قانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال - ULS
- 25, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 686
- قوانين, قوانين عامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال.
وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
(المادة الثانية)
يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق “بالهيئة” أو الجهة الادارية أينما وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية “الهيئة العامة لسوق المال”، ويقصد برئيس الهيئة “رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال” ويقصد بالوزير “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية”.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
والى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
دون اخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق، يلغى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1412 هـ
(الموافق 22 يونيه سنة 1992 م).
قانون سوق رأس المال
الباب الأول
اصدار الأوراق المالية
مادة 1 – يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم الى أسهم اسمية متساوية القيمة، ومع ذلك يجوز للشركة اصدار أسهم لحاملها فى الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة.
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز اصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الاصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الاصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام.
مادة 2 – على كل شركة ترغب فى اصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك، فاذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الاخطار كان للشركة السير فى اجراءات الاصدار، وذلك دون اخلال بأى حكم آخر فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الاخطار والمستندات التى ترفق به.
مادة 3 – يشترط لاصدار أسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمة هذه الأسهم مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة وذلك دون اخلال بحق أصحاب الشأن فى التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون من التحديد الذى قررته لجنة التقييم وفقا للأوضاع والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له أن ينسحب.
وفى جميع الأحوال لا يجوز اصدار هذه الأسهم الا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة 4 – لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة بما فى ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام فى اكتتاب عام للجمهور الا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار، احداهما على الأقل باللغة العربية.
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة.
مادة 5 – يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية:
( أ ) غرض الشركة ومدتها.
(ب) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
(جـ) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها.
(د) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية ان وجدت.
(هـ) خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال.
(و) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.
(ز) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالاضافة الى البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة الافصاح عن البيانات الآتية:
( أ ) سابقة أعمال الشركة.
(ب) أسماء أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم.
(جـ) أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم.
(د) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التى تضعها الهيئة.
مادة 6 – على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها الى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها.
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية.
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس الادارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
وللهيئة فحص الوثائق المشار اليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب اعادة النظر فى هذا الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فاذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية.
ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية.
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر فى نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورا وأن تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار احداهما على الأقل باللغة العربية.
مادة 7 – على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.
مادة 8 – على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الأسهم الاسمية فى رأس مال احدى الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل.
وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ اخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس مال الشركة.
ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى الغاء العملية دون اخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة.
وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية 5% من رأس مال الشركة.
ويتعين اتخاذ الاجراءات المشار اليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأولى والخامسة.
وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات واجراءات الاخطار والابلاغ.
مادة 9 – لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية.
مادة 10 – لمجلس ادارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للاضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم.
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب ابطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، فاذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الاجراء اعتبر الوقف كأن لم يكن.
مادة 11 – مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى الأسهم المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند الاصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية، كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل.
وفى حالة بيع الأسهم بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.
مادة 12 – يكون اصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى فى اكتتاب عام.
مادة 13 – يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الاصدار الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط ألا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
ويتعين اخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة.
مادة 14 – مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة – أيا كانت الجهة المصدرة لها – المقيدة فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الاصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية، كما يعفى عائد هذه الأوراق من الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل.
وفى حالة بيع أى من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء، تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.
الباب الثانى
بورصات الأوراق المالية
مادة 15 – يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية.
ولا يجوز قيد الورقة فى أكثر من بورصة، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية فى بورصتى القاهرة والاسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما.
مادة 16 – يكون قيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من ادارة البورصة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة ويتم القيد فى نوعين من الجداول:
( أ ) جداول رسمية تقيد بها الأوراق المالية الآتية:
1 – أسهم شركات الاكتتاب العام التى يتوافر فيها الشرطان الآتيان:
( أ ) ألا يقل ما يطرح من الأسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 30% من مجموع أسهم الشركة.
(ب) ألا يقل عدد المكتتبين فى الأسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من غير المصريين.
واذا ترتب على تداول أسهم الشركة أن قل عدد المساهمين عن مائة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الأسهم مشطوبة من هذه الجداول بحكم القانون وتنقل الى الجداول غير الرسمية.
2 – السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التى تطرحها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فى اكتتاب عام على أن تتوافر فيها الشروط الواردة بالبندين أ، ب من الفقرة السابقة.
3 – الأوراق المالية التى تصدرها الدولة وتطرح فى اكتتاب عام.
4 – الأسهم والأوراق المالية الأخرى لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
(ب) جداول غير رسمية تقيد بها:
1 – الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التى لا تتوافر فيها شروط القيد فى الجداول الرسمية.
2 – الأوراق المالية الأجنبية.
مادة 17 – لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلا.
ويتم الاعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس ادارة الهيئة.
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 18 – يكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة احدى الشركات المرخص لها بذلك، والا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها.
مادة 19 – تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
مادة 20 – تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول.
مادة 21 – يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى الى التلاعب فى الأسعار.
ويكون له الغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية اذا كان من شأن استمرار التعامل بها الاضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.
ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الاجراءات السابقة.
مادة 22 – يجوز لرئيس الهيئة اذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية.
ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير، وللوزير أن يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البورصات.
وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من اجراءات الظروف المشار اليها.
مادة 23 – ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
ويكون انشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس ادارة الهيئة.
ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام ادارته وعلاقته بالشركات المشار اليها ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد والمخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.
مادة 24 – يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات.
كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون خمسة آلاف جنيه سنويا عن كل اصدار وثلاثة آلاف جنيه سنويا عن كل اصدار للقيد فى الجداول المبينة بالبند (ب) من المادة المذكورة.
ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة.
مادة 25 – تستمر بورصتا القاهرة والاسكندرية فى مباشرة نشاطهما بالشخصية المعنوية المقررة لهما فى تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر بالأحكام المنظمة لادارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية.
والى أن يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم المالية والادارية التى كان معمولا بها فى التاريخ المبين فى الفقرة السابقة.
مادة 26 – يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة انشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول فيها.
الباب الثالث
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 27 – تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطها أو أكثر من الأنشطة التالية:
( أ ) ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.
(ب) الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.
(جـ) رأس المال المخاطر.
(د) المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.
(هـ) تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
(و) السمسرة فى الأوراق المالية.
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة اضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية.
وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات الى الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التى تدخل فى تلك الأنشطة.
مادة 28 – لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.
وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة اليها، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ويضع مجلس ادارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل.
وعلى رئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون اذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الادارى.
مادة 29 – يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى: –
( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم.
(ب) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى المادة 27 من هذا القانون.
(جـ) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها.
(د) أن يتوافر فى القائمين على ادارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة.
(هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والاجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة حصيلته ورده قرار من مجلس ادارة الهيئة.
(و) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الادارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم باشهار الافلاس، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
مادة 30 – يجوز وقف نشاط الشركة اذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو اذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد انذارها بازالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من اجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة.
فاذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بازالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها، تعين عرض الأمر على مجلس ادارة الهيئة لاصدار قرار بالغاء الترخيص.
مادة 31 – لمجلس ادارة الهيئة اذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه الى الشركة.
(ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
(جـ) مطالبة رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة الى الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الادارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
(د) تعيين عضو مراقب مجلس ادارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
(هـ) حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس ادارة جديد بالادارة القانونية المقررة.
(و) الزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.
مادة 32 – يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة.
مادة 33 – لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة، وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والاجراءات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
مادة 34 – على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر أخرى.
الفصل الثانى
صناديق الاستثمار
مادة 35 – يجوز انشاء صناديق استثمار تهدف الى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولمجلس ادارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدى، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس ادارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة.
وعلى الصندوق أن يعهد بادارة نشاطه الى احدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 36 – يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير.
ويضع مجلس ادارة الهيئة اجراءات اصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.
مادة 37 – يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الاضافية الآتية:
1 – السياسات الاستثمارية.
2 – طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
3 – اسم الجهة التى تتولى ادارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.
4 – طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق واجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.
مادة 38 – يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى، على ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق، أو الشركة التى تتولى ادارة نشاطه، وعلى أن يقدم الصندوق الى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس ادارة الهيئة.
مادة 39 – يجب اخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الادارة والمديرين المسئولين عن الادارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها، ويتم الاخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة.
ولمجلس ادارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين المشار اليهم.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
مادة 40 – يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد.
وتسرى أحكام المادة (6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية للاكتتاب العام.
مادة 41 – يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين، حسب الأحوال، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط واشراف الهيئة عليه.
الباب الرابع
الهيئة العامة لسوق المال
مادة 42 – الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد.
مادة 43 – تتولى الهيئة – فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر – تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها ابرام التصرفات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص:
1 – تنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال.
2 – تنظيم أو الاشراف على دورات تدريبية للعاملين فى سوق رأس المال أو الراغبين فى العمل به.
3 – الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التى تعبر عنها.
4 – مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.
5 – اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 44 – مجلس ادارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:
1 – وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج.
2 – وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3 – تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
4 – وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة على قيامها بوظائفها.
5 – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
ويكون لمجلس الادارة بالنسبة الى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976
ولمجلس الادارة أن يعهد الى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة.
مادة 45 – يشكل مجلس ادارة الهيئة من
رئيس الهيئة رئيسا
نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس
نائب محافظ البنك المركزى عضوا
وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
مادة 46 – يتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا بعض اختصاصاته.
مادة 47 – تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
( أ ) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
(ب) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
(جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها.
(د) الغرامات التى يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
(هـ) القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانونا.
مادة 48 – تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها: ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الايرادات عن نشاطها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب ايرادا ومصروفا على موازنة الهيئة وحسابها الختامى.
مادة 49 – يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له , ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة، أو مقر البورصة، أو الجهة التى توجد بها.
وعلى المسئولين فى الجهات المشار اليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
الباب الخامس
تسوية المنازعات
مادة 50 – تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير.
مادة 51 – تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الادارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أو العلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا، ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
مادة 52 – يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره.
وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية محكم عن كل من طرفى النزاع، واذا تعدد أحد طرفى النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد.
ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة الاستئناف المختصة.
وفى جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة الطعن وقف تنفيذها.
مادة 53 – يقوم رئيس هيئة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ اختيار الخصوم لمحكميهم بتحديد ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها، وعلى مكتب التحكيم اعلان جميع الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره قبل هذه الجلسة بأسبوع على الأقل.
مادة 54 – يكون اعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطارات التى يوجهها مكتب التحكيم برقيا أو بالبريد المسجل المستعجل مع علم الوصول.
مادة 55 – تنظر هيئة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما تعنى منها بالضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى، وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز شهرا.
مادة 56 – اذا لم يحضر أحد الخصوم بعد اعلانه بميعاد الجلسة، فلهيئة التحكيم أن تقضى فى النزاع فى غيبته.
مادة 57 – يجب أن يبين فى طلب التحكيم أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين، واسم المحكم وموضوع النزاع وطلبات المدعى، ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له، وما يفيد سداد رسم التحكيم.
مادة 58 – ينشأ بالهيئة مكتب للتحكيم يتولى تلقى طلبات التحكيم وقيدها، وعليه خلال أسبوع من تاريخ تلقى الطلب اخطار الطرف الآخر بصورة من الطلب لاختيار محكم له خلال أسبوعين من تاريخ اخطاره، فاذا انقضت هذه المدة دون ابلاغ المكتب باسم المحكم الذى اختاره وصفته وعنوانه، قام وزير العدل باختيار مستشار من احدى الهيئات القضائية محكما عنه.
مادة 59 – تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية، وذلك بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه.
مادة 60 – يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء.
ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذى صدر فيه وتاريخ صدوره، ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر، ويودع الحكم مكتب التحكيم وعلى المكتب اخطار الخصوم بالايداع.
ويسلم المكتب الى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مزيلة بالصيغة التنفيذية.
مادة 61 – ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم الى هيئة التحكيم التى أصدرته.
مادة 62 – تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين ولجنة التظلمات.
الباب السادس
العقوبات
مادة 63 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك.
2 – كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3 – كل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الاعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.
4 – كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات.
5 – كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6 – كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
7 – كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 64 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها.
مادة 65 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 6، 7، 17، 33، 39، والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون.
مادة 66 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.
مادة 67 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 68 – يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
مادة 69 – يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود.
الباب السابع
الاطلاع والرسوم
مادة 70 – لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها، وذلك مقابل مائة جنيه عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع ومائتى جنيه عن كل صورة.
مادة 71 – يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات الى الهيئة مرفقا به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمه والوثيقة أو البيان الذى يطلب الاطلاع عليه، أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه.
وللهيئة رفض الطلب اذا كان من شأن اذاعة البيانات أو الصور المطلوبة الحاق ضرر بالشركة أو الاخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين.
مادة 72 – تؤدى الشركة التى يتم تأسيسها طبقا لأحكام هذا القانون الى الهيئة رسما للتأسيس بواقع واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، ومقابلا سنويا للخدمات التى تؤديها الهيئة بواقع اثنين فى المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
مادة 73 – تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع واحد فى الألف من قيمة كل اصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.
الباب الثامن
اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
مادة 74 – يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى “اتحاد العاملين المساهمين” يكون له الشخصية المعنوية، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية، حسب الأحوال، دون اخلال بحق الاتحاد فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى:
1 – الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى انشاء الاتحاد.
2 – أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها، واجراءات تقويمها وأحكام وشروط تداولها، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة.
3 – الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بادارته ووسائل هذه الادارة.
4 – الموارد المالية الذاتية للاتحاد.
ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو اعانات للغرض الذى أنشئ من أجله.
مادة 75 – يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال.
تقرير لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون سوق رأس المال
القانون 95 لسنة 1992
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مايو سنة 1992، الى لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون سوق رأس المال، فعقدت اللجنة عدة اجتماعات لنظره على التوالى آخرها بتاريخ 1/ 6/ 1992 حضرها السادة:
الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاطف عبيد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية، والدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، والدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد الرزاز وزير المالية، المستشار أحمد رضوان وزير الدولة برياسة مجلس الوزراء والدكتور محمد حسن فج النور رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957، قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1980 بانشاء الهيئة العامة لسوق المال، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى:
أولا: مقدمة.
ثانيا: أهم ما استحدثه مشروع القانون.
ثالثا: تقديم وعرض لمواد مشروع القانون.
رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة.
أولا – المقدمة:
كانت البورصة المصرية فيما قبل الخمسينات فى أوج ازدهارها وكانت من حيث حجم معاملاتها تعد خامس بورصة على مستوى العالم، الا أن دورها تقلص الى حد كبير فى الوقت الراهن ورغم أن بورصتى القاهرة والاسكندرية قائمتان حتى الآن الا أن نشاطها يعد محدودا للغاية.
وفى عام 1957 صدر القانون رقم 161 بشأن اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، وقد انقضى على العمل بهذه اللائحة ما يقرب من ربع قرن تغيرت خلاله الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد تغييرا بعيد المدى تمثل فى تبنى الدولة لسياسة التحرر الاقتصادى كأسلوب ومنهج لتحقيق الاصلاح والتطور المنشود وذلك بتشجيع الاستثمار واصلاح النظام النقدى والمصرفى وما ستتبع ذلك من تحرير لسعر الصرف واعطاء الحرية للبنوك فى تحديد سعر العائد على الودائع، واصدار قانون سرية الحسابات فى البنوك وتطوير القطاع العام وتحويله الى قطاع أعمال، وانشاء الشركات القابضة التى تقوم بادارة محافظ الأوراق المالية للشركات التابعة لها، كل ذلك بهدف جذب وتشجيع المزيد من الاستثمار ودوران رءوس الأموال، مما يقتضى تطوير العمل ببورصات الأوراق المالية وتنشيط سوق رأس المال فى مصر حتى تستعيد مكانتها بين أسواق المال العالمية.
وقد تطلب هذا اصدار قانون متكامل بنظم كافة العمليات المتعلقة بسوق والممارسات الخطرة والمضاربات غير المشروعة بهدف توسيع قاعدة الملكية لزيادة رأس المال وتداول الأوراق المالية وقيدها وحماية المتعاملين فيها من التلاعب المشاركة فى الحياة الاقتصادية للبلاد.
من هنا برزت أهمية صدور هذا المشروع بقانون فى مرحلة حاسمة من مراحل تطور الاقتصاد القومى وهى مرحلة الانطلاق من المرحلة الحالية للاصلاح الاقتصادى الى مرحلة التنمية وزيادة الاستثمار والطاقة الانتاجية اذ يعتبر هذا المشروع بقانون من القوانين المكملة لحركة الاصلاح الاقتصادى، فضلا عن أن عدم اصدار هذا القانون سوف يؤدى حدوث خلل فى البنية الأساسية المطلوبة لعملية الاصلاح فى المرحلة القادمة.
ان هذا المشروع بقانون يعد خطوة هامة نحو ازالة كثير من المعوقات لتنشيط سوق المال اذ يهدف الى تحقيق معدل أكبر للتنمية عن طريق الاكتتاب العام والذى تنظمه مواد مشروع القانون.
ثانيا: أهم ما استحدثه مشروع قانون سوق رأس المال بما يساهم فى تنشيط هذه السوق:
1 – توحيد المعاملة الضريبية للأوراق المالية مع معاملة الأوعية الادخارية الأخرى.
2 – تشجيع اقامة شركات الاكتتاب العام بالقياس بالشركات المغلقة، وقد بلغ عدد الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية عام 89/ 90 – 590 شركة منها 150 شركة اكتتاب عام بنسبة 28.4% و379 شركة مغلقة بنسبة 71.6%.
وقد بلغت رؤوس أموال هذه الشركة بالجنيه المصرى 2.4 مليار جنيه منها 949 مليون رءوس أموال شركات الاكتتاب العام بنسبة 39.3% و1469 مليون جنيه للشركات المغلقة بنسبة 60.7%.
3 – تشجيع تأسيس الشركات الشاملة فى مجال الأوراق المالية بما فيها صناديق الاستثمار.
4 – السماح بانشاء بورصات أوراق مالية جديدة.
5 – السماح باصدار أوراق مالية جديدة.
6 – توفير المعلومات اللازمة والدقيقة عن حركة التعامل فى الأوراق المالية وعن الشركات المصدرة لهذه الأوراق المالية.
7 – استحداث التحكيم الاجبارى فى حل المنازعات الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية مما يساهم فى سرعة حل هذه المنازعات.
8 – توحيد الجهة المشرفة على اصدار وتداول الأوراق المالية.
9 – تحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لسوق المال مما يتيح لمؤسسات هذه السوق وضع النظم والأسس واللوائح ومتابعة التنفيذ لضمان الالتزام بها وأن يقتصر دور الهيئة على المتابعة والرقابة على هذه التنظيمات والتدخل عند الحاجة لتصحيح الأوضاع التى لم تقم هذه المؤسسات بتصحيحها ذاتيا لحماية المستثمرين فى سوق رأس المال وخاصة صغارهم.
ثالثا: تقديم وعرض المواد مشروع القانون:
( أ ) مشرع قانون الاصدار:
يتكون مشروع قانون الاصدار من خمس مواد تضمنت الأحكام التالية:
– سريان القانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
– أوجب صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
– الغاء القانون رقم 161 لسنة 1957 وكل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
(ت) مشروع قانون رأس المال.
يتكون هذا المشروع بقانون من سبعة أبواب انتظمت احدى وسبعين مادة، وفيما يلى موجز لأهم ما ورد بها.
الباب الأول:
يتكون من أربع عشرة مادة (من المادة 1 وحتى المادة 14) وقد تضمن هذا الباب الأحكام الخاصة باصدار الأوراق المالية من حيث القيمة، واصدار أسهم جديدة، والملكية، الاخطار عنها، والتقييم، نشرة الاكتتاب والبيانات التى تتضمنها، والتقارير التى يجب على شركات الاكتتاب العام تقديمها ومواعيدها، وسلطات الهيئة الرقابية والاعفاءات الضريبية، واستحداث الأسهم لحاملها.
الباب الثانى:
يتكون هذا الباب من اثنتى عشرة مادة (من المادة 15 وحتى المادة 26) وقد تضمن الأحكام الخاصة ببورصات الأوراق المالية فى جداول البورصة رسمية أو غير رسمية وشروط القيد، ونوعية الأوراق المالية، والتحوطات ضد الأخطار والتى يمكن أن تتعرض لها البورصة، ورسوم القيد، انشاء بورصات ذات شخصية اعتبارية خاصة.
الباب الثالث:
يتناول هذا الباب تحديد الشركات التى تزاول العمل فى مجال الأوراق المالية، وينقسم هذا الباب الى فصلين على النحو التالى:
الفصل الأول:
يتكون هذا الفصل من ثمانى مواد (من المادة 27 وحتى المادة 34) ويتناول الأحكام العامة بشأن الشركات التى لها حق مزاولة العمل فى مجال الأوراق المالية.
الفصل الثانى:
ويتكون هذا الفصل من سبع مواد (من المادة 35 وحتى المادة 41) ويختص هذا الفصل بصناديق الاستثمار بوصفها أحد الأشكال المستحدثة التى تزاول العمل فى مجال استثمار الأوراق المالية.
الباب الرابع:
ويتكون هذا الباب من ثمانى مواد (من المادة 42 وحتى المادة 49) ويتناول هذا الباب تحديد اختصاصات الهيئة واختصاصات مجلس ادارتها، وتحديد مواردها وميزانيتها المستقلة وتمتع موظفى الهيئة بصفة الضبطية القضائية.
الباب الخامس:
يتكون هذا الباب من ثلاثة عشرة مادة (من المادة 50 وحتى المادة 62) وهذه المواد تتناول الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات.
الباب السادس:
ويتكون هذا الباب من خمس مواد (من المادة 63 وحتى المادة 67) ويتناول العقوبات.
الباب السابع:
ويتكون هذا الباب من أربع مواد (من المادة 68 وحتى المادة 71) ويتناول هذا الباب الأحكام الخاصة بالاطلاع وتقدير قيمة الرسوم.
رابعا – التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون:
بالنسبة للباب الأول:
مادة (1):
– أضافت اللجنة عبارة “ولا يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة”. وذلك فى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة. بحيث يقتصر حق أصحاب الأسهم لحاملها على الحصول على الأرباح دون حقهم فى التصويت أسوة بما هو مقرر فى بعض التشريعات المقارنة.
– كما أضافت كلمة “الاسمية” بعد كلمة “السهم” الواردة فى بداية الفقرة الثانية من ذات المادة.
– أضافت اللجنة كلمة “التنفيذية” بعد كلمة “اللائحة” الواردة فى بداية الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
مادة (2):
– أضافت اللجنة عبارة “فى هذا القانون” فى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (3):
– أضافت اللجنة فقرة ثانية الى هذه المادة تنص على ما يأتى:
“ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له أن ينسحب”.
– كما أضافت اللجنة فقرة ثالثة لذات المادة نصها على النحو التالى:
“وفى جميع الأحوال لا يجوز اصدار هذه الأسهم الا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه”. وذلك تجنبا لاصدار هذه الأسهم قبل معرفة قيمتها الحقيقية.
مادة (4):
– أضافت اللجنة فقرة ثانية لهذه المادة نصها كالآتى:
“ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة”. وذلك توحيدا لنشرة الاكتتاب ولضمان التزام الهيئة بالبيانات اللازمة فى هذا الشأن.
مادة (5):
– أدخلت اللجنة تعديلا على البندين أ، ب من هذه المادة بحيث يصبحا على النحو التالى:
بند ( أ ) غرض الشركة ومدتها.
بند (ب) رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.
– كما استحدثت اللجنة بند جديدا برقم “و” نصه كالآتى:
“و – أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة”.
ثم أعادت اللجنة تبويب باقى البنود لكى تنسق مع هذا التعديل وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن.
مادة (6):
استبدلت اللجنة كلمة (ربع) بكلمة “نصف” الواردة فى كل موقع من مواقع هذه المادة.
– كما أضافت اللجنة عبارة “ونتائج أعمالها” بعد كلمة “نشاطها” الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
– استبدلت اللجنة بعبارة “وتتولى الهيئة” والواردة فى بداية الفقرة الرابعة من هذه المادة عبارة “وللهيئة”، كما حذفت عبارة “نفقة الشركة” الواردة فى نفس الفقرة ذات المادة.
مادة (8):
– أضافت اللجنة كلمة “والهيئة” بعد كلمة “الشركة” الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
– أضافت اللجنة كلمة “مدير” بعد كلمة “وعلى” فى بداية الفقرة الثانية من هذه المادة.
– عدلت اللجنة الفقرة الثالثة من هذه المادة لتصبح على النحو التالى: “ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى الغاء الصفقة”.
– كما حذفت اللجنة الفقرة الرابعة من هذه المادة وأعادت ترتيب الفقرات لتنسق مع هذا الحذف وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن.
مادة (10):
– عدلت اللجنة الفقرة الأولى من هذه الفقرة المادة لتصبح على النحو الآتى:
“ولمجلس ادارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة التثبت والتحرى وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للاضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم”.
حذفت اللجنة عبارة “أو مجلس الادارة” الواردة بعد كلمة “العامة” الواردة فى الفقرة الثانية من ذات المادة.
بحيث لا يجوز للهيئة وقف قرارات مجلس الادارة رغبة فى عدم تعطيل أعمال الشركة اليومية.
مادة (11):
– أضافت اللجنة العبارة التالية فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة على النحو التالى:
“مع عد الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون”.
وسبب هذه الاضافة ان هذه المادة اشترطت شروطا معينة للاعفاءات الضريبية المستحدثة بها، فقد أضيف حكم الى صدر هذه المادة مفادة عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات التى قد لا يتيسر قيدها بالجداول الرسمية وفقا لأحكام مشروع القانون.
مادة (14):
– أضافت اللجنة عبارة “مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون”. الى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة
بالنسبة للباب الثانى:
مادة (19):
– عدلت اللجنة هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى:
“تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
مادة (20):
– استبدلت اللجنة تكملة “المعاملات” الواردة بهذه المادة عبارة “عمليات الأوراق المالية”. على النحو الوارد بالجدول المقارن.
مادة (22):
– استبدلت اللجنة بكلمة “يوم” الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة كلمة “فور”.
مادة (23):
– استبدلت اللجنة عبارة “يجوز انشاء” بكلمة “ينشأ” الواردة فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة. بحيث يكون انشاء الصندوق أمرا جوازيا بحسب ما تكشف عنه تطورات العمل فى سوق الأوراق المالية.
مادة (25):
رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى:
“تستمر بورصتا القاهرة والاسكندرية فى مباشرة نشاطهما وتعتبر كل منهما شخصية اعتبارية عامة تتولى ادارة أموالها وتكون لها أهلية التقاضى. ويصدر بالأحكام المنظمة لادارتهما وشئونهما المالية قرار من رئيس الجمهورية”.
بالنسبة للباب الثالث:
مادة (27):
– عدلت اللجنة البند “هـ” من الفقرة الأولى من هذه المادة على النحو التالى:
“تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار”. وذلك لاضافة أنشطة هامة فى مجال التعامل فى الأوراق المالية.
– أعادت اللجنة ترتيب الفقرتين الأخيرتين من هذه المادة وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق بمشروع القانون المعروض.
مادة (29):
– أضافت اللجنة عبارة “نشاط أو أكثر من” بعد كلمة “مزاولة” الواردة بالبند (ب) من هذه المادة.
مادة (30):
– قامت اللجنة باضافة عبارة “ويعلن عن ذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة”. الى عجز الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة (31):
– أضافت اللجنة عبارة “فى مقر الهيئة” بعد كلمة “الانعقاد” الواردة بالبند (جـ) من الفقرة الأولى من هذه المادة.
– أضافت اللجنة كلمة “متخصص” بعد كلمة “مراقب” وذلك بالبند (د) من ذات الفقرة.
مادة (33):
– عدلت اللجنة هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى:
“لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة وفقا للشروط والاجراءات التى يحددها بما يكفل الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الشركة”.
وذلك اكتفاء بالشروط والضوابط التى يضعها مجلس الادارة وبما يحفظ حقوق المتعاملين مع الشركة.
مادة (34):
– قامت اللجنة بتعديل كلمة “سنة” لتصبح “ستة أشهر” أينما وردت بهذه المادة، وذلك رغبة فى الانتهاء من توفيق الأوضاع خلال مدة أقصاها سنة ضمانا لسرعة تطبيق أحكام القانون.
مادة (35):
– عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى:
ولمجلس ادارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى وغيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية”.
– كما عدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من ذات المادة لتصبح على النحو الآتى:
“وعلى الصندوق أن يعهد بادارة نشاطه الى احدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
مادة (36):
– عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تصبح على النحو الآتى:
“ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراق مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق”
– أضافت اللجنة عبارة “وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة” الى عجز الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
مادة (38):
– أضافت اللجنة عبارة “على ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق أو الشركة التى تتولى ادارة نشاطه”. بعد كلمة “المصرى” الواردة بهذه المادة.
مادة (40):
عدلت اللجنة نص هذه المادة بحيث يصبح على النحو الآتى:
“يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد”.
مادة (41):
– عدلت اللجنة نص هذه المادة لتصبح على النحو التالى:
“يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين حسب الأحوال أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار وتنظيم اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط واشراف الهيئة عليه”.
بالنسبة للباب الرابع:
مادة (42):
عدلت اللجنة نص هذه المادة بحيث يصبح على النحو التالى:
“الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مقرها مدينة القاهرة, ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد”.
مادة (43):
– استبدلت اللجنة كلمة “تشريع” بكلمة “تنظيم” الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (45):
– استبدلت اللجنة بكلمة “خمس” الواردة بالفقرة الأخيرة من هذه المادة كلمة “أربع”.
مادة (49):
– عدلت اللجنة نص هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالى:
“يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة أو مقر البورصة أو الجهة التى توجد بها.
وعلى المسئولين فى الجهات المشار اليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض”.
بالنسبة للباب الخامس:
مادة (50):
– عدلت اللجنة نص هذه المادة تصبح على النحو الآتى:
“تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس وأحد شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير”.
مادة (51):
– أضافت اللجنة عبارة “المنصوص عليها فى المادة السابقة” بعد كلمة “اللجنة” الواردة فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (52):
– استبدلت اللجنة عبارة “يتم الفصل” بكلمة “يفصل” الواردة فى بداية الفقرة الأولى من هذه المادة أحكاما للصياغة واتساقا للمعنى.
بالنسبة للباب السادس:
مادة (63):
– حذفت اللجنة كلمة “سمسرة” الواردة فى البند (6) من هذه المادة وذلك حتى يشمل حكم هذا البند جميع الشركات بدلا من قصره على شركات السمسرة.
– استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (65) نصها كالآتى:
“مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 6، 7، 17، 33، 39 والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون”.
مادة (65): أصبحت مادة (66) وعدلتها اللجنة بحيث تصبح على النحو التالى:
“يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون”.
– استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (67) نصها كالآتى:
“مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وبناء على ما تقدم قامت اللجنة باعادة ترقيم بقية مواد مشروع القانون وذلك على النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق بمشروع القانون المعروض.
بالنسبة للباب السابع:
مادة (70): التى أصبحت مادة (72):
– أضافت اللجنة كلمة “سنويا” بعد كلمة “ومقابلا” الواردة فى هذه المادة.
– استحدثت اللجنة بابا ثامنا تحت عنوان:
“اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم”.
ويتضمن هذا الباب مادتين على النحو الآتى:
مادة (74): ونصها كالآتى:
يجوز للعاملين فى أية شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعيتها العامة غير العادية حسب الأحوال تأسيس اتحاد يسمى “اتحاد العاملين المساهمين” يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتملك لصالحهم بعض أو كل أسهم الشركة وتكون هذه الأسهم مدفوعة القيمة وتدخل فى تكوين رأس المال.
وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى:
1 – الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى انشاء الاتحاد.
2 – أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها، واجراءات تقويمها، وأحكام وشروط تداولها، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة.
3 – الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بادارته ووسائل هذه الادارة.
4 – الموارد المالية للاتحاد.
مادة (75): ونصها كالآتى:
“يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال”.
– وقد استحدث هذا الباب رغبة فى توسيع قاعدة مشاركة العاملين فى ادارة المشروعات وفى أرباحها طبقا لما تنص عليه المادة (26) من الدستور لذا فقد رؤى النص على أنه يجوز انشاء اتحادات للعمال فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم يكون لها الحق فى تملك كل أو بعض أسهم الشركة على النحو المبين.
واللجنة توافق على مشروع القانون، ونرجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
د. محمد ابراهيم دكرورى
رئيس اللجنة
Related Blogs
- 24, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قرار رئيس جمهورية.
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى.
- 19, October, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 66.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور.