قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 980 لسنة 1968 بإعادة تنظيم المركز القومى للبحوث، وبإلغاء القرار رقم 2271 لسنة 1964 فى شأن المركز القومى للبحوث والقرار المعدل له رقم 65 لسنة 1966 - ULS
- 11, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 689
- قوانين, قوانين عامة
رئيس الجهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1962 فى شأن نظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1459 لسنة 1961 باعتماد اللائحة الإدارية والمالية للمركز القومى للبحوث المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1284 لسنة 1967؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1239 لسنة 1962 بتحديد المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1964 فى شأن المركز القومى للبحوث المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 1968 بتنظيم وزارة البحث العلمى؛
قـــرر:
مادة 1 – المركز القومى للبحوث هيئة عامة تمارس نشاطا علميا وتتبع وزير البحث العلمى.
مادة 2 – غرض المركز النهوض بالبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية وعلى الأخص ما يتعلق منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة وسائر المقومات الأساسية للاقتصاد القومى فى نطاق الخطة العامة للدولة.
وللمركز فى سبيل تحقيق أغراضه:
( أ ) إجراء البحوث والدراسات بوسائله الخاصة، وعن طريق تكليف الغير بها سواء من تلقاء ذاته أو استجابة لرغبات المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأفراد.
(ب) تقرير منح مكافآت وإعانات لتشجيع البحوث والدراسات.
مادة 3 – يتولى إدارة المركز:
( أ ) مجلس إدارة المركز.
( ب ) مدير المركز ويكون رئيسا لمجلس الإدارة.
مادة 4 – يؤلف مجلس إدارة المركز برئاسة مدير المركز وعضوية كل من:
رؤساء الشعب بالمركز.
أمين عام المركز.
خمسة أعضاء على الأقل يختارهم وزير البحث العلمى من ذوى الخبرة فى الشئون العلمية والفنية التى تدخل فى اختصاص المركز لمدة سنتين قابلة للتجديد. وفى حالة غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الشعب.
مادة 5 – مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على كافة شئونه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراض المركز فى حدود أحكام هذا القرار، وله على الأخص:
( أ ) وضع الخطوط الرئيسية لبرامج البحوث بالمركز بما يتفق مع تحقيق أغراضه.
(ب) الموافقة على الخطط التفصيلية التى تعدها الشعب لنظام العمل بها فى إطار الخطة التى يضعها المجلس لكل شعبة.
(ج) متابعة سير العمل بشعب المركز ونتائج البحوث الجارية فيها.
(د) الموافقة على مشروع ميزانية المركز والحساب الختامى.
(هـ) إقرار المنح والمكافآت والإعانات التى تمنح لإجراء البحوث.
(و) قبول التبرعات والهبات والوصايا من الجهات العامة والخاصة والأفراد.
(ز) النظر فيما يعرضه وزير البحث العلمى أو مدير المركز من مسائل تدخل فى اختصاص المركز.
مادة 6 – يدعو مدير المركز مجلس الإدارة إلى الانعقاد. ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء المجتمعين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ويعتمد مدير المركز محضر الاجتماع.
مادة 7 – يشكل مجلس من رؤساء الشعب برئاسة مدير المركز، يتولى دراسة المسائل العلمية التى يعرضها عليه المدير، والتنسيق بين الخطط التفصيلية لبرامج البحوث.
كما يتولى دراسة المسائل الإدارية والمالية التى يعرضها مدير المركز.
مادة 8 – يعين مدير المركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير البحث العلمى على أن تتوافر فيه الشروط المبينة بالمادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1962 المشار إليه.
مادة 9 – يتولى مدير المركز إدارة شئونه الفنية والإدارية، وهو الذى يمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء. وعند غيابه يتولى إدارة المركز من ينيبه فى ذلك.
وله أن يفوض أمين عام المركز فى بعض اختصاصاته.
مادة 10 – يجوز بقرار من مدير المركز إنشاء مكتب فنى من بعض أعضاء هيئة البحوث بالمركز أو غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التى يحيلها المدير إليه.
مادة 11 – يتكون المركز من شعب للبحث العلمى تضم كل منها مجموعة من المعامل التى تدخل فى مجال واحد من مجالات العلوم.
ويمثل المعمل اتجاها أو مجالا بحثيا يتميز بتخصص عام محدد ويضم عددا من التخصصات الدقيقة داخل مجال البحث العام.
مادة 12 – يتكون المركز من الشعب الآتية:
(1) شعبة بحوث الكيمياء العضوية التطبيقية.
(2) شعبة بحوث الكيمياء غير العضوية التطبيقية.
(3) شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية.
(4) شعبة البحوث الهندسية.
(5) شعبة البحوث البترولية والتعدين.
(6) شعبة البحوث الفيزيقية.
(7) شعبة البحوث الطبية والصيدلية.
ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من وزير البحث العلمى بناء على اقتراح مدير المركز.
مادة 13 – تتبع كل شعبة مجموعة من المعامل تخصص لإجراء البحوث التى تدخل فى اختصاص الشعبة.
وتحدد المعامل التى تتبع كل شعبة وأعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين وطلاب البحث وغيرهم من العاملين فيها ونظام سير العمل بها بقرار من مدير المركز.
وتكون رئاسة المعمل لأقدم أستاذ باحث به، فإن لم يوجد بالمعمل أستاذ باحث تولى رئاسته أقدم أستاذ باحث مساعد، فإن لم يوجد تولى رئاسته أقدم باحث.
ويجوز بقرار من مدير المركز إنشاء معمل أو أكثر يكون تابعا له ويخصص لإجراء البحوث التى تتميز بطابع قومى ذى صبغة خاصة.
كما يجوز إنشاء معامل للخدمات تحدد اختصاصاتها وطرق العمل بها بقرار من مدير المركز.
مادة 14 – يكون لكل شعبة من شعب المركز رئيس يتم تعيينه دوريا كل سنتين من الأساتذة الباحثين بالشعبة بحسب الأقدمية فيما بينهم، وإذا كان هناك من الأسباب ما يعوق قيام الأقدم بمهام رئاسة الشعبة، تولى الرئاسة من يليه فى الأقدمية، ويصدر بذلك قرار من مدير المركز.
وإذا لم يوجد بالشعبة أستاذ باحث يندب مدير المركز لرئاستها أحد الأساتذة الباحثين بالمركز أو أحد الأساتذة الباحثين المساعدين بالشعبة.
مادة 15 – يكون لكل شعبة مجلس يؤلف على الوجه التالى:
رئيس الشعبة.
الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون المساعدون بالشعبة.
ثلاثة من الباحثين بالشعبة يختارون بصفة دورية لمدة عام واحد على أساس الأقدمية فى وظيفة باحث.
ويتولى رئيس الشعبة رئاسة المجلس وعند غيابه يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم أعضاء هيئة البحوث بالمجلس.
مادة 16 – يختص مجلس الشعبة بالنظر وإبداء التوصيات فى المسائل الآتية:
(1) وضع الخطط التفصيلية للبحوث على ضوء الخطة العامة التى يحددها مجلس الإدارة.
(2) الإشراف على سير العمل بالشعبة ومتابعة تنفيذ البحوث الجارية فيها.
(3) إعداد ما يطلبه مجلس الإدارة أو مدير المركز من بيانات وتقارير.
(4) النظر فيما يحيله مجلس الإدارة أو مدير المركز من مسائل تدخل فى اختصاص الشعبة.
ويعرض رئيس الشعبة مقترحات المجلس وتوصياته على مدير المركز ليتخذ فى شأنها الإجراءات أو القرارات اللازمة حسب الأحوال.
ويصدر مدير المركز اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل فى مجلس الشعبة.
مادة 17- تدمج الأقسام الفنية والوحدات التابعة لها والمعاهد الملحقة بالمركز فى الشعب المشار إليها فى المادة 12 وذلك بقرار من وزير البحث العلمى.
مادة 18 – إلى أن تصدر لائحة تنظيم شئون المركز الإدارية والمالية، يستمر العمل باللائحة الإدارية والمالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1459 لسنة 1961، المشار اليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وفى تطبيق اللائحة المشار إليها يكون لوزير البحث العلمى الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للعلوم، ولأمين عام المركز الاختصاصات المقررة للسكرتير العام.
وتؤول إلى مدير المركز جميع الاختصاصات المقررة لمجلس رؤساء الأقسام فى اللائحة المذكورة، وفى تطبيق أحكامها يستبدل بعبارة “القسم” عبارة “الشعبة” كما يستبدل بعبارة “الوحدة” عبارة “المعمل”.
مادة 19 – يستبدل بنص المادة 45 من اللائحة الإدارية والمالية للمركز القومى للبحوث المشار اليها النص الآتى:
“يتولى التحقيق فيما إلى أعضاء هيئة البحوث أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بإحدى الجامعات بتكليف من مديرها بناء على طلب مدير المركز، كما يجوز أن يطلب المدير من النيابة الإدارية إجراء التحقيق ويقدم بنتيجة التحقيق تقرير إلى مدير المركز.
مادة 20 – إلى أن يعين مدير المركز القومى للبحوث يتولى وزير البحث العلمى اختصاصات المدير.
مادة 21 – يلغى قرارا رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1964 ورقم 65 لسنة 1966 المشار إليهما، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 22 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1388 (29 يونيه سنة 1968)
Related Blogs
- 19, October, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم ٥٨.
قرر مجلس الشعب (١) القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة ١ - يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام.
- 11, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
10 مارس 1929.
نحن فؤاد الأول ملك مصر بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر.