قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانون المخابرات العامة - ULS
- 25, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 716
- قوانين, قوانين عامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين فى الدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 – يعمل فى شأن نظام المخابرات العامة بأحكام القانون المرافق.
مادة 2 – يلغى القانون رقم 159 لسنة 1964 المشار اليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى رئيس المخابرات العامة اصدار القرارات التنفيذية له.
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)
الباب الأول
المخابرات العامة واختصاصاتها
مادة 1 – المخابرات العامة هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.
مادة 2 – تكون المخابرات العامة من رئيس بدرجة وزير ونائب رئيس بدرجة نائب وزير وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء وعدد كاف من الأفراد.
مادة 3 – تختص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسى وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختص كذلك بأى عمل اضافى يعهد به اليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى ويكون متعلقا بسلامة البلاد.
مادة 4 – تضع المخابرات العامة السياسة العامة لتوجيه نشاط مصالح وادارات هيئة المخابرات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه السياسة ملزمة لهذه المصالح والإدارات ويكون للمخابرات العامة:
( أ ) الاشراف على نشاط المخابرات المتعلق بسلامة الدولة فى الجهاز الادارى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المخابرات العامة ويكون للمخابرات العامة انشاء مكاتب أمن فى هذه الجهات لتنفيذ سياسة وتعليمات الأمن التى تصدرها.
(ب) تنسيق نشاط المخابرات بين المصالح والادارات المختصة فى الدولة.
(جـ) تحديد اعتبارات الأمن التى يجب توافرها فيمن يتداولون أى سر من أسرار الدولة.
(د) منح الأجانب اذنا بالدخول الى البلاد أو الاقامة بها مع انهاء تلك الاقامة عند الضرورة وكذلك وضع الأفراد على قوائم الممنوعين من الخروج أو الدخول استثناء من أحكام القانونين الخاصة بذلك متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا القرار.
(هـ) مراجعة الميزانيات المقترحة لكافة المصالح والادارات التى تقوم بأعمال المخابرات قبل اعتمادها وذلك للتنسيق بينها ووضع التوصيات عليها واقرارها.
وتعتبر سياسة وتوجيهات المخابرات العامة ملزمة لجميع وحدات الجهاز الادارى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
مادة 5 – يخول صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له افراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من بين شاغلى وظائف المخابرات.
مادة 6 – لا يجوز لأى فرد أو لأى جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفى بيانات يطلبها منها رئيس المخابرات العامة مهما كانت طبيعتها أو ترفض اطلاعه عليها.
كما لا يجوز لها ذلك بالنسبة الى أفراد هيئة المخابرات العامة الذين يحملون اذنا خاصا بذلك من رئيس المخابرات العامة.
الباب الثانى
الأفراد
الفصل الأول
الوظائف
مادة 7 – يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين نائب رئيس المخابرات العامة ووكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ويحل النائب محل رئيس المخابرات العامة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته.
ويعامل رئيس المخابرات العامة معاملة الوزير، ويعامل نائب رئيس المخابرات العامة معاملة نائب الوزير فيما يتعلق بالمرتب وبدل التمثيل والمعاش.
مادة 8 – يعتبر رئيس المخابرات العامة مستشارا لرئيس الجمهورية ولمجلس الدفاع الوطنى فى كل ما يتعلق بسلامة البلاد وله بصفته هذه حضور جميع جلسات مجلس الدفاع الوطنى ويكون مسئولا أمام رئيس الجمهورية مباشرة عن كل ما يتعلق بأعمال المخابرات العامة.
مادة 9 – رئيس المخابرات العامة مسئول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها وله أن يتخذ فى سبيل ذلك الاجراءات الضرورية والمناسبة، ولا يجوز له الادلاء بأى معلومات على الاطلاق الا باذن من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى.
مادة 10 – يمثل رئيس المخابرات العامة جهاز المخابرات فى علاقته بالغير وله بالنسبة للجهاز والعاملين فيه جميع الاختصاصات والسلطات المخولة للوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
وله أن يعهد الى أى فرد فى وظيفة دائمة من أفراد المخابرات العامة ببعض اختصاصاته.
مادة 11 – تنقسم وظائف المخابرات العامة الى:
(أولا) وظائف المخابرات.
(ثانيا) وظائف متوسطة فنية وكتابية.
(ثالثا) وظائف أمن.
(رابعا) وظائف مهنية.
(خامسا) وظائف معاونى خدمة.
ومع مراعاة ما ورد فى المادة (7) يكون التعيين فى هذه الوظائف بقرار من رئيس المخابرات العامة.
مادة 12 – يعتبر فردا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى وظائف المخابرات العامة بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية أو قرار من رئيس المخابرات العامة.
الفصل الثانى
التعيين فى الوظائف
مادة 13 – يشترط فيمن يعين فى احدى وظائف المخابرات العامة:
( أ ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
(ب) ألا يكون متزوجا بأجنبية أو بمن تكون الجنسية المصرية لأحد أبويها قد اكتسبت بطريق التجنس. ومع ذلك يجوز باذن من رئيس المخابرات اعفاؤه من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية.
(جـ) أن تكون حالته الاجتماعية مستقرة ولا خطر من تأثيرها على عمله.
(د) أن يكون محمود السيرة.
(هـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين.
(و) ألا يكون قد صدر ضده قرار أو حكم تأديبى بالعزل من وظيفته ما لم يمضى على صدور هذا القرار ثمانى سنوات ميلادية على الأقل.
(ز) ألا يكون له نشاط سياسى ضار أو منتميا الى حزب أو هيئة سياسية فى الداخل أو الخارج.
(ح) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية كاملة اذا كان التعيين فى أدنى فئات الوظائف، وتثبت السن طبقا للقواعد العامة.
(ط) أن يكون حائزا للمؤهلات العلمية أو مكتسبا للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة.
(ى) أن تثبت لياقته الصحية طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة ويجوز الاعفاء من هذه الشروط بقرار من رئيس المخابرات العامة.
مادة 14 – المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون المرشح للخدمة حاصلا عليها هى:
( أ ) مؤهل عال اذا كان التعيين فى وظيفة من وظائف المخابرات.
(ب) مؤهل فوق المتوسط أو متوسط اذا كان التعيين فى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
(جـ) مؤهل أقل من المتوسط اذا كان التعيين فى وظائف معاونى الخدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المهن التى تتفق وطبيعة العمل بالمخابرات العامة اذا كان التعيين فى وظائف مهنية.
مادة 15 – تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تتبع عند التعيين فى الوظائف الخالية ووسائل اختيار الصالحين لشغلها.
مادة 16 – يحلف أفراد المخابرات العامة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا تحدد صيغته واجراءات حلفه بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 17 – يكون التعيين لأول مرة فى أدنى فئات الوظائف المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وبأول المربوط المقرر لهذه الفئات.
ويوضع الفرد المعين تحت الاختبار لمدة سنتين، فاذا ثبت عدم صلاحيته جاز فصله من وظيفته فى أى وقت خلال هذه المدة بقرار من رئيس المخابرات العامة.
مادة 18 – تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتم طبقا لها تعيين من لهم مدد خدمة سابقة فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ذوى المهن الحرة فى غير أدنى الفئات أو بمرتب يجاوز أول المربوط.
مادة 19 – استثناء من حكم المادتين السابقتين يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة تعيين ذوى الخبرة الخاصة فى غير أدنى الفئات وبمرتب يجاوز أول المربوط وذلك متى كان المرشح للتعيين مستوفيا لشرط المؤهل المنصوص عليه فى المادة (14).
كما يجوز لرئيس المخابرات العامة تعيين أفراد من ذوى الخبرة فى احدى الوظائف المتوسطة الفنية اذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع التعيين بمكافآت شاملة.
مادة 20 – فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز اعادة فرد سابق من المخابرات العامة فى وظيفة أعلى أو أقدمية أسبق من تلك التى وصل اليها زملاؤه الذين كانوا معه قبل تركه الخدمة بالمخابرات العامة.
مادة 21 – مع مراعاة نص المادة (14) من هذا القانون يجوز النقل من احدى الوظائف الى غيرها من وظائف المخابرات العامة طبقا للشروط والأوضاع التى تقرر اللائحة التنفيذية ويستثنى من شرط المؤهل الفرد المطلوب نقله من الوظائف المهنية الى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
ويوضع الفرد المرشح للنقل تحت الاختبار لمدة سنة فاذا ثبت صلاحيته وتم نقله الى فئة أعلى تحسب أقدميته من تاريخ وضعه تحت الاختبار، أما اذا تم النقل الى فئة معادلة اصطحب الفرد أقدميته السابقة.
ويمنح الفرد المنقول أول مربوط الفئة المنقول اليها أو المرتب الذى يتقاضاه فى فئته السابقة أيهما أكبر.
الفصل الثالث
لجنة شئون الأفراد
مادة 22 – تنشأ فى المخابرات العامة لجنة تسمى لجنة شئون الأفراد تشكل برياسة نائب رئيس المخابرات العامة وعضوية ستة ممن يلونه فى الأقدمية وترفع اللجنة قراراتها الى رئيس المخابرات العامة لاعتمادها أو اجراء التعديل الذى يراه بشأنها.
ولرئيس المخابرات العامة أن يقرر ضم أعضاء آخرين للجنة على ألا يكون لهم صوت معدود.
مادة 23 – تختص لجنة شئون الأفراد علاوة على ما هو مبين فى هذا القانون بالنظر فى جميع حالات التعيين والنقل والندب والاعارة وترقيات وعلاوات الأفراد والفصل فى الخدمة والاحالة إلى المعاش من الفئة ( أ ) فما دونها – وفى جميع المسائل التى يرى رئيس المخابرات العامة عرضها عليها.
مادة 24 – تعقد لجنة شئون الأفراد بدعوة من رئيسها وتعتبر اجتماعاتها صحيحة اذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس وتكون مداولات اللجنة سرية وتسجل محاضرها فى سجلات خاصة، ويتولى المسئول عن شئون الأفراد أمانة سر اللجنة.
واذا كانت احدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى.
مادة 25 – تعتبر قرارات لجنة شئون الأفراد نافذة من تاريخ اعتمادها من رئيس المخابرات العامة. فاذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى اللجنة لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها.
فاذا أصرت اللجنة على رأيها أصدر رئيس المخابرات العامة قراره على الوجه الذى يراه.
مادة 26 – يخضع لنظام تقرير الكفاءة السنوى الأفراد حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير فى شهر نوفمبر من كل سنة على أساس تقدير كفاءة الفرد بمرتبه ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج التقارير وكفيفة اعدادها.
مادة 27 – يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الفرد من أول علاوة دورية ومن الترقية خلال السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ولا يترتب الأثر السابق اذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.
واذا حصل الفرد على درجة ضعيف فى عامين متتاليين يحال الى لجنة شئون الأفراد لفحص حالته ولها أن تقرر اما نقله الى وظيفة أكثر ملائمة أو فصله من الخدمة مع حفظ كافة حقوقه فى المعاش أو المكافأة، فاذا ما نقل الى وظيفة أخرى وحصل على تقرير ضعيف فى العام الثالث فصل من الخدمة نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.
مادة 28 – يخطر الفرد الذى قدرت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته أو منحه العلاوة الدورية بأوجه الضعف فى مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير الى لجنة شئون الأفراد خلال شهر من تاريخ اعلانه به. على أن يفصل فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا ولا يعتبر التقرير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة 29 – مع مراعاة حكم المادة (21) تكون الترقية الى وظيفة خالية من نوع الوظيفة التى يشغلها الفرد ولا تجوز الترقية قبل استيفاء المدة المقررة فى الجداول المرافقة لهذا القانون.
وتكون الترقية الى الوظيفة التالية مباشرة.
مادة 30 – كل ترقية تعطى الحق فى علاوتين من علاوات الفئة المرقى اليها أو بدايتها أيهما أكبر وذلك وفقا للجدول المرافق لهذا القانون وتصرف علاوة الترقية من تاريخ صدور قرار الترقية.
مادة 31 – تكون الترقية الى وظائف المخابرات ومن الفئة الثالثة وظائف متوسطة فنية وكتابية الى الفئات الأعلى فتكون بالاختيار للكفاية.
وتجوز الترقية بالاختيار فى حدود 25% من وظائف الفئة “ج” مخابرات ومن وظائف الفئة الرابعة متوسطة فنية وكتابية بشرط قضاء ثلاث سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة.
ويشترط للترقية بالاختيار أن يكون الفرد من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى العامين السابقين على الترقية بشرط أن يكون أحد هذين التقريرين موضوعا على الفرد فى السنة الأخيرة من مدة وجوده فى الفئة المرقى منها.
مادة 32 – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ترقية من يقوم بعمل استثنائى من أعمال المخابرات العامة الى الفئة التالية دون التقيد بترتيب الأقدمية أو بالمدد الزمنية المحددة للترقية المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 33 – يمنح الفرد علاوة دورية طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى وذلك فى المواعيد الآتية:
( أ ) فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة، أو من تاريخ صدور قرار الترقية.
(ب) فى أول يناير التالى لانقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة.
مادة 34 – يجوز منح الفرد علاوة تشجيعية اعتبارا من أول يناير تعادل العلاوة الدورية المقررة وذلك بالشروط الآتية:
( أ ) أن تكون كفاية الفرد قد حددت بتقدير ممتاز فى العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.
(ب) ألا يمنح الفرد هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
ولا يغير منح الفرد هذه العلاوة من استحقاقه للعلاوة الدورية فى موعدها.
الفصل الرابع
الاعارة والندب والنقل
مادة 35 – يجوز اعارة أو ندب العاملين بالجهاز الإدارة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها للعمل فى المخابرات العامة، ولا يكون للجهات المعارين أو المنتدبين منها عسكرية أو مدنية أى اشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم أو اعارتهم.
ويكون للمعارين أو المنتدبين كل الوقت جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأفراد المخابرات العامة، وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه الفرد المعار أو المنتدب من وظيفته الأصلية ومن وظيفته المعار أو المنتدب اليها مجموع ما يستحق عند النقل بمقتضى هذا القانون.
مادة 36 – يجوز اعارة أو ندب أفراد المخابرات العامة للعمل بالجهاز الادارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو بالحكومة والهيئات والمؤسسات الأجنبية.
وتدخل مدة الاعارة والندب فى حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية.
واذا كان مجموع المرتبات والبدلات والأجور التى يتقاضاها فى الجهة المعار أو المنتدب اليها يقل عن مجموع ما يتقاضاه من المخابرات العامة يصرف له الفرق من ميزانية المخابرات العامة.
مادة 37 – للمخابرات العامة أن تستعين بمن تحتاجهم من الاخصائيين وذوى الخبرات الخاصة والكفاءات العلمية والفنية العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك للقيام مؤقتا بأعمال علمية أو فنية ذات طبيعة خاصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية مكافآتهم وطريقة الاستعانة بهم دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الدولة.
مادة 38 – يجوز نقل العاملين فى الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها الى احدى وظائف المخابرات العامة ويشترط موافقة الفرد كتابة على النقل وأن يكون قد سبقت اعارته أو ندبه الى المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنة.
على أنه يجوز لرئيس المخابرات العامة نقل الأفراد بناء على توصية لجنة شئون الأفراد دون التقيد بالحد الأدنى لمدة الاعارة أو الندب عند الضرورة القصوى.
وفى جميع الأحوال يكون النقل الى الفئة المعادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التى كان يشغلها الفرد وبذات أقدميته فيها.
مادة 39 – يمنح من ينقل الى المخابرات العامة أو أول مربوط الفئة المنقول اليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر ويجوز للجنة شئون الأفراد طبقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقرر منح من ينقل الى المخابرات العامة علاوة أو أكثر من علاوات الفئة المنقول الها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط المستوى وألا تزيد العلاوات الممنوحة عن أربع علاوات.
مادة 40 – يجوز نقل أفراد المخابرات العامة الى الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وتدمج علاوة المخابرات فى المرتب الأساسى للفرد متى بلغت خدمته الفعلية فى المخابرات العامة عند نقله خمس سنوات.
ولا يحول دون ضم العلاوة بلوغ مرتب الفرد نهاية مربوط المستوى المنقول منه أو اليه.
ولا تدمج العلاوة فى المرتب الأساسى للفرد عند نقله من المخابرات العامة الا مرة واحدة.
مادة 41 – لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين أو النقل من الخارج عن 25% من نسبة الوظائف الخالية خلال كل سنة مالية كاملة ويدخل فى هذه النسبة الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.
ولا يسرى هذا القيد على التعيين والنقل فى المستوى الأدنى لكل نوع من الوظائف.
الفصل الخامس
الإجازات والعلاج
مادة 42 – تخصم الاجازات التى تمنح لأفراد المخابرات العامة للقواعد العامة المقررة مع مراعاة الآتى:
( أ ) تكون الاجازة الدورية لمدة شهر ونصف فى السنة لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات أو لمن بلغ سن الخمسين.
ولمدة شهر لمن بلغت خدمته سنة كاملة.
ولمدة واحد وعشرين يوما فى السنة الأولى من الخدمة ولا تمنح الا بعد ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(ب) تحدد مواعيد الأجازة الدورية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيرها أو قطعها الا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
مادة 43 – مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن الأمراض المزمنة تكون للفرد كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة اجازة مرضية تمنح بقرار من الهيئة الطبية المختصة فى الحدود الآتية:
( أ ) ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
(ب) ثلاثة أشهر بنصف مرتب.
(جـ) ثلاثة أشهر بربع مرتب.
وللفرد الحق فى مد الاجازة المرضية لمدة ستة شهور أخرى بلا أجر اذا قررت الهيئة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ولا تحسب ضمن المدد السابقة المدة اللازمة للعلاج أو الوضع تحت الملاحظة الطبية اذا كان ذلك بسبب أداء واجبات الوظيفة.
مادة 44 – تمنح الاجازات الدراسية بمرتب أو بدون مرتب بقرار من رئيس المخابرات العامة طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة 45 – يكون علاج الأفراد على نفقة المخابرات العامة وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد علاج أسرهم.
الفصل السادس
واجبات الأفراد وتأديبهم
مادة 46 – تسرى على أفراد المخابرات العامة جميع الواجبات والالتزامات التى تفرضها الوظيفة وفقا للقواعد العامة المقررة وعليهم بصفة خاصة مراعاة ما يلى:
( أ ) الالتزام بقواعد الأمن والسرية ونظم العمل التى تصدرها المخابرات العامة ويظل الالتزام بالسرية قائما حتى بعد انتهاء الخدمة – ولا يجوز لأية جهة أن تطلب من فرد المخابرات العامة الادلاء ببيانات عن عمله أو تسمح له بالادلاء بهذه البيانات ولو كان ذلك بعد ترك الخدمة بالمخابرات العامة الا اذا ما وافق على ذلك رئيس المخابرات العامة كتابة وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة (9) من هذا القانون.
(ب) الاقامة بالجبهة التى بها مقر الوظيفة ولا يجوز لهم الاقامة بعيدا عنها لأسباب ضرورية يقرها رئيس المخابرات العامة.
(جـ) اخطار المخابرات العامة بكل ما يطرأ على حياة الفرد الاجتماعية من تغييرات وبكل ما يواجهه من مشاكل تهدد استقرار حالته الاجتماعية أو تؤثر على عمله.
(د) عدم الالتحاق بالعمل لدى احدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية قبل انقضاء سنتين على ترك الخدمة بالمخابرات العامة ما لم يكن ذلك باذن كتابى من رئيس المخابرات العامة.
وتسرى بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها فى البند أ، د الأحكام المقررة فى المادة (60) من هذا القانون.
مادة 47 – يحظر على أفراد المخابرات العامة الانتماء الى أى تنظيم سياسى أو الاشتراك فى الدعاية الانتخابية أو التقدم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من يرشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه.
مادة 48 – كل فرد يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ويعفى الفرد من العقوبة اذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر اليه من هذا الرئيس وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
مادة 49 – الجزاءات التى يجوز توقيعها على الأفراد من الفئة (ب) فما دونها هى:
( أ ) الانذار.
(ب) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
(جـ) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور.
(د) الحرمان من العلاوة.
(هـ) الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض مدة لا تجاوز ستة اشهر.
(و) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة. ويجوز علاوة على ذلك توقيع جزاءات ايجازية على الأفراد طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
وتجمع حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على الأفراد فى حساب خاص يصرف منه على الأغراض والمشروعات الاجتماعية الخاصة بأفراد المخابرات العامة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
أما بالنسبة لشاغلى الفئة “أ” فما فوقها فلا توقع عليهم الا العقوبات الآتية:
( أ ) الانذار.
(ب) اللوم.
(جـ) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة.
مادة 50 – لرئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الانذار أو الخصم عن مدة لا تجاوز شهرين فى السنة الواحدة.
ولنائب رئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الانذار أو الخصم عن مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما فى السنة الواحدة.
ولوكلاء المخابرات العامة توقيع عقوبات الانذار أو الخصم على الأفراد – عدا وظائف المخابرات – عن مدة لا تجاوز شهرا فى السنة الواحدة.
ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشر يوما فى جميع الأحوال.
أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها الا بقرار من مجلس التأديب على أن يكون هذا القرار باجماع الآراء بالنسبة لعقوبة العزل من الوظيفة.
مادة 51 – يتولى المحاكمة التأديبية للأفراد مجلس تأديب يشكل من:
فرد يشغل وظيفة من وظائف المخابرات العامة لا تقل عن الفئة (ب) رئيسا
نائب من مجلس الدولة }
}
}
} أعضاء
فرد من المخابرات العامة من فئة أعلى من فئة الفرد المحال للمحاكمة أو من فئة وظيفية بشرط أن يكون أسبق منه فى الأقدمية
مادة 52 – يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائى بطريق الاستئناف أمام مجلس تأديب استئنافى ويكون ذلك بتقرير يقدمه الفرد كتابة الى رئيس المخابرات العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب اذا كان حضوريا ومن تاريخ اخطار صاحب الشأن اذا كان غيابيا.
مادة 53 – يشكل مجلس التأديب الاستئنافى على النحو التالى:
نائب رئيس المخابرات العامة أو أحد الوكلاء رئيسا
مستشار مساعد من مجلس الدولة }
}
} أعضاء
فرد من الفئة “أ” أو “ب” يراعى فى اختياره أن يكون أسبق فى الأقدمية من الفرد المحال الى المحاكمة
مادة 54 – لا يجوز توقيع جزاءات تأديبية على شاغلى الوظائف التى يتم التعيين فيها أصلا بقرار من رئيس الجمهورية الا عن طريق مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتى:
وزير العدل رئيسا
رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه }
}
} أعضاء
رئيس مجلس الدولة أو نائب رئيس المجلس للقسم القضائى
مادة 55 – الجزاءات التى يجوز لمجلس التأديب الأعلى توقيعها هى تلك المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (49) من هذا القانون وتكون قرارات المجلس بشأنها نهائية ويسرى على عقوبة العزل الحكم المقرر فى المادة (50).
مادة 56 – يتم تشكيل مجلس التأديب الابتدائى والاستئنافى والاحالة الى مجلس التأديب الابتدائى بقرار من رئيس المخابرات العامة.
ويتم تشكيل مجلس التأديب الأعلى والاحالة اليه بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار الاحالة بيانا مفصلا بالتهم وأن يخطر الفرد به قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس.
ولا يكون انعقاد مجالس التأديب المشكلة طبقا لهذا القانون صحيحا الا اذا حضره جميع الأعضاء.
مادة 57 – للفرد المحال الى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة وله أن يدفع عن نفسه شفاهة أو كتابة وله أن يوكل عنه احد أفراد المخابرات العامة للدفاع عنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات مجالس التأديب.
مادة 58 – تسرى على الوقف عن العمل وأثر العقوبات التأديبية على استحقاق العلاوة الدورية والترقية. وكذا سقوط الدعوى التأديبية ومحو العقوبات التأديبية القواعد العامة المقررة. ويكون لمجالس التأديب المشكلة طبقا لهذا القانون السلطات المقررة للمحاكم التأديبية بالنسبة للوقف عن العمل وصرف المرتب خلال تلك الفترة.
مادة 59 – لا يمنع ترك الفرد للخدمة بالمخابرات العامة لأى سبب من الأسباب من الاستمرار فى المحاكمة التأديبية اذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز فى هذه الحالة وقف بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب الى حين انتهاء المحاكمة.
ويجوز فى المخالفات التأديبية التى يترتب عليها ضياع حق الخزانة العامة اقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
مادة 60 – العقوبات التى يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هى:
( أ ) خصم مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز المرتب الاجمالى الذى كان يتقاضاه الفرد فى الشهر وقت وقوع المخالفة.
(ب) الحرمان من المعاش لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
(ج) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع.
ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين أ، ب بالخصم من معاش الفرد فى حدود الربع شهريا أو من مكافأته أو المال المدخر ان وجد أو بطريق الحجز الادارى.
الفصل السابع
انتهاء خدمة الفرد والمعاشات
مادة 61 – تنتهى خدمة الفرد لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة طبقا لأحكام المادة (65).
(ب) عدم اللياقة للخدمة صحيا.
(جـ) الاستقالة.
(د) العزل من الوظيفة أو الاحالة الى المعاش بقرار تأديبى.
(هـ) الاحالة الى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، أو فقد الفرد الثقة والاعتبار اللازمين للبقاء فى الوظيفة.
(و) فقد الجنسية المصرية.
(ز) الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا لرئيس المخابرات العامة اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
(ح) الزواج بأجنبية أو بمن لا تتمتع هى ووالديها بجنسية احدى البلاد العربية.
(ط) الوفاة.
مادة 62 – لا يجوز فصل الفرد لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ اجازاته المرضية والدورية ما لم يطلب الفرد نفسه الاحالة الى المعاش دون انتظار انتهاء اجازاته.
مادة 63 – لا يترتب على استقالة فرد المخابرات العامة أو طلب احالته للمعاش سقوط حقه فى المعاش أو الكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة على أساس آخر مرتب تقاضاه وطبقا للقواعد المقررة بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على من تنتهى خدمته بالاستقالة الضمينة طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
مادة 64 – يجوز بقاء الفرد بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهر واحد لتسليم ما فى عهدته ويجوز مد هذا الميعاد بموافقة رئيس المخابرات العامة لمدة لا تجاوز شهرين اذا اقتضت الضرورة ذلك وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة.
مادة 65 – تنتهى خدمة أفراد المخابرات العامة ببلوغ سن الستين وذلك مع مراعاة القواعد الآتية:
أولا:
( أ ) اذا أمضى فرد المخابرات العامة من الفئة (ب) ست سنوات فى وظيفته دون أن يرقى الى الفئة التالية يحال الى المعاش بقوة القانون من التاريخ التالى لانقضاء هذه المدة.
(ب) اذا أمضى فرد المخابرات العامة من الفئة ( أ ) خمس سنوات فى وظيفته دون أن يرقى للفئة التالية يحال الى المعاش بقوة القانون من التاريخ التالى لانقضاء هذه المدة.
(جـ) اذا أمضى وكيل المخابرات العامة أربع سنوات فى وظيفته دون أن يقع عليه الاختيار للتعيين فى وظيفة وكيل أول المخابرات العامة يحال الى المعاش بقوة القانون من التاريخ التالى لانقضاء هذه المدة.
(د) يحال وكيل أول المخابرات العامة الى المعاش بقوة القانون من التاريخ التالى لانقضاء ثلاثة سنوات فى وظيفته.
ولرئيس الجمهورية أن يمد خدمة وكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة لمدة لا تتجاوز سنة اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ولرئيس المخابرات العامة مد خدمة الفرد من الفئتين أ، ب لمدة لا تجاوز سنتين اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ثانيا:
( أ ) يحال فرد المخابرات العامة من الفئة الثانية وظائف متوسطة فنية وكتابية الى المعاش بقوة القانون من التاريخ التالى لانقضاء ست سنوات فى فئته.
(ب) اذا أمضى فرد المخابرات العامة فى الفئة الثالثة وظائف متوسطة فنية وكتابية ثمانى سنوات فى الفئة دون أن يرقى الى الفئة التالية يحال الى المعاش بقوة القانون من التاريخ التالى لانقضاء هذه المدة.
ولرئيس المخابرات العامة مد خدمة الفرد من الفئة الثانية أو الفئة الثالثة وظائف متوسطة فنية وكتابية لمدة أقصاها سنتين اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
واذا كانت سن الفرد الذى يطبق فى شأنه هذه المادة لا تجاوز الخمسين عاما عند حلول موعد احالته الى المعاش جاز نقله الى وظيفة أخرى خارج المخابرات العامة.
ويتم النقل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ويحدد القرار الدرجة أو الفئة التى يتم النقل اليها.
ويمنح من يحال الى المعاش بالتطبيق لهذه المادة أقصى المعاش المقرر لفئته.
مادة 66 – استثناء من قوانين المعاشات يمنح الفرد الذى تنتهى خدمته لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه حقا فى المعاش وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة.
ولمن يتقرر نقله من أفراد المخابرات العامة الى وظيفة أخرى خارجها أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار النقل احالته الى المعاش ويسوى معاشه فى هذه الحالة طبقا لحكم الفقرة السابقة بشرط أن يكون النقل بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته وأن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه حقا فى المعاش وأن يكون من المدة المذكورة عشر سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة.
ويسوى معاش من تنتهى خدمته بسبب الوفاة أو العجز على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا اليه علاوة المخابرات.
مادة 67 – تضم علاوة المخابرات الى المرتب الذى يسحب على اساسه معاش الفرد الذى تنتهى خدمته بقوة القانون أو لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته.
مادة 68 – تطبق قوانين المعاشات العسكرية على أفراد المخابرات العامة فى المسائل الآتية:
( أ ) المعاشات والمكافآت التى تمنح لعائلات المتوفين والمفقودين أثناء عمليات المخابرات أو الحرب.
(ب) المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
(جـ) التعويضات التى تمنح للمصابين بسبب الخدمة.
(د) المكافآت التى تمنح لمن تجاوز مدة خدمته أقصى المدة المقررة للمعاش.
(هـ) حساب مدد الخدمة بالمخابرات العامة فى المعاش.
مادة 69 – يجوز فى حالة الحرب أو الضرورة استدعاء بعض أفراد المخابرات العامة المحالين الى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة بشرط ألا تزيد مدة الاستدعاء عن سنتين وألا يزيد من يتم استدعائهم عن ربع عدد درجات الفئة المحال منها الى المعاش.
ويمنح الفرد المستدعى مكافأة شهرية لا تقل عن الفرق بين معاشه ومجموع ما كان يتقاضاه من مرتبات وبدلات وأجور قبل احالته الى المعاش.
ويكون الاستدعاء بقرار من رئيس المخابرات العامة.
الباب الثالث
الجرائم
مادة 70 – تخضع الجرائم الآتية لاختصاص القضاء العسكرى:
( أ ) الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها متى وقعت الجريمة من فرد من أفراد المخابرات العامة – أو ممن تعهد اليهم المخابرات العامة بعمل من أعمالها بشرط أن تكون الجريمة متعلقة بهذه الأعمال.
(ب) الجرائم التى تقع على أموال وممتلكات المخابرات العامة أيا كان مرتكبوها.
(جـ) الجرائم التى تقع فى محال تشغلها المخابرات العامة متى كان مرتكبوها من أفراد المخابرات العامة.
ويظل اختصاص القضاء العسكرى قائما ولو انتهت خدمة الفرد قبل الحكم طالما ارتكبت الجريمة اثناء الخدمة.
مادة 71 – تباشر النيابة العسكرية جميع السلطات المخولة لها فى قانون الأحكام العسكرية بالنسبة للجرائم المشار اليها فى هذا القانون.
ولا يجوز فى غير حالات التلبس القبض على أفراد المخابرات العامة الا بعد اخطار رئيس المخابرات العامة.
وعلى النيابة العسكرية ابلاغ رئيس المخابرات العامة كلما صدر أمر بحبس أحد الأفراد أو الافراج عنه.
واذا كان هناك وجه لاقامة الدعوى فعلى النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالاحالة من رئيس الجمهورية.
مادة 72 – تسرى الأحكام المقررة للضباط فى قانون الاحكام العسكرية على أفراد وظائف المخابرات وأفراد الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من الفئة الرابعة فما فوقها.
مادة 73 – يراعى فى تشكيل المحاكم العسكرية التى تتولى محاكمة أفراد المخابرات العامة أن تضم عضوا من المخابرات العامة من شاغلى وظائف المخابرات وأن يكون رئيس المحكمة وعضو المخابرات العامة أقدم من فرد المخابرات العامة المحال للمحاكمة.
مادة 74 – يصدق رئيس الجمهورية على احكام المحاكم العسكرية الصادرة فى شأن الأفراد الذين تطبق عليهم أحكام هذا القانون كما ينظر التماس اعادة النظر فى هذه الأحكام.
مادة 75 – لرئيس الجمهورية أن يفوض رئيس المخابرات العامة فى بعض السلطات المخولة فى هذا الباب.
الباب الرابع
الميزانية والأحكام المالية
مادة 76 – تضع المخابرات العامة مشروع الميزانية السنوية واحتياجاتها النقدية وتعرضها على رئيس الجمهورية ويبلغ الرقم الاجمالى للمشروع الى جهات الاختصاص.
مادة 77 – تدرج اعتمادات ميزانية المخابرات العامة كمبلغ اجمالى فى ميزانية وزارة الحربية أو القوات المسلحة على أن يتم التصرف فيها دون الرجوع الى السلطات المالية بهاتين الجهتين.
ويجوز انشاء وحدة حسابية أو أكثر للمخابرات العامة بالاتفاق مع وزير الخزانة.
مادة 78 – تنظيم اللائحة التنفيذية المسائل الآتية:
( أ ) كيفية التصرف فى الاعتمادات المدرجة فى الميزانية.
(ب) العقود التى تبرمها المخابرات العامة.
(جـ) نظم المخازن.
(د) اضافة حصيلة ما قد يتم التصرف فيه من ممتلكات المخابرات العامة الى اعتمادات بنود الميزانية.
(هـ) بدل السفر ومصاريف الانتقال لأفراد المخابرات العامة.
(و) الأجور عن الأعمال الاضافية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة والمنح.
(ز) التعويضات التى تصرف لكل من لحقه ضرر من أفراد المخابرات العامة أو الغير أثناء أو بسبب اعمال المخابرات العامة.
وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى الوزارات والمصالح الحكومية.
مادة 79 – تعفى المخابرات العامة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على الأصناف اللازمة لاعمالها التى تستوردها من الخارج.
مادة 80 – يندب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالاتفاق مع رئيس المخابرات العامة هيئة من موظفيه يكون مقرها المخابرات العامة تختص بالمراقبة المالية والمراجعة وفقا لأحكام هذا القانون – وتباشر الهيئة أعمالها بصفة سرية وترفع تقريرها الى رئيس المخابرات العامة مباشرة.
الباب الخامس
أحكام عامة وانتقالية
مادة 81 – تختص الجهة الطبية التى تحددها اللائحة التنفيذية بتقرير لياقة الفرد للخدمة صحيا وما يستحقه من اجازات مرضية وعلاج وتحديد درجة العجز المترتبة على الاصابة بسبب الخدمة.
مادة 82 – لرئيس المخابرات العامة خلال الستة أشهر التالية للعمل بهذا القانون تعديل أقدميات الأفراد فى أدنى المستويات بمراعاة ما لهم من خدمة سابقة.
ولا يترتب على تعديل الأقدمية صرف أية فروق مالية عن الماضى. كما يجوز له خلال هذه المدة نقل الأفراد من كادر الامن والكادر المهنى الى الكادر المتوسط الفنى والكتابى دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 83 – يمنح أفراد المخابرات العامة فى أول يناير التالى لصدور هذا القانون علاوة دورية كاملة بشرط أن يكون قد مضى بين تاريخ استحقاق هذه العلاوة وبين أخر علاوة منحت لهم مدة ستة أشهر على الأقل.
وتمنح العلاوة بواقع النصف بالنسبة لمن لم يستكمل هذه المدة.
مادة 84 – تحسب المدد المنصوص عليها فى المادة (65) من تاريخ شغل الفرد للفئة فى القانون السابق.
ويكون تطبيق المدد القصوى المنصوص عليها فى هذه المادة جوازيا لرئيس المخابرات العامة خلال السنتين التاليتين للعمل بهذا القانون.
مادة 85 – ينقل أفراد المخابرات العامة الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الى الفئات الموضحة بالملحق ( أ ) طبقا للقواعد الآتية:
(أولا) وظائف المخابرات:
( أ ) شاغلو درجة نائب وزير بصفة شخصية تستمر معاملتهم بالنسبة للمرتب وبدل التمثيل والمعاش معاملة نواب الوزراء وتسرى بشأنهم المدد القصوى المقررة لوكلاء أول المخابرات العامة المنصوص عليها فى المادة (65) من هذا القانون والحكم الوارد فى المادة (84).
(ب) شاغلو درجة وكيل رئيس المخابرات العامة والفئات أ، ب، جـ ممتازة، جـ ينقلون الى درجة وكيل المخابرات العامة والفئات أ، ب، جـ ممتازة، جـ الجديدة على التوالى.
مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
(جـ) يستمر أفراد المخابرات العامة من الفئة (د) الحالية فى شغل هذه الفئة بصفة شخصية وذلك الى أن يصدر رئيس المخابرات العامة خلال الستة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون القرارات الخاصة بنقلهم الى الفئات هـ، د، د ممتازة الجديدة بمراعاة ما نصت عليه المادة (82) من هذا القانون.
(ثانيا) الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية:
( أ ) شاغلو الفئة الأولى الممتازة والفئة الأولى ينقلون الى الفئة الثالثة والرابعة الجديدة على التوالى مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
(ب) شاغلو الفئة الثانية الذين أمضوا خمس سنوات خدمة بها طبقا لقانون المخابرات العامة أو فى الدرجة السادسة أو ما يعادلها طبقا لقانون العاملين ينقلون الى الفئة الخامسة الجديدة وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ اتمامهم مدة الخمس سنوات.
وينقل من عدا هؤلاء من أفراد الفئة الثانية الى الفئة السادسة الجديدة مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
(جـ) يستمر أفراد المخابرات العامة من الفئة الثالثة الحالية فى شغل هذه الفئة بصفة شخصية وذلك الى أن يصدر رئيس المخابرات العامة خلال الستة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون القرارات الخاصة بنقلهم الى الفئات التاسعة والثامنة والسابعة الجديدة بمراعاة ما نصت عليه المادة (82) من هذا القانون.
(ثالثا) وظائف الأمن:
( أ ) شاغلو الفئة الثانية الحالية ينقلون الى الفئة الثامنة الجديدة مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
وينقل شاغلو الفئة الثالثة أمن الحالية ممن أتموا عشر سنوات خدمة بالفئة الى الفئة الثامنة الجديدة وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) يستمر سائر أفراد الفئة الثالثة أمن الحالية فى شغل هذه الفئة بصفة شخصية وذلك الى أن يصدر رئيس المخابرات العامة خلال الستة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون القرارات الخاصة بنقلهم الى الفئات العاشرة والتاسعة الجديدة بمراعاة ما نصت عليه المادة(82) من هذا القانون.
(رابعا) الوظائف المهنية:
( أ ) شاغلو الفئة الأولى الحالية ينقلون الى الفئة السابعة الجديدة مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
(ب) يستمر أفراد المخابرات العامة من الفئة الثانية الحالية فى شغل هذه الفئة بصفة شخصية وذلك الى أن يصدر رئيس المخابرات العامة خلال الستة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون القرارات الخاصة بنقلهم الى الفئات التاسعة والثامنة الجديدة بمراعاة ما نصت عليه المادة (82) من هذا القانون.
(خامسا) وظائف معاونى الخدمة:
( أ ) شاغلو الفئة الأولى وظائف غير المهنية الحالية ينقلون الى الفئة التاسعة الجديدة مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
(ب) شاغلو الفئة الثانية وظائف غير المهنية الحالية ممن أتموا خمسة عشر عاما خدمة ينقلون الى الفئة التاسعة الجديدة وتحسب أقدميتهم فيها من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينقل من عدا هؤلاء من شاغلى الفئة الثانية وظائف غير المهنية الحالية الى الفئة العاشرة الجديدة على أن تكون أقدميتهم فيها من تاريخ نقلهم، وترفع مرتبات هؤلاء بمقدار الفرق بين بداية الفئة الثانية القديمة والفئة العاشرة الجديدة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 86 – يوقف التعيين فى وظائف الأمن ويحول ما يخلو من هذه الفئات الى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية، ويخصص من بين شاغلى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من يقوم بأعمال الأمن.
كما لا تجوز ترقية شاغلى الوظائف غير المهنية الحاليين ممن لا يحملون مؤهلا دراسيا لأكثر من الفئة الثامنة الجديدة.
مادة 87 – لا يترتب على نقل الفرد من الكادر القديم الى الكادر الجديد الانتقاص من مرتبه الذى يتقاضاه وقت العمل بهذا القانون.
مادة 88 – يمنح الفرد العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة الوظيفية التى يشغلها وفقا للملحق ( أ ) المرافق فاذا وصل أجره – قبل منحه العلاوة – الى بداية ربط كل من الفئات الوظيفية فى ذات المستوى، منح العلاوة المقررة للفئة الوظيفية الأعلى حتى ولو لم تتم ترقيته الى هذه الفئة، كل ذلك بشرط ألا يتجاوز نهاية مربوط المستوى.
مادة 89 – يراعى عند تطبيق هذا القانون الأحكام الواردة فى القانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن تنظيم البدلات والرواتب الاضافية التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.
مادة 90 – تحال الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء المختصة التى أصبحت من اختصاص القضاء العسكرى بمقتضى هذا القانون الى جهات هذا القضاء ما لم يكن قد تم اقفال باب المرافعة.
ملحق ( أ (
)أولا) وظائف المخابرات:
المستوى | الفئة | المرتب السنوى | العلاوة السنوية |
الحد الأدنى للترقية للفئة التالية | علاوة المخابرات |
||
بداية | نهاية | ||||||
جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ||||
الوظائف العليا | وكيل أول | 2000 | ربط ثابت | – | |||
وكيل | 1400 | 1800 | 75 | – | |||
( أ ) | 1200 | 1800 | 72 | 360 | |||
المستوى الأول | (ب) | 876 | 1440 | 60 | ثلاث سنوات فى الفئة ب أو ما يعادلها أو عشرون عاما فى الفئات ب فما دونها. | } } } } } } } } } } } |
300 |
(جـ ممتازة) | 684 | 1440 | 48 | أربع سنوات فى الفئة جـ ممتازة أو ما يعادلها أو سبعة عشر عاما فى الفئات جـ ممتازة فما دونها. | |||
(جـ) | 540 | 1440 | 36 | أربع سنوات فى الفئة جـ أو ما يعادلها أو سبع سنوات فى الفئة جـ، د ممتازة أو ثلاثة عشر عاما فى الفئات جـ فما دونها. | |||
المستوى الثانى | (د ممتازة) | 420 | 780 | 24 | ثلاث سنوات فى الفئة د ممتازة أو ما يعادلها أو سبع سنوات فى الفئتين د ممتازة، د أو تسع سنوات فى الفئات د ممتازة، د، هـ. | } } } } } } } } } } } |
240
|
(د) | 360 | 780 | 24 | أربع سنوات فى الفئة د أو ما يعادلها أو ست سنوات من تاريخ التعيين فى الفئة هـ. | |||
(هـ) | 300 | 780 | – | يرقى بقوة القانون بعد قضاء فترة الاختبار الى الفئة د ويمنح بداية مربوطها. |
× يمنح وكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة بدل التمثيل المقرر لنظرائهم فى الحكومة.
× يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تقرير بدل تمثيل لشاغلى الوظائف الرئيسية الأخرى.
ملحق ( أ (
)ثانيا) الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية:
المستوى | الفئة | المرتب السنوى | العلاوة السنوية |
الحد الأدنى للترقية للفئة التالية | علاوة المخابرات |
||
بداية | نهاية | ||||||
جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ||||
المستوى الأول | الثانية | 876 | 1440 | 60 | } } } } } } } } } } |
192 | |
الثالثة | 684 | 1440 | 48 | أربع سنوات فى الفئة الثالثة أو ما يعادلها أو سبعة وعشرون عاما فى الفئات الثالثة وما دونها. | |||
الرابعة | 540 | 1440 | 36 | أربع سنوات فى الفئة الرابعة أو ما يعادلها أو ثلاثة وعشرون عاما فى الفئات الرابعة وما دونها. | |||
المستوى الثانى | الخامسة | 420 | 780 | 24 | أربع سنوات فى الفئة الخامسة أو ما يعادلها أو تسعة عشر عاما فى الفئات الخامسة وما دونها | ||
السادسة | 330 | 780 | 18 | أربع سنوات فى الفئة السادسة أو ما يعادلها أو خمسة عشر عاما فى الفئات السادسة وما دونها | } } } } } } } |
144 | |
السابعة | 240 | 780 | 18 | أربع سنوات فى الفئة السابعة أو ما يعادلها أو ثمانى سنوات فى الفئتين السابعة والثامنة أو إحدى عشر عاما فى الفئات السابعة والثامنة والتاسعة. | |||
المستوى الثالث | الثامنة | 180 | 360 | 12 | أربع سنوات فى الفئة الثامنة أو سبع سنوات فى الفئتين التاسعة والثامنة للحاصلين على مؤهل متوسط. | } } } } } } |
120 |
التاسعة | 144 | 360 | 12 | ثلاث سنوات فى الفئة التاسعة. |
× تصرف علاوة ميدان قدرها سبعة جنيها شهريا لكل فرد من أفراد التحريات والمراقبات الذين يشغلون وظائف متوسطة فنية كساوى وكتابية وذلك أثناء قيامهم بهذه الأعمال. كما تصرف سنوية للقائمين منهم بأعمال الأمن.
× يمنح أفراد الفئة الثامنة من حملة المؤهلات ما بين المتوسطة والعالية مرتبا سنويا قدره 216 جنيها بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة.
× يمنح أفراد الفئة التاسعة مرتبا سنويا قدره 180 جنيها بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة.
ملحق ( أ (
)ثالثا) الوظائف المهنية:
المستوى | الفئة | المرتب السنوى | العلاوة السنوية |
الحد الأدنى للترقية للفئة التالية | |
بداية | نهاية | ||||
جنيه | جنيه | جنيه | |||
المستوى الثانى | الخامسة | 420 | 780 | 24 | |
السادسة | 330 | 780 | 18 | أربع سنوات فى الفئة السادسة أو ما يعادلها أو 18 سنة فى الفئات السادسة وما دونها. | |
السابعة | 240 | 780 | 18 | أربع سنوات فى الفئة السابعة أو ما يعادلها أو 14 سنة فى الفئات السابعة وما دونها. | |
المستوى الثالث | الثامنة | 180 | 360 | 12 | أربع سنوات فى الفئة الثامنة أو ما يعادلها أو 10 سنوات فى الفئتين الثامنة والتاسعة. |
التاسعة | 144 | 360 | 12 | ست سنوات فى الفئة. |
× تحدد علاوة المخابرات للوظائف المهنية حسب نتيجة الاختبار بمعرفة اللجان المختصة بحد أدنى 120 جنيها سنويا وحد أقصى 144 جنيها سنويا دون التقيد بالفئة الوظيفية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
× يمنح أفراد الفئة التاسعة مرتبا سنويا قدره 168 جنيها بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة.
× تكون الترقية من الفئة التاسعة الى الفئة الثامنة بالأقدمية مع تفضيل الحاصل على المستوى الأعلى فى علاوة المخابرات.
× تصرف كسوة سنوية للقائمين بالوظائف المهنية.
ملحق ( أ (
)رابعا) وظائف الأمن:
المستوى | الفئة | المرتب السنوى | العلاوة السنوية |
الحد الأدنى للترقية للفئة التالية | علاوة المخابرات |
||
بداية | نهاية | ||||||
جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ||||
المستوى الثانى | الخامسة | 420 | 780 | 24 | } } } } } } } } } } |
144 | |
السادسة | 330 | 780 | 18 | أربع سنوات فى الفئة السادسة أو ما يعادلها أو 22 سنة فى الفئات السادسة وما دونها. | |||
السابعة | 240 | 780 | 18 | أربع سنوات فى الفئة السابعة أو ما يعادلها أو 18 سنة فى الفئات السابعة وما دونها. | |||
المستوى الثالث | الثامنة | 180 | 360 | 12 | أربع سنوات فى الفئة الثامنة أو ما يعادلها أو 14 سنة فى الفئات الثامنة وما دونها. | ||
التاسعة | 144 | 360 | 12 | أربع سنوات فى الفئة التاسعة أو ما يعادلها أو عشرة سنوات فى الفئة التاسعة وما دونها. | } } } } } } } |
120 | |
العاشرة | 108 | 360 | 9 | ست سنوات فى الفئة العاشرة أو ما يعادلها. |
× تصرف كسوة سنوية للقائمين بوظائف الأمن.
ملحق ( أ (
)خامسا) وظائف معاونى الخدمة:
المستوى |
الفئة | المرتب السنوى | العلاوة السنوية |
الحد الأدنى للترقية للفئة التالية | علاوة المخابرات |
||
بداية | نهاية | ||||||
جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | ||||
المستوى الثانى | الخامسة | 420 | 780 | 24 | } } } } } } } } } } } |
144 | |
السادسة | 330 | 780 | 18 | أربع سنوات فى الفئة السادسة أو ما يعادلها أو 24 سنة فى الفئات السادسة وما دونها. | |||
السابعة | 240 | 780 | 18 | أربع سنوات فى الفئة السابعة أو ما يعادلها أو 20 سنة فى الفئات السابعة وما دونها. | |||
المستوى الثالث | الثامنة | 180 | 360 | 12 | أربع سنوات فى الفئة الثامنة أو ما يعادلها أو 16 سنة فى الفئات الثامنة وما دونها. | ||
التاسعة | 144 | 360 | 12 | ست سنوات فى الفئة التاسعة أو ما يعادلها أو 12 سنة فى الفئات التاسعة والعاشرة أو 18 سنة فى الفئات التاسعة فما دونها. | } } } } } } |
120 | |
العاشرة | 108 | 360 | 9 | ست سنوات فى الفئة العاشرة أو ما يعادلها أو 12 سنة فى الفئة العاشرة وما دونها. |
× تصرف كسوة سنوية للقائمين بوظائف معاونى الخدمة.
× يمنح أفراد الفئة العاشرة مرتبا سنويا قدره 132 جنيها سنويا بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة.
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون المخابرات العامة
عهد المشروع الى المخابرات العامة بمهمة الحفاظ على أمن البلاد والمحافظة على كيانها الدستورى ضد المحاولات المستمرة من الاستعمار والامبريالية وأجهزة المخابرات المعادية.
واذا كانت هذه المهمة دقيقة بطبعها فى الأوقات العادية فانها فى أوقات الحرب والأزمات أكثر دقة وخطورة الأمر الذى يستلزم تطوير جهاز المخابرات من آن لآخر حتى يتمكن من أداء رسالته وفقا لما تمليه التغييرات التى تطرأ على الظروف المحيطة.
وقد استلزم هذا الأمر اعادة النظر فى القانون المنظم لأعمالها وتطويره بما يكفل للمخابرات العامة القيام بوظيفتها على أكمل وجه.
وتحقيقا لهذا الغرض من ناحية وعلى ضوء ما كشف عنه التطبيق العملى للقانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة من ناحية أخرى فقد أعد المشروع المرفق وكان أهم ما استحدثه من أحكام ما يلى:
1 – ايضاح العلاقة المباشرة بين رئيس الجمهورية وجهاز المخابرات العامة بالنص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بدلا من النص الحالى الذى يقضى بالحاق المخابرات العامة برئاسة الجمهورية.
2 – الاستعاضة – بنص فى القانون – عن القرار الصادر من وزير العدل بمنح أفراد المخابرات صفة الضبطية القضائية ممن يرى رئيس المخابرات العامة ضرورة منحهم هذه الصفة.
3 – روعى النص على أن يتولى رئيس المخابرات العامة تمثيل الجهاز فى علاقته بالغير كما حرص المشروع على تأكيد واجبات رئيس المخابرات فى تأمين عملياته بالنص على مسئوليته فى اتخاذ ما يراه من الاجراءات الضرورية والمناسبة للمحافظة على سلامة المعلومات وتأمين نشاط الجهاز.
4 – وفى مجال تنظيم شئون أفراد المخابرات العامة رؤى حذف الكثير من مواد القانون الحالى والاكتفاء بشأنها بالقواعد العامة المقررة فى شأن سائر العاملين المدنيين فى الدولة كما هو الشأن بالنسبة للتعيين والترقية والنقل والندب والاعارة… الخ.
كما حرص المشروع على أن يقتصر على ايراد القواعد والأحكام الأساسية مع ترك الأحكام التفصيلية والجزئية لما تقرره اللائحة التنفيذية.
أما ما تضمنه القانون من أحكام خاصة فى هذه المسائل فقد قصد به تحقيق أهداف متعددة أهمها:
( أ ) امداد الجهاز بما يلزمه من كفاءات وخبرات خاصة بالنص على امكان تعيين ذوى الخبرة فى غير أدنى الدرجات أو بمكافآت شاملة، وامكان الاستفادة بهم لأعمال مؤقتة وذلك بالمسائل التى تكفل سلامة استعمال هذه السلطة.
(ب) ازالة العقبات التى كانت تعترض النقل والاعارة والندب من الشركات الى الجهاز بالنص صراحة على جواز ذلك.
(جـ) استحداث بعض الحوافز كاجازة الترقية الاستثنائية وذلك لمن يؤدون أعمالا جليلة على أن تتم الترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
والأخذ بنظام العلاوة التشجيعية التى استحدثها قانون العاملين المدنيين الجديد.
5 – توحيدا للمعاملة بين جهاز المخابرات وبين سائر الأجهزة القائمة على أمن البلاد وسلامتها كالقوات المسلحة والشرطة وحتى يتسنى تحقيق أكبر قدر ممكن من الحزم والسرعة والسرية لكل ما يتصل بعمل المخابرات العامة رؤى اخضاع الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وبعض الجرائم الأخرى التى تمس المخابرات العامة لاختصاص القضاء العسكرى.
وقد وضع لذلك النصوص التى تكفل المواءمة بين القواعد الواردة فى قانون الأحكام العسكرية وبين طبيعة ونظام العمل بالمخابرات العامة بالنص على أن يضم تشكيل المحكمة العسكرية عنصر من المخابرات العامة وعلى أن يتم التصديق على الأحكام والبت فى التماس اعادة النظر من رئيس الجمهورية وله أن يفوض رئيس المخابرات العامة فى بعض هذه الاختصاصات.
6 – استحدث المشروع نظام الاحالة الاجبارية الى المعاش بعد قضاء فترات زمنية مختلفة بالنسبة لشاغلى المستويات العليا ورائد المشروع فى ذلك هو افساح المجال للعناصر الشابة لتأخذ مكانها القيادى والحيلولة دون رسوب هذه العناصر فى الفئات الدنيا، وأن تكون هناك قيود محددة ومعقولة للاستمرار فى شغل المناصب العليا وهذا النظام فى جملته مقتبس من النظام المعمول به فى القوات المسلحة.
وحتى لا يترتب على التطبيق المفاجئ للأحكام المستحدثة الخاصة بالاحالة الى المعاش أن يفاجأ الجهاز بخروج غالبية قياداته الى المعاش فى تاريخ واحد مما يترتب عليه ارتباك العمل – لكل ذلك أعطى المشروع لرئيس المخابرات العامة سلطة تقديرية فى تطبيق المدد القصوى وذلك خلال السنتين التاليتين للعمل بالقانون حتى يمكن خلال هاتين السنتين تنظيم عملية الاحالة الى المعاش بما لا يكون من شأنه اضطراب العمل داخل الجهاز.
وللتنسيق والموازنة بين ما يقضى به القانون الحالى من معاملة أفراد المخابرات العامة معاملة أفراد القوات المسلحة بالنسبة لمعاشات الفقد والاستشهاد والمعاشات الاستثنائية وما أضافه المشروع من اخضاع أفراد المخابرات العامة للقضاء العسكرى فقد رؤى معاملة مدد الخدمة بالمخابرات العامة معاملة مدد الخدمة بالقوات المسلحة فى حساب المعاش بما يستتبعه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالضمائم.
تم تطوير النصوص المتعلقة بميزانية المخابرات العامة والمسائل المالية بما يحقق المرونة الكافية فى استخدام الموارد المالية المتاحة وتوفير الحد اللازم من السرية لعمليات المخابرات وذلك دون الاخلال بسلطات وزير الخزانة فى اجراء الموازنة العامة للدولة أو بالرقابة المقررة للجهاز المركزى للمحاسبات.
وقد اقتضى ذلك النص على اضافة حصيلة ما يتم التصرف فيه من ممتلكات المخابرات الى ميزانيتها والتصرف فيها لتلبية احتياجاتها دون اضافة أعباء جديدة على الميزانية العامة.
كما تم تقنين ما جرى عليه العمل منذ انشاء المخابرات العامة من اعفاء ما تستورده من الخارج من أصناف لازمة لأعمالها من الضرائب والرسوم الجمركية.
9 – راعى المشروع ألا يكون هناك اختلاف كبير بين الفئات التى يتضمنها كادر المخابرات العامة وبين تلك التى ينظمها قانون العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بمقتضى القانون رقم 58 لسنة 1971، وذلك لتيسير عمليات النقل بين الجهاز الادارى وبين جهاز المخابرات العامة وحتى لا تكون هناك فوارق صارخة بين الفئات والمرتبات الأساسية والعلاوات التى يتقاضاها أفراد المخابرات العامة وتلك التى تضمنها قانون العاملين الجديد.
وتحقيقا لكل ذلك تضمن المشروع ما يلى:
( أ ) بالنسبة لشاغلى وظائف المخابرات العامة راعى المشروع تحقيق التماثل بين فئات هذه الوظائف والفئات الواردة فى قانون العاملين.
وقد اقتضى ذلك انشاء درجة وكيل أول المخابرات العامة المعادلة لدرجة وكيل أول المستحدثة فى قانون العاملين.
وتقسيم الفئة (د) الى ثلاث فئات تعادل الفئة السابعة والسادسة والخامسة من قانون العاملين.
(ب) التطابق بين فئات الوظائف المتوسطة ووظائف الأمن والوظائف المهنية ومعاونى الخدمة وبين الفئات الواردة فى قانون العاملين.
(جـ) تقسيم مجموعات الفئات الى مستويات مع توحيد نهاية المربوط فى كل مستوى.
(د) المساواة بين فئات العلاوات الدورية مع اطالة القيود الزمنية للترقى بما يتلائم مع نظام الاحالة الاجبارية للمعاش.
10 – عمل المشروع على القضاء على مشكلة اهدار مدد الخدمة سابقة لأفراد الجهاز والتى كان من شأنها خلق الكثير من المفارقات التى كانت موضع الشكوى، ولذلك فقد نص على اعطاء رئيس الجهاز فترة زمنية محددة من تاريخ العمل بالقانون ليتمكن خلالها من اعادة النظر فى الأقدميات فى أدنى المستويات، وتسكين شاغلى الفئات الخاصة بهذه المستويات فى الفئات الجديدة وذلك بمراعاة ما لهم من مدد خدمة سابقة.
وأتشرف بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التكرم بالموافقة عليه واصداره.
رئيس المخابرات العامة
أحمد اسماعيل على
Related Blogs
- 28, March, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 1.
قانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن مكتبة الإسكندرية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ (المادة الأولى).
- 27, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 76.
قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين وبإلغاء القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين باسم الأمة رئيس الجمهورية.