قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - ULS
- 24, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 677
- قوانين, قوانين عامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 – تستبدل بنصوص القانون رقم 58 لسنة 1959 المشار إليه الأحكام المرفقة.
مادة 2 – يعتبر الثلاثون الأول من المستشارين المساعدين الحاليين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) والباقون فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب)
ويعتبر الأربعون الأول من النواب الحاليين فى وظيفة نائب من الفئة ( أ ) والباقون فى وظيفة نائب من الفئة (ب).
مادة 3 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1383 (12 أغسطس سنة 1963)
قانون إدارة قضايا الحكومة
مادة 1 – تكون إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل.
مادة 2 – تشكل هذه الإدارة من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين ( أ ) و(ب) والنواب من الفئتين ( أ ) و(ب) والمحامين والمندوبين والمندوبين المساعدين.
مادة 3 – أعضاء إدارة قضايا الحكومة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
مادة 4 – يشكل مجلس أعلى لإدارة القضايا للنظر فى جميع ما يتعلق بشئون أعضائها برئاسة رئيس الإدارة وعضوية أقدم أربعة من رجالها.
ويؤخذ رأى هذا المجلس فى تعيين أعضاء الإدارة وتحديد أقدمياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الإدارة وبسائر ما هو مبين بهذا القانون.
أما الندب من فرع الى فرع فيكون بقرار من رئيس الإدارة
مادة 5 – تبين اللائحة الداخلية للادارة نظام العمل فيها وفى الفروع وقواعد الترقية كما تبين اختصاص الوكلاء وباقى الأعضاء والمسائل التى يبث فيها كل عضو بصفة نهائية.
وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
مادة 6 – تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائي
وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الادارى أو أية هيئة قضائية أخرى.
ولرئيس ادارة قضايا الحكومة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم فى مباشرة دعوى خاصة بالحكومة أو المصالح العامة أو المجالس المحلية أمام المحاكم الأجنبية.
مادة 7 – إذا أبدت ادارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الادارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأى إلا بقرار مسبب من الوزير المختص.
مادة 8 – لا يجوز اجراء صلح فى دعوى تباشرها ادارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها فى اجراء الصلح، كما يجوز لهذه الادارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح فى دعوى تباشرها.
ذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون مجلس الدولة.
مادة 9 – تنشأ لهذه الادارة فروع فى المدن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الادارة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
مادة 10 – ينوب الرئيس عن الادارة فى جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الاشراف على جميع أعمالها وموظفيها.
وفى حالة غياب الرئيس ينوب عنه فى جميع الاختصاصات الأقدم فالأقدم من الوكلاء.
مادة 11 – يعاون رئيس الادارة فى تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس الادارة.
مادة 12 – يقدم رئيس ادارة القضايا كل سنة – وكلما رأى ذلك – تقريرا إلى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالادارة مع بيان وجوه الإصلاح.
مادة 13 – يشترط فيمن يعين عضوا بالادارة:
(1) أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(2) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(3) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(5) ألا يكون متزوجا بأجنبية. ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بأجنبية تنتمى بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
مادة 14 – يكون التعيين فى وظائف الإدارة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة.
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال الإدارة على ربع عدد الوظائف.
وتحدد النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية.
ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الإدارة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.
مادة 15 – يكون شأن الرئيس والوكلاء بالنسبة إلى شروط التعيين شأن الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة.
ويكون شأن باقى الأعضاء فى ذلك شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة حسب التفصيل الآتى:
المستشار شأنه فى ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف.
المستشار المساعد فئة ( أ ) شأنه فى ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ( أ ).
المستشار المساعد فئة (ب) شأنه فى ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب).
النائب فئة ( أ ) شأنه فى ذلك شأن القاضى من الفئة ( أ ).
النائب فئة (ب) شأنه فى ذلك شأن القاضى من الفئة (ب)
المحامى شأنه فى ذلك شأن وكيل النيابة.
المندوب شأنه فى ذلك شأن مساعد النيابة.
المندوب المساعد شأنه فى ذلك شأن معاون النيابة.
مادة 16 – يعين رئيس إدارة القضايا والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل.
ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون من الفئة ( أ ) و(ب) بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى أما من عدا هؤلاء من أعضاء الإدارة فيصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
مادة 17 – تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية. وإذا عين عضوان أو أكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
وتعتبر أقدمية أعضاء الإدارة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الإدارة فى قرار التعيين، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلين بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة والنظراء من تاريخ تعيينهم فى الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها.
وبالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل الإدارة. ويصدر بتحديد من يعتبر نظيرا قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
مادة 18 – إذا قدر عضو الإدارة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
مادة 19 – يكون نقل أعضاء الإدارة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
مادة 20 – يجب أن يقيم أعضاء الإدارة فى البلد الذى به مقر عملهم.
ولا يجوز لرئيس الفرع أو القسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الإدارة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له فى ذلك كتابة. فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس الإدارة إلى ذلك كتابة وإن استمر فى المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.
ويحل رئيس الفرع أو القسم محل رئيس الإدارة فى هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع أو القسم الذى يتولى رئاسته.
وتبين اللائحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التى يقضيها العضو فى البلاد المختلفة والأقسام التى تستثنى من ذلك.
مادة 21 – يجوز إعارة أعضاء إدارة القضايا لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
كما يجوز ندب أعضاء إدارة القضايا مؤقتا لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة إلى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
مادة 22 – لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عمله أو إعارته على سنتين متصلتين.
ومع ذلك يجوز – فى حالة الضرورة القصوى – أن تزيد المدة على هذا القدر بالنسبة للإعارات الخارجية لدولة أخرى. ويكون ذلك بقرار جمهورى بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
وتعتبر المدة متصلة فى حكم الفقرتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
مادة 23 – تحدد مرتبات أعضاء إدارة القضايا وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 24 – يكون بإدارة القضايا إدارة للتفتيش الفنى تتألف من رئيس فى درجة مستشار على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفنى بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأى المجلس المذكور. ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
ويجب أن يحاط رجال الإدارة علما بكل ما يلاحظ عليهم.
مادة 25 – تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الأعلى منضما اليه ستة من المستشارين بحسب ترتيبهم فى الأقدمية.
وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الإدارة وبالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم وفى طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلا فى اختصاص القضاء.
وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها. ويكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائيا ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة.
مادة 26 – تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء إدارة القضايا. والعقوبات التى يجوز توقيعها هى: الإنذار – اللوم – العزل.
وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس الإدارة.
ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد وكلاء الإدارة بانتداب من وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش الفنى بالنسبة لغيرهم من الأعضاء.
مادة 27 – إذا حصل عضو الإدارة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلى لجنة التأديب والتظلمات النظر فى أمره. وتقوم اللجنة بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبينت صحة التقارير قررت إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة.
مادة 28 – لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء فى دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة. وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الإدارة الذى يبلغها لوزير العدل.
وللعضو فى حالة اعتراضه على التنبيه الصادر اليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى لجنة التأديب والتظلمات إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه. ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجها لذلك. ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل.
فإذا كان التنبيه صادرا من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه فى الأقدمية. ولوزير العدل ولرئيس الإدارة حق تنبيه أعضاء الإدارة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار اليها.
وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
مادة 29 – يحال أعضاء إدارة القضايا إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية. ولا تجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
مادة 30 – إذا استنفد عضو الإدارة الإجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من السلطة التى تملك التعيين وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه.
ويجوز أن تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للاحالة إلى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيها فى السنة.
مادة 31 – استثناء من أحكام قانون موظفى الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاء إدارة القضايا سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة 32 – إذا انقطع عضو الإدارة عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلا ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا قدم أسبابا مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلا وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
وفى هذه الحالة تحتسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
مادة 33 – تطبق على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظف فى الحكومة.
مادة 34 – يكون الامتحان للتعيين أو الترقية فى الوظائف الإدارية والكتابية تحريريا وشفويا فى المواد الآتية:
(1) ما تعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل فى التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون المدنى وقانون التجارة.
(2) معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظفى الدولة ولوائح الحسابات والميزانية.
(3) الخط والآلة الكاتبة.
ويؤدى الامتحان فى المكان الذى يحدده الأمين العام للادارة.
ويجب للنجاح فيه الحصول على 40% على الأقل من مجموع درجات كل مادة فى الامتحانين التحريريين والشفويين و60% من المجموع الكلى ويعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاث التالية له.
مادة 35 – لا يجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها. ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
مادة 36 – تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الاداريين والكتابيين وترقيتهم لجنة تشكل بقرار من رئيس الإدارة وتكون رئاستها للأمين العام.
مادة 37 – يكون لرئيس إدارة القضايا سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين. كما يكون لأمين عام إدارة القضايا بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.
جدول المرتبات
جنيه
(1) رئيس إدارة القضايا 2000 ويعامل معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش.
(2) الوكلاء 1800 ويعامل كل منهم معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش
(3) المستشارون 1300 – 1700 ج بعلاوة 100 جكل سنتين
(4) المستشارون المساعدون من الفئة ( أ )
والمستشارون المساعدون من الفئة (ب)
(5) النواب من الفئة ( أ ) 540 – 1080 ج بعلاوة 60 ج كل سنتين
تزاد إلى 72 ج بعد علاوتين
والنواب من الفئة (ب)
(6) المحامون، 360 – 540 ج بعلاوة 36 ج كل سنتين.
(7) المندوبون، 240 – 360 ج بعلاوة 30 ج كل سنتين.
(8) المندوبون المساعدون، 180 ج تزاد إلى 240 ج بعد سنتين.
تسرى فيما يتعلق بتحديد الوظائف وتعيين المرتبات والمعاشات وكذلك بنظامهما جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التى تقرر فى شأن رجال القضاء.
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 75 لسنة 1963
لما كانت إدارة قضايا الحكومة من الهيئات الرئيسية، لما تقوم عليه من المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها خصوصا بعد أن أتسع النشاط الحكومى وتشعب فى ظل الأوضاع الجديدة، فقد رؤى إعادة تنظيمها تنظيما شاملا بأن يوضع لها قانون مستقل ينطوى على تعديلات وتشكيلات جديدة تماثل فى جوهرها ما هو مقرر فى شأن رجال القضاء والنيابة العامة ولمجلس الدولة وذلك بالقدر الذى تقتضيه طبيعة العمل فى تلك الإدارة وحسن سير الأمور فيها.
وفيما يلى بيان بأهم الأحكام التى انطوى عليها هذا المشروع:
أشير فى المادة الثانية من المشروع إلى الوكلاء بصيغة الجمع بعد أن زاد عددهم ثلاثة إبتداء من ميزانية 1962/ 1963 كما تضمنت المادة اشارة إلى تقسيم كل من المستشارين المساعدين والنواب إلى فئتين أ وب وذلك أسوة بنظرائهم من رجال القضاء والنيابة واستهداء بذات الاعتبارات التى دفعت إلى الأخذ بهذا التقسيم فى مشروع قانون السلطة القضائية.
ورغبة فى تعزيز الضمانات لرجال إدارة القضايا وكفالة الاطمئنان لهم فى شئونهم، رؤى إنشاء مجلس أعلى للادارة للنظر فى جميع ما يتعلق بشئون أعضائها، وهو ما تكفلت به المادة الرابعة من المشروع التى أبانت أيضا أن المجلس المذكور شكل برئاسة رئيس الادارة وعضوية أقدم أربعة من رجالها، وانه يتعين أخذ رأيه فى تعيين أعضاء الادارة (سواء أكان التعيين مبتدءا أم بطريق الترقية إلى الدرجة الأعلى) وتحديد أقدمياتهم، ونقلهم، وإعارتهم، وندبهم خارج الادارة، وغير ذلك من الأمور التى ينص القانون على وجوب أخذ رأى المجلس فى شأنها، كاصدار اللائحة الداخلية للادارة أو تعديلها (م 5)، وإنشاء الفروع (م 9)، واصدار أو تعديل لائحة التفتيش الفنى (م 24)، والاحالة إلى المعاش لأسباب صحية (م 30)، وتقدير عذر من سبق له التغيب عن عمله بدون إذن (م 32).
وقد أوجب المشروع إصدار لائحة داخلية للادارة توضح نظام العمل فيها وفى الفروع وقواعد الترقية كما تحدد إختصاص كل وكيل من وكلاء الادارة وباقى الأعضاء والمسائل التى يبت فيها كل عضو بصفة نهائية وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل، بناء على إقتراح رئيس الإدارة، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى (م 5).
ورددت المادة السادسة من المشروع ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القائم فى صدد الجهات التى تنوب إدارة القضايا عنها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وأضافت المجالس المحلية إلى تلك الجهات وذلك حسما لأى جدل فى شأن هذا الاختصاص – كما تضمنت أيضا فقرة مستحدثة تردد القاعدة المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة لتسليم صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام وتشير إلى جريان هذه القاعدة أيضا على صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بجهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى.
وقد لوحظ أن جهة الادارة تصر فى بعض الأحيان على رفع الدعوى أو الطعن بالمخالفة لرأى إدارة القضايا، مما يترتب عليه الحكم ضدها غالبا ولهذا رؤى تنظيم هذا الوضع، فكانت المادة السابعة من المشروع التى تنص على أن إدارة القضايا إذا أبدت رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز لجهة الادارة مخالفة هذا الرأى إلا بقرار مسبب من الوزير.
وقد نصت المادة 11 من المشروع على إنشاء أمانة عامة فى إدارة القضايا لمعاونة رئيس الادارة فى تنفيذ اختصاصاته المبينة فى المادة العاشرة، وهو نظام مستمد أساسا مما هو متبع فى مجلس الدولة.
وتعرضت المادة 13 من المشروع للشروط العامة اللازم توافرها فيمن يعين عضوا بادارة القضايا، فاستبعدت شرط الحصول على دبلومات عليا بالنسبة للوظائف التى تقل عن وظيفة نائب وذلك أسوة بما هو متبع فى شأن أقرانهم فى النيابة العمومية. وقد اقتضى ذلك إعادة وظيفة المندوب المساعد لتكون مقابلة لوظيفة معاون النيابة. وفيما تعلق بشروط التعيين الأخرى وما قد تتضمنه من تحديد أقدمية، فقد تكفلت المواد من 14 – 17 بايضاحها؛ وهى تنطوى على ضوابط مستمدة فى جوهرها من نصوص قانون السلطة القضائية أو قانون تنظيم مجلس الدولة. أما قواعد الترقية فقد أشير إلى بعضها فيما تقدم من نصوص وتركت التفصيلات لتكون محل علاج فى اللائحة الداخلية للادارة (م 5) وفى هذا المجال أيضا أشارت المادة 18 من المشروع إلى أن عضو الادارة إذا قدر بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تتأتى ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين فى سنتين مختلفتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل، وهو ما يتبع حاليا بالنسبة للقضاء.
وتعالج المادة 19 من المشروع أحكام نقل أعضاء الإدارة. أما المادة التالية لها فقد استحدثت ضوابط لإقامة العضو فى البلد الذى به مقر عمله ووسائل تكفل رقابة تنفيذ ذلك، وأوجبت وضع حد أقصى للمدد التى يقضيها العضو فى البلاد المختلفة تاركة بيان هذا الحد للائحة الداخلية.
وقد تكفلت المادتان 21، 22 من المشروع بوضع ضوابط للإعارة والندب تسرى على أعضاء الإدارة أيا كانت درجتهم، أهمها وضع حد أقصى لمدة الإعارة والندب الكامل هو مدة سنتين، وذلك حتى لا ينقطع العضو عن محيط عمله الفنى ولا يبعد عن ملاحقة التطورات فيه وحتى يفسح المجال لغيره للإسهام بجهده فى خدمة الجهات طالبة الإعارة أو الندب. ومن هنا فقد اعتبر المشروع التزام هذه المدة متصلا بالنظام العام بحيث يترتب البطلان على مخالفة هذا الالتزام. وقد رؤى – فى شأن الندب الكامل والإعارة الداخلية – أن يطبق هذا الالتزام تطبيقا مطلقا لا يحتمل الاستثناء بحيث تقع المدة الزائدة فى مجالهما باطلة بطلانا مطلقا فى جميع الأحوال. أما الإعارة الخارجية لدولة أخرى فقد رخص المشروع تجاوز تلك المدة فى شأنها بصفة استثنائية محضة وفى أضيق الحدود، فكان أن نص على أن التجاوز فى شأنها لا يكون إلا “فى حالة الضرورة القصوى” وذلك حتى يتسع النص لمواجهة الحالات النادرة للغاية التى تقتضيها مصلحة عليا للدولة. وواضح أن هذه الصورة لا تتأتى فى شأن الإعارة الداخلية والندب، حيث يمكن معالجتها عن طريق النقل.
هذا وقد نص على أن تضم مدد الندب الكامل والإعارة فتعتبر مدة واحدة كل مجموعة من المدد لا يفصل بينها فاصل زمنى يبلغ خمس سنوات أو أكثر.
وغنى عن البيان أن الإعارة والندب الكامل يكمل كل منهما الآخر فى شأن حساب المدة.
ورغبة فى كفالة مزيد من الضمانات لأعضاء الإدارة تصدى المشروع للنص على إدارة التفتيش الفنى، فأوضح تشكيلها، وأوجب إصدار لائحة لها بعد أخذ رأى المجلس الأعلى، وحدد درجات الكفاية، واستلزم إحاطة أعضاء الإدارة علما بكل ما يلاحظ عليهم (م 24).
كما استحدث المشروع أوضاعا جديدة فى شأن تأديب أعضاء الإدارة والنظر فى قضايا الإلغاء أو التعويض المتعلقة بشئونهم، فجعل هذا وذلك من اختصاص لجنة يطلق عليها اسم (لجنة التأديب والتظلمات)، تشكل من أحد عشر عضوا: هم أعضاء المجلس الأعلى منضما إليهم ستة من المستشارين حسب ترتيب أقدميتهم. والنظام مستمد فى جوهره مما هو متبع فى مجلس الدولة.
ورغبة فى تقرير ضمانة لأعضاء الإدارة قبل تقديمهم للمحاكمة التأديبية، اشترطت المادة 26 من المشروع أن يكون الطلب مسبوقا بتحقيق جنائى أو إدارى – أما التحقيق الجنائى فبدهى أنه يخضع للضوابط والأحكام المقررة فى شأن التحقيقات الجنائية عموما.
وأما التحقيق الإدارى فيتعين أن يجريه أحد وكلاء الإدارة بانتداب من وزير العدل إذا كان من يجرى التحقيق معه مستشارا، فإذا كانت درجته أقل من ذلك تولى التحقيق أحد المستشارين بإدارة التفتيش الفنى.
رؤى رعاية للصالح العام – النص بالتحديد والوضوح على حالة من حالات الإحالة إلى المعاش مبناها ضعف عضو الإدارة الماثل فى تقارير التفتيش المتوالية فى حقه (تقريرين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط) بحيث يجب على وزير العدل – دون ترخيص – أن يعرض أمر هؤلاء على لجنة التأديب والتظلمات، وذلك سواء كانوا قد حصلوا على تلك التقارير كلها أو بعضها قبل العمل بهذا القانون أو بعده. وفى قيام اللجنة المذكورة بفحص الحالات المقدمة إليها تتحقق من صحة تقارير التفتيش ولها أن تعقب عليها، فإذا انتهت من فحصها إلى أن التقارير صحيحة قررت إحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى. ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة.
وقد عالجت المادة 28 من المشروع وضع بعض الضوابط الكفيلة برقابة الأعضاء فى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم، فنصت على حق الوزير ورئيس الإدارة ورؤساء الأقسام والفروع فى توجيه تنبيه إلى مرتكب المخالفة وكفلت للأخير سبيل التظلم من القرار امام لجنة التأديب والتظلمات. وقد استمدت هذه الأوضاع المستحدثة مما هو متبع فى شأن رجال القضاء (المادة 104 من قانون السلطة القضائية).
وقد قنن المشروع القاعدة المقررة من اعتبار الشخص مستقيلا إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن، ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو ندبه لغير عمله أو إعارته الداخلية أو الخارجية (م 32). وواضح أن الاستقالة فى هذه الحالة تقع تلقائيا، بقوة القانون، دون حاجة إلى صدور قرار فى شأنها، ودون حاجة إلى إخطار سابق من جانب جهة الإدارة إلى المتغيب بوجوب عودته إلى عمله، إذ المفروض أنه يعلم التاريخ الذى يتعين أن يباشر العمل فيه. كما عالجت هذه المادة حالة إبداء الأعذار بعد مضى المدة سالفة الذكر.
أما بالنسبة للموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين فقد استحدث المشروع نصا يخول رئيس الإدارة بالنسبة إليهم سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح كما يخول الأمين العام للإدارة سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال (م 37). وهو نص يماثل المادة 71 من قانون مجلس الدولة.
وقد أرفق بالمشروع جدول للمرتبات لم يتضمن أى تعديل لفئات المرتبات المقررة فى القانون القائم.
وتتشرف وزارة العدل برفع هذا المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير العدل
Related Blogs
- 14, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 82.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مكافحة الهجرة.
- 3, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 217.
قانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: مادة.