قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن - ULS
- 9, February, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 730
- قوانين, قوانين عامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1939 بشأن المحافظة على النظام والتأديب فى البواخر؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1941 بالموافقة على المعاهدة البحرية الدولية بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ للبحريين؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن فى الإقليم الجنوبى؛
وعلى قانون التجارة البحرية السورى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 86 بتاريخ 12 آزار 1950؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر القانون الآتى:
مادة 1 – لربان السفينة على كل الموجودين بها السلطة التى يقتضيها حفظ النظام وامن السفينة والأشخاص المسافرين عليها أو البضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة.
ويجوز له أن يتخذ وسائل القوة اللازمة لحفظ النظام والأمن فى السفينة وأن يطلب لهذا الغرض المعونة من الأشخاص المسافرين عليها وعليه أن يعمل فى الموانى بمعونة مدير إدارة التفتيش البحرى أو القنصل العربى على حسب الأحوال.
ويجوز له عند الضرورة أن يطلب تدخل السلطة المحلية.
وإذا ارتكبت جناية أو جنحة أثناء الرحلة فعلى الربان إجراء التحريات الأولية وتحرر محضر بها ويجوز له عند الضرورة إلقاء القبض على المتهم وحبسه احتياطيا.
مادة 2 – يعاقب بالحجز يوما إلى أربعة أيام أو بغرامة تتراوح بين مرتب أو أجر يوم إلى أربعة أيام كل فرد من الطاقم يرتكب إحدى المخالفات الآتية:
(1) عدم إطاعة أمر يتعلق بالخدمة.
(2) عدم احترام الرؤساء.
(3) الإهمال فى خدمة السفينة أو فى الحراسة.
(4) إدخال مشروبات روحية خلسة إلى الباخرة لاستهلاكها فيها.
(5) السكر فى السفينة.
(6) المشاجرات فى عرض البحر أو أثناء الخدمة إذا كانت السفينة فى الميناء.
(7) إتلاف أدوات السفينة.
(8) الغياب دون إذن عن السفينة فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة 13
(9) حيازة سلاح بالسفينة دون إذن سابق من الربان.
(10) وبوجه عام كل عمل يكون فيه إخلال بالنظام أو بخدمة السفينة.
فإذا تكررت المخالفة أثناء الرحلة ضوعف الحد الأقصى للعقوبة.
مادة 3 – كل شخص بالسفينة من غير أفراد الطاقم يرفض الامتثال للتدابير التى يأمر بها الربان أو يخالف أمرا لأحد الضباط أو يحدث اضطرابا بالسفينة أو يتلف أدواتها يعاقب بالحجز من يوم إلى أربعة أيام إذا كان من المسافرين بالحجرات وبالحرمان من الصعود إلى ظهر السفينة أكثر من ساعتين فى اليوم إذا كان من المسافرين الأخر.
مادة 4 – يختص بالنظر فى المخالفات ضد النظام وبتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 2 و3 كل من:
(1) مدير إدارة التفتيش البحرى – إذا كانت السفينة راسية فى أحد موانى الجمهورية.
(2) القنصل العربى إذا كانت السفينة راسية فى ميناء أجنبى.
(3) ربان السفينة إذا كانت السفينة فى عرض البحر أو فى ميناء أجنبى لا يوجد به تمثيل قنصلى عربى.
وتكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن.
مادة 5 – لا يجوز للسلطات المنصوص عليها فى المادة السابقة أن توقع أى جزاء دون إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال صاحب الشأن عن الأعمال المنسوبة إليه وأقوال شهود الإثبات والنفى وتحرير محضر بأقوالهم.
وتثبت فى دفتر يومية السفينة المخالفات التى تقع والجزاءات التى توقع عنها.
ولا يوقع جزاء الحجز إلا إذا كانت السفينة فى عرض البحر أو فى أحد الموانى التى تمر بها وينتهى هذا الجزاء حتما عند انتهاء الرحلة أو وصول السفينة الى ميناء تسجيلها أو صاحب الشأن إلى غايته.
مادة 6 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أى قانون آخر يعاقب تأديبيا بأحد الجزاءات الآتية:
كل ربان أو فرد من طاقم السفينة ارتكب خطأ فنيا ترتب عليه وقوع حادث بحرى فيه خطر على الأرواح أو الأموال أو كان من شأنه أن يؤدى إلى احتمال وقوع مثل هذا الحادث:
( أ ) الحرمان من العمل بالسفن مدة لا تزيد على ستة أشهر.
(ب) تأخير الأقدمية.
(ج) تأخير الأقدمية وتنزيل الدرجة.
مادة 7 – يختص بالنظر فى الخطأ المشار اليه فى المادة السابقة مجلس تأديب يصدر بتشكيله فى كل حالة على حدة قرار من نائب المدير العام لمصلحة الموانى والمنائر بالجمهورية فى الإقليم المسجلة فيه السفينة.
ويتكون المجلس من:
ضابط بحرى فى خدمة الحكومة لا تقل رتبته عن رائد رئيسا
عضو من مجلس الدولة }
}
}
} أعضاء
عضو يمثل الهيئة العامة لشئون النقل البحرى
أحد رجال البحرية التجارية من مهنة المتهم لا تقل رتبته عن رتبة المتهم
ويقوم بعمل السكرتارية أحد موظفى مصلحة الموانى والمنائر.
مادة 8 – لا يجوز تقديم المخالف للمجلس فى المنصوص عليه فى المادة السابقة إلا بعد عمل تحقيق تسمع فيه أقوال من ينسب إليه الخطأ.
وللمجلس أن يقرر وقف المخالف عن العمل بالسفن إلى أن يفصل فى الموضوع إذا رأى ضرورة لذلك.
ولا يجوز للمجلس إصدار القرار بتوقيع الجزاء دون سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه.
وفى حالة عدم حضور المخالف أو محاميه الموكل عنه رغم دعوته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى غيبته.
مادة 9 – للمحكوم عليه غيابيا أن يطعن بالمعارضة فى قرار مجلس التأديب.
وينظر المعارضة المجلس الذى أصدر القرار.
مادة 10 – للمحكوم عليه أن يتظلم من قرار المجلس وينظر التظلم مجلس تأديب عال يصدر بتشكيله فى كل حالة على حدة قرار من مدير عام مصلحة الموانى والمنائر للجمهورية ويتكون من:
نائب مدير عام مصلحة الموانى والمنائر أو من يقوم مقامه رئيسا
عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن نائب }
}
}
} أعضاء
عضو يمثل الهيئة العامة لشئون النقل البحرى
أحد رجال البحرية التجارية من مهنة المتهم لا تقل رتبته عن رتبة المتهم
ويقوم بعمل السكرتارية موظف من مصلحة الموانى والمنائر.
ويكون أعضاء المجلس العالى من غير أعضاء مجلس التأديب المنصوص عليهم فى المادة 7
وأحكام هذا المجلس نهائية ولا تجوز إعادة النظر فيها إلا عن طريق التماس إعادة النظر وبناء على ظهور وقائع أو أوراق جديدة فى صالح المخالف لم تكن تحت نظر المحقق أو مجلس التأديب.
مادة 11 – لا يترتب على رفع المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قرار المجلس.
ويترتب على صدور القرار بحرمان المخالف من العمل وقف العمل بجوازه البحرى أو تذكرته الشخصية البحرية أو تذكرة بحرى سفر على حسب الحالة للمدة المحكوم بها.
مادة 12 – يحدد وزير الحربية بقرار منه الاجراءات التى تتبع فى التحقيق والمحاكمة التأديبية والتظلم وإعادة النظر المشار إليها فى المواد السابقة.
مادة 13 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 20 جنيها أو 200 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين أى فرد من طاقم السفينة يكون قد ارتكب أحد الأفعال الآتية:
(1) ترك بلا عذر مقبول المكان المخصص له قبل أن يحل خلفه محله.
(2) تغيب عن السفينة حين كان مكلفا بعمل عند الدفة أو فى محل أرصاد أو مركز مناورة أو حراسة.
(3) ثبت عدم وجوده فى السفينة دون عذر مقبول فى الوقت المحدد لاتخاذ اجراءات الإبحار من أى ميناء غير ميناء التسجيل.
(4) رفض الإذعان لأمر صادر إليه فيما يتعلق بسير العمل فى السفينة أو المحافظة على النظام فيها.
(5) ارتكب أعمالا متكررة تنطوى على العصيان.
مادة 14 – تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة من أكثر من ثلاثة أشخاص وبعد اتفاق سابق فيما بينهم.
مادة 15 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو 200 ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على ربان السفينة أو أحد ضباطها أثناء تأدية أعماله أو قاومه بالقوة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 50 جنيها أو 500 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا حدثت جروح بسبب التعدى أو المقاومة.
مادة 16 – فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد من 13 إلى 15 تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد ضباط السفينة.
مادة 17 – المؤامرة ضد سلامة الربان أو حريته أو سلطته تعتبر جنائيا اتفاقا.
مادة 18 – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أغرق السفينة أو أحرقها أو عطل سيرها أو حاول القيام بأى عمل من هذه الأعمال.
فإذا نشأ من الفعل المذكور فى الفقرة السابقة موت شخص تكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 19 – يعاقب بالسجن كل من استولى أو حاول الاستيلاء على السفينة بطريقة غير مشروعة.
مادة 20 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 20 جنيها أو 200 ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو ضابط أو أى شخص آخر ذى سلطة فى السفينة يكون قد أمر بشئ أو إذن أو تسامح فى شئ فيه إساءة لاستعمال سلطته أو يكون قد استعمل القوة أو جعلها أو تركها تستعمل نحو شخص مسافر على السفينة.
مادة 21 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز 20 جنيها أو 200 ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين ربان السفينة إذا ترك أحد البحارة مريضا أو جريحا دون أن يحقق له وسائل العلاج والترحيل.
مادة 22 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو 1000 ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل ربان لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدى لسفينته أو للاشخاص الراكبين فيها لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه فى البحر.
مادة 23 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان ينقض عقد تعيينه ويترك السفينة فى غير أحوال الضرورة القصوى إذا كانت السفينة فى الميناء وغير معرضة لأى خطر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا كانت السفينة فى عرض البحر.
مادة 24 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز 20 جنيها أو 2000 ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسلل إلى سفينة بقصد السفر بها دون أن يقوم بأداء أجر السفر ودون أن يحصل على موافقة ربان السفينة أو مندوبه.
مادة 25 – الجرائم التى ترتكب على ظهر سفينة ترفع علم الجمهورية تعتبر أنها ارتكبت فى أراضيها.
مادة 26 – تختص المحاكم التى يقع فى دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة بنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 27 – فيما عدا السفن الحربية فتسرى أحكام هذا القانون على كل سفينة مسجلة تحت علم الجمهورية ومعدة للعمل فى رحلات خارج الموانى.
وكذلك تسرى هذه الأحكام على ربان السفينة وأفراد طاقمها والمسافرين عليها ولا يمنع من تطبيق هذه الأحكام خضوع الشخص أيضا للأحكام الخاصة بالنقابات أو الهيئات المعتمدة قانونا.
مادة 28 – يلغى القانون رقم 132 لسنة 1939 المشار إليه وكذلك كل حكم يخالف أحكام هذا القانون فى إقليمى الجمهورية.
مادة 29 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
وعلى وزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1379 (28 مايو سنة 1960)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 167 لسنة 1960
جرى العمل منذ سنة 1939 على العمل بأحكام القانون رقم 132 لسنة 1939 فى شأن المحافظة على النظام والتأديب فى السفن، وقد وضعت نصوص هذا القانون فى وقت لم تكن الملاحة والنقل البحريين فيه قد وصلا إلى ما هما عليه الآن من تقدم نتج عن التطور فى هذا المضمار وعن تغير نوع السفينة وطبيعة العمل عليها وضخامة المسئولية الملقاة على ربانها وأفراد طاقمها.
وكانت نصوص هذا القانون قد أوردت بعض الجرائم التى تقع على ظهر السفينة ولم تتضمن النص على الأخطاء التى يرتكبها العاملون على السفينة عند مباشرة أعمالهم عليها رغم الخطورة والأضرار التى قد تنجم عن هذه الأخطاء، ومع ذلك لا يمكن اعتبارها من الجرائم التى نص عليها القانون.
ثم صدر القانون رقم 23 لسنة 1941 بالموافقة على المعاهدة البحرية الدولية بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة والانقاذ البحريين التى تقضى نصوصها بوجوب قيام الدول المنضمة إليها بوضع الجزاءات التى تكفل تنفيذ أحكام هذه المعاهدة فى القوانين الداخلية لهذه الدول مما كان يستدعى تضمين القانون رقم 132 لسنة 1939 نصوصا تحقق هذا الغرض.
لذلك، وللرغبة فى أن يساير تشريعنا فى شأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن روح العصر فى الملاحة والنقل البحريين أعد مشروع القانون المرافق ليكفل تحقيق هذه الأغراض فى إقليمى الجمهورية.
وقد أبرزت أولى مواد هذا المشروع سلطة ربان السفينة التى يقتضيها أمنها وحفظ النظام عليها بالنسبة إلى جميع الموجودين عليها، كما أجيز له أن يتخذ من وسائل القوة ما يلزم لحفظ النظام وأن يطلب عند الضرورة تدخل السلطات المحلية.
وأوجبت هذه المادة على الربان اتخاذ بعض الاجراءات اللازمة لحماية التحقيق والتحفظ على ما يؤدى إلى تحقيق العدالة إذا وقعت على السفينة احدى الجنايات أو الجنح أنحاء الرحلة.
ثم بينت المواد من 2 إلى 5 الأحكام الخاصة بالاخلال بالنظام على السفينة ووسائل التغلب على ذلك والجهات المنوط بها مجازاة من يتسبب فى هذا الاخلال وقد روعى فى هذه الأحكام أن تكون بالقدر الذى يكفل حفظ النظام على السفينة ويوفر الأمن لركابها والسلامة للبضائع المشحونة عليها.
وقد نصت المادة 5 على وجوب تدوين ما يقع من المخالفات والجزاءات التى توقع على مرتكبيها فى دفتر السفينة وبعض الضمانات الأخرى.
وتكفلت المواد من 6 إلى 12 ببيان الأحكام المتعلقة بالأخطاء الفنية التى قد تقع من ربان السفينة أو أحد أفراد طاقمها ويترتب عليها وقوع أو احتمال وقوع حادث بحرى فيه خطر على الأرواح أو الأموال وقد نص على وجوب المؤاخذة على هذا الخطأ تأديبيا وتوقيع أحد الجزاءات المبينة فى المادة 6
وقد عنى المشروع بالنص على هذا الخطأ لتعلقه بطاقة الأسطول التجارى للجمهورية وسمعته، ولمساسه بالسياسة العامة والتخطيط العام للملاحة والنقل البحريين.
وعهد بالمحاكمة عن هذا الخطأ إلى مجلس تأديب ابتدائى وآخر عال إذا ما تظلم المدان من قرار المجلس الإبتدائى.
وقد روعى فى تشكل هذين المجلسين توافر العناصر القانونية والفنية كما روعيت الضمانات المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة.
وإلى جانب القواعد التى نصت عليها المواد المشار إليها تركت المادة 2 لوزير الحربية تحديد الإجراءات التى تتبع فى التحقيق والمحاكمة والتظلم وإعادة النظر المنصوص عليها فى هذه المواد.
ثم عرضت المواد من 13 إلى 24 للجرائم التى تقع على ظهر السفينة وتتميز بطبيعة خاصة فحددتها وبينت عقوبة كل منها ورسمت الظروف المشددة لها وشروط توافرها دون أن تترك ذلك للقواعد العامة فى قانون العقوبات إذ قد لا تتناسب أحكامه مع طبيعة الملاحة والنقل البحريين.
ونصت المادة 25 على أن الجرائم التى ترتكب على ظهر سفينة ترفع علم الجمهورية تعتبر أنها ارتكبت فى أراضيها لما هو معلوم من أن السفينة تعتبر جزءا من أرض الوطن.
كما نصت المادة 26 على أن تختص المحاكم التى تقع فى دائرتها الميناء المسجلة فيها السفينة بنظر الجرائم المتقدم بيانها والحكمة فى ذلك راجعة إلى أن هذه المحاكم تكون أقرب من غيرها إلى أدلة الجرائم والقائمين على ضبطها وجميع ما يتعلق بها بالإضافة إلى قربها من السفينة.
وأخيرا نصت المادة 27 على أن هذا القانون لا يطبق على السفن الحربية وانما يسرى على السفن المسجلة تحت علم الجمهورية معدة للعمل فى رحلات خارج الموانى، ومعلوم أن المقصود بالتسجيل هو تسجيل السفن فى كل من اقليمى الجمهورية وفقا للاحكام المقررة فى كل إقليم كما أن النص على سريانه على السفن المعدة للعمل خارج الموانى يحول دون تطبيقه على السفن التى تعمل فى الموانى والمياه المجاورة لها.
ونصت هذه المادة أيضا على أن تسرى أحكام القانون وعلى ربان السفينة أفراد طاقمها والمسافرين عليها وأنه لا يمنع من تطبيق أحكامه خضوع الشخص للاحكام الخاصة بالنقابات أو الهيئات المعتمدة قانونا، فلكل من هذه الأحكام مجالها الذى تطبق فيه.
وقد عرض هذا المشروع على الهيئة العامة لشئون النقل البحرى.
ويتشرف وزير الدولة للشئون الحربية بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة برجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الدولة للشئون الحربية
Related Blogs
- 9, February, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 47.
باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: مادة 1 - تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن.
- 10, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 50.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: الباب الأول التعريف بدور الحضانة وأهدافها مادة 1 - يعتبر.