قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة - ULS
- 11, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 873
- قوانين, قوانين عامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1957 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالاقليم المصرى والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1957؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 45 المؤرخ 4 مارس سنة 1953 المتضمن تشكيلات وزارة الدفاع بالإقليم السورى والتشريعات المعدلة له؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 46 المؤرخ 4 مارس سنة 1953 المتضمن قانون الجيش السورى والتشريعات المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 297 لسنة 1959 بشأن إدماج مصلحة الموانى والمنائر بالإقليم المصرى ومصلحة الشئون البحرية فى الإقليم السورى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 – يعمل فى المسائل المتعقلة بخدمة الضباط العاملين فى القوات المسلحة بالأحكام المرافقة لهذا القانون.
مادة 2 – يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. وتظل سارية جميع القرارات والأوامر وكذا التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة فى الإقليمين السورى والمصرى ما دامت لا تتعارض مع نصوصه. كما يلغى القانون رقم 97 لسنة 1957 المشار إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ولوزير الحربية إصدار اللائحة والقرارات التنفيذية له، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية اعتبارا من أول يوليه سنة 1959
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1379 (6 أكتوبر سنة 1959)
الباب الأول
تكوين القوات المسلحة
مادة 1 – القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصف ضباط وجنود القوات العاملة الآتية:
( أ ) القوات الرئيسية وتتكون من:
(1) الجيش.
(2) القوات البحرية.
(3) القوات الجوية.
(ب) القوات الفرعية وتتكون من:
(1) قوات السواحل.
(2) قوات الحدود.
(3) القوات البحرية بمصلحة الموانى والمنائر.
مادة 2 – تشمل القوات المسلحة أيضا القوات الإضافية الآتية:
( أ ) قوات الاحتياط.
(ب) الاحتياط التكميلى (الضباط والأفراد المكلفون).
(ج) قوات الحرس الوطنى.
(د) قوات المقاومة الشعبية.
(هـ) القوات الأخرى التى تقتضى الضرورة إنشاءها.
مادة 3 – تتناول أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط العاملين فى القوات المسلحة بنوعيها الرئيسية والفرعية.
الباب الثانى
لجان الضباط – تشكيلها – اختصاصاتها – نشر قراراته
مادة 4 – ينشأ بوزارة الحربية أربع لجان رئيسية هى:
( أ ) لجنة ضباط الجيش.
(ب) لجنة ضباط القوات البحرية.
(ج) لجنة ضباط القوات الجوية.
(د) لجنة ضباط الجيش الأول.
كما تنشأ بكل من مصلحتى السواحل والموانى والمنائر لجنة خاصة لضباطها.
أما بالنسبة إلى ضباط قوات الحدود فتختص بشأنهم لجنة ضباط الجيش.
وتشكل لجان الضباط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 5 – يجوز للجان الضباط أن تستدعى مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص أو من يقابلهما فى القوات الأخرى غير قوات الجيش عند النظر فى أمر ضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.
وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله من يعين للقيام بوظيفته ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويجب أن تنعقد مرة واحدة شهريا على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
وإذا عرضت على اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند نظرها وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ولا يجوز بأى حال إعلان أى قرار من قراراتها إلا بعد التصديق عليه ونشره.
مادة 6 – تختص لجان الضباط بنظر المسائل الآتية:
(1) بدء تعيين الضباط فى القوات المسلحة.
(2) الاستغناء عن الخدمة والإعادة لخدمة القوات المسلحة أو النقل منها.
(3) التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات.
(4) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
(5) الترخيص للضباط فى الإعارة والاجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك.
(6) تحديد الأقدمية وردها.
(7) الترقية.
(8) الإحالة إلى الاستيداع أو المعاش وقبول الاستقالة.
(9) تعيين الضباط فى مناصب القيادة وأركان الحرب والوظائف الرئيسية الأخرى.
(10) تعيين الضباط من رتبتى العميد والعقيد داخل الأسلحة أو ما يقابلهما.
(11) انتداب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات السلاح.
(12) نقل الضباط من سلاح إلى آخر بالجيش أو ما يقابل ذلك بالقوات الأخرى.
(13) نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.
(14) اختيار الضباط الموصى بقبولهم للدراسة بكلية أركان الحرب أو لأية دراسات أخرى.
(15) استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين للخدمة العاملة وكذا ترقياتهم أو شطبهم من عداد القوات المسلحة.
(16) الأعمال التى يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة للنظر أو البت فيها.
ولا تكون قرارات لجان الضباط فى البنود الثلاثة الأولى نافذة إلا بعد إقرارها من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة وزير الحربية والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وفى البندين الرابع والخامس يشترط إقرار القائد العام وتصديق وزير الحربية.
أما بالنسبة إلى قرارات لجان الضباط فى باقى البنود فيكتفى بتصديق القائد العام للقوات المسلحة عليها.
مادة 7 – إذا لم يوافق القائد العام للقوات المسلحة على قرارات لجان الضباط فله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها ويصدر قراره فيها مباشرة.
مادة 8 – لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى الاستيداع تأديبيا إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه، ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الأقل لسماع أوجه دفاعه، ويحق للجنة منحه أجلا لتقديم دفاعه كتابة.
ويجوز للجنة إصدار قرارها فى غيابه إذا طلب منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول.
وعند تخطى الضابط فى الترقى تتبع معه الإجراءات السابقة، ويجوز للجنة الضباط إرجاء ترقيته للأسباب التى توضحها فى قراراتها، على أن تبت فى موقف الضابط خلال شهر من تاريخ الإرجاء.
ويجوز للضابط أن يطلب حضوره أمام لجنة الضباط المختصة عند التماسه إعادته للخدمة، أو عند النظر فى رد أقدميته المفقودة لأمور تتعلق بالموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها.
مادة 9 – تصدر اللجنة قراراتها مسببة فى شأن الضباط من واقع التقارير المودعة فى ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات الشخصية للأعضاء.
وتختص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالنظر فى كافة المنازعات الإدارية المترتبة على هذه القرارات.
مادة 10 – تنشر القرارات المتعلقة بخدمة الضباط بالنشرة العسكرية ويعتبر هذا النشر إعلانا قانونيا.
الباب الثالث
الأحكام العامة لتعيين الضباط
الفصل الأول
رتب الضباط
مادة 11 – الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هى:
(1) ملازم. |
|
|
|
|
| (6) عقيد.
(2) ملازم أول. (7) عميد.
(3) نقيب. (8) لواء.
(4) رائد. (9) فريق.
(5) مقدم. (10) مشير.
وفى الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحرى) إلى ضباط القوات البحرية وكلمة (طيار) إلى ضباط القوات الجوية.
الفصل الثانى
بدء تعيين الضباط وتثبيتهم
مادة 12 – يعين الضباط فى القوات المسلحة من بين الفئات الآتية:
(1) خريجى الكليات العسكرية.
(2) خريجى الكليات المدنية أو الكليات الأجنبية المعادلة لها الذين يلحقون بالكليات العسكرية أو يتخرجون فيها.
(3) الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.
(4) أى فئات أخرى يحددها وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة.
ويحدد وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة القواعد المتعلقة بتعيين كل فئة من الفئات الثلاثة الأخيرة.
مادة 13 – يجوز أن يستدعى للخدمة فى القوات المسلحة:
(1) الضباط المتقاعدون.
(2) ضباط الاحتياط.
(3) المكلفون بأوامر خاصة.
ويجوز بناء على توصية لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة الترخيص فى ارتداء الزى العسكرى لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية التى تتعلق أعمالها بالقوات المسلحة طبقا للقواعد التى توضع فى هذا الشأن.
مادة 14 – يمنح خريجو الكليات العسكرية فى بدء تعيينهم ضباطا رتبة ملازم تحت الاختبار مدة سنتين وفى نهايتها يعاملون بحسب نتيجة الاختبار بإحدى الطرق الآتية:
(1) تثبيتهم بالخدمة وترقيتهم إلى رتبة ملازم أول.
(2) منحهم سنة أخرى تحت الاختبار يخدمون فيها بوحدة غير وحدتهم الأولى وفى نهايتها يجوز تعيينهم وترقيتهم مع وضعهم فى أقدميتهم الأصلية. أو الاستغناء عن خدماتهم على حسب الأحوال.
(3) الاستغناء عن خدماتهم.
وبالنسبة للملازم الطيار الذى يتقرر عدم تثبيته بعد نهاية مدة السنتين لعدم لياقته طبيا للطيران أو لضعف مستوى طيرانه يستغنى عن خدماته أو ينقل إلى قسم آخر من أقسام القوات الجوية وعندئذ يعامل بمقتضى البند (2) من هذه المادة.
مادة 15 – استثناء من حكم المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضباط فى رتبة أعلى من رتبة ملازم بالنسبة لذوى المؤهلات الخاصة التى لا تتوافر فى القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم ويصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا بهذه المؤهلات.
ويجوز استثناء بالنسبة للجامعيين المشار إليهم فى البندين 2، 3 من المادة 12 أن يبدأ تعيينهم فى رتبة ملازم أول.
ويكون هذا التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون فى نهايتها بإحدى الطرق الواردة بالمادة السابقة.
ولا يسرى هذان الاستثناءان بالنسبة إلى الضباط الطيارين فلا يجوز تعيينهم إلا برتبة ملازم.
الفصل الثالث
التعيين فى الوظائف الرئيسية الكبرى
مادة 16 – يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية:
(1) القائد العام للقوات المسلحة.
(2) رؤساء هيئة أركان الحرب وقادة الجيوش أو ما يعادلها.
(3) المدير العام لمصلحة السواحل.
ويكون تعيين الضباط الوارد ذكرهم بالبندين (2)، (3) من هذه المادة بناء على ترشيح القائد العام للقوات المسلحة وعرض وزير الحربية.
مادة 17 – يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على ترشيح رئيس هيئة أركان حرب أو قائد القوة المختص:
(1) نائب رئيس هيئة أركان الحرب أو ما يعادله.
(2) رؤساء الهيئات بالقوات المسلحة أو ما يعادلها.
(3) الوظائف التى يشغلها ضباط برتبة لواء.
(4) قادة الكليات العسكرية.
(5) الملحقون الحربيون.
الفصل الرابع
الأقدمية
مادة 18 – تنشأ لفئات الضباط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
كما يجوز انشاء كشف أقدمية فرعى لكل قوة من القوات المسلحة، يسمى كشف الضباط فئة (ب)، ويدرج به أسماء الضباط من رتبة مقدم وما فوقها الذين تنطبق عليهم الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
ويحدد القرار المذكور القواعد الخاصة بخدمتهم.
مادة 19 – تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج، وإذا عين ضابط أو نقل من كشف أقدمية إلى آخر أو من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون فتحدد أقدميته بحسب تاريخ أول تعيين.
وإذا كان الضابط المنقول قد سبق فى كشف الأقدمية أو فى القوة التى نقل منها زملاءه فى الكشف أو القوة التى نقل إليها فيظل برتبته حتى يتساووا معه فى هذه الرتبة.
وإذا كان قد تأخر عنهم فينظر فى أمر ترقيته لرتبة زملائه متى استوفى الشروط المقررة للترقية لهذه الرتبة.
وفى جميع الحالات المذكورة تدخل فى الاعتبار أية أقدمية خاصة يكون قد اكتسبها الضابط وترتب عليها تقديمه أو تأخيره فى الأقدمية.
مادة 20 – إذا نقل ضابط إلى إحدى المصالح المدنية أو استقال أو أحيل إلى المعاش فلا يعاد للخدمة بالقوات المسلحة إذا مضت ثلاث سنوات على شطبه منها.
ومن تتقرر إعادته خلال هذه المدة يوضع فى كشف الأقدمية وفقا لترتيب أقدميته الأصلية بين زملائه فاذا كان قد سبقهم فى الترقية فى وظيفته المدنية أو كانوا قد سبقوه فى الترقية إلى الرتب العسكرية فيعامل وفقا لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على ألا يمنح رتبة عسكرية أعلى من رتبة زملائه عند إعادته.
مادة 21 – إذا عين أحد الأشخاص برتبة أعلى من رتبة ملازم أول فتحدد أقدميته فى تلك الرتبة وفقا لتاريخ تعيينه تحت الاختبار فاذا تساوى هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائه إلى هذه الرتبة وضع فى كشف الأقدمية فى آخرهم.
الفصل الخامس
ملفات الضباط وتقارير الكفاءة
مادة 22 – ينشأ بإدارة كاتم أسرار حربية لكل ضابط عند بدء تعيينه ملفان أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السرى. ويوضع فى ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويودع فى الملف السرى التقارير وسائر المعلومات التى لها صفة السرية وذلك كله على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية.
مادة 23 – يخضع الضباط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتى:
(1) بعد تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت الاختبار.
(2) يعد تقرير كفاءة كل سنة للملازمين المثبتين وللضباط من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد.
(3) يعد تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بمهام خاصة داخل الجمهورية أو خارجها.
وللجنة الضباط المختصة أن تضع تقارير كفاءة خاصة كتقارير التوصية بخدمة أركان الحرب أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها.
كما يجوز فى الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضباط وذلك بناء على طلب الرئاسات أو إذا رأى القائد المباشر فى أى وقت أن الضابط غير صالح للخدمة لأى وجه من الوجوه.
وإذا كان الضابط محل تحقيق أو محاكمة عسكرية فيشار إلى ذلك فى تقرير الكفاءة السنوى على ألا تكون التهم المنسوبة إليه ذات أثر عند كتابة التقرير ما لم تثبت إدانة الضابط.
مادة 24 – تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير الكفاءة والأغراض التى تستهدفها والأسس التى تتبع فى وضعها.
مادة 25 – يبلغ الضابط الذى يكتب عنه تقرير كفاءة سنوى غير مرض بمضمون هذا التقرير إذا أقرته رئاسة هيئة أركان الحرب المختصة وله تقديم أوجه دفاعه إلى لجنة الضباط المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالتقرير وتفصل اللجنة فى تظلمه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.
مادة 26 – إذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره فورا على لجنة الضباط المختصة.
الباب الرابع
ترقية الضباط
الفصل الأول
القواعد العامة للترقية
مادة 27 – تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة مع توافر شروط الأهلية الآتية:
(1) أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بالملف السرى للضابط مرضية.
(2) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الآتى:
( أ ) أن يقضى المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية فى كل رتبة.
(ب) أن يحصل على الفرق التعليمية الحتمية أو المؤهلات العلمية التى تقررها لجان الضباط المختصة.
(ج) أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة.
(3) أن يمضى الضابط الحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة فى كل رتبة.
ويشترط دائما موافقة لجنة الضباط المختصة على شغل الرتب الخالية بالميزانية ويصدر القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط قرارا بالشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليه فى البند 2
مادة 28 – تكون الترقية إلى رتب عقيد وعميد ولواء بالاختيار على الوجه الوارد فى اللائحة التنفيذية.
مادة 29 – تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين أمضوا سنتين فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.
مادة 30 – يجوز استثناء ترقية الضابط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد الأدنى الزمنى المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة فى ميدان القتال أو فى خدمة القوات المسلحة.
الفصل الثانى
الترقية من رتبة إلى أخرى
أولا – فى الجيش
مادة 31 – تكون ترقية الضباط إلى الرتب التى تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية مع مراعاة الشروط الواردة فى المادتين 27 و28:
سنتين على الأقل برتبة ملازم للترقية الى رتبة ملازم أول.
أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب.
خمس سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد.
أربع سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم.
أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد.
ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد.
سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء
وبالنسبة إلى الضباط الوارد ذكرهم فى المادة 12 بند (2) والمدرجة أسماؤهم فى كشف أقدمية عام مع خريجى الكليات العسكرية – يجوز ترقيتهم فى أقدميتهم الى رتبة ملازم أول أو نقيب دون التقيد بشرط المدة متى كانوا أهلا للترقية.
مادة 32 – إذا لم يكن الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد قد حصل عند حلول دوره فى الترقية على تقارير كفاءة مرضية فيعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية:
( أ ) يرقى مع توجيه نظره لتحسين حالته.
(ب) يترك فى الترقية لمدة أقصاها سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فاذا أصبح أهلا للترقية رقى ووضع فى أقدميته الأصلية عند ترقيته.
وإذا ظل غير أهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فإذا أصبح أهلا للترقية رقى وحددت أقدميته من تاريخ ترقيته.
أما إذا ظل غير أهل للترقية بعد ذلك فيحال إلى المعاش ويجوز حينئذ درج اسمه فى كشف ضباط الاحتياط.
مادة 33 – مع مراعاة الشروط الواردة فى المواد 27، 28، 31 تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتبة التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية.
ويصدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة يبين شروط وضعهم بكشوف المرشحين للترقية.
وتتم التوصية بادراج الضابط بكشف المرشحين للترقية للرتبة التالية قبل حلول موعد الترقية بسنة على الأقل.
ويقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول – الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم وهؤلاء يدرجون بالكشف السالف الذكر.
القسم الثانى – الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم.
القسم الثالث – الذين لا يوصى بترقيتهم.
ويخطر ضباط القسم الثانى بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتى:
(1) إن وجدوا أهلا للترقية أوصى بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية للرتبة التالية ووضعوا فى أقدميتهم الأصلية فى ذلك الكشف.
(2) إن ظلوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
مادة 34 – إذا حل دور الترقية على المقدم تام التأهيل ولم يشمله الاختيار، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون.
ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط فى ذلك.
وإذا حل دور الترقية على المقدم غير الموصى بترقيته أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة مقدم بقوة القانون.
مادة 35 – إذا أمضى العقيد تام التأهيل مدة ست سنوات خدمة فى رتبته دون أن يرقى أو حل دوره فى الترقية ولم يشمله الاختيار، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون.
ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط فى ذلك.
وإذا أمضى العقيد غير الموصى بترقيته مدة ست سنوات خدمة فى رتبته دون أن يرقى أو حل دوره فى الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون.
مادة 36 – إذا أمضى العميد تام التأهيل مدة خمس سنوات فى رتبته دون أن يرقى أو حل دوره فى الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون.
ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) إذا رغب الضابط فى ذلك.
وإذا أمضى العميد غير الموصى بترقيته مدة خمس سنوات فى رتبته دون أن يرقى أو حل دوره فى الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون.
مادة 37 – تكون مدة خدمة اللواء سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز مد مدة خدمته مدة أقصاها سنتان بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك.
مادة 38 – تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق للقائد العام للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية وذلك من بين اللواءات الذين أمضوا مدة سنتين فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.
وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها إلى المعاش، ويجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق مدة أقصاها سنتين ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك.
ثانيا – فى القوات البحرية
مادة 39 – تسرى على الضباط البحريين الأحكام الواردة فى المواد من 31 إلى 38
ثالثا – فى القوات الجوية
مادة 40 – تسرى على ضباط القوات الجوية الأحكام الواردة فى المواد من 31 إلى 38، ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية بالنسبة للضباط الطيارين:
( أ ) تكون ترقية الملازم الأول الطيار إلى رتبة نقيب طيار بعد مضى ثلاث سنوات خدمة عاملة فى رتبته على الأقل.
(ب) أقصى مدة خدمة للعقيد الطيار خمس سنوات فى رتبته، ويجوز مدها سنة سادسة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
(ج) أقصى مدة خدمة للعميد الطيار أربع سنوات فى رتبته، ويجوز مدها سنة خامسة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
رابعا – فى مصلحة السواحل
مادة 41 – تسرى على ضباط مصلحة السواحل الأحكام الواردة فى المواد من 31 إلى 38
خامسا – فى القسم البحرى بمصلحة الموانى والمنائر
مادة 42 – تسرى على ضباط القسم البحرى بمصلحة الموانى والمنائر من خريجى الكلية البحرية كافة قواعد الترقية التى تسرى على ضباط القوات البحرية.
سادسا – الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين
مادة 43 – تسرى على الضباط الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين الأحكام الواردة فى المواد من 31 إلى 37 على أن يكون الحد الأدنى الزمنى لترقية الملازم الأول التام التأهيل إلى رتبة نقيب سنتين على الأقل للأطباء البشريين وخمس سنوات للصيادلة.
سابعا – الضباط الفنيون
مادة 44 – يكون التعيين فى رتبة ملازم فنى باختيار بعض النابهين من ضباط الشرف الفنيين أو من المساعدين الأول الفنيين وذلك وفقا للقواعد والنظم التى تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 45 – تكون ترقية الملازم الفنى إلى رتبة ملازم أول فنى بعد مضى سنتين على الأقل فى الرتبة الأولى بشرط أن يكون قد أتم تأهيله وأمضى مدة الاختبار بنجاح.
مادة 46 – مع مراعاة الشروط الواردة فى المادة 27 تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية:
خمس سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب.
ست سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد.
خمس سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم.
خمس سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد.
ويصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا ببيان الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية.
مادة 47 – إذا انقضى الحد الأدنى الزمنى المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم ذكرها فى المادة السابقة ولم يكن الضابط أهلا للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة 32
ثامنا – ضباط القوات المسلحة غير خريجى الكليات العسكرية
مادة 48 – ضباط القوات المسلحة غير خريجى الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل بحسب مؤهله العلمى الحاصل عليه قبل التحاقه بالقوات المسلحة وذلك على النحو الآتى:
( أ ) والحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسمين الخاص والعام أو ما يعادلهما، والحاصلون على دبلوم الفنون والصنائع نظام قديم وكذا خريجو مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية أو مدرسة ميكانيكا الطيران أو المدارس الصناعية (القسم الثانوى)، والحاصلون على شهادة ضابط ثانى أعالى البحار، يجوز ترقيتهم إلى رتبة المقدم.
كما يجوز ترقية بعض النابهين منهم إلى رتبة العقيد أو العميد، وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
(ب) الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الأول (الكفاءة) أو على دبلوم المدارس الصناعية (القسم الابتدائى) أو ما يعادلهما يجوز ترقيتهم إلى رتبة رائد.
(ج) الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من ذلك أو غير الحاصلين على مؤهل دراسى، لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة نقيب.
أما طيارو وضباط الإقليم الشمالى الذين أوفدوا للتخصص فى الكليات والمدارس الأجنبية وتخرجوا فيها بنجاح والموجودون فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون فتسرى عليهم أحكام المواد من 31 الى 38
الفصل الثالث
أنواع خاصة من الترقية
مادة 49 – علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه فى المواد السابقة تجوز الترقية إلى رتب أعلى بصفة محلية أو وقتية أو فخرية.
مادة 50 – يجوز اتباع نظام الترقى المحلى إذا اقتضت ظروف الخدمة واعتبارات الصالح العام عدم التقيد بالحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة بكل رتبة.
ويراعى عند اتباع هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب الأصلية.
ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التى تقابلها على أن يتقاضى أقصى راتب وتعويضات الرتبة الأصلية الحائز عليها.
ولا يجوز الترقية إلى رتبتين محليتين متتاليتين.
وتحسب مدة خدمة الضابط فى الرتبة المحلية دائما ضمن مدة خدمته فى رتبته الأصلية.
مادة 51 – يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين فى منصب تقضى ظروف الخدمة به ذلك وتزول عنه الرتبة الوقتية بمجرد تركه هذا المنصب.
ولا يترتب على الترقية الوقتية أية مزايا مالية وتحسب مدة الخدمة بالرتبة ضمن مدة الخدمة بالرتبة الأصلية السابقة. ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقى إلى الرتبة الأصلية المقابلة.
مادة 52 – يجوز أن يمنح الضباط المحالون إلى المعاش أو المتقاعدون المستدعون للخدمة العسكرية رتبا فخرية.
الباب الخامس
الأسبقية فى القيادة
مادة 53 – تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة بالترتيب الاتى:
(1) الضابط العامل أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة.
(2) الضابط الاحتياط.
(3) الضابط الفنى أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة.
(4) الضابط المكلف.
(5) الضابط الشرف.
مادة 54 – الضباط الحائزون لرتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية أو فخرية مماثلة.
مادة 55 – تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية أو فخرية فيما بينهم بحسب أقدميتهم فى رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم للرتب المحلية أو الوقتية أو الفخرية.
مادة 56 – إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أسبقيتهم فى القيادة فيما بينهم فى الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة فى تاريخ واحد فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا.
وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 53
مادة 57 – الضباط الذين يطردون من الخدمة يحرمون من رتبهم العسكرية، أم من يستغنى عن خدماتهم فيكون حرمانهم من رتبهم بناء على قرار مسبب من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة.
الباب السادس
التعيين والانتداب والإلحاق والنقل
الفصل الأوّل
أحكام عامة
مادة 58 – يقوم الضباط أساسا بالخدمة مع الجنود فى وحدات سلاحه إلا إذا اختير للخدمة بعيدا عنها.
مادة 59 – تكون الخدمة بعيدا عن وحدات السلاح بإحدى طرق ثلاث:
(1) التعيين.
(2) الانتداب.
(3) الإلحاق.
مادة 60 – يقصد بالتعيين أن يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى أو وظائف القيادة لمدة غير محدودة خارج السلاح أو داخله.
وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف التى تشغل بطريق التعيين وينشر عنها بالأوامر التى تصدرها.
مادة 61 – يقصد بالانتداب أن يخدم الضابط بعيدا عن وحدات السلاح سواء خارج سلاحه الأصلى أو داخله فى رئاسته أو مدارسه أو مراكز تدريبه أو تشكيلاته وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات – ويجوز بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة مد مدة الانتداب سنة رابعة وعند الضرورة يجوز مدها سنة خامسة.
ويجوز عدم التقيد بمدة الانتداب لبعض الضباط لدواعى الصالح العام أو الحالة الصحية على ان يكون ذلك بقرار مسبب من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة.
وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف التى تشغل بطريق الانتداب طبقا لدواعى الخدمة والمرتبات والميزانية وينشر عنها بالأوامر التى تصدرها.
وإذا نقل الضابط من انتداب لآخر تحسب له مدة الانتداب من تاريخ الانتداب الأول.
مادة 62 – يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط خارج وحدته لظروف طارئة تستدعى ذلك ولفترة مؤقتة، وفى حالة الإلحاق يعتبر الضابط من قوة وحدته الأصلية بسلاحه، وتحسب مدة الإلحاق السابقة أو اللاحقة لمدة الانتداب ضمن مدة الانتداب الأصلية، متى كان الإلحاق فى وظيفة من الوظائف التى تشغل بطريق الانتداب.
الفصل الثانى
قواعد التعيين والانتداب والإلحاق
مادة 63 – تتم التعيينات والانتدابات خارج السلاح للضباط من جميع الرتب وداخل السلاح للضباط من رتبة عقيد والرتب التى تعلوها بواسطة لجنة الضباط المختصة.
وتتم التعيينات والانتدابات داخل السلاح للضباط من رتبة مقدم والرتب التى نقل عنها طبقا للاوامر التى تصدرها هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول وذلك فيما عدا وظائف القيادة فتتم التعيينات فيها بواسطة لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة.
ويتم الإلحاق بموافقة رئيس هيئة أركان حرب المختص، أو قائد الجيش الأول.
مادة 64 – تتم الانتدابات داخل السلاح وخارجه مرة واحدة فى العام فيما بين شهرى يوليه وسبتمبر وذلك فيما عدا الأحوال الضرورية التى يقتضى الأمر فيها إجراء انتدابات فى غير هذا الوقت.
مادة 65 – يتم ترشيح الضباط للخدمة خارج السلاح طبقا للنظم التى تقررها لجان الضباط المختصة ويصدق عليها القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 66 – يفضل انتداب الضباط الذين لم يسبق انتدابهم من قبل ولا يجوز إعادة انتداب أى ضابط قبل مضى سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء آخر انتداب.
مادة 67 – يجوز أن ينتدب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة أعلى من رتبته على ألا يجاوز ذلك رتبة واحدة.
مادة 68 – لا يجوز انتداب الضباط الآتى ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح:
(1) الملازمون.
(2) الملازمون الأولون الذين لم يتم تأهيلهم ولم يقضوا سنتين خدمة على الأقل بهذه الرتبة بالسلاح.
(3) الضباط من رتبة النقيب الذين لم يمضوا سنتين بوحدات سلاحهم، أما الضباط المنتدبون الذين يرقون إلى رتبة نقيب فيجب إعادتهم لسلاحهم خلال سنة على الأكثر من تاريخ ترقيتهم إلى هذه الرتبة.
مادة 69 – يجب إنهاء انتداب الضابط ولو قبل المدة المحددة فى أى حالة من الحالات الآتية:
(1) إذا قصر فى امتحان الترقية أو فرق التأهيل.
(2) إذا كتب عنه تقرير غير مرض أقرته لجنة الضباط المختصة.
(3) إذا رؤى اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.
الفصل الثالث
النقل
مادة 70 – يخدم الضابط بوحدته أطول مدة ممكنة فلا ينقل منها أو من السلاح الذى يعمل به إلا عند الضرورة القصوى.
مادة 71 – لا يجوز نقل الضباط من رتبة مقدم فأقل من وحدة إلى أخرى إلا فى إحدى الحالات الآتية:
( أ ) التعيين فى وظائف القيادة أو أركان الحرب.
(ب) التعيين فى الوظائف الفنية أو الإدارية.
(ج) تسوية مرتبات الوحدات عقب حركة ترقيات عامة.
(د) التأهيل لتولى منصب قيادة.
(هـ) حالة الحرب.
(و) الحالات الاستثنائية الأخرى التى تمليها اعتبارات الصالح العام.
مادة 72 – لا يحق للضابط أن يختار السلاح أو الوحدة التى يخدم بها وإنما يتم تعيينه حسب دواعى الخدمة ومع ذلك يجوز للضابط لأسباب قوية أن يقدم طلبا كتابيا بنقله من وحدته الى وحدة أخرى يكون لائقا طبيا للخدمة بها.
مادة 73 – يتم نقل الضباط من رتبة عقيد والرتب التى تعلوها بواسطة لجنة الضباط المختصة ويتم نقل الضباط من رتبة مقدم والرتب التى تقل عنها طبقا للنظم التى تضعها هيئة أركان حرب المختصة، وقيادة الجيش الأول.
وتجرى التنقلات مرة واحدة فيما بين شهرى يوليه وسبتمبر من كل عام إلا فى الأحوال الضرورية التى يقتضى الأمر فيها إجراء تنقلات فى غير هذا الوقت.
مادة 74 – يجوز نقل ضابط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بعد الحصول على موافقة لجنتى الضباط المختصتين وتصديق القائد العام للقوات المسلحة.
ولا يجوز أن ينقل الضابط إلى كشف الضباط الطيارين إلا فى رتبة ملازم طيار.
الباب السابع
رواتب الضباط وتعويضاتهم
مادة 75 – رواتب الضباط هى الرواتب الأصلية المقررة للرتب المختلفة بما فى ذلك العلاوات الدورية وفقا لما هو وارد فى الجدول المرافق لهذا القانون.
أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية.
مادة 76 (1) – تحسب الرواتب والتعويضات من تاريخ تعيين الضابط.
مادة 77 – يستحق الضابط أول راتب الرتبة المعين بها أو المرقى اليها كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنتين وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته بحسب الأحوال. ولا تحسب المدة التى يقضيها الضابط فى الاستيداع ضمن مدة السنتين.
مادة 78 – فى حالة ترقية الضابط إلى رتبة محلية يستحق آخر راتب رتبته الأصلية وتعويضاتها وذلك من تاريخ الترقية ولا يستحق أية علاوات دورية من هذا التاريخ.
مادة 79 – يستحق الضابط الذى يحال إلى الاستيداع ثلاثة أرباع الراتب الأصلى الذى كان يتقاضاه دون التعويضات.
مادة 80 – يبدأ صرف راتب الضابط المحال إلى الاستيداع من تاريخ إحالته.
وإذا كانت إحالة الضابط أثناء خدمته خارج الجمهورية فيبدأ صرف راتب الاستيداع من تاريخ وصوله إليها بشرط ألا تزيد الفترة بين تاريخ الإحالة وتاريخ وصوله على شهرين.
مادة 81 – إذا بقى الضابط المحال إلى الاستيداع أو المعاش أو المقبولة استقالته مدة بعد إحالته أو قبول استقالته لتسليم ما بعهدته تصرف له مكافأة عن هذه المدة تساوى الفرق بين راتبه الجديد أو معاشه وبين مجموع راتبه الأصلى وتعويضاته على ألا تجاوز مدة تسليم العهدة شهرا واحدا.
مادة 82 – يستحق الضباط الطيارون علاوة على الرواتب الأساسية الواردة بالجدول المشار إليه فى المادة 75 راتب طيران بالفئات المقررة لذلك.
ويوقف صرف هذا الراتب أثناء وجود الضباط الطيارين بالاستيداع.
مادة 83 – يحرم الضابط الطيار من راتب الطيران متى ثبت تقصيره فى أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة.
وتحدد قيادة القوات الجوية فى الأوامر التى تصدرها مدى هذه الواجبات وكيفية آدائها بعد إقرارها من لجنة ضباط القوات الجوية والتصديق عليها من القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون الحرمان من الراتب المذكور كليا أو جزئيا وفقا للقواعد المبينة فى اللائحة التنفيذية.
مادة 84 – إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته طبيا فيكلف بأية أعمال أرضية ويبقى مدرجا بكشف الضباط الطيارين.
وفى هذه الحالة يخفض راتب الطيران الذى يتقاضاه بالنسب الآتية:
100% إذا كان برتبة ملازم طيار.
50% إذا كان برتبة ملازم أول طيار أو نقيب طيار.
25% إذا كان برتبة رائد طيار أو مقدم طيار.
12.5% إذا كان برتبة عقيد طيار.
ويستمر الضابط فى صرف راتب الطيران بعد تخفيضه بصفة ثابتة طوال مدة خدمته بغض النظر عن ترقيته لرتب أعلى.
مادة 85 – لا يجوز حرمان الضابط الطيار من راتب الطيران كليا أو جزئيا إذا كان عدم صلاحيته للطيران بسبب طيرانه فى العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناشئا عن إهماله أو مخالفته للأوامر.
مادة 86 – تحدد فئات البدلات والعلاوات الإضافية الأخرى لضباط القوات المسلحة وقواعد صرفها بقرار من رئيس الجمهورية.
الباب الثامن
الإعارة والبعثات والإجازات الدراسية
مادة 87 – يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الضابط عليها كتابة. وتعتبر مدة الإعارة خدمة بالقوات المسلحة.
ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تجاوز ثلاث سنوات ما لم تكن الإعارة خارج الجمهورية، فيجوز أن تمتد الإعارة لسنة رابعة.
وتتم الإعارة فى جميع الأحوال بقرار يصدر من وزير الحربية بعد موافقة لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة.
كما تحدد شروط الإعارة وأوضاعها بقرار يصدر من وزير الحربية.
مادة 88 – يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يوفد الضابط فى بعثة دراسية خارج الجمهورية للمدة التى يحددها وتعتبر مدة البعثة خدمة فى القوات المسلحة.
مادة 89 – يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يمنح الضابط إجازة دراسية بمرتب أو بغير مرتب مدة لا تجاوز أربع سنوات. وتعتبر مدة الإجازة الدراسية خدمة بالقوات المسلحة.
الباب التاسع
الإجازات
مادة 90 – تنقسم الإجازات التى تمنح للضباط إلى:
(1) إجازة عادية.
(2) إجازة عرضية.
(3) إجازة قائد.
(4) إجازة استثنائية.
(5) إجازة مرضية.
مادة 91 – تكون الإجازة العادية لمدة 45 يوما فى السنة وتمنح للضابط بعد مضى سنة من بدء تعيينه على أنه يجوز أن يحصل على إجازة عادية مقدارها خمسة عشر يوما بعد مضى ستة أشهر من بدء تعيينه.
وإذا كانت مدة خدمة الضابط عشرين سنة فأكثر أو كان يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما فأكثر جاز له الحصول على إجازة عادية مدتها ستون يوما.
ويكون الترخيص بقضاء الإجازة بين إقليمى الجمهورية بتصديق رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول أو من يفوضانه بذلك، أما قضاء الإجازة خارج الجمهورية فيكون بتصديق من القائد العام أو من يفوضه بذلك.
مادة 92 – لا يجوز ضم مدة الإجازة العادية المستحقة عن سنة إلى سنة أخرى على أنه يجوز للضباط الذين منحوا بسبب مقتضيات الخدمة إجازة تقل عن ثلاثين يوما فى السنة أن يحصلوا على إجازة مقدارها ستون يوما فى السنة التالية.
مادة 93 – تخصم الإجازة التى تمنح للضابط لتأدية فريضة الحج من إجازته العادية على ألا تدخل مدة السفر ذهابا وإيابا فى حساب الإجازة ويشترط ألا تزيد هذه المدة على خمسة عشر يوما.
مادة 94 – تصدق الرئاسات على الإجازات العادية فى الحدود المتقدمة ويجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها لأسباب قوية تقتضيها ظروف الخدمة بالقوات المسلحة.
كما يجوز لهذه الرئاسات منحها فى ظروف الميدان بحسب النظم التى تتفق ومقتضيات الخدمة بالميدان.
وتصدر رئاسات القوات المسلحة فى أوامرها أية قواعد تنظيمية أخرى تتعلق بموسم الإجازات بالنسبة إلى المناورات أو التدريب المشترك أو غير ذلك.
مادة 95 – يمنح الضابط إجازة عرضية مقدارها سبعة أيام فى السنة لأسباب طارئة وتبين الأوامر التى تصدرها أفرع القوات المسلحة كيفية منحها.
ويجب على الضابط أن يبلغ رئاسته قبل أو عند قيامه بهذه الإجازة للترخيص له بالغياب وتنتهى الإجازة العرضية بانتهاء العام ولا تضم من عام إلى آخر.
مادة 96 – يجوز للقائد أن يمنح الضابط إجازة لمدة لا تجاوز ستة أيام فى السنة إذا استنفد مدة إجازته العادية والعرضية ولا تكون إجازة القائد لأكثر من ثلاثة أيام فى المرة الواحدة. ويجوز أن تمنح هذه الإجازة للضابط فى حالة وقف الإجازات العادية إذا استنفد إجازته العرضية.
مادة 97 – إذا استنفد الضابط مدة إجازته العادية يجوز منحه اجازة استثنائية بمرتب لمدة شهر عند الضرورة ويكون ذلك بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وتصديق وزير الحربية.
مادة 98 – يمنح الضابط إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المستشفى أو من كشف المرضى بقرار من اللجنة الطبية المختصة وذلك لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما، ويجوز لمدير الخدمات الطبية أن يرخص للضابط بمد هذه الإجازة إلى ثلاثين يوما.
وتمنح الإجازة المرضية لمدة أطول من ذلك بقرار من المجلس الطبى العسكرى المختص على ألا تجاوز مدتها فى سنة واحدة تسعين يوما، ويجوز مدها إلى مائة وعشرين يوما بموافقة رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول، وتحسب هذه السنة ابتداء من أول إجازة مرضية يمنحها سواء كان ذلك لمرض واحد أو أكثر فى فترات متعاقبة.
مادة 99 – إذا استنفد الضابط مدد العلاج المسموح بها قانونا حسب لوائح القوات المسلحة سواء كان ذلك بالمستشفى أو بكشف المرضى وكان من المنظور تمام شفائه أحيل إلى الاستيداع صحيا إلى أن يقرر المجلس الطبى العسكرى المختص لياقته للعودة للخدمة العاملة.
وإذا كانت حالته غير قابلة للشفاء أحيل إلى المعاش – بعد صدور قرار المجلس المذكور – لعدم لياقته طبيا للخدمة.
ومع ذلك يجوز إحالة الضابط إلى المعاش بناء على طلبه قبل انتهاء إجازته المرضية.
مادة 100 – إذا كان الضابط خارج الجمهورية فيكون منحه الإجازة المرضية بقرار من لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق الحربى أو بمعرفة موظفى وزارة الخارجية المختصين بحسب الأحوال.
الباب العاشر
واجبات الضباط والأعمال المحرمة عليهم والعقوبات
الفصل الأول
واجبات الضباط
مادة 101 – يقسم ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينهم يمين الطاعة وتحدد صيغة اليمين والجهة التى يقسمون أمامها بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 102 – على الضابط أن يقيم فى دائرة مقر عمله ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية تقرها رئاسته.
الفصل الثانى
الأعمال المحرمة على الضباط
مادة 103 – يحظر على الضابط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية.
كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
مادة 104 – لا يجوز للضباط أن يفضى بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الضابط عن عمله.
مادة 105 – لا يجوز للضابط أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
مادة 106 – لا يجوز للضابط أن يؤدى أعمالا للغير بمقابل أو دون مقابل ولو فى غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بعد موافقة لجنة الضباط المختصة أن يأذن له بذلك.
ويجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
ويجوز للضابط كذلك أن يتولى بمرتب أو مكافأة الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة.
وفى جميع الحالات يجب على الضابط إخطار رئاسته بذلك ويحفظ الإخطار فى ملف خدمته.
مادة 107 – يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة:
(1) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع فى الدائرة التى يؤدى فيه أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل به.
(2) أن يزاول أعمالا تجارية من أى نوع وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
(3) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته.
(4) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى منصب آخر فيها ما لم يكن مندوبا عن الحكومة فيها.
(5) أن يضارب فى البورصات.
(6) أن يلعب الميسر بالأندية والميسات أو المحال العمومية أو الملاهى.
مادة 108 – لا يجوز للضابط الزواج من أجنبية ولكن يجوز له بإذن خاص من القائد العام للقوات المسلحة أن يتزوج من رعايا الدول العربية، على أن يكون والد الزوجة عربى المنشأ.
مادة 109 – تكون الاختراعات التى يبتكرها الضابط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكا للدولة فى الحالات الآتية:
(1) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية.
(2) إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته.
(3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية.
وإذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالى فيكون للضابط الحق فى تعويض يقدر تقديرا عادلا.
الفصل الثالث
العقوبات
مادة 110 – تنقسم العقوبات التى توقع على الضباط إلى ما يأتى:
(1) عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرئاسات.
(2) عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط.
(3) عقوبات توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية.
مادة 111 – العقوبات الانضباطية يصدر بها أوامر من رئاسة هيئة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول.
مادة 112 – العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط العاملين هى:
(1) إنهاء الانتداب.
(2) الترك فى الترقية.
(3) الإحالة إلى الاستيداع.
(4) الاستغناء عن الخدمات.
وتختص لجان الضباط بتوقيع هذه العقوبات على أن يصدق القائد العام للقوات المسلحة عليها إلا فى حالة الاستغناء عن الخدمات فيلزم الحصول أيضا على تصديق رئيس الجمهورية.
مادة 113 – العقوبات التى توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية تبينها قوانين العقوبات وقانون الأحكام العسكرية.
(1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 10 نوفمبر سنة 1959 – العدد 245
الباب الحادى عشر
الأوسمة والأنواط والميداليات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 114 – يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية والإذن بقبول وحمل الأجنبية منها بأمر من رئيس الجمهورية.
مادة 115 – يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية فى المواعيد التى يحددها القائد العام للقوات المسلحة.
ويجوز منحها فى أى وقت لأفراد القوات المسلحة إذا قاموا بأعمال مجيدة يكون فى مكافأتهم عليها تشجيعا لغيرهم على الاقتداء بهم.
مادة 116 – تعد طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بصفة سرية ولا يجوز إطلاع الضباط والأفراد المطلوبة لهم عليها.
مادة 117 – تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات على لجان الضباط المختصة لفحصها والتوصية باختيار من ترى منحها لهم. ثم ترسل بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة إلى وزير الحربية لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
مادة 118 – نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وتسليمها وحملها وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك يبين فى لائحة كل جيش وكل قوة من القوات المسلحة.
مادة 119 – تكون الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية مطابقة للرسوم والمواصفات والشروط الأخرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 120 – لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية والعلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك بالنشرة العسكرية عدا ما يمنح منها فى حفلات رسمية يحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
وتحمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية وعلاماتها حسب تاريخ منح كل منها بصرف النظر عن درجتها أو تبعيتها، على أن تسبق أوسمة وأنواط وميداليات الدول العربية باقى أوسمة الدول الأخرى بغض النظر عن تاريخ منحها.
مادة 121 – تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.
الفصل الثانى
ترتيب الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية ومنحها
مادة 122 – يطلق على الأوسمة و الأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلى:
(1) الأوسمة:
( أ ) نجمة الشرف.
(ب) النجمة العسكرية.
(2) الأنواط:
( أ ) نوط الجمهورية العسكرى – ويكون من طبقتين.
(ب) نوط الشجاعة العسكرى – ويكون من ثلاث طبقات.
(ج) نوط الواجب العسكرى – ويكون من ثلاث طبقات.
(د) نوط التدريب – ويكون من ثلاث طبقات.
(3) الميداليات:
( أ ) ميدالية الترقية الاستثنائية.
(ب) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
(ج) ميدالية جرحى الحرب.
(4) أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية.
وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية فى المناسبات التى تستدعى إنشاءها.
وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية لأفراد القوات المسلحة كما يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة الأجنبية على ألا يتمتع حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 123 – تمنح نجمة الشرف لأى ضابط فى القوات المسلحة أدى خدمات أو أعمالا استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة فى مواجهة العدو.
ومن يمنح هذه النجمة يستحق مكافأة شهرية قدرها عشرة جنيهات (أو ما يعادلها من العملة السورية) طوال مدة خدمته كما يخول عند إحالته إلى المعاش المزايا الآتية:
( أ ) استحقاقه مكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات (أو ما يعادلها من العملة السورية) علاوة على معاشه أو معاش ورثته.
(ب) تعليم أبنائه وأخوته الذين يعولهم بالمجان طوال مراحل الدراسة المختلفة متى استوفوا شروط القبول.
مادة 124 – تمنح النجمة العسكرية لأى ضابط فى القوات المسلحة قام بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى ميدان القتال.
مادة 125 – يمنح نوط الجمهورية العسكرى لمن قام بأعمال مجيدة فى الميدان من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته.
ويكون تعيين طبقة النوط وفقا للعمل الممنوح من أجله.
مادة 126 – يمنح نوط الشجاعة العسكرى لمن قام بعمل يتصف بالشجاعة من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته.
ويكن تعيين طبقة النوط وفقا للعمل الممنوح من أجله.
مادة 127 – يمنح نوط الواجب العسكرى لمن أدى واجباته بتفان وإخلاص من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته.
مادة 128 – يمنح نوط التدريب لمن يصل بوحدته إلى مستوى عال فى التدريب أو لمن يصاب أثناء التدريب وبسببه.
ويكون تعيين طبقة النوط وفقا لمقدار أداء الشخص لواجباته.
مادة 129 – تمنح ميدالية الترقية الاستثنائية لمن رقى استثناء فى الميدان من ضباط القوات المسلحة وكلما تكررت الترقية لهذا السبب يكتب على الميدالية رقم التكرار.
مادة 130 – تمنح ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة لضباط القوات المسلحة الذين خدموا فيها مدة عشرين عاما على الأقل إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.
مادة 131 – تمنح ميدالية جرحى الحرب لكل من أصيب فى الميدان وثبت بناء على تقرير لجنة طبية أو تقرير من قائده المباشر أن الإصابة كانت بسبب أعمال العدو – وكلما تكررت الإصابة يكتب على الميدالية رقم التكرار.
الفصل الثالث
الأوسمة والأنواط المدنية
مادة 132 – يجوز منح ضباط القوات المسلحة الأوسمة والأنواط المدنية وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
ويكون نظام التوصية بحمل الأوسمة والأنواط المدنية وتسليمها وترتيبها والتجريد منها وفقا لما هو متبع فى العسكرية منها.
مادة 133 – فى حالة منح أحد ضباط القوات المسلحة أو سمة أو أنواطا أو ميداليات عسكرية وأخرى مدنية يكون ترتيبها على الوجه الآتى:
( أ ) نجمة الشرف والنجمة العسكرية بعد الأوشحة مباشرة وقبل الأوسمة المدنية.
(ب) الأنواط العسكرية بعد الأوسمة المدنية وقبل الأنواط المدنية.
(ج) الميداليات العسكرية بعد الأنواط المدنية.
الباب الثانى عشر
الاستيداع وانتهاء خدمة الضباط
الفصل الأول
الاستيداع
مادة 134 – يحال الضباط إلى الاستيداع فى الحالات الآتية:
(1) عدم اللياقة للخدمة طبيا.
(2) إذا قدم الضابط طلبا بذلك.
(3) إذا صدر قرار تأديبى بذلك.
(4) إذا قصر فى امتحانات الترقية المحددة لرتبته ثلاث مرات ولا يعاد للخدمة العاملة إلا بعد اجتيازه الامتحان فى المواد التى قصر فيها.
مادة 135 – يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعا لأحكام الضبط والربط العسكريين ولسائر النظم العسكرية كما لو كان فى الخدمة العاملة.
مادة 136 – لا يجوز للضابط المحال إلى الاستيداع أن يرتدى الملابس العسكرية إلا عند دعوته رسميا للجهات العسكرية.
مادة 137 – تحدد أقدمية الضابط عند إعادته من الاستيداع على الوجه الآتى:
(1) إذا أعيد الضابط إلى الخدمة العاملة قبل مضى سنة من تاريخ إحالته إلى الاستيداع لأى سبب أو بعد مضى سنة فأكثر من تاريخ إحالته إلى الاستيداع لأسباب صحية، تعاد إليه أقدميته الأصلية بالنسبة إلى زملائه الذين كانوا معه فى رتبته قبل الإحالة.
فإذا كان هؤلاء قد رقوا إلى رتبة أعلى فيعاد بالرتبة التى كان بها عند إحالته إلى الاستيداع على أن تنظر لجنة الضباط المختصة فى أول اجتماع لها لإجراء حركة ترقيات فى ترقيته إلى رتبة أعلى متى كان مستوفيا الشروط الترقى اليها فإذا رقى عاد إلى ترتيبه الأصلى بين زملائه قبل الإحالة إلى الاستيداع.
(2) إذا أحيل الضابط إلى الاستيداع لأى سبب غير الأسباب الصحية وأعيد إلى الخدمة بعد مضى سنة فأكثر من تاريخ إحالته إلى الاستيداع يتخذ عند عودته نفس مركزه الرقمى الذى كان يشغله فى كشف الأقدمية عند إحالته إلى الاستيداع فى نفس الرتبة حتى لو كان زملاؤه الذين كانوا معه قد رقوا إلى رتبة أعلى.
الفصل الثانى
انتهاء خدمة الضباط
مادة 138 – تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:
(1) الإحالة إلى المعاش بأنواعه.
(2) الاستغناء عن خدماته.
(3) الطرد من الخدمة بحكم من المجلس العسكرى.
(4) صدور حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
(5) الاستقالة.
(6) فقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(7) عدم اللياقة صحيا للخدمة العسكرية.
(8) الوفاة.
ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنهاء خدمة الضابط بإحالته إلى المعاش.
مادة 139 – يجوز للضابط متى أمضى فى الخدمة عشرين سنة بما فى ذلك المدد الإضافية ومدة الخدمة المدنية أن يطلب إحالته إلى المعاش دون أن يسقط حقه فيه.
ومع ذلك يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة أن يستبقيه فى الخدمة مدة لا تجاوز ستة أشهر إلا فى حالة الحرب فله أن يستبقيه لأية مدة.
مادة 140 – لا يجوز للضابط الذى يطلب إحالته إلى المعاش أو الاستيداع أو يقدم استقالته أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسميا بقبول طلبه.
مادة 141 – تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم تكن ولا تنتهى خدمة الضابط إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته.
مادة 142 – إذا قدم الضابط طلبا بالاستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوما على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها.
ومع ذلك فإذا كان الضابط موضع تحقيق أو محاكمة فيجوز للرئاسات أن ترجئ قبول استقالته لحين البت فى الدعوى.
مادة 143 – إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة منح رتبته الأصلية وحددت أقدميته بالنسبة إلى غيره من الضباط طبقا لما هو وارد فى المادة 137
مادة 144 – لا يجوز للضابط الذى انتهت مدة خدمته بالقوات المسلحة أن يخدم فى قوات مسلحة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من رئيس الجمهورية.
الباب الثالث عشر
أحكام عامة وانتقالية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 145 – يجوز فى حالتى الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بالقواعد المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 146 – تحدد علامات الرتب للضباط وأزياؤهم بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح من الجهة المختصة.
وللضباط المتقاعدين أن يحتفظوا برتبهم العسكرية ولا يجوز لهم أن يرتدوا الملابس العسكرية إلا فى المناسبات العسكرية التى يدعون اليها رسميا.
مادة 147 – يجوز استدعاء بعض الضباط المحالين الى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة وفى هذه الحالة يمنحون مكافآت شهرية لا تقل عن الفرق بين الراتب مضافا اليه التعويضات التى كانوا يتقاضونها والمعاش المقرر لهم.
ويكون الاستدعاء بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 148 – استثناء من حكم المادتين 35، 36 تكون خدمة العقيد والعميد ثلاث سنوات فى الكادرات التى تنتهى بإحدى هاتين الرتبتين ويجوز مدها مدة أقصاها سنتين بقرار من القائد العام للقوات المسلحة أما فى الكادرات التى تنتهى خدمة الضابط فيها برتبة مقدم فأقل فتنتهى خدمته عند حلول الدور فى الترقية لرتبة أعلى.
وفى كلتا الحالتين السابقتين يحال الضابط الى المعاش بقوة القانون.
مادة 149 – فى حالة نقل أحد الضباط إلى وظيفة مدنية ينقل فى الدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها.
ويجوز أن ينقل إلى الدرجة التالية للدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته فى مربوطها إذا كان مجموع راتبه وتعويضاته يبلغ بداية مربوطها أو يجاوزه، ويتم النقل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية.
وفى كلتا الحالتين إذا تقاضى الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب وتعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده بالترقية أو العلاوات أو التعويضات.
الفصل الثانى
أحكام انتقالية
مادة 150 – يتقاضى ضباط الإقليم الشمالى من جميع الرتب ابتداء من أول الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون الراتب الأصلى وراتب الإقليم المحددين بالجدول المرافق ويتقاضون بالإضافة إلى ذلك بدل سكن بالفئات الآتية:
80 ليرة شهريا للضباط من رتبتى الفريق واللواء.
60 ليرة شهريا للضباط من رتب عميد وعقيد ومقدم.
50 ليرة شهريا للضباط من رتبتى رائد ونقيب.
35 ليرة شهريا للضباط من رتبتى ملازم أول وملازم.
ولا يدخل راتب الإقليم المحدد فى الجدول المذكور فى حساب المعاش، ولا تجرى عليه أية استقطاعات لضريبة أو غيرها، ويتبع فى صرفه أحكام الراتب الأصلى.
مادة 151 – توحد البدلات العسكرية الآتية فى كل من الإقليمين الشمالى والجنوبى وتكون بالفئات الآتية للضباط من جميع الرتب:
( أ ) بدل ملبوس بواقع 4 جنيهات شهريا (40 ليرة سورية).
(ب) بدل وصيف بواقع 4 جنيهات شهريا (40 ليرة سورية).
ويجوز لوزير الحربية بقرار منه تعديل قيمة البدلات الواردة فى هذه المادة والمادة 150
مادة 152 – يستمر العمل بالفئات الحالية فيما يختص بباقى التعويضات العسكرية الأخرى فى الإقليمين الشمالى والجنوبى حسب القواعد المعمول بها فى كل إلى أن يصدر وزير الحربية قرارا بتنظيم فئاتها وصرفها.
مادة 153 – يصرف للضباط الطيارين بالإقليم الشمالى راتب الطيران الوارد بالجدول المرافق بدلا من تعويض اختصاص الطيران الذى كان محددا لهم.
مادة 154 – استثناء من حكم المادة 150 يستمر ضباط الإقليم الشمالى الذين رقوا إلى رتب عقيد ومقدم ورائد ونقيب ابتداء من 1/ 7/ 1958 فى صرف رواتبهم الحالية وتنظم معاملتهم حسب الجدول المرافق بقرار من وزير الحربية.
مادة 155 – يستمر ضباط الإقليم الشمالى الذين يتقاضون فى تاريخ العمل بهذا القانون جملة تعويضات ورواتب مقطوعة صافية (بعد خصم 10%) أعلى مما يستحقونه بالتطبيق لأحكام هذا القانون، فى صرف رواتبهم وتعويضاتهم القديمة إلى أن ترتفع فئاتها على الوجه المبين بالجدول المرافق أو يرقون إلى رتبة أعلى.
مادة 156 – يستمر ضباط الإقليم الشمالى فى صرف التعويض العائلى المعمول به فى الإقليم المذكور، كما يستمر ضباط الإقليم الجنوبى فى صرف إعانة غلاء المعيشة المقررة لإقليمهم.
مادة 157 – يستحق المساعدون وضباط الشرف الفنيون الذين يعينون فى رتبة ملازم فنى الرواتب المقررة لرتبهم طبقا للجدول المرافق على أن يؤدى إليهم الفرق بين ما كانوا يتقاضونه من رواتب وتعويضات قبل تعيينهم وما يستحقونه من تعويضات ورواتب طبقا لهذا القانون بصفة شخصية إلى أن يستنفد الفرق بالترقية أو بالعلاوة الدورية أو بالتعويضات المقررة.
ويسرى هذا الحكم أيضا على من عين منهم فى تلك الرتبة قبل العمل بهذا القانون.
مادة 158 – يجوز عدم التقيد بالمدد الوارد بالمادة 31 من هذا القانون بالنسبة للترقيات التى تجرى خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد هذه المدة سنة ثانية ولا يجوز ترقية ضابط إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد، وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية الأولى.
مادة 159 – يجوز عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد 66 و67 و68 من هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة مد هذه المدة سنة ثالثة.
جدول فئات الرواتب
تكون الرواتب الأصلية ورواتب الطيران لضباط القوات المسلحة
بالإقليمين الشمالى والجنوبى ورواتب الإقليم لضباط الإقليم الشمالى من
مختلف الرتب كما هو وارد بالجدول التالى شهريا:
الرتب | الراتب الأصلى | راتب إقليم | راتب الطيران | ||
ج. م | ل. س | ل. س | ج. م | ل. س | |
مشير | 208.30 | 2083 | – | – | – |
رئيس هيئة أركان حرب أو قائد جيش | 150 | 1500 | – | – | – |
فريق – بعد سنتين | 137.50 | 1375 | 2.5 | – | – |
فريق | 125 | 1250 | 15 | 12 | 120 |
لواء – بعد سنتين | 112.50 | 1125 | 27.50 | 12 | 120 |
لواء | 100 | 1000 | 40 | 24 | 240 |
عميد – بعد أربع سنوات | 90 | 900 | 100 | 24 | 240 |
عميد – بعد سنتين | 85 | 850 | 95 | 24 | 240 |
عميد | 80 | 800 | 90 | 24 | 240 |
عقيد – بعد أربع سنوات | 75 | 750 | 35 | 24 | 240 |
عقيد بعد سنتين | 70 | 700 | 30 | 24 | 240 |
عقيد | 65 | 650 | 25 | 24 | 240 |
مقدم – بعد ثمانى سنوات | 61 | 610 | 11 | 24 | 240 |
مقدم – بعد ست سنوات | 57 | 570 | 22 | 24 | 240 |
مقدم – بعد أربع سنوات | 53 | 530 | 33 | 24 | 240 |
مقدم – بعد سنتين | 49 | 490 | 44 | 24 | 240 |
مقدم | 45 | 450 | 55 | 24 | 240 |
رائد – بعد أربع سنوات | 42 | 420 | 72 | 20 | 200 |
رائد – بعد سنتين | 38.50 | 385 | 83 | 20 | 200 |
رائد | 35 | 350 | 95 | 20 | 200 |
نقيب – بعد ست سنوات | 32.50 | 325 | 97.5 | 16 | 160 |
نقيب – بعد أربع سنوات | 30 | 300 | 105 | 16 | 160 |
نقيب – بعد سنتين | 27.50 | 275 | 112.5 | 16 | 160 |
نقيب | 25 | 250 | 120 | 16 | 160 |
ملازم أول – بعد ست سنوات | 23 | 230 | 138 | 12 | 120 |
ملازم أول – بعد أربع سنوات | 21 | 210 | 141 | 12 | 120 |
ملازم أول – بعد سنتين | 19 | 190 | 144 | 12 | 120 |
ملازم أول | 17 | 170 | 147 | 12 | 120 |
ملازم | 15 | 150 | 150 | 8 | 80 |
Related Blogs
- 23, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 138.
قانون رقم 138 لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:.
- 26, October, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 91.
قانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد.