||
السبابة | 12 |
|
||||
الوسطى | 10 |
|
||||
البنصر | 7 |
|
||||
الخنصر | 8 |
|
قطع الوتر القابض عند المفصل السلامى السلامى الثانى
(السلامية الأخيرة فى حالة بسط كامل)
يمنى | يسرى | |||||
الإبهام | 8 |
|
||||
السبابة | 3 |
|
||||
الوسطى | 2 |
|
||||
البنصر | 1/2 – 1 |
|
||||
الخنصر | 1 |
|
قطع الأوتار القابضة عند المفصل السلامى الأول أو المشطى
السلامى (الأصبع فى حالة بسط كامل)
يمنى | يسرى | |||||
الإبهام | 20 |
|
||||
السبابة | 12 |
|
||||
الوسطى | 10 |
|
||||
البنصر | 7 |
|
||||
الخنصر | 8 |
|
||||
(ب) الساعد والعضد: | ||||||
بتر الساعد أسفل المرفق | 65 | 60 | ||||
بتر الساعد من المرفق | 75 | 65 | ||||
بتر نصف العضد | 75 | 65 | ||||
بتر الذراع من الكتف | 80 | 70 | ||||
بتر الذارعين | – | 100 | ||||
تعود الخلع بالكتف | 30 | 25 | ||||
كسر فى الساعد مع إعاقة تامة فى حركتى الكب والبطح | 50 | 40 | ||||
كسر بالتحام معيب بعظم الزند عائق لمفصل الرسغ بمقدار الربع | 12 | 10 | ||||
كسر بالتحام معيب بعظم الزند عائق لمفصل الرسغ بمقدار الثلث | 15 | 12 | ||||
كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقى | 15 | 5 | ||||
كسر غير ملتحم بالعضد | 50 | 40 | ||||
انكيلوز جزئى بالرسغ | 5 – 15 | 5 – 15 | ||||
انكيلوز تام بالرسغ | 25 | 18 | ||||
انكيلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل | 25 | 20 | ||||
انكيلوز المرفق فى بسط كامل فى درجة 180 | 50 | 40 | ||||
انكيلوز المرفق فى زاوية 150 | 40 | 30 | ||||
انكيلوز المرفق فى زاوية 90 | 30 | 25 | ||||
مرفق لا يتحرك إلا بين درجتى 90، 100 | 25 | 15 | ||||
انكيلوز جزئى بمفصل الكتف | 25 – 35 | 20 – 25 | ||||
انكيلوز تام بمفصل الكتف | 40 – 50 | 30 – 40 | ||||
نقص فى حركة الذراع لموازاة الكتف | 25 | 15 | ||||
نقص فى حركة رفع الذراع إلى أعلا بمقدار 30 درجة | 15 | 5 | ||||
أثرة التئام المرفق مفيدة لحركة البسط لزاوية 135 | 10 | 8 | ||||
أثرة التئام المرفق مفيدة لحركة البسط لزاوية 90˚ | 20 | 15 | ||||
أثرة التئام المرفق مفيدة لحركة البسط لزاوية 45 درجة | 40 | 30 | ||||
أثرة التئام المرفق مفيدة لحركة البسط لزاوية أقل من 45 (الساعد فى حالة ثنى لزاوية حادة) | 50 | 40 | ||||
أثرة التئام مفيدة لحركة الكب بين درجتى 10، 90 | 30 – 20 | 25 – 15 | ||||
أثرة التئام مفيدة لحركة الكب بين درجتى 45، 90 | 20 | 15 | ||||
أثرة التئام مفيدة لحركة العضد والعضد ملتصق بالجسم | 30 – 40 | 20 – 25 |
ثانيا – الطرف السفلى
فقد سلامية واحدة من الإبهام | 4 | |||
فقد إبهام القدم أو السبابة | 8 | |||
فقد إبهام القدم مع مشطيه | 10 | |||
فقد الأصبع الثانى أو الثالث أو الرابع أو الخامس | 3 | |||
فقد الأصبع الخامس مع المشطية | 10 | |||
فقد الإبهام والأصبعين التاليين | 12 | |||
فقد جميع الأصابع ما عاد الإبهام | 12 | |||
فقد أصابع القدم جميعها | 20 | |||
فقد الأصابع والمشطيات | 30 | |||
فقد الأصابع والمشطيات والنصف الأمامى من عظام الرسغ (عملية لفرنك) | 35 | |||
فقد الأصابع والمشطيات ونصف عظام الرسغ (عملية شوبار) | 35 | |||
فقد القدم والثلث الأخير من الساق (عملية سيم) | 45 | |||
فقد الساق أسف مفصل الركبة (عملية موضع الاختيار) | 55 | |||
فقد الطرف السفلى حتى الثلث الأخيرة من الفخذ | 65 | |||
فقد الطرف السفلى حتى أسفل المفصل الحرقفى | 75 | |||
فقد الطرف السفلى من المفصل الحرقفى | 80 | |||
كسر بعظمتى الساق ملتحم بشكل (×) | 20 | |||
كسر غير ملتحم بالساق | 50 | |||
كسر غير ملتحم بالرضفة مع ضعف بالفخذ | 20 | |||
كسر غير ملتحم بالرضفة مع ضعف شديد بالفخذ | 30 | |||
كسر الفخذ مع قصر 3 سم | 8 | |||
كسر الفخذ مع قصر 4 سم | 12 | |||
كسر الفخذ مع قصر 6 سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط بالعضلات | 30 | |||
أنكيلوز إبهام القدم فى وضع يسبب تعطيل حركة المشى | 15 | |||
أنكيلوز فى جميع أصابع القدم فى وضع جيد | 15 | |||
القدم مفرطحة نتيجة كسر العظام | 15 | |||
أنكيلوز رسغ القدم فى زاوية قائمة (أحسن وضع) | 20 | |||
أنكيلوز رسغ القدم فى زاوية 100˚ |
|
|||
أنكيلوز رسغ القدم مع رفع القدم لأعلا | 50 | |||
أنكيلوز بالركبة متحرك بين درجتى 90، 180 | 15 | |||
أنكيلوز بالركبة متحركة بين درجتى 120، 170 | 25 | |||
أنكيلوز بالركبة فى درجة 100 | 50 | |||
أنكيلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسب | 50 | |||
التهاب مفصلى تشوهى بالركبة | 25 | |||
صك تام (جينو فالجم) مع ضعف شديد بالعضلات | 50 | |||
أثرة التئام براحة القدم محدثة انحراف حافته (حسب درجته) | 10 – 40 | |||
أثرة التئام بخلفية الركبة مفيدة لحركة البسط لغاية درجة 90 أو أقل | 60 – 50 | |||
أثرة التئام بخلفية الركبة مفيدة لحركة البسط لغاية درجة 135 | 50 – 30 | |||
أثرة التئام بخلفية الركبة مفيدة لحركة البسط لغاية درجة 170 | 30 – 10 |
ثالثا – العضلات والأعصاب والأوعية الدموية
بالأطراف عموم
(1) ضمور عضلات الأطراف
أيمن | أيسر | |
ضمور العضلة ذات الرأسين العضدية | 30 | 25 |
ضمور العضلة الدالية | 30 | 20 |
ضمور عضلات الجزء الأمامى للساق | 10 | |
ضمور عضلات الساق جميعها | 30 | |
ضمور عضلات الجزء الأمامى للفخذ | 20 | |
ضمور عضلات الفخذ كلها | 30 | |
ضمور عضلات الطرف السفلى | 40 | |
ضمور العضلات المطرد | 10 | 80 |
(2) شلل أعصاب الأطراف
أيمن | أيسر | |||||||
شلل العصب الزندى (الإصابة عند اليد) | 20 | 15 | ||||||
شلل العصب الزندى (الإصابة عند المرفق) | 30 | 25 | ||||||
شلل العصب الكعبرى | 40 | 30 | ||||||
شلل العصب الكعبرى (أعلى الفرع للعضلة المثلثة الرؤوس) | 50 | 40 | ||||||
شلل العصب المتوسط |
|
|
||||||
شلل العصب تحت اللوح | 10 | 8 | ||||||
شلل العصب الدائرى | 20 | 15 | ||||||
شلل العصب الزندى والكعبرى | 60 | 50 | ||||||
شلل العصب الزندى والمتوسط | 60 | 50 | ||||||
شلل العصب الزندى والمتوسط والكعبرى | 75 | 65 | ||||||
شلل العصب الشظوى | 20 | |||||||
شلل العصب المأيضى الوحشى | 30 | |||||||
شلل العصب المأيضى الأنسى | 30 | |||||||
شلل العصب المأيضى الأنسى والوحشى | 40 | |||||||
شلل العصب المأيضى الأنسى والوحشى مصحوب بألم | 60 | |||||||
شلل العصب الفخذى | 50 | |||||||
شلل تام بالعصب الوركى | 50 |
(3) الأوعية الدموية بالأطراف
الشرايين: | |||
انسداد بالشرايين ينتج عنه غنغرينا | أنظر البتر | ||
الأوردة: | |||
انسداد وريدى ينتج عنه أوزيما مزمنه | 10 | – | 3 |
أوزيما مزمنه بالطرفين السفليين مع قرحة مزمنة تؤثر على المشى والوقوف | 20 | – | 50 |
الدوالى: | |||
الدوالى التى لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحى ويتسبب عنها قرحة متسعة | 20 | – | 30 |
رابعا – الدماغ | |||
فقد شعر فروة الرأس | 5 | – | 15 |
فقد عظمى يشمل الصفيحة الخارجية والداخلية فى مساحة أقل من 5 سم2 | 5 | – | 20 |
فقد عظمى يشمل الصفيحة الخارجية والداخلية فى مساحة أكثر من 5 سم2 مع وجود نبضات المخ | 20 | – | 40 |
ارتجاج دماغى نتج عنه دوخة شديدة | 40 | – | 60 |
ارتجاج دماغى نتج عنه ارتعاشات | 20 | – | 50 |
إصابة بالدماغ مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر بعظام الرأس نتج عنها صداع أو دوخه أو لعثمة فى الكلام أو طنين بالأذنين | 20 | – | 70 |
إصابة بالدماغ مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر بعظام الرأس نتج عنها نقص فى القوى العقلية لا يستدعى العلاج أو المراقبة | 80 | ||
أصابة بالدماغ مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر بعظام الرأس نتج عنها جنون عام يستدعى العلاج بمستشفى الأمراض العقلية | 100 | ||
نزيف مخى مصحوب بشلل نصفى غير قابل للشفاء | 100 | ||
شلل نصفى غير تام مع أفازيا | 100 | ||
شلل نصفى أيمن غير تام | 18 | – | 60 |
شلل نصفى أيسر غير تام | 8 | – | 40 |
شلل نصفى تام مصحوب بتوتر العضلات | 70 | – | 100 |
شلل الطرف السفلى مع القدرة على المشى | 20 | – | 40 |
شلل تام بالذراع الأيمن | 70 | ||
شلل تام بالذراع الأيسر | 60 | ||
شلل غير تام بالذراع الأيمن | 20 | – | 50 |
شلل غير تام بالذراع الأيسر | 15 | – | 30 |
أفازيا بسيطة | 10 | – | 30 |
أفازيا واضحة | 60 | – | 80 |
نوبات صرعية قليلة أو نادرة | 20 | – | 30 |
نوبات صرعية متعددة | 40 | – | 80 |
خراج بالمخ مع صداع شديد وصرع | 30 | – | 60 |
مرض عقلى حاد | 10 | – | 100 |
مرض عقلى مزمن | 10 | – | 80 |
ارتعاشات انفعالية | 10 | – | 30 |
خامسا – العنق | |||
انثناء العنق للأمام نتيجة تقلص العضلات أو أثرة التئام ملتصقة | 10 | – | 30 |
انثناء العنق بحيث تصل الذقن لأعلى عظم القص | 40 | – | 60 |
ميل العنق التشنجى | 20 | – | 40 |
سادسا – العمود الفقرى | |||
سكوليوز أو لردوز أو كيفوز مع تحديد فى الحركة | 20 | – | 40 |
بروز أو انخساف مصحوب بآلام وتحديد فى الحركة | 10 | 30 | |
شلل الطرفين السفليين | 100 | ||
شلل الطرفين السفليين غير كامل أو المشى غير ممكن | 70 | ||
شلل الطرفين السفليين والمشى ممكن بعكاز أو بعصا | 30 | 70 | |
التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل الفقرات | 30 | 40 | |
التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس | 30 | – | 80 |
التهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكى | 20 | – | 60 |
مرض بوت غير مصحوب بخراج درنى | 30 | – | 40 |
مرض بوت مصحوب بخراج درنى | 50 | – | 70 |
تكهف الحبل الشوكى | 50 | – | 70 |
تليف الجهاز العصبى المركزى المنثور | 60 | – | 70 |
سابعا – الحوض | |||
إصابة فى الحوض مع آلام وصعوبة فى المشى والحركة | 10 | – | 20 |
إصابة بالحوض نتج عنها انحراف محوره وقصر بالطرف السفلى | 30 | – | 50 |
ثامنا – الوجه | |||
( أ ) العصب الخامس: | |||
التهاب بأطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات نصف الوجه مصحوب بألم | 15 | – | 20 |
شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه والقرنية | 10 | – | 20 |
(ب) العصب السابع: | |||
شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق جفنى العين | 10 | – | 20 |
تاسعا – العينان ( أ ) المقلة والحجاج |
|||
1 – فقد إبصار العينين معا أو فقد إبصار العين الوحيدة | 100 | ||
2 – فقد إبصار إحدى العينين | 35 | ||
3 – فقد إبصار إحدى العينين باستئصال العين أو ضمورها ومصحوب بتلف بعظم الحجاج | 50 | – | 70 |
4 – حالات فقد الإبصار أو ضعف قوة الإبصار:
درجة الإبصار (1) |
نسبة قوة الإبصار (2) |
نسبة فقد الإبصار (3) |
درجة العجز فى العين المصابة (4) |
6/ 6 | 100.0 | – | – |
6/ 9 | 91.5 | 8.5 | 2.90 |
6/ 12 | 83.6 | 16.4 | 5.74 |
6/ 18 | 69.9 | 30.0 | 10.53 |
6/ 24 | 58.5 | 41.5 | 14.52 |
6/ 36 | 40.0 | 60.0 | 24.00 |
6/ 60 | 20.0 | 80.0 | 28.00 |
5/ 60 | 14.0 | 86.0 | 30.10 |
4/ 60 | 8.2 | 91.0 | 32.13 |
3/ 60 | 2.1 | 97.9 | 34.36 |
2/ 60 | 0.6 | 99.4 | 34.79 |
1/ 60 فأقل | – | 100.0 | 35.00 |
يراعى فى تقدير العجز المتخلف عن الإبصار ما يأتى:
(1) أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة إبصار العين قبل الاصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الاصابة (عمود 4).
(2) فى حالة عدم وجود سجل بحالة الابصار قبل الاصابة تعتبر أن العين كانت سليمة 6/ 6
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) يراعى فى حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الابصار بها على اعتبار أن الابصار الكامل لتلك العين 100% (عمود 3).
(4) فى حالة فقد إبصار العين الوحيدة تعتبر الحالة عجزا كاملا.
(5) مع مراعاة أحكام البند (1) يراعى فى حالة الاصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع الابصار فى كل منهما أى باعتبار أن الابصار لكل عين 50% (عمود 3).
5 – نقص فى ميدان النظر:
( أ ) فقد مركزى:
بعين واحدة | 15 | – | 20 |
بالعينين معا | 70 | – | 100 |
(ب) ضيق محيطى بميدان النظر من الخارج إلى 30 ْ:
بعين واحدة | صفر |
بالعينين معا | 20 |
(ج) ضيق محيطى بميدان النظر من الخارج إلى 10 ْ:
بعين واحدة | 10 |
بالعينين معا | 70 – 80 |
(د) فقد نصف ميدان النظر بالعينين معا:
(1) فقد نصف ميدان النظر الرأسى بالعينين:
فقد نصف الميدان المتماثل بالعينين | 25 |
فقد نصف ميدان النظر الأفقى بالعينين | 10 |
فقد نصف ميدان النظر الصدغى بالعينين | 40 |
(2) فقد نصف ميدان النظر الأفقى بالعينين:
فقد نصف ميدان النظر العلوى بالعينين | 40 |
فقد نصف ميدان النظر السفلى بالعينين | 50 |
6 – كتاركتا إصابية:
( أ ) وجود كتاركتا إصابية بالعين يسبب ضعف
بالإبصار قد يصل إلى درجة الفقد التام تقدر
نسبة العاهة بهذه العين بنسبة ضعف قوة
الإبصار المبينة بالفقرة (4).
(ب) إذا عملت عملية إزالة كتاركتا إصابية تقدر
العاهة حسب درجة الإبصار بعد العملية ويزاد
10% مقابل عدم اندماج الصورتين بحيث
لا تتعدى العاهة 35%.
7 – إصابات أخرى:
ازدواج البصر | 25 | ||
شلل بالعضلات الداخلية بإحدى العينين | 5 | – | 10 |
شلل بالعضلات الداخلية بالعينين معا | 10 | – | 20 |
كشط قرحى بإحدى العينين | 5 | – | 10 |
شلل عضلة خارجية أو أكثر بدون ازدواج البصر | 15 | ||
شلل عضلة خارجية أو أكثر مع ازدواج البصر | 25 | ||
أنيورزم أو أورام نابضة بالحجاج | 20 | – | 60 |
(ب) الجفون والمسالك الدمعية
( أ ) الجفون:
( أ ) الشعرة أو انحراف حافة الجفن للداخل أو الخارج أو التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة | صفر – 10 |
(ب) عدم القدرة على غلق جفنى العين بسبب شلل العصب الوجهى:
بعين واحدة | 10 – 20 |
بالعينين معا | 30 – 50 |
(2) المسالك الدمعية:
ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة. | 20 |
ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء بالناحيتين | 40 |
عاشرا – الأنف
كسر عظام الأنف مصحوب بضيق الخياشيم | 15 |
فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم | 20 – 50 |
فقد الأنف بدون ضيق الخياشيم | 20 – 40 |
فقد جزئى بالأنف بدون ضيق الخياشيم | 10 – 20 |
فقد أرنبة الأنف | 10 |
ضيق الأنف بدون فقد (ولا يمكن علاج الضيق) | 5 – 25 |
فقد تام بعصب الشم | 5 |
حادى عشر – الأذنان
( أ ) الأذن الخارجية:
فقد أو تشويه بصيوان الأذن بدون اصابة المجرى السمعى:
أذن واحدة | 5 |
أذنين | 10 |
فقد صيوان الأذن مصحوب بضيق المجرى السمعى:
يضاف إلى النسبة السابقة نسبة العاهة الناشئة عن الصمم المبينة فيما بعد:
(ب) الأذن الوسطى والداخلية:
صمم غير كامل:
أذن واحدة | 5 – 10 |
بالأذنين | 15 – 45 |
صمم كامل:
بأذن واحدة | 30 |
بالأذنين | 55 |
بالأذن الوحيدة | 55 |
صمم كامل بإحدى الأذنين وغير كامل بالأخرى | 30 – 50 |
الدوخة الشديدة المستمرة | 10 – 30 |
ثانى عشر – الفك العلوى
المضغ غير ممكن | 40 – 50 |
المضغ ممكن نوعا | 10 – 20 |
فقد بسقف الحلق | 10 – 30 |
فقد بسقف الحلق يتحسن بالعلاج الجراحى | صفر – 10 |
فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الأنفية مع تشوه الوجه | 30 – 50 |
فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الأنفية يتحسن بالعلاج | 10 – 20 |
فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الأنفية وبجيب الهواء الفكى | 30 – 40 |
إصابة الفك العلوى وتشوه الأنف (حسب حالة الأنسجة الرخوة) | 80 – 90 |
إصابة الفلك العلوى مع تشوه الوجه | 90 |
ثالث عشر – الفك السفلى
المضغ غير ممكن | 40 – 60 |
المضغ ممكن نوعا | 5 – 10 |
خلغ بالمفصل الفكى الصدغى ولا يمكن رده | 20 – 30 |
خلغ بالمفصل الفكى الصدغى يتحسن بالعلاج | صفر – 10 |
ضيق الفم بسبب أنكيلوز الفكين | 20 |
ضيق الفم بسبب أنكيلوز الفكين بحيث لا يتناول غير السوائل | 25 |
فقد الفك السفلى بأكمله أو عندما لا يبقى خلاف الفرع الصاعد مع تشوه الوجه | 60 – 80 |
رابع عشر – الأسنان
فقد لغاية ثلاث أسنان | صفر – 5 |
فقد نصف الأسنان مع إمكان تركيب طقم صناعى | 10 |
فقد نصف الأسنان مع عدم إمكان تركيب طقم صناعى | 25 |
فقد الأسنان جميعها مع إمكان تركيب طقم صناعى | 15 |
فقد الأسنان جميعها مع عدم إمكان تركيب طقم صناعى | 40 – 50 |
خامس عشر – اللسان
بتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلام | 10 – 40 |
ناسور لعابى لم يتحسن بالعلاج الجراحى | 10 – 40 |
سادس عشر – البلعوم
( أ ) ضيق أو انسداد البلعوم العلوى (الأفقى):
برزخ بلعومى من التصاق سقف الحلق بالجدار الخلفى للبلعوم | 15 – 40 |
برزخ بلعومى مصحوب بصمم | 60 |
(ب) ضيق البلعوم السفلى:
ضيق البلعوم الفمى يعيق البلع | 10 – 30 |
ضيق البلعوم الحنجرى يعيق البلع | 20 – 50 |
سابع عشر – الحنجرة
ضيق الحنجرة تسبب عنه:
أيمن | أيسر | ||
بحة الصوت | 5 | – | 20 |
بحة الصوت مصحوبة بضيق تنفسى | 16 | – | 60 |
انعدام الصوت مع تلف محدود بالأوتار الصوتية | 50 | ||
صعوبة البلع مع أو بدون انعدام الصوت | 90 | ||
ضيق التنفس عقب المجهود | 10 | ||
ضيق التنفس يستدعى وضع أنبوبة حنجرية | 40 | ||
ضيق التنفس بدون إجراء مجهود | 30 | ||
ضيق التنفس يستمر بعد عمل فتحة حنجرية | 100 | ||
درن الحنجرة | 20 | ||
ثامن عشر – القفص الصدرى | |||
كسر عظم القفص غير مصحوب بإصابة حشوية | 10 | – | 20 |
كسر ضلع حسب المضاعفات | صفر | – | 20 |
تاسع عشر – الرئتان | |||
التهاب شعبى مزمن خفيف | 5 | – | 20 |
التهاب شعبى مزمن شديد | 20 | – | 70 |
التهاب شعبى مزمن مضاعف بأمفزيما أو تمدد شعبى أو ربو أو هبوط بالقلب | 90 | – | 100 |
انسكاب بللورى إصابى | 5 | – | 30 |
انسكاب دموى بللورى | 10 | – | 40 |
انسكاب صديدى بللورى | 20 | – | 70 |
إصابة درنية تخلف عنها تليفات بسيطة | 5 | – | 10 |
إصابة درنية تخلف عنها تليفات متوسطة | 10 | – | 40 |
إصابة درنية تخلف عنها تليفات شديدة | 40 | – | 70 |
إصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء | 70 | – | 100 |
سيليكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين | 10 | – | 30 |
سيليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين | 30 | – | 60 |
سيليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين | 60 | – | 90 |
سيليكوزس مصحوب بدرن بالرئتين | 100 | ||
اسيستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين | 10 | – | 20 |
اسيستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين | 20 | – | 40 |
اسيستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين | 40 | – | 80 |
اسيستوزس مصحوب بدرن بالرئتين | 100 |
بيسينوزس (ربو القطن أو الكتان) غير مصحوب بتغيرات فى أشعة الرئتين تقدر نسبة العاهة بنسبة النقص فى الطاقة التنفسية.
(انظر الملحوظة الواردة فيما بعد) | |||
أيمن | أيسر | ||
بيسينوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة وربو شعبى | 10 | – | 50 |
بيسينوزس مصحوب بأمفزيما | 50 | – | 90 |
أمفزيما نتيجة استنشاق أبخرة | 10 | – | 90 |
أمفزيما نتيجة النفخ فى الآلات | 10 | – | 90 |
أورام خبيثة نتيجة استنشاق أبخرة أو أتربة | 100 |
ملحوظة:
فى بعض أمراض الرئتين الناشئة عن استنشاق أتربة الصناعة مثل مرض البيسينوس، مجموعة أمراض التيوموكونيوزس وهى السيليكوزس والاسيستوزس يمكن تقدير النسبة المئوية للعاهة بالرئتين بطلب تقدير النسبة المئوية للنقص فى الطاقة التنفسية ثم الرجوع إلى الجدول المبين بعد:
النسبة المئوية للنقص فى الطاقة التنفسية | النسبة المئوية للعاهة بالرئتين |
10 | 10 |
20 | 15 |
30 | 20 |
40 | 30 |
50 | 45 |
60 | 60 |
70 | 75 |
80 | 90 |
85 | 100 |
عشرون – القلب والأورطى
التصاق بغشاء القلب أو إصابة بصمام القلب أو التهاب بعضلات القلب أو تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة بالشرايين التاجية.
أيمن | أيسر | ||
والقلب متكافئ | 10 | – | 15 |
مع بعض أعراض ظاهرة | 20 | – | 60 |
مع عدم تكافئ القلب | 80 | ||
تأثير القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم | 30 | – | 90 |
أنيورزم الأورطى | 40 | – | 80 |
حادى وعشرون – البطن
(1) المعدة:
قرحة مزمنة | 30 – 50 |
قرحة مزمنة مصحوبة بضيق البواب وتمدد المعدة ونحافة | 50 – 80 |
قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة | 10 – 40 |
ناسور معدى لم يشف بالعلاج الجراحى | 50 – 90 |
(2) الأمعاء الدقاق:
ناسور بالأمعاء فى وضع مرتفع بالبطن | 70 – 90 |
ناسور بالأمعاء متسع فى وضع منخفض بالبطن | 40 – 70 |
ناسور بالأمعاء ضيق فى وضع منخفض بالبطن | 20 – 30 |
(3) الأمعاء الغلاظ:
ناسور لم يشف بالعلاج الجراحى والناسور ضيق يسمح بخروج الغاز وبعض السوائل | 20 – 30 |
ناسور لم يشف بالعلاج الجراحى والناسور يسمح بخروج بعض مواد التبرز والتبرز عادى | 30 – 40 |
(4) الشرج:
ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة:
مع عدم القدرة على حجز البراز أو احتباس المواد البرازية نتيجة إصابة العضلة العاصرة | 10 – 40 |
مع إصابة العضلة العاصرة أو فتحة الشرج مصحوب أو غير مصحوب بسقوط الشرج | 20 – 70 |
مع التهاب معوى | 20 – 70 |
مع التهاب بريتونى درنى | 30 – 70 |
(5) جدار البطن:
فتق أربى | 10 – 20 |
فتق فخذى | 10 – 30 |
فتق مزدوج | 20 – 30 |
فتق سرى | 10 – 20 |
أثر التئام بجدار البطن مصحوبة بفتق جراحى | 10 – 30 |
فتق أو تفتق بجدار البطن بدون أثرة التئام | 10 – 40 |
شلل جزئى لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب جدار البطن | 5 – 10 |
(6) الكبد:
ناسور مرارى أو صديدى إصابى أو عقب جراحة | 20 – 60 |
(7) الطحال:
استئصال الطحال السليم | 20 |
استئصال الطحال المتضخم نوعا | 10 |
استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن | صفر |
ثانى وعشرون – المسالك البولية
(1) الكلى والحالب:
التهاب بإحدى الكليتين | 10 – 30 |
التهاب بإحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية | 40 – 50 |
التهاب كلوى بسبب عدوى أو تسمم | 50 – 80 |
التهاب بحوض الكليتين | 50 – 80 |
استئصال الكلية والأخرى سليمة (حسب حالة الكلية المستأصلة) | صفر – 15 |
استئصال الكلية والأخرى متكيسة | 50 |
كلية متحركة | 5 – 10 |
درن بكلية واحدة | 50 |
درن بالكليتين | 60 – 80 |
ناسور بالحالب | 50 |
ناسور بطنى بولى | 40 – 60 |
(2) المثانة:
التصاق جدار المثانة بالارتفاق العانى بسبب كسر | 40 – 50 |
ناسور بولى بالعانة أو العجان | 50 |
ناسور مثانى معوى | 70 |
ناسور مثانى شرجى | 50 – 90 |
التهاب مثانى مزمن إصابى أو جرح بالمثانة استدعى تثبيت قسطرة | 30 – 40 |
التهاب مثانى مع التهاب بحوض كلية واحدة | 50 |
التهاب مثانى مع التهاب بحوض الكليتين | 70 – 90 |
درن بالمثانة مع سلامة الكليتين | 20 – 30 |
انحباس كلى بالبول نتيجة إصابة النخاع الشوكى | 40 |
انحباس جزئى بالبول | 20 |
انحباس جزئى بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة أو كليتين | 50 – 90 |
عدم القدرة على حبس البول | 20 – 30 |
(3) قناة مجرى البول الخلفية:
ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية | 90 |
ضيق جزئى نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية | 60 |
ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية | 20 – 40 |
ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول | 60 – 80 |
ضيق مصحوب بانعدام العضلة العاصرة للشرج وعدم القدرة على حجز البراز | 80 – 90 |
(4) قناة مجرى البول الأمامية:
ضيق يمكن توسيعه | 20 – 30 |
ضيق يصعب توسيعه | 30 – 40 |
ناسور بولى | 30 |
انعدام قناة مجرى البول الأمامى مع فتحة بالعجان | 70 |
انعدام قناة مجرى البول الأمامى مع فتحة ما بين السرة والمثانة | 40 |
ثالث وعشرون – أعضاء التناسل
(1) الذكور:
أثرة التئام بالقضيب لا تمنع الانتصاب | صفر | |||
فقد تمرة القضيب | 25 | |||
انعدام جزئى بالجسم الاسفنجى | 30 | |||
فقد القضيب | 60 | |||
فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول | 70 | |||
فقد القضيب مع الخصيتين | 90 | |||
فقد خصية قبل البلوغ |
|
|||
فقد خصية من سن البلوغ لغاية سن الأربعين | 20 | |||
فقد خصية بعد سن الأربعين إلى الستين | 10 | |||
فقد خصية بعد سن الستين | 5 | |||
فقد خصيتين قبل البلوغ | 60 | |||
فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الأربعين | 35 | |||
فقد خصيتين من سن الأربعين إلى الستين | 20 | |||
فقد خصيتين بعد سن الستين | 10 | |||
قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات | صفر – 10 | |||
قيلة دموية إصابية | 10 – 15 | |||
درن البرنج والخصية بناحية واحدة | 10 – 15 | |||
درن البرنج والخصية بالناحيتين | 20 – 40 | |||
درن البرنج بناحية واحدة أو الناحيتين مع إصابة البروستاتا والحويصلة المنوية | 40 – 50 |
(2) الإناث:
فقد الرحم | 30 |
سقوط الرحم أو المهبل حالة خفيفة | صفر – 5 |
رابع وعشرون – بعض الأورام
الغدد الدرنية: | |
غدد درنية متقيحة محدثة مضضا وآلاما بسيطة | صفر – 30 |
غدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير | 20 – 40 |
الأورام الخبيثة: | |
تقدر نسبة العاهة حسب مدى فقد العضو لوظيفته أو بتره أو انتكاس الحالة أو عدم إمكان إجراء عملية | 40 – 100 |
خامس وعشرون – بعض الأمراض
الزهرى كمرض مهنى | 50 |
ناسور عظمى معاود (واحد أو متعدد وحسب الموضع) | 20 – 40 |
الجدول رقم 3
الملحق بالقرار الوزارى رقم 253 لسنة 1974
القواعد الفنية لتقدير السن
ملحوظة: يقدر السن تقديرا محددا بسنوات كاملة من تاريخ توقيع الكشف.
العلامات الإكلينيكية لتقدير السن
(1) الفترة من 12 سنة إلى 14 سنة: علامات البلوغ.
12 سنة: شعر العانة بدء نمو الثديين – بدء الطمث – خشونة الصوت فى الأولاد.
13 سنة: شعر الإبطين – نمو الثديين – انتظام الطمث – انتظام خشونة الصوت فى الأولاد.
14 سنة: بدء ظهور الشارب – نمو الأعضاء التناسلية.
(2) الفترة من 14 سنة إلى 25 سنة: التحام الكراديس.
14 سنة: التحام اللقمة والبكرة مع بعضهما (لعظمة العضد).
15 سنة: التحام اللقمة والبكرة مع عظمة العضد.
16 سنة: التحام النتوء الوحش للعضد – التحام رأس عظمة الكعبرة.
17 سنة: التحام النتوء الأنسى للعضد.
18 سنة: التحام رؤوس مشطيات الأصابع.
19 سنة: التحام أسفل عظمة الزند والنتوء الابرى.
20 سنة: التحام أسفل عظمة الكعبرة.
21 سنة: التحام حول مفصل الركبة (أسفل عظمة الفخذ وأعلا القصبة).
23 سنة: التحام عرف عظمة الحرقفة.
ملحوظة:
يتم التحام الكراديس بالإناث قبل الذكور بمدة سنة أو سنتين.
(3) الفترة من 35 – 65 سنة: المظهر الخارجى معاصرة الأحداث التاريخية – تاريخ التعيين.
35 سنة: شيب الصدغين.
40 سنة: شيب شعر الرأس والشارب ومقدم الصدر.
50 سنة: شيب شعر العانة – قوس تقدم السن بالعينين يبدأ ظهره
60 سنة: قوس تقدم السن بالعينين يكتمل – يبدأ ظهور تجاعيد الوجه.
65 سنة: ضعف شيخوخى – فقد أسنان – ضمور بالعضلات – تجاعيد الوجه.
الجدول رقم 4
الملحق بالقرار الوزارى رقم 253 لسنة 1974
قواعد الكشف
على طالبى استبدال المعاش لتقرير نوع الحالة الصحية
يكشف على طالبى إستبدال المعاش بناء على طلب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لتقدير نوع حالتهم الصحية طبقا لقواعد الكشف المبينة فيما بعد:
أولا – فحص البول
( أ ) أثر الزلال:
وجود أثر للزلال بالبول يعتبر فى الحدود المقبولة للاستبدال.
ولا يضاف سنوات إلى عمر المستبدل.
(ب) الزلال:
1 – وجود زلال بالبول وضغط الدم فى الحدود الطبيعية. يفحص البول ميكروسكوبيا.
فإذا وجد أن عدد الاسطوانات الشفافة أو كرات الدم الحمراء أو البيضاء لا يزيد أى منها على خمسة فى الحقل الواحد بالعدسة الشيئية عالية القوة يعتبر فى الحدود المقبولة.
ولا يضاف سنوات إلى عمر المستبدل.
إذا تجاوز عدد الاسطوانات الشفافة أو كرات الدم الحمراء أو البيضاء الحدود سالفة الذكر أو كان به أى اسطوانات أخرى.
فتضاف سنة واحدة إلى عمر المستبدل للزلال.
2 – وجود زلال بالبول وضغط الدم فى غير الحدود الطبيعية. لا داعى لفحص البول ميكروسكوبيا.
وتضاف سنة واحدة إلى عمر المستبدل للزلال علاوة على سنوات الضغط المرتفع (حسب ما هو وارد فيما بعد بالبند ثانيا).
(ج) السكر:
1 – يفحص البول للسكر بطريقة فهلنج.
فإذا وجد إيجابيا يعاد الفحص بطريقة بندكت.
فإذا كان سلبيا للبندكت يعتبر البول خاليا من السكر.
ولا تضاف سنوات إلى عمر المستبدل.
2 – أما إذا كان إيجابيا بطريقتى فهلنج وبندكت – وأقر المستبدل كتابة بإصابته بالبول السكرى فتضاف سنة واحدة إلى عمر المستبدل لإصابته بالبول السكرى.
3 – أما إذا رفض المستبدل إعطاء إقرار كتابى بذلك.
فيعمل منحنى السكر فى الدم.
فإذا جاوز منحنى الكسر فى الدم الحدود الطبيعية.
تضاف سنة واحدة إلى عمر المستبدل لإصابته بالبول السكرى.
ويعمل منحنى السكر فى الدم فى حالة الصيام وبعد أخذ جرعة جلوكوز مقدارها 50 جم ولمدة ثلاث ساعات وفيما يلى أقصى الحدود الطبيعية لمنحنى السكر فى الدم.
1 – كمية السكر فى حالة الصيام لا تجاوز 120 ملليجرام %.
2 – كمية السكر فى الدم فى أقصى ارتفاع للمنحنى لا تجاوز 180 ملليجرام %.
3 – أقصى ارتفاع للمنحنى يصل فى مدة لا تجاوز ساعة ونصف.
4 – يعود المنحنى إلى مستوى السكر فى حالة الصيام فى مدة لا تجاوز الساعتين والنصف.
5 – وجود سكر بالبول فى إحدى مرات الاستبدال – يترتب عليه اعتبار المستبدل مصابا بمرض البول السكرى فى جميع مرات الاستبدال اللاحقة – حتى إذا وجد البول خاليا من السكر.
وتضاف سنة إلى عمر المستبدل السابق إصابته بالبول السكرى.
ثانيا – ضغط الدم
( أ ) الحد الأقصى الطبيعى لضغط الدم لطالبى الاستبدال هو كالآتى:
20 – 40 سنة 155
95
40 – 60 سنة 160
100
أكثر من ستين سنة 170
110
1 – إذا زاد الضغط عن الحدود السابقة ولم يجاوز الشق السيستولى 200 أو الشق الدياستولى 120 تضاف سنة واحدة لكل من الضغط السيستولى أو الدياستولى المرتفع على حدة.
وتضاف سنتان لضغط الدم المرتفع بشقيه.
2 – وإذا زاد الشق السيستولى عن 200 ولم يجاوز 230 – أو زاد الشق الدياستولى عن 120 ولم يجاوز 130.
يفحص قاع العينين وتعمل أشعة للقلب والأورطى.
ويعتبر قاع العينين فى غير الحدود المقبولة إذا كان به تصلب متقدم بشرايين الشبكية مصحوب بارتشاحات أو أنزفة.
فإذا كانت جميع هذه الأبحاث فى الحدود المقبولة يعامل معاملة ما جاء بالفقرة (1) السابقة.
فإذا كانت أيا من هذه الأبحاث فى غير الحدود المقبولة.
فتعتبر صحته من نوع ردئ.
3 – أما إذا جاوز الشق السيستولى 230 أو جاوز الشق الياستولى 130 فلا تعمل له أى أبحاث.
وتعتبر صحته من نوع ردئ.
(ب) الحد الأدنى الطبيعى لضغط الدم لطالبى الاستبدال هو:
90/ 60 فإذا نقص عن ذلك
يعمل رسام كهربائى للقلب.
1 – فإذا كان الرسام فى الحدود الطبيعية.
تضاف سنة واحدة لكل من الضغط السيستولى أو الدياستولى المنخفض على حدة وتضاف سنتان لضغط الدم المنخفض بشقيه.
2 – أما إذا كان الرسام فى غير الحدود الطبيعية فيطبق عليه ما هو وارد فيما بعد بالبند ثالثا (فقرة ج) علاوة على إضافة سنوات الضغط المنخفض.
ثالثا – القلب والأورطى
( أ ) الفحص الإكلينكى:
1 – إذا وجد بالقلب ألغاط غير عضوية (وظيفية). يعتبر فى الحدود الطبيعية.
ولا تضاف سنوات إلى عمر المستبدل.
2 – أما إذا وجد به ألغاط عضوية أو أى علامات أكلينكية أخرى غير طبيعية.
يفحص القلب بالأشعة أو بالرسام الكهربائى طبقا لنتيجة الفحص الاكلينكى (كما هو موضح بعد).
(ب) فحص القلب بالأشعة:
تعمل صورة أشعة للقلب والأورطى فى الحالات الآتية:
1 – وجود ضربة القمة خارج الخط الحلمى.
2 – وجد ألغاط عضوية بالقلب.
3 – وجود علامات إكلينكية تدل على اشتباه عدم تكافؤ القلب مثل خفوت الأصوات القلبية أو الركض القلبى أو أوزيما الساقين الواضحة أو احتقان الكبد وقاعدتى الرئتين.
وتعمل صورة الأشعة فى الوضع الأمامى الخلفى وعلى مسافة مترين بين الأمبوبة وصدر المستبدل من الأمام بعد أخذ جرعة باريوم وذلك أثناء الشهيق العميق.
والحد الأقصى الطبيعى لقطر القلب المستعرض لطالبى الاستبدال هو (1 سم) مضافا إلى نصف قطر القفص الصدرى مقاسا من داخل الضلوع فى أقصى اتساع له.
والحد الأقصى الطبيعى لقطر القوس الأورطى هو (4 سم) فى سن 44 سنة مقاسا من الحد الأيسر للمرئ إلى أقص الحد الأيسر للقوس الأورطى بعد خصم 2 ملليمير مقابل سمك جدار المرئ – ويضاف أو يخصم واحد ملليمتر من هذا المقاس مقابل كل 4 سنوات تزيد أو تنقص عن سن 44 سنة.
( أ ) إذا كانت مقاسات القلب والأورطى فى الحدود الطبيعية للاستبدال وكان القلب خاليا من الألغاط العضوية فلا تضاف سنوات إلى عمر المستبدل.
أما إذا كان به ألغاط عضوية.
فتضاف له سنتان.
(ب) إذا كانت مقاسات القلب والأورطى فى غير الحدود الطبيعية للاستبدال.
فتعتبر صحته من نوع ردئ.
(ج) أنيورزم جدار الأورطى.
تعتبر صحته من نوع ردىء.
(ج) فحص القلب بالرسام الكهربائى:
يعمل رسام كهربائى للقلب فى الحالات الآتية:
1 – وجود علامات إكلينكية تدل على اضطراب بمركز توليد ضربات القلب… مثل عدم انتظام ضربات القلب أو زيادة سرعة ضربات القلب عن 120.
2 – وجود علامات إكلينكية تدل على اضطراب بالعضلة القلبية مثل خفوت الصوت الأول للقلب أو الركض القلبى.
3 – وجود علامات إكلينكية تدل على اضطراب بالدورة التاجية. مثل خفوت الأصوات القلبية أو انخفاض ضغط الدم عن 90/ 60
4 – وجود علامات إكلينكية تدل على اضطراب بالجهاز التوصيلى للقلب.
مثل بطء ضربات القلب عن 60
وتحدد صحة المستبدل على ضوء نتيجة الرسم الكهربائى كما هو مبين بعد.
(1) الضربات الإضافية.
تعتبر فى الحدود المقبولة للاستبدال ولا يضاف له شيئا.
(2) التذبذب الأذينى.
تعتبر صحته من نوع ردئ.
(3) تضخم العضلة القلبية.
إذا كانت مقاسات القلب بالأشعة فى الحدود المقبولة للاستبدال.
تضاف له سنة واحدة.
(4) إجهاد العضلة القلبية.
تضاف له سنتان.
(5) عدم كفاية الدورة التاجية.
تضاف له سنتان.
(6) انسداد الشرايين التاجية الحديث أو الغير مستقر بأنواعه تعتبر صحته من نوع ردئ.
أما انسداد الشرايين التاجية القديم المستقر أو سابقة الإصابة به.
تضاف له سنتان.
(7) السدة بالضفيرة اليمنى.
تضاف له سنة واحدة.
(8) السدة بالضفيرة الرئيسية أو الضفيرة اليسرى.
تعتبر صحته من نوع ردئ.
رابعا – الرئتان
( أ ) الأمراض الصدرية النوعية:
1 – الدرن الرئوى الناشط.
تعتبر صحته من نوع ردئ.
2 – الدرن الرئوى المستقر.
يعتبر فى الحدود المقبولة للاستبدال.
ولا يضاف له شىء.
3 – الانسكاب البللورى
تعتبر صحته من نوع ردئ.
4 – تسمك الغشاء البللورى وانعدام الزاوية الضلعية الحجابية وكانت الحالة مستقرة.
يعتبر فى الحدود المقبولة للاستبدال.
ولا يضاف له شيئا.
(ب) الالتهابات الشعبية:
1 – الالتهابات الشعبية الحادة.
تؤجل إداريا لحين تمام شفائها.
2 – الالتهابات الشعبية المزمنة.
يضاف له سنة واحدة.
(ج) التمدد الشعبى:
1 – التمدد الشعبى الخفيف المحدود الامتداد (بجزء من أحد الفصوص الرئوية ولا يتجاوز قطرها 1 سم على الأكثر).
لا يضاف له شيئا.
2 – التمدد الشعبى المتقدم (الذى يجاوز الحدود السابقة).
تضاف له سنتان.
3 – أمفزيما الرئتين:
تضاف له سنتان.
(د) الأمراض الصدرية الغير نوعية:
1 – الالتهابات الرئوية الحادة وتحت الحادة بأنواعها وأسبابها المختلفة.
تؤجل إداريا لحين تمام شفائها.
2 – الخراجات الرئوية والتجمعات الصديدية البللورية وغيرها من الالتهابات التقيحية بالصدر عامة.
تعتبر صحتة من نوع ردئ.
(هـ) الأورام الصدرية:
الأورام الصدرية بأنواعها والأكياس الرئوية.
تعتبر صحته من نوع ردئ.
خامسا – الكشف الجراحى
( أ ) الالتهابات الحادة والخراجات والقرح والعمليات والإصابات الحديثة.
تؤجل إداريا لحين تمام شفائها.
(ب) تضخم الطحال الواضح (مثل تضخم الطحال المصرى أو تضخم الطحال بسبب أمراض الدم)
تعتبر صحته من نوع ردئ
(ج) الطحال المستأصل إذا ثبت بصفة قاطعة أنه استؤصل بسبب حالة مرضية.
تعتبر صحته من نوع ردئ.
(د) أورام البطن، استسقاء البطن، دوالى جدار البطن أو جدار الصدر.
تعتبر صحته من نوع ردئ.
(هـ) الأورام الخبيثة بأنواعها.
تعتبر صحته من نوع ردئ.
(و) الأورام الخبيثة المستأصلة.
إذا مضى على استئصالها أكثر من خمس سنوات بدون ظهور ثانويات أو علامات انتكاسية.
لا يضاف له شىء.
سادسا – الأمراض العصبية والعقلية
( أ ) الشلل الاهتزازى.
تضاف له سنة واحدة.
(ب) الخزل النصفى.
تضاف له سنتان.
(ج) الشلل النصفى أو شلل الطرفين السفليين
تعتبر صحته من نوع ردىء.
(د) الأمراض العصبية المضطردة التقدم مثل.
التليف المنتشر.
أو ضمور العضلات المضطردة.
أو الكلل العضلى الخطير.
تعتبر صحته من نوع ردئ.
(هـ) الأمراض العقلية:
تضاف له سنة واحدة.
سابعا – مبادئ عامة
( أ ) يوجد ثلاثة أنواع للحالة الصحية لطالبى استبدال المعاش.
1 – صحته من نوع جيد.
إذا ثبت من الكشف خلو المستبدل من جميع الأمراض التى تستوجب إضافة سنوات إلى عمره ويصدر القرار.
صحته من نوع جيد وعمره يوم شهر سنة
—— —— —–
2 – صحته من نوع متوسط:
إذا ثبت من الكشف إصابة المستبدل بأحد الأمراض التى تستوجب إضافة سنوات إلى عمره بقدر ما تستوجبه الأمراض التى يسفر عنها الفحص ويصدر القرار.
“صحته من نوع متوسط الإصابة (وتذكر جميع الأمراض التى ظهرت بالفحص وتستوجب إضافة سنوات إلى عمره) وتضاف…. سنة إلى عمره فيصير — يوم — شهر — سنة (وهو عمره + سنوات الإضافة).
3 – صحته من نوع ردئ.
إذا ثبت من الكشف إصابته بمرض من الأمراض التى تمنع من الاستبدال ويصدر القرار “صحته من نوع ردئ لإصابته بـ (وتذكر جميع الأمراض التى منعت من الاستبدال).
(ب) يحسب سن المستبدل من تاريخ ميلاده حتى يوم الكشف عليه ويدخل فى هذا الحساب يوما الميلاد والكشف.
(ج) بيانات الكشف تعتبر قائمة لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ توقيع الكشف – أى يقتصر الكشف عليه فى النواحى التى يستكمل فحصها خلال الفترة المذكورة.
(د) صلاحية القرار الصادر عن صحة المستبدل تعتبر قائمة لمدة سنة من تاريخ صدور القرار.
(هـ) الحالات التى تؤجل إداريا – إذ لم يتقدم المستبدل لإتمام الكشف عليه فى خلال ستين يوما من تاريخ الكشف تعاد الأوراق إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
Related Blogs
- 3, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 7.
قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون.
- 9, March, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قرار رئيس الجمهورية.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛.