قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول - ULS
- 3, February, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 750
- قوانين, قوانين عامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 332 لسنة 1956 بإعادة إنشاء الهيئة العامة لشئون البترول؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 200 لسنة 1956 بإنشاء مؤسسة النفط السورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 – تنشأ فى الجمهورية العربية المتحدة هيئة عامة تلحق بوزارة الصناعة تسمى الهيئة العامة لشئون البترول وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتعتبر من المؤسسات العامة ويكون مركزها مدينة القاهرة.
مادة 2 – تختص الهيئة باقتراح التخطيط العام للسياسة البترولية فى الإقليمين المصرى والسورى بما يكفل تنمية الثروة البترولية وحسن إدارتها واستثمارها فى مراحلها المختلفة.
وتقوم بتنفيذ هذه السياسة إدارة تنفيذية فى الإقليم المصرى وإدارة تنفيذية فى الإقليم السورى كل فيما يخصها، سواء بنفسها أو مع غيرها.
وتتولى الهيئة العامة لشئون البترول على وجه الخصوص ما يأتى:
(1) تنفيذ وإدارة كافة المنشآت العامة البترولية فى جميع أنحاء الجمهورية.
(2) وضع التخطيط العام لتأسيس المنشآت البترولية فى جميع أنحاء الجمهورية بكافة أنواعها.
(3) استيراد كافة احتياجات البلاد من البترول الخام ومنتجاته وكذا تصدير الفائض من البترول الخام ومشتقاته سواء مباشرة أو بالإنابة.
(4) إبداء الرأى مقدما فى تراخيص البحث عن البترول واستغلاله.
(5) وضع مواصفات المنتجات البترولية المحلية والمستوردة.
(6) الاشتراك مع الجهات المختصة فى تحديد أسعار المواد البترولية.
(7) إبداء الرأى فى اتفاقات مرور أنابيب البترول عبر أراضى الجمهورية والمساهمة بالمفاوضات المتعلقة بوضع هذه الاتفاقات أو بتعديلها وكذلك إبداء الرأى فى التراخيص المتعلقة بخطوط الأنابيب وبالمنشآت البترولية فى أراضى الجمهورية.
(8) القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشئون البترولية.
(9) الإشراف على النشاط الفنى لشركات البترول فى مرحلتى البحث والاستغلال وتوجيهه بما يتفق وصيانة الثروة البترولية.
(10) دراسة وتوجيه ومراقبة نشاط شركات البترول فى ميادين التكرير والتخزين والتوزيع لضمان تنفيذ السياسة البترولية.
(11) مراجعة حسابات شركات البترول بما يكفل حفظ حق الدولة فى مستحقاتها على هذه الشركات.
(12) القيام بعمليات البحث عن المواد البترولية وإنتاجها وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها وتوزيعها.
(13) شراء وإدماج وإلحاق الهيئات العامة والخاصة التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.
(14) عقد قروض فى الحدود والأوضاع التى يقرها رئيس الجمهورية.
مادة 3 – تتكون أموال الهيئة من المبالغ التى ساهمت أو تساهم بها الخزانة العامة (ومجلس الإنتاج) ومن الأموال المنتقلة اليها من المؤسسات البترولية السابقة وكذلك المنشآت البترولية الحكومية القائمة أو الجارى إقامتها فى أنحاء الجمهورية والتى يصدر بتقويمها قرار من رئيس الجمهورية ومن السلفة التى تضعها البنوك المركزية تحت تصرفها وكذا من سائر الأموال النقدية الواقعة تحت إدارتها ومن القروض المعقودة لمصلحة الهيئة.
مادة 4 – يكون للهيئة مجلس إدارة يصرف أمورها ويشكل من تسعة أعضاء على الأقل واثنى عشر عضوا على الأكثر ومن بينهم رئيس المجلس ومدير الهيئة ويصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون مدير الهيئة هو عضو مجلس الإدارة المنتدب لها.
مادة 5 – مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التى تسير عليها دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية ويباشر اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون المؤسسات العامة وله على الخصوص ما يأتى:
(1) إصدار القرارات واللوائح المالية والداخلية والإدارية والفنية.
(2) اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وغير ذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح الخاصة بموظفى الحكومة ومستخدميها وعمالها.
وتصدر اللوائح الخاصة بذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
(3) الإشراف على كل من الإدارتين التنفيذيتين للهيئة فى الإقليمين المصرى والسورى.
(4) الموافقة على مشروع الميزانية الخاص بكل إقليم وكذا مشروع الميزانية العامة للهيئة وعلى مشروع الحساب الختامى قبل عرضها على الجهات المختصة.
(5) اقتراح عقد قروض لصالح الهيئة فى الحدود والأوضاع التى يقرها رئيس الجمهورية.
ولمجلس الادارة أن يكون بين أعضائه لجانا فرعية فى كل من الإقليمين يعهد اليها ببعض أو كل اختصاصاته.
مادة 6 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر.
مادة 7 – ترفع قرارات مجلس الادارة إلى وزير الصناعة لإعتمادها خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها فإذا اعترض عليها أعيد عرضها على مجلس الإدارة وفى هذه الحالة لا تنفذ إلا إذا وافق عليها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى الأعضاء.
ويعتبر مضى سبعة أيام على رفع القرارات إلى وزير الصناعة دون اعتراض بمثابة تصديق عليها.
مادة 8 – تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة فى سجل خاص يوقعه كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وترفع صورة المحاضر المذكورة فور إعدادها إلى وزير الصناعة.
مادة 9 – يتولى العضو المنتدب للهيئة إدارتها وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتى:
(1) تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
(2) تحضير مشروع الميزانية العامة للهيئة بعد مناقشة الميزانية الفرعية للإدارة التنفيذية لكل من الإقليمين المصرى والسورى.
(3) الإشراف على موظفى الهيئة وعمالها طبقا لما تحدده اللوائح.
(4) إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالهيئة وله أن يفوض غيره فى ذلك.
(5) مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات فى قانون المؤسسات العامة وما تخوله إياه قرارات مجلس الإدارة والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة.
مادة 10 – يساعد العضو المنتدب للهيئة نائب لكل من الإقليمين المصرى والسورى هو مدير الإدارة التنفيذية للهيئة بالإقليم ويختص بما يأتى:
(1) إدارة وتصريف شئون الإدارة التنفيذية بالإقليم طبقا للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
(2) إعداد مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بالإدارة التنفيذية للهيئة بالإقليم.
(3) الإشراف على موظفى الإدارة التنفيذية للهيئة بالإقليم وعمالها طبقا لما تحدده اللوائح.
(4) اصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالإدارة التنفيذية للهيئة بالإقليم وله أن يفوض غيره فى ذلك.
(5) مباشرة ما ينص عليه من سلطات واختصاصات فى النظم واللوائح الخاصة بالهيئة وما تخوله إياه قرارات مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
مادة 11 – يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الهيئة أمام القضاء.
مادة 12 – يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب ومديرا الإدارة التنفيذية الهيئة فى صلاتها بالهيئات والأشخاص كل فى دائرة اختصاصه.
مادة 13 – ينوب عن الهيئة فى إبرام وتوقيع العقود العضو المنتدب ومديرا الإدارة التنفيذية كل فى الحدود التى ينص عليها فى لوائح الهيئة.
مادة 14 – يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الإدارة:
مديرا الإدارة التنفيذية لكل إقليم.
مديرو الإدارات العامة بالهيئة وبكل إقليم.
مادة 15 – يعين مجلس الدولة بالإقليم المصرى عددا من أعضائه بطريق الإعارة تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع المختصة للعمل بالهيئة العامة والإدارتين التنفيذيتين للهيئة بالإقليم المصرى والسورى وذلك لفحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات القوانين واللوائح وصياغة العقود.
مادة 16 – يكون لكل إدارة تنفيذية ميزانية منفصلة داخليا، ويكون للهيئة العامة لشئون البترول ميزانية مستقلة تجمع ميزانيتى الإدارتين التنفيذيتين بالإضافة إلى ميزانية الهيئة العامة نفسها، وتلحق ميزانية الهيئة بالميزانية العامة للدولة وتوضع طبقا للقواعد المتبعة فى المشروعات التجارية ويجوز أن يوضع للهيئة أو للإدارة التنفيذية ميزانية إنشائية لمدة أكثر من سنة بقرار من الجهة المختصة الإدارية.
مادة 17 – تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة كما تنتهى بانتهائها.
ويجب أن توضع ميزانية الهيئة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل كما يجب أن يوضع الحساب الختامى خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويكون مصحوبا بتقرير عن نشاط الهيئة ومركزها المالى خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب.
وترفع ميزانية الهيئة إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
مادة 18 – تقوم كل من الهيئة والإدارتين التنفيذيتين بتأدية جميع الضرائب والرسوم والعوائد والالتزامات المالية إلى الجهات صاحبة الاستحقاق.
مادة 19 – تؤدى كل إدارة تنفيذية فائض أرباحها بعد تكوين الاحتياطى القانونى على المؤسسات التى تمول بموجب تشريع خاص بذلك.
مادة 20 – تنقل إلى الإدارة الفرعية بكل إقليم الموجودات والمطلوبات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمنشآت البترولية بأنواعها وآليات التنقيب عن البترول الحكومية والمؤسسات العامة التى تعين بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 21 – تستفيد الهيئة على وجه التخصيص من الإعفاءات المالية الآتية:
ضريبة دخل أرباح المهن التجارية والصناعية – الضريبة العامة على الإيراد – ضريبة ريع العقارات على ممتلكاتها – ضريبة التمتع – رسوم الطوابع فى علاقتها مع الهيئات العامة.
مادة 22 – مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية.
ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات فى الشركات المساهمة وعليه واجباته. وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
مادة 23 – تحل الهيئة العامة المنشأة بهذا القرار محل الهيئة العامة لشئون البترول السابق إنشاؤها بالقانون رقم 332 لسنة 1956 ومؤسسة النفط السورية الصادر بها القانون رقم 200 لسنة 1956 وذلك فيما لهما من اختصاصات ومن حقوق وما عليهما من التزامات ومحل مختلف الإدارات العامة والمصالح والهيئات التى كانت تمارس اختصاصات تدخل فى اختصاص هذه الهيئة.
مادة 24 – تمارس الهيئة والإدارتان التنفيذيتان الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القرار فور إتمام تشكيها.
مادة 25 – يلغى من القوانين والقرارات النافذة جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
مادة 26 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1378 (28 سبتمبر سنة 1958)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 167 لسنة 1958
تجتاز البلاد مرحلة من مراحل التطور التقدمى نحو التنمية الاقتصادية فى سبيل تحقيق النمو والوصول إلى الهدف المباشر لتحقيق التشغيل الكامل.
ولما كانت كافة المرافق التى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة فى الجزء الممثل فى القوى الصناعية تعتمد على المواد البترول كأساس لتشغيل تلك القوى المنتجة ولما كانت البلاد باعتبارها من مناطق الشرق الأوسط قد حباها الله بتلك الثروة البترولية الموجودة فى باطن الأرض الكامن منها الذى يحتاج للبحث والتنقيب والظاهر المشتغل فعلا.
ولما كان ذلك المرفق يهم مرافق الدولة بأكملها سواء ما كان منها قائما فى القطاع العام أو الخاص بغير ترخيص لمرفق دون غيره. فقد صدر بتاريخ 10/ 9/ 1956 القانون 332 لسنة 1956 بإعادة الهيئة العامة لشئون البترول وكان صدوره سابقا على صدور القانون 32 لسنة 1957 الخاص بنظام المؤسسات العامة. كما أنه ينصرف إلى الاقليم المصرى فقط ونظرا لأن الاختصاص بمسائل البترول عموما فى مصر موزع بين وزارات عدة وتتقاسم بعض نواحيه جهات مختلفة. ولأن النشاط البترولى فى الإقليم الشمالى موزع بين عدة وزارات هى وزارات التخطيط والاقتصاد والخزانة ولما يترتب على هذا التوزيع من تضارب فى الاختصاص.
ولما كانت الهيئة العامة للبترول باقليم مصر هى المشرفة على معظم النشاط البترولى فى هذا الاقليم فان الأمر يستدعى وحدة الهيئة المشرفة على السياسة البترولية وتنفيذها.
ولما كان الدستور المؤقت ينص فى المادة 54 منه على أن “يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها” ونظرا لما يتضمنه المشروع المرفق من أحكام تتعلق بإعفاءات ضرائبية وكذلك إنهاء العمل ببعض القوانين المخالفة لأحكام هذا المشروع فإن الأمر يتطلب إصدار قانون بانشاء هيئة عامة للبترول يقوم تنظيمها على رسم سياسة عامة بترولية موحدة تسرى على كافة أنحاء الجمهورية، وتنص المادة الأولى من المشروع على الشخصية الاعتبارية للهيئة باعتبارها من المؤسسات العامة.
كما نصت المادة الثانية من المشروع على اختصاص الهيئة بوضع تخطيط للسياسة البترولية على أن يقوم بتنفيذ هذه السياسة ادارتين فرعيتين فى كل من اقليمى الجمهورية وذلك لكفالة تنمية الثروة البترولية فى كافة مراحلها ولتمكن الهيئة من تنفيذ تلك السياسة رؤى إعطاؤها الحق فى تنفيذها بنفسها أو بالإشتراك مع غيرها من الهيئات العامة أو الخاصة التى قد تعاونها فى تحقيق أغراضها وقد عدد المشروع على سبيل المثال بعض نواحى اختصاص الهيئة كإدارة المنشآت البترولية فى جميع أنحاء الجمهورية واستيراد احتياجات البلاد من المواد البترولية بنفسها أو بالإنابة ووضع التخطيط العام لتأسيس المنشآت البترولية وإبداء الرأى فى اتفاقات مرور أنابيب البترول وعلة ذلك أن الهيئة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة البترولية وعن ضمان تموين البلاد بما تحتاجه فى خلال الدورة السنوية وسعات التخزين كل ذلك يستدعى تنظيم عملية الاستيراد بما يكفل تحقيق الأغراض السالفة كما أنيط بها إبداء الرأى مقدما فى تراخيص البحث عن البترول واستغلاله لضمان اشرافها الكامل على ذلك المرفق الحيوى وهى ذات العلة التى من أجلها جعل لها حق وضع مواصفات المنتجات البترولية المحلية والمستوردة. ولما للهيئة من استقلال مالى وذمة مالية مستقلة عن الحكومة ونظرا لإلغاء صندوق تثبيت الأسعار نص المشروع على حق الهيئة فى الإشتراك مع الجهات المختصة بوضع التسعير الجبرى للمواد البترولية المسعرة وذلك ضمانا لوضع سعر للمواد البترولية يكفل تحقيق الصالح العام.
ودور الهيئة حيال الشركات المشتغلة بشئون البترول يتمثل فى وجهات مختلفة فتقوم الهيئة بدور الإشراف على النشاط الفنى لشركات البترول فى مرحلتى البحث والاستغلال وذلك لتتمكن من توجيهه خلال المرحلتين بما يتفق والمهمة الملقاة على عاتقها ممثلة فى صيانة الثروة البترولية.
كما أنها تراقب نشاط الشركات فى التكرير والتخزين والتوزيع لمسئوليتها عن تنفيذ السياسة البترولية الموضوعة.
وحتى تحفظ كل مستحقات الدولة قبل شركات أعطيت الهيئة حق مراجعة حسابات هذه الشركات وللهيئة أيضا القيام بجميع عمليات البحث عن المواد البترولية وإنتاجها وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها وتوزيعها ولها القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشئون البترولية وقد تضمن نص هذه المادة جواز اشتراك الهيئة مع الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو دمجها أو إلحاقها بها.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على أموال الهيئة وما هى مكونات هذه الأموال وتطلبت صدور قرار من رئيس الجمهورية بتقويم رأس المال.
ونصت المادة الرابعة على كيفية تشكيل مجلس الإدارة ووضحت كيفية تعيين العضو المنتدب وتحديد مكافأته. أما المادة الخامسة فتنص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يصرف شئونها دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية مع منحه سلطات واسعة تمكنه من إدارة الهيئة بالمرونة اللازمة لتحقيق أغراضها.
ونصت المادة على أنه تزاول الاختصاصات التى ينص عليها قانون المؤسسات وقد فصلت المادة بعد ذلك بعض الاختصاصات على سبيل المثال لما لها من أهمية خاصة كاصدار القرارات واللوائح الداخلية والمالية والادارية والفنية وتشكيل اللجان اللازمة لأعمال الشراء والبيع وفحص العطاءات واقتراح لوائح الموظفين دون تقيد بالنظم الحكومية وتصدر بأداة معينة هى قرار من رئاسة الجمهورية.
والموافقة على مشروع الميزانية العامة للهيئة والميزانية الخاصة بكل إقليم والحساب الختامى قبل عرضه على جهة الاختصاص واقتراح عقد قروض لصالح الهيئة فى الحدود والأوضاع التى يقرها رئيس الجمهورية.
ونظمت المادة السادسة دعوة المجلس للاجتماع ووضحت المادة قواعد الاجتماع ونظام سيره.
ونظمت المادة السابعة رفع قرارات مجلس الادارة لاعتمادها والاعتراض عليها والأغلبية اللازمة لسريانها بعد ذلك.
ونصت المادة الثامنة على ما يحقق تنظيم محاضر اجتماعات مجلس الادارة.
ونصت المادة التاسعة على اختصاص عضو مجلس الادارة المنتدب بتنفيذ قرارات مجلس الادارة وتحضير الميزانية والحساب الختامى والاشراف على موظفى الهيئة وعمالها فى حدود اللوائح واصدار الأمر بالمصروفات مع حقه فى تفويض غيره فى ذلك ومباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات عدا ذلك مما نص عليه فى قانون المؤسسات العامة وما تخوله له قرارات مجلس الادارة والنظم واللوائح الخاصة بهما بالهيئة.
ونصت المادة العاشرة على أن يكون للعضو المنتدب نائب فى كل من الاقليمين. ليقوم بالادارة التنفيذية وله اختصاصات فى الاقليم تتمثل فى تصريف السنة الادارية فى حدود قرارات مجلس الادارة والعضو المنتدب كما يختص بإعداد مشروع الميزانية الفرعية وإصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالادارة التنفيذية.
وأوضحت المواد 12 و13 على كيفية تمثيل الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء.
ونصت المادة الرابعة عشر على تنظيم التعيين فى الوظائف الرئيسية بالهيئة وتولت إعادة تحديد هذه الوظائف. ونظرا لتعدد أوجه نشاط الهيئة مما يقتضى ايجاد جهة تشرف على الشئون القانونية الخاصة بالهيئة بها فقد نص فى المادة الخامسة عشر على أن يعين مجلس الدولة عددا من أعضائه بطريق الاعارة تحت اشراف ادارة الفتوى والتشريع المختصة لفحص المنازعات والشكاوى واصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصيانة العقود.
ونصت المادة السادسة عشرة على أن يكون لكل إدارة تنفيذية ميزانية داخلية منفصلة يجمعهما ميزانية مستقلة واحدة للهيئة توضع طبقا للقواعد المتبعة فى المشروعات التجارية وذلك رغبة فى تحريرها من الروتين ولتوفير الانجاز والمرونة بما يتمشى وتحقيق أغراضها. وتواجه هذه الميزانية الايرادات والنفقات العادية كما أجازت وضع ميزانية انشائية لمدة أكثر من سنة وذلك لتمكين الهيئة من تنفيذ المشروعات التى تحتاج لفترات تطول عن السنة المالية وتيسر لها بالتالى مواجهة النفقات الإنشائية وحددت المادة السابعة عشرة بداية السنة المالية للهيئة بأول يوليه وتنتهى منها آخر يونيه من العام التالى كما أوضحت موعد وضع ميزانية الهيئة والحساب الختامى ونص على أن يرفق بهما تقرير عن نشاط الهيئة ومركزها المالى خلال السنة المالية لكى تلقى ضوءا على الميزانية الجديدة.
ونصت المادة الثامنة عشرة على تأدية كل من الادارات التنفيذية لجميع الضرائب والرسوم والالتزامات المالية للجهة صاحبة الاستحقاق.
ونصت المادة التاسعة عشرة على إمكان أداء فائض أرباح الادارة التنفيذية لتمويل بعض المؤسسات وذلك بموجب تشريع خاص.
وحددت المادة الحادية والعشرون حالات الاعفاء التى تتمتع بها الهيئة.
ونصت المادة الثانية والعشرون على حق مجلس الادارة فى تعيين مراقب للحسابات أو أكثر ممن تتوفر فيهم الشروط الخاصة بمراجعى حسابات الشركات المساهمة واحتفظت فى الوقت نفسه لديوان المحاسبة بحق الرقابة على الهيئة.
ونصت المادة الثالثة والعشرين على أن الهيئة العامة للبترول تحل محل الهيئة العامة للبترول المنشأة بالقانون 332 لسنة 1956 ومؤسسة النفط السورية المنشأة بالقانون 200 لسنة 1956 فيما لهما من اختصاصات وحقوق وما عليهما من التزامات.
Related Blogs
- 14, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 89.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم التشريعى رقم 54 لسنة 1952 المتضمن الدخول إلى الأراضى السورية والخروج.
- 15, April, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 79.
باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: مادة 1 - تطلق عبارة "كارثة بحرية" على تحطم السفينة.