قانون رقم 22 لسنة 1992 فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية - ULS
- 28, March, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 740
- قوانين, قوانين عامة
قانون رقم 22 لسنة 1992
فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى مركز تنمية الصادرات المصرية، يكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويجوز للهيئة أن تنشئ فروعا لها داخل الجمهورية.
(المادة الثانية)
يهدف المركز الى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وله فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن يباشر الاختصاصات التالية:
1 – اقامة نظام لتجميع وتبويب وتخزين ونشر المعلومات التجارية والتسويقية الدولية والوطنية لخدمة قطاع التصدير المصرى فى الداخل والخارج.
2 – اعداد البحوث والدراسات السلعية والسوقية ودراسة الطاقات الاستيعابية للأسواق الخارجية، والخطط التسويقية المناسبة لتحقيق المنافسة فى الأسواق العالمية للسلع والخدمات التى تحقق مصر فيها ميزات نسبية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
3 – تعريف قطاع التصدير المصرى بالفرص التصديرية والامتيازات والتفضيلات الجمركية وغير الجمركية والخدمية فى الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
4 – اقامة نظام تدريبى متكامل لتوفير وتنمية الكفاءات التدريبية الوطنية من أجل رفع مستوى الكفاءات الفنية والادارية العاملة فى مجال التسويق الداخلى والخارجى.
5 – المساهمة فى تعريف المستثمرين المصريين والأجانب بمجالات الاستثمار فى المشروعات الموجهة للتصدير والمساهمة فى اعداد الدراسات التسويقية المبدئية لهذه المشروعات وتقديم المعاونة فى مجال التمويل الاستثمارى بغرض التصدير.
6 – المساهمة فى اعداد وادارة نظام متكامل لحوافز التصدير فى ضوء تجارب الدول الأخرى، بما يسمح بتخفيف أعباء النشاط التصديرى.
7 – متابعة دراسة معوقات التصدير الداخلية والخارجية بصورة دورية واقتراح سبل تفاديها.
8 – القيام بأنشطة الدعاية والترويج فى الأسواق الخارجية للانتاج التصديرى المصرى سواء فى مجال الصادرات السلعية أو الخدمية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وله فى سبيل تحقيق ذلك ما يلى:
( أ ) تنظيم البعثات الترويجية للأسواق الخارجية.
(ب) تنظيم المعارض المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وكذا تنظيم الأسابيع التجارية والترويجية.
(جـ) تنظيم دعوات بعثات المشترين من كبار المستوردين ومسئولى محلات السلاسل الكبرى لزيارة مواقع الانتاج والتسويق المصرية.
(د) تنظيم الندوات والمؤتمرات التسويقية والتصديرية فى الداخل والخارج.
9 – تنمية التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية والثنائية والمحلية فى مجال تنشيط الصادرات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
10 – المساهمة فى اعداد الدراسات اللازمة لانشاء مجالس سلعية يمثل فيها كل من القطاعين العام والخاص الانتاجى لأهم المنتجات التصديرية المصرية سواء التقليدية أو غير التقليدية.
11 – المساهمة فى اعداد الخطة التصديرية العامة للدولة، وكذا الخطط التصديرية للمؤسسات والشركات والمشروعات التصديرية بناء على طلبها أو بمبادرة من المركز.
(المادة الثالثة)
يشكل مجلس ادارة المركز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويكون رئيس الجهاز التنفيذى للمركز أمينا له، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يتكون من واحد وعشرين عضوا ويمثل القطاع الخاص فيه بعشرة أعضاء.
(المادة الرابعة)
يتم تمثيل المركز فى الجهات التى تتصل أعمالها بنشاط المركز، ويتولى مجلس ادارة المركز تحديد تلك الجهات.
(المادة الخامسة)
يكون للمركز جهاز تنفيذى، يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس الجهاز التنفيذى للمركز ادارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها المركز.
(المادة السادسة)
مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره ووضع السياسات المتعلقة باختصاصات المركز فى اطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وله على الأخص ما يأتى:
1 – وضع خطط وبرامج أنشطة المركز وذلك فى اطار الخطة العامة للدولة.
2 – الموافقة على الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى للمركز بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة.
3 – اقرار برنامج العمل الخاص بنشاط المركز والجدول الزمنى اللازم لتنفيذه.
4 – اقرار التوصيات الفنية اللازمة لتنشيط الصادرات وتنميتها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة.
5 – اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية والفنية للمركز دون التقيد باللوائح الحكومية.
6 – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمركز ومرتباتهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الدولة وبما لا يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير.
7 – تحديد مقابل للخدمات التى يقدمها المركز للغير.
ويجوز لمجلس الادارة شغل بعض الوظائف بالمركز بصفة مؤقتة بطريق التعاقد مع من تتوافر فيهم مميزات أو خبرات فنية تتطلبها هذه الوظائف مقابل مكافآت وذلك طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والقرارات المنفذة له وفى حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة المركز.
(المادة السابعة)
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه أو من رئيس الجهاز التنفيذى للمركز مرة كل شهرين أو كلما رؤى ضرورة لذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الخبراء سواء بصفته الوظيفية أو الشخصية دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور غالبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
(المادة الثامنة)
تبلغ قرارات مجلس ادارة المركز الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاعتمادها، وتعتبر نافذة بعد اعتمادها أو انقضاء شهر على تاريخ ابلاغه دون اعتراض عليها، فاذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيدت الى مجلس الادارة لاعادة النظر فيها، فاذا عاد المجلس وأقرها بأغلبية ثلثى الأعضاء أصبحت نافذة.
(المادة التاسعة)
تتكون موارد المركز مما يأتى:
1 – الاعتمادات المخصصة للمركز فى الموازنة العامة للدولة.
2 – التبرعات والمنح الدولية التى يقبلها مجلس ادارة المركز والمقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والثنائية.
3 – المساهمات التى تقدم للمركز من القطاعين العام والخاص.
4 – حصيلة مقابل الخدمات التى يقدمها المركز.
(المادة العاشرة)
تكون للمركز موازنة مستقلة يتم وضعها طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
(المادة الحادية عشرة)
للمركز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ اجراءات الحجز الادارى وفقا لأحكام قانون الحجز الادارى.
(المادة الثانية عشرة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بانشاء مركز تنمية الصادرات المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
(الموافق أول يونيه سنة 1992 م).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الاقتصادية
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية
(القانون رقم 22 لسنة 1992)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 11 من يناير سنة 1992، الى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية، فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره:
الاجتماع الأول بتاريخ 9/ 2/ 1992
الاجتماع الثانى بتاريخ 24/ 2/ 1992
الاجتماع الثالث بتاريخ 25/ 2/ 1992
حضرها السيد الدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد الدكتور أحمد عادل راشد رئيس مركز تنمية الصادرات المصرية.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الادارى وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1918، وقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بانشاء مركز تنمية الصادرات المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى:
أولا: مقدمة.
ثانيا: عرض وتحليل لمشروع القانون.
ثالثا: أهم ما استحدثه مشروع القانون المعروض.
رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة.
أولا: مقدمة
تعد قضية التصدير احدى القضايا المحورية التى توليها حكومات الدول النامية اهتمامها بهدف تنمية الصادرات، وقد استطاعت تلك الدول أن تقفز بصادراتها الى أرقام قياسية فى فترات زمنية محددة عن طريق انشاء مراكز لتنمية الصادرات وتدعيمها بكل المقومات التى تؤهلها لخدمة قطاع التصدير بنفس الجودة التى يتطلبها الارتقاء بمستوى الانتاج وكان فى مقدمة تلك الدول كوريا، الهند، تركيا، اليونان، ومن الدول العربية تونس، المغرب، ليبيا والسعودية.
وقد واكبت مصر هذا الاتجاه بأن استعانت بمركز التجارة الدولى بجنيف لانشاء مركز تنمية الصادرات المصرية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986.
– وقد أسفر التطبيق العملى عن وجود بعض الثغرات فى القانون القائم حيث ثبت أن مركز تنمية الصادرات الحالى مقيد بالعديد من القواعد واللوائح الحكومية التى تعوق قدرته على القيام بالمهام المنوطة به بشكل متطور وفعال فى ظل سياسة التحرر الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة.
– أصبح تطوير مركز تنمية الصادرات اداريا وماليا أمرا حتميا لذا فقد أعد مشروع القانون المعروض بحيث يكفل:
( أ ) تحرير مركز تنمية الصادرات من الالتزام بنظم التوظف العامة عند وضع اللوائح المتعلقة بالعاملين به حتى يمكن الاستعانة بالعناصر المؤهلة بالخبرة والكفاءة والمستوى العلمى المنشود.
(ب) احداث تغيير فى الوضع القانونى لمركز تنمية الصادرات المصرية بما يضمن تحرره من القيود والقواعد الحكومية وعلى غرار القانون الخاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 230 لسنة 1989.
(جـ) اعادة تشكيل مجلس ادارة المركز بما يضمن تمثيل ملائم للقطاع الخاص يمكنه من أداء دور فعال فى مجال تنشيط الصادرات المصرية.
ثانيا: عرض وتحليل لمشروع القانون
– يتكون مشروع القانون من ثلاثة عشر مادة تتضمن أحكاما من أهمها:
– تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى مركز تنمية الصادرات المصرية مقرها الرئيسى مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويجوز للهيئة أن تنشئ لها فروعا داخل الجمهورية.
– يهدف المركز الى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات عن طريق مباشرة عدد من الاختصاصات من بينها:
1 – اقامة نظام لتجميع وتبويب وتخزين ونشر المعلومات التجارية والتسويقية الدولية والوطنية لخدمة قطاع التصدير المصرى فى الداخل والخارج.
2 – اقامة نظام تدريبى متكامل لتوفير وتنمية الكفاءات التدريبية الوطنية من أجل رفع مستوى الكفاءات الفنية والادارية العاملة فى مجال التسويق الداخلى والخارجى.
3 – تنمية التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية والثنائية والمحلية فى مجال تنشيط الصادرات المصرية.
4 – اجراء الدراسات وتحليل الامكانات الانتاجية التصديرية طبقا لاحتياجات الأسواق الخارجية.
5 – امداد المصدرين بالفرص التصديرية التى ترد للمركز من الخارج تباعا.
6 – معاونة المصدرين فى قطاع الأعمال لتقديم أى دراسات أو خدمات تصديرية أو تسويقية تطلب من المركز من أجل تنمية وتنشيط الصادرات المصرية.
7 – اعداد التوصيات الفنية اللازمة لتطوير الانتاج والتعبئة والتغليف والقضاء على معوقات التصدير الداخلية والخارجية.
8 – اقامة الندوات المتعلقة بتنمية الصادرات المصرية والوعى التصديرى سواء فى الداخل أو الخارج وذلك من خلال برامج التعاون الفنى والمالى المبرمة مع المنظمات الدولية فى هذا الصدد.
– يكون مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره ووضع السياسات المتعلقة باختصاصات المركز فى اطار السياسة العامة للدولة فهو يتولى القيام بوضع الخطط وبرامج أنشطة المركز فى اطار الخطة العامة للدولة واقرار التوصيات اللازمة لتنشيط الصادرات، كما يضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمركز ومرتباتهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها بين الدولة وبما لا يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير.
– تتكون موارد المركز مما يأتى:
1 – الاعتمادات المخصصة للمركز فى الموازنة العامة للدولة.
2 – التبرعات والمنح الدولية التى يقبلها مجلس ادارة المركز والمقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والثنائية.
3 – المساهمات التى تقدم للمركز من القطاعين العام والخاص.
4 – حصيلة مقابل الخدمات التى يقدمها المركز.
– تكون للمركز موازنة مستقلة يتم وضعها طبقًا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات الهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
ثالثا: أهم ما استحدثه مشروع القانون
– توجيه خدمات المركز للقطاعين الاستثمارى والتعاونى بحيث يغطى قطاع الأعمال العام وذلك لدفع عجلة التصدير بتلك القطاعات.
– تعريف قطاع التصدير المصرى بالفرص التصديرية والتفضيلات الجمركية فى الأسواق الخارجية.
– اضافة نشاط الترويج للاستثمار فى المشروعات الموجهة للتصدير ونشاط الترويج للصادرات الخدمية بالاضافة الى الصادرات السلعية.
– المساهمة فى اعداد الخطة التصديرية العامة للدولة.
– تغيير الوضع القانونى للمركز بما يضمن تحرره من الالتزام بنظم التوظف العامة وذلك أسوة بما يقضى به القانون الخاص بالهيئة العامة للاستثمار وذلك لتمكين المركز من الاستعانة بالعناصر المؤهلة بالخبرة والكفاءة والمستوى العلمى المنشود للقيام بالمهام المنوطة به بشكل متطور وفعال.
رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة
قامت اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون المعروض باجراء التعديلات التالية:
1 – بالنسبة للمادة الأولى: تم حذف عبارة “كما يجوز أن تلحق ممثلين عنها بمكاتب التمثيل التجارى فى السفارات المصرية بالخارج”. والواردة فى نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك منعا للازدواج فى الاختصاص بين مركز تنمية الصادرات المصرية ومكاتب التمثيل التجارى فى الخارج.
2 – وفيما يتعلق بالمادة الثانية:
– تم حذف عبارة “والسلع المنافسة للانتاج المصرى” من البند 2 من هذه المادة.
– كما تم حذف كل من البندين 3، 7 من ذلك المادة، وذلك منعا لتكرار الاختصاصات الواردة بها.
– اضيف عبارة “وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية” الى نهاية كل من البنود 2، 3، 8، 9 وذلك تأكيدا لأهمية وضرورة التنسيق مع هذه الأجهزة.
– كما أضيفت عبارة “المساهمة فى” الى بداية كلا من البندين (5)، (10). وقد قامت اللجنة باعادة ترقيم بنود هذه المادة فى ضوء التعديل والحذف المتقدم.
3 – تم تعديل المادة الثالثة لتصبح على النحو التالى:
“يشكل مجلس ادارة المركز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويكون رئيس الجهاز التنفيذى للمركز أمينا له ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يتكون من واحد وعشرين عضوا ويمثل القطاع الخاص فيه بعشرة أعضاء” وذلك ليكون تشكيل مجلس الادارة أكثر تحديدا.
4 – بالنسبة للمادة السادسة:
أضيفت عبارة “ومتابعة تنفيذها” بعد كلمة “للدولة” الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كى يتحقق لمجلس الادارة اختصاص متابعة التنفيذ.
– كما تم حذف الفقرة الأخيرة الواردة فى عجز هذه المادة حيث أن التفويض لا بد أن يكون محددا وليس مطلقا.
5 – بالنسبة للمادة الثانية عشرة:
قامت اللجنة باضافة عبارة جديدة فى صدر المادة الثانية عشرة وهى:
“يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بانشاء مركز تنمية الصادرات المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986، كما” وذلك كى يكون النص أكثر شمولا.
هذا وقد قامت اللجنة باعداد جدول مقارن مرفق وذلك لابراز التعديلات التى أجرتها على مواد مشروع القانون.
واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
د. محمد ابراهيم دكرورى
مذكرة ايضاحية
بشأن
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون باعادة تنظيم مركز تنمية الصادرات المصرية
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بانشاء مركز تنمية الصادرات المصرية كهيئة عامة تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المعدل بالقرار رقم 71 لسنة 1986.
وحيث أن قضية التصدير تعد إحدى القضايا المحورية التى توليها الحكومة جل اهتمامها بهدف تنمية الصادرات المصرية، وأن المركز كجهاز حكومى رائد فى تنمية الصادرات مقيد بالعديد من القواعد واللوائح الحكومية التى تعوق قدرته على القيام بالمهام المنوطة به بشكل متطور وفعال، ولتحقيق الغاية المرجوة من انشاء المركز فانه يتعين تحريره من الالتزام بنظم التوظف العامة عند وضع اللوائح المتعلقة بالعاملين به حتى يمكن الاستعانة بالعناصر المؤهلة بالخبرة والكفاءة والمستوى العلمى المنشود بما يمكنه القيام بالمهام الجديدة المسندة إليه لتشجيع الاستثمار فى المشروعات الموجهة للتصدير.
وبناء عليه فانه يتعين لتمكين المركز من أداء رسالته:
1 – احداث تغيير فى الوضع القانونى لمركز تنمية الصادرات المصرية باستصدار قانون ينظم عمل المركز يضمن تحريره من القيود والقواعد الحكومية وعلى غرار القانون الخاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – وأن يعاد تشكيل مجلس ادارة المركز بما يتضمن تمثيلا ملائما للقطاع الخاص.
2 – احداث تغييرات فى دور وبرامج عمل المركز بهدف تطوير أنشطته الحالية واسناد مهام جديدة لملاحقة التغييرات فى متطلبات الأسواق العالمية.
لذلك فقد رؤى اعداد مشروع القانون المرفق باعادة تنظيم مركز تنمية الصادرات المصرية لتحقيق هذا الغرض.
وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 9 يونيه 1991 بمراجعة مشروع القانون وافراغه فى الصيغة القانونية.
فى 9/ 6/ 1991
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
(د. يسرى على مصطفى)
Related Blogs
- 14, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 57.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: الباب الأول أحكام عامة مادة 1 تنشأ أكاديمية طبية عسكرية.
- 24, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قرار رئيس جمهورية.
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى.