قانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة - ULS
- 14, April, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 670
- قوانين, قوانين عامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة ويكون مركزها مدينة القاهرة.
(المادة الثانية)
تمارس الهيئة اختصاصها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة التى يتصل نشاطها بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك على النحو الآتى:
1 – حصر وتقويم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتخطيط لتنميتها ولاستخدامها فى إطار السياسة العامة للدولة فى مجال الطاقة.
2 – إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالتعاون مع الجهات العلمية فى الداخل والخارج.
3 – تحديد المجالات التى يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من المصادر التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وللهيئة دون غيرها إقرار بدائل النظم الهندسية لهذه الاستخدامات بما يكفل تحقيق الضمانات الفنية لها وإصدار التراخيص اللازمة فى هذا الشأن.
4 – القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المبينة فى البند السابق سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بتنفيذها كلها أو بعضها إلى الغير سواء لحسابها أو حساب الغير.
5 – اقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الاختبارات العلمية لتقويم أداء المعدات والنظم المحلية والأجنبية تحت الظروف المصرية وإصدار شهادات الصلاحية بذلك.
6 – إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.
7 – وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج اللازمة لنشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.
8 – تقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الخبرات الفنية لتنمية الصناعات القومية لمعداتها وما يرتبط بها من برامج.
9 – تنفيذ جميع الاتفاقيات التى تعقدها الدولة والهيئات العامة مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية فيما يتعلق باختصاص الهيئة، وكذلك عقد الاتفاقيات فى مجال نشاطها مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج.
(المادة الثالثة)
تكون موارد الهيئة من:
1 – المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
2 – القروض التى تعقدها الهيئة.
3 – التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
4 – المنح التى تقدمها الجهات الدولية للهيئة.
5 – الهبات والإعانات.
6 – حصيلة نشاط الهيئة عن قيامها بالاختبارات وإصدار التراخيص وكذلك حصيلة نشاطها عن الأعمال والخدمات والدراسات التى تؤديها للغير.
(المادة الرابعة)
يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
للهيئة أن تجرى التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
(المادة السادسة)
للهيئة فى حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
(المادة السابعة)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
– وزير الكهرباء والطاقة – رئيسا.
– رئيس تنفيذى للهيئة يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته من رئيس الجمهورية.
– ثلاثة عشر عضوا يصدر باختيارهم لمدة أربع سنوات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة على أن يكون من بينهم خمسة أعضاء من المختصين بقطاع الكهرباء فى مجال نشاط الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرات المتخصصة ويحدد القرار مكافآتهم.
(المادة الثامنة)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وله على الأخص:
1 – إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة.
2 – تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة وإدارتها.
3 – إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.
4 – نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر فى نطاق الباب الواحد وفى حدود التأشيرات العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
5 – وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
6 – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية وخاصة فيما يتعلق بمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال.
7 – وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
8 – عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة.
9 – اعتماد العقود التى تبرمها الهيئة فى حدود اختصاصها على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
10 – قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
11 – النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
12 – النظر فيها يرى وزير الكهرباء والطاقة أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى اختصاصه.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة محددة.
(المادة التاسعة)
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويدعو المجلس رئيس مجلس النقابة العامة المختصة لاجتماعاته التى تعرض فيها موضوعات تخص العاملين بالهيئة دون أن يكون له صوت معدود.
(المادة العاشرة)
يبلغ الرئيس التنفيذى للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء والطاقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه.
(المادة الحادية عشر)
يختص الرئيس التنفيذى للهيئة بالمسائل الآتية:
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 – إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطور نظم العمل بها ودعم أجهزتها.
3 – موافاة وزير الكهرباء والطاقة وأجهزة الدولة المختصة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق.
ويجوز للرئيس التنفيذى للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
(المادة الثانية عشر)
يمثل الرئيس التنفيذى الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير فى حدود أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة عشر)
يندب وزير الكهرباء والطاقة من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
(المادة الرابعة عشر)
لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة التصرف فى النقد الأجنبى المخصص لها فى موازنة النقد الأجنبى للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرمها الهيئة أو عن نشاطها أو الهبات والإعانات التى تحصل عليها وذلك وفقا للأحكام المقررة فى القوانين المعمول بها.
(المادة الخامسة عشر)
لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الأعمال التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية. ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.
كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة موافقة وزير الكهرباء والطاقة التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
(المادة السادسة عشر)
للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى.
(المادة السابعة عشر)
تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد مراجعتها من الجهات المختصة ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:
أولا – عدم تجاوز الحدود القصوى لجدول المرتبات المقرر للعاملين المدنيين بالدولة وذلك بالنسبة للعاملين شاغلى الوظائف الدائمة بالهيئة.
ثانيا – عدم تجاوز مدة التعاقد مع العاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة عن خمس سنوات قابلة للتجديد.
ثالثا – عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية للتكاليف الفعلية التى يتحملونها.
رابعا – اتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد.
خامسا – عدم إسناد العمليات بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة العاجلة التى لا تحتمل إجراءات المناقصة وفى الحدود التى تتضمنها اللائحة الداخلية.
(المادة الثامنة عشر)
إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء والطاقة بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم.
ويحتفظ لهؤلاء العاملين بمرتباتهم التى يتقاضونها والبدلات والمكافآت المقررة لهم.
(المادة التاسعة عشر)
تنقل المنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة من هيئة كهرباء مصر إلى الهيئة.
كما تنقل إلى الهيئة جميع الدرجات الواردة بهيكل المنظمة المشار إليها الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 135 لسنة 1983 وما تبعه من قرارات وكذلك شاغلو هذه الدرجات دون اتخاذ أى إجراء آخر.
كما تنقل إلى الهيئة الاعتمادات المدرجة فى موازنة هيئة كهرباء مصر المخصصة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.
(المادة العشرون)
يصدر وزير الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة الحادية والعشرون)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثانية والعشرون)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1406 (30 يونيه سنة 1986)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة
ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بانشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة
الجديدة والمتجددة
(القانون رقم 102 لسنة 1986)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 20 من أبريل سنة 1986 هذا المشروع بقانون الى اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه. فنظرته اللجنة المشتركة فى اجتماعها المعقود فى ذات التاريخ ورفعت تقريرها عنه الى المجلس وقد نظره فى جلسته المعقودة فى 21 من أبريل سنة 1986 وقرر اعادته الى اللجنة لدراسته على ضوء المناقشات التى دارت فى الجلسة.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا آخر لهذا الغرض يوم 25 من مايو 1986
حضره السادة: مهندس ماهر أباظه وزير الكهرباء والطاقة، دكتور عماد الشرقاوى رئيس هيئة كهرباء مصر، طلعت أحمد الطبلاوى، ودكتورة أنهار حجازى مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن راجعت اللجنة المناقشات التى دارت فى المجلس حول مشروع القانون وأعادت دراسة مواده تورد تقريرها عنه فيما يلى:
أولا: دارت مناقشات طويلة فى المجلس حول دور هذه الهيئة وهل هو مقصور على اجراء البحوث والدراسات أم أن لها دورا فى تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة، وحتى يتضح دور الهيئة رأت اللجنة اعادة صياغة المادة الثانية من مشروع القانون حتى تبرز دور الهيئة فى تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة الى دورها فى الدراسة واجراء البحوث فى هذا المجال، كما أعيد ترتيب الاختصاصات وبذلك حددت المادة الثانية من مشروع القانون اختصاصات الهيئة على نحو يكفل لها النهوض بكل ما من شأنه تنمية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ويشكل ذلك على وجه الخصوص، حضر وتقويم تلك المصادر، اجراء كافة الدراسات والبحوث اللازمة لتنمية استخدامها وتحديد المجالات التى يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من المصادر التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة واقرار بدائل النظم الهندسية لهذه الاستخدامات بما يكفل تحقيق الضمانات الفنية لها واصدار التراخيص اللازمة فى هذا الشأن، القيام بتنفيذ مشروعات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بها كلها أو بعضها الى الغير، ووضع توصيات المواصفات القياسية لمعدات ونظم الطاقة وتقويم أدائها تحت الظروف المصرية واصدار شهادات الصلاحية بذلك، وتنفيذ مشروعات التجارب التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، ووضع وتنفيذ برامج التدريب والترويح اللازمة لنشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الخبرات الفنية لتنمية باختصاصها.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن تتكون موارد الهيئة من الأموال التى تخصصها لها الدولة، وما تعقده الهيئة من قروض، وما تحصل عليه الهيئة صناعاتها القومية، وتقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تختص الهيئة بتنفيذ جميع الاتفاقيات التى تعقد فيما يتعلق من تسهيلات ائتمانية، والمنح التى تقدمها الجهات الدولية للهيئة أو للمنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، والهبات والاعانات، وحصيلة نشاط الهيئة عن عملها باختبار المعدات وحصيلة نشاطها عن الأعمال والخدمات والدراسات التى تؤديها وكذلك حصيلة رسوم اصدار التراخيص وحصيلة نشاطها عن الأعمال والخدمات والدراسات التى تقدمها للغير.
كذلك فقد نصت المادة الرابعة على أن يكون للهيئة موازنة خاصة يتم اعدادها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1979 بشأن الموازنة العامة للدولة.
ولما كانت عمليات التعاقد فى الحكومة تخضع لقيود عدة لا تتفق مع السرعة الواجبة فى تنفيذ برامج الهيئة، فقد نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن للهيئة أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للتعاقد فى الحكومة والهيئات العامة ولها أن تجرى جميع التصرفات فى الأعمال التى من شأنها تحقيق القرض الذى أنشئت من أجله.
وانطلاقا من ذات الهدف نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد يكون للهيئة فى حدود مواردها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج اليه من مستلزمات الانتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها.
ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على أن مجلس ادارة الهيئة يشكل برئاسة وزير الكهرباء والطاقة لما لاغراض الهيئة من أهمية حيوية فى مجال تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة وضرورة العمل على تنويع مصادر الطاقة، كما يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية ثم ثلاثة عشر عضوا يصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم كل أربع سنوات قرار من رئيس مجلس الوزارة بحيث يكون من بينهم خمسة أعضاء من قطاع الكهرباء من المتخصصين فى مجال أنشطة الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية وثلاثة من ذوى الخبرات الخاصة.
وتضمنت المادة الثامنة من مشروع القانون المبادئ التى تغياها القانون من أن يكون مجلس ادارة الهيئة هو المسئول وحده المسئولية الكاملة عن ادارتها وتحقيق أهدافها وأن يتمتع بكامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف فحددت اختصاصاته باقرار الهيكل التنظيمى للهيئة واقرار الموازنة السنوية، وأن تضع مجموعة كاملة من النظم واللوائح فى كافة المجالات تتضمن جميع الأحكام الموضوعية التى تتفق مع وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية، ووضع نظام داخلى للحسابات أساسه تطبيق النظام المحاسبى الموحد.
وكذلك فقد تضمنت المادة الثامنة اختصاص المجلس بقبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة من الأفراد والهيئات والوطنية والأجنبية والنظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى والنظر فى كل ما يرى وزير الكهرباء أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه من المسائل التى تدخل فى اختصاص الهيئة.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة على أنه يجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها بدراسة محددة.
ورأت اللجنة تعديل المادة التاسعة من مشروع القانون وعدلت النص بحيث لا ينعقد مجلس ادارة الهيئة الا بحضور وزير الكهرباء رئيس مجلس الادارة.
كما تضمنت المادة التاسعة من مشروع القانون القواعد الاجرائية المنظمة لاجتماع مجلس الادارة والاغلبية التى يتعين توافرها لاعتبار انعقاده صحيحا وتلك اللازمة لصدور قراراته، وأعطت للمجلس الحق فى أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وأوجبت المادة العاشرة ابلاغ قرارات مجلس الادارة الى وزير الكهرباء لاعتمادها.
وحددت المادة الحادية عشرة اختصاصات الرئيس التنفيذى للهيئة بأنها تشمل تنفيذ قرارات مجلس الادارة وادارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها ودعم أجهزتها وموافاة وزير الكهرباء وأجهزة الدولة بما يطلبه من بيانات. وتحقيقا للامركزية نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن للرئيس التنفيذى للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
ونصت المادة الثانية عشرة من مشروع القانون على أن يمثل الرئيس التنفيذى، الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ونصت المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون على أن يندب وزير الكهرباء من يحل محل الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
وقد خولت المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون لمجلس ادارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف فى موارد الهيئة من النقد الأجنبى وفقا للأحكام المقررة فى القوانين المعمول بها.
ورغبة فى الافادة من الخبرات الأجنبية والوطنية – والقطاع يقوم أساسا على الخبرات فى أدق تخصصاتها – فقد نصت المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون على أن يجوز لوزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد اليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 بشأن القواعد والنظم الخاصة باستخدام الأجانب على أن تسرى الأحكام والشروط الواردة فى العقود التى تحرر معهم. كما يجوز له التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة للعمل فى مجالات الكهرباء دون التقيد بنظام العاملين فى الدولة أو القطاع العام.
ورغبة فى اجتذاب الخبرات فقد نص على أن يجوز للأجانب المتعاقد معهم تحويل حصة لا تتجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم الى الخارج.
كما نصت المادة السادسة عشر على أن يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الادارى فى الحالات ووفقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى.
ورأت اللجنة حذف المادة السادسة عشرة من مشروع القانون وذلك اكتفاء بالقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 517 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
ونصت المادة السابعة عشرة على تحديد الادارة التشريعية التى تصدر بها اللوائح الداخلية للهيئة بما يوفر المرونة اللازمة عند اصدار هذه اللوائح أو تعديلها وما تتضمنه من أحكام وذلك بعد مراجعتها من الجهات المختصة للدولة تحقيقا للغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة، كما تضمنت هذه المادة بعض القيود التى يتعين مراعاتها عند وضع هذه اللوائح حتى تجئ أحكامها غير بعيدة أو متنافرة مع الاطار العام المتعارف عليه فى الدولة.
ومراعاة لأن الهيئة وهى فى مستهل نشاطها سوف تكون فى حاجة الى القوى البشرية التى تنهض بالغرض الذى أنشئت من أجله، فقد نصت المادة الثامنة عشرة من مشروع القانون على أنه الى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة، يصدر وزير الكهرباء والطاقة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة وذلك الى وظائف معادلة لوظائفهم وفئاتهم – على أن يحتفظ هؤلاء العاملين بمرتباتهم التى يتقاضونها وقت النقل وكذلك البدلات المقررة لهم اذا لم تتغير طبيعة أعمالهم أو الشروط اللازمة لاستحقاق هذه البدلات.
وقد تضمنت المادة التاسعة عشرة حكما وقتيا بنقل تبعية المنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وهيكل العاملين بالمنظمة المذكورة وكذلك الاعتمادات المدرجة فى موازنة هيئة كهرباء مصر والمخصصة لتنمية مشروعات الطاقة الجديدة من هيئة كهرباء مصر الى الهيئة وذلك دون اتخاذ أى اجراء.
ونصت المادة العشرون على أن يصدر وزير الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.
وتلافيا لأى ازدواج فى الاختصاصات ونظرا لأن بعض اختصاصات الهيئة اجمالا كانت معهودا بها الى هيئة كهرباء مصر بمقتضى أحكام القانون رقم 36 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر فقد نصت المادة الحادية والعشرون من مشروع القانون على الغاء كل نص يخالف أحكامه.
وايمانا من اللجنة بضرورة تحقيق استراتيجية لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فان الأمر يستلزم استحداث كيان جديد متخصص يعكف على تنفيذ هذه الاستراتيجية الفرعية، بحيث يكون هدفه الأساسى العمل على تنمية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
واللجنة ايمانا بضرورة انشاء هيئة جديدة مستقلة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة أن هذه الهيئة منشأة على غرار الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية مثل هيئة كهرباء مصر، وهيئة كهرباء الريف، وهيئة المحطات النووية.
لذلك فان اللجنة توافق على هذا المشروع بقانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
تحريرا فى 26/ 5/ 1986
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور/ فاروق جرانة
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة
ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بانشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة
الجديدة والمتجددة
(القانون رقم 102 لسنة 1986)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 20 من أبريل سنة 1986 هذا المشروع بقانون الى اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه. فنظرته اللجنة المشتركة فى اجتماعها المعقود فى ذات التاريخ ورفعت تقريرها عنه الى المجلس وقد نظره فى جلسته المعقودة فى 21 من أبريل سنة 1986 وقرر اعادته الى اللجنة لدراسته على ضوء المناقشات التى دارت فى الجلسة.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا آخر لهذا الغرض يوم 25 من مايو 1986
حضره السادة: مهندس ماهر أباظه وزير الكهرباء والطاقة، دكتور عماد الشرقاوى رئيس هيئة كهرباء مصر، طلعت أحمد الطبلاوى، ودكتورة أنهار حجازى مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن راجعت اللجنة المناقشات التى دارت فى المجلس حول مشروع القانون وأعادت دراسة مواده تورد تقريرها عنه فيما يلى:
أولا: دارت مناقشات طويلة فى المجلس حول دور هذه الهيئة وهل هو مقصور على اجراء البحوث والدراسات أم أن لها دورا فى تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة، وحتى يتضح دور الهيئة رأت اللجنة اعادة صياغة المادة الثانية من مشروع القانون حتى تبرز دور الهيئة فى تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة الى دورها فى الدراسة واجراء البحوث فى هذا المجال، كما أعيد ترتيب الاختصاصات وبذلك حددت المادة الثانية من مشروع القانون اختصاصات الهيئة على نحو يكفل لها النهوض بكل ما من شأنه تنمية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ويشكل ذلك على وجه الخصوص، حضر وتقويم تلك المصادر، اجراء كافة الدراسات والبحوث اللازمة لتنمية استخدامها وتحديد المجالات التى يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من المصادر التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة واقرار بدائل النظم الهندسية لهذه الاستخدامات بما يكفل تحقيق الضمانات الفنية لها واصدار التراخيص اللازمة فى هذا الشأن، القيام بتنفيذ مشروعات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بها كلها أو بعضها الى الغير، ووضع توصيات المواصفات القياسية لمعدات ونظم الطاقة وتقويم أدائها تحت الظروف المصرية واصدار شهادات الصلاحية بذلك، وتنفيذ مشروعات التجارب التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، ووضع وتنفيذ برامج التدريب والترويح اللازمة لنشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الخبرات الفنية لتنمية باختصاصها.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن تتكون موارد الهيئة من الأموال التى تخصصها لها الدولة، وما تعقده الهيئة من قروض، وما تحصل عليه الهيئة صناعاتها القومية، وتقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تختص الهيئة بتنفيذ جميع الاتفاقيات التى تعقد فيما يتعلق من تسهيلات ائتمانية، والمنح التى تقدمها الجهات الدولية للهيئة أو للمنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، والهبات والاعانات، وحصيلة نشاط الهيئة عن عملها باختبار المعدات وحصيلة نشاطها عن الأعمال والخدمات والدراسات التى تؤديها وكذلك حصيلة رسوم اصدار التراخيص وحصيلة نشاطها عن الأعمال والخدمات والدراسات التى تقدمها للغير.
كذلك فقد نصت المادة الرابعة على أن يكون للهيئة موازنة خاصة يتم اعدادها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1979 بشأن الموازنة العامة للدولة.
ولما كانت عمليات التعاقد فى الحكومة تخضع لقيود عدة لا تتفق مع السرعة الواجبة فى تنفيذ برامج الهيئة، فقد نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن للهيئة أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للتعاقد فى الحكومة والهيئات العامة ولها أن تجرى جميع التصرفات فى الأعمال التى من شأنها تحقيق القرض الذى أنشئت من أجله.
وانطلاقا من ذات الهدف نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد يكون للهيئة فى حدود مواردها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج اليه من مستلزمات الانتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها.
ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على أن مجلس ادارة الهيئة يشكل برئاسة وزير الكهرباء والطاقة لما لاغراض الهيئة من أهمية حيوية فى مجال تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة وضرورة العمل على تنويع مصادر الطاقة، كما يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية ثم ثلاثة عشر عضوا يصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم كل أربع سنوات قرار من رئيس مجلس الوزارة بحيث يكون من بينهم خمسة أعضاء من قطاع الكهرباء من المتخصصين فى مجال أنشطة الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية وثلاثة من ذوى الخبرات الخاصة.
وتضمنت المادة الثامنة من مشروع القانون المبادئ التى تغياها القانون من أن يكون مجلس ادارة الهيئة هو المسئول وحده المسئولية الكاملة عن ادارتها وتحقيق أهدافها وأن يتمتع بكامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف فحددت اختصاصاته باقرار الهيكل التنظيمى للهيئة واقرار الموازنة السنوية، وأن تضع مجموعة كاملة من النظم واللوائح فى كافة المجالات تتضمن جميع الأحكام الموضوعية التى تتفق مع وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية، ووضع نظام داخلى للحسابات أساسه تطبيق النظام المحاسبى الموحد.
وكذلك فقد تضمنت المادة الثامنة اختصاص المجلس بقبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة من الأفراد والهيئات والوطنية والأجنبية والنظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى والنظر فى كل ما يرى وزير الكهرباء أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه من المسائل التى تدخل فى اختصاص الهيئة.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة على أنه يجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها بدراسة محددة.
ورأت اللجنة تعديل المادة التاسعة من مشروع القانون وعدلت النص بحيث لا ينعقد مجلس ادارة الهيئة الا بحضور وزير الكهرباء رئيس مجلس الادارة.
كما تضمنت المادة التاسعة من مشروع القانون القواعد الاجرائية المنظمة لاجتماع مجلس الادارة والاغلبية التى يتعين توافرها لاعتبار انعقاده صحيحا وتلك اللازمة لصدور قراراته، وأعطت للمجلس الحق فى أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وأوجبت المادة العاشرة ابلاغ قرارات مجلس الادارة الى وزير الكهرباء لاعتمادها.
وحددت المادة الحادية عشرة اختصاصات الرئيس التنفيذى للهيئة بأنها تشمل تنفيذ قرارات مجلس الادارة وادارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها ودعم أجهزتها وموافاة وزير الكهرباء وأجهزة الدولة بما يطلبه من بيانات. وتحقيقا للامركزية نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن للرئيس التنفيذى للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
ونصت المادة الثانية عشرة من مشروع القانون على أن يمثل الرئيس التنفيذى، الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ونصت المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون على أن يندب وزير الكهرباء من يحل محل الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
وقد خولت المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون لمجلس ادارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف فى موارد الهيئة من النقد الأجنبى وفقا للأحكام المقررة فى القوانين المعمول بها.
ورغبة فى الافادة من الخبرات الأجنبية والوطنية – والقطاع يقوم أساسا على الخبرات فى أدق تخصصاتها – فقد نصت المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون على أن يجوز لوزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد اليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 بشأن القواعد والنظم الخاصة باستخدام الأجانب على أن تسرى الأحكام والشروط الواردة فى العقود التى تحرر معهم. كما يجوز له التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة للعمل فى مجالات الكهرباء دون التقيد بنظام العاملين فى الدولة أو القطاع العام.
ورغبة فى اجتذاب الخبرات فقد نص على أن يجوز للأجانب المتعاقد معهم تحويل حصة لا تتجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم الى الخارج.
كما نصت المادة السادسة عشر على أن يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الادارى فى الحالات ووفقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى.
ورأت اللجنة حذف المادة السادسة عشرة من مشروع القانون وذلك اكتفاء بالقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 517 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
ونصت المادة السابعة عشرة على تحديد الادارة التشريعية التى تصدر بها اللوائح الداخلية للهيئة بما يوفر المرونة اللازمة عند اصدار هذه اللوائح أو تعديلها وما تتضمنه من أحكام وذلك بعد مراجعتها من الجهات المختصة للدولة تحقيقا للغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة، كما تضمنت هذه المادة بعض القيود التى يتعين مراعاتها عند وضع هذه اللوائح حتى تجئ أحكامها غير بعيدة أو متنافرة مع الاطار العام المتعارف عليه فى الدولة.
ومراعاة لأن الهيئة وهى فى مستهل نشاطها سوف تكون فى حاجة الى القوى البشرية التى تنهض بالغرض الذى أنشئت من أجله، فقد نصت المادة الثامنة عشرة من مشروع القانون على أنه الى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة، يصدر وزير الكهرباء والطاقة بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة وذلك الى وظائف معادلة لوظائفهم وفئاتهم – على أن يحتفظ هؤلاء العاملين بمرتباتهم التى يتقاضونها وقت النقل وكذلك البدلات المقررة لهم اذا لم تتغير طبيعة أعمالهم أو الشروط اللازمة لاستحقاق هذه البدلات.
وقد تضمنت المادة التاسعة عشرة حكما وقتيا بنقل تبعية المنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وهيكل العاملين بالمنظمة المذكورة وكذلك الاعتمادات المدرجة فى موازنة هيئة كهرباء مصر والمخصصة لتنمية مشروعات الطاقة الجديدة من هيئة كهرباء مصر الى الهيئة وذلك دون اتخاذ أى اجراء.
ونصت المادة العشرون على أن يصدر وزير الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.
وتلافيا لأى ازدواج فى الاختصاصات ونظرا لأن بعض اختصاصات الهيئة اجمالا كانت معهودا بها الى هيئة كهرباء مصر بمقتضى أحكام القانون رقم 36 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر فقد نصت المادة الحادية والعشرون من مشروع القانون على الغاء كل نص يخالف أحكامه.
وايمانا من اللجنة بضرورة تحقيق استراتيجية لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فان الأمر يستلزم استحداث كيان جديد متخصص يعكف على تنفيذ هذه الاستراتيجية الفرعية، بحيث يكون هدفه الأساسى العمل على تنمية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
واللجنة ايمانا بضرورة انشاء هيئة جديدة مستقلة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة أن هذه الهيئة منشأة على غرار الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية مثل هيئة كهرباء مصر، وهيئة كهرباء الريف، وهيئة المحطات النووية.
لذلك فان اللجنة توافق على هذا المشروع بقانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
تحريرا فى 26/ 5/ 1986
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور/ فاروق جرانة
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة
ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بانشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
(القانون رقم 102 لسنة 1986)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 20 أبريل 1986 مشروع قانون بانشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة لدراسة واعداد تقريرها عنه.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض مساء الأحد 20 من أبريل 1986 بحضور السادة الأعضاء كما حضره السادة: المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور عماد الشرقاوى رئيس هيئة كهرباء مصر، الدكتور طلعت الطبلاوى، المحاسب عبد الفتاح القاضى مستشار السيد وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة أنهار حجازى مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن تدارست اللجنة هذا المشروع بقانون وراجعت المذكرة الايضاحية واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
نظرا لزيادة معدلات استهلاك الطاقة فى الآونة الأخيرة وخشية وزارة الكهرباء من عدم تمكنها من تلبية احتياجات المشروعات الجديدة من الطاقة، لذلك أعدت الوزارة خطتها لمجابهة الاحتياجات. ولقد قامت هذه الخطة الاستراتيجية على أساسين:
الأول: ترشيد استهلاك الطاقة على المستوى القومى.
الثانى: ايجاد مصادر جديدة لتوليد الطاقة بدلا من المصادر التقليدية مثل الفحم والبترول. حتى يمكن توفيرها للتصدير وتوفير العملة الصعبة التى تحتاج اليها مصر لتنفيذ مشروعات الخطة الخمسية الجديدة.
وتتمثل المصادر فى عدة مصادر:
1 – التسخين الشمسى للمياه ذات الدرجة المنخفضة، وهى تستعمل فى توفير المياه الساخنة للاستعمال المنزلى وفى بعض الصناعات وللتسخين للمياه ذات الدرجة العالية، وتستخدم فى الصناعات التى تستخدم فى الصناعات التى تستخدم البخار فى انتاجها:
2 – الرياح تستخدم فى المناطق النائية والصحراوية وعلى شواطئ البحار لتوليد الكهرباء أو لضخ المياه.
3 – الخلايا الشمسية.
4 – الكتلة الحية وهى طريقة استخدام المخلفات الزراعية وفضلات الانسان والحيوان والقمامة لتوليد غاز الميثان الذى يستخدم فى توليد الطاقة فى الريف كما تستخدم عوادم هذه الطريقة كأجود أنواع السماد للأراضى الزراعية.
وحتى تتمكن وزارة الكهرباء من تنفيذ هذه الخطة تقدمت بمشروع قانون المعروض لانشاء كيان قانونى مستقل لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ.
ولقد نصت المادة الأولى من المشروع على انشاء هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع السيد وزير الكهرباء.
وحددت المادة الثانية من المشروع بقانون اختصاصات الهيئة وهى:
حصر وتقييم مصادر الطاقة الجديدة والتخطيط لتنميتها ولاستخدامها واجراء البحوث والدراسات والبحوث الفنية الاقتصادية والبيئة اللازمة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة الجديدة تنفيذ الاتفاقيات التى تعقد مع الحكومات والهيئات الأجنبية واقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظام الطاقة الجديدة واجراء التجارب ووضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج لنشر استخدامات الطاقة والعمل على ايجاد الكوادر الفنية اللازمة لصيانة وتركيب الأجهزة المستخدمة لتوليد الطاقة وتحديد المجالات التى يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والقيام بتنفيذ مشروعات استخدامها والاشراف عليها. وأخيرا تقديم الخدمات الاستثمارية المتكاملة فى مجال الطاقة الجديدة وتقديم الخبرات الفنية لتنمية الصناعات القومية لمعداتها وما يربط بها من برامج.
هذا وقد نصت المادة الثالثة من المشروع بقانون على موارد الهيئة ونصت المادة الرابعة على استغلال الهيئة بموازنتها الخاصة التى يتم اعدادها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
وقد اباح المشروع بقانون فى مادته الخامسة للهيئة الحق فى أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى انشئت من أجله، كما أعطى المشروع بقانون الحق – فى حدود موازنتها – وفى أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج اليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لممارسة نشاطها.
ونصت المادة السابعة من المشروع بقانون على تشكيل مجلس ادارة الهيئة برئاسة السيد وزير الكهرباء والطاقة والرئيس التنفيذى للهيئة الذى يصدر بتعينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية كما يضم مجلس الادارة 13 عضوا لمدة أربع سنوات يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء وحددت المادة الثامنة اختصاصات مجلس الادارة كما حددت المادتان التاسعة والعاشرة اجراءات عقد مجلس الادارة والتنمية اللازمة للتصويت على القرارات لاصدارها كذلك ضرورة ابلاغ وزير الكهرباء بقرارات مجلس الادارة لاعتمادها واعتبر المشروع بقانون عدم اعتراض السيد وزير الكهرباء كتابة على القرارات خلال الثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه، اقرارا لها.
ونصت المادتان الحادية عشر والثانية عشرة من المشروع بقانون على اختصاصات الرئيس التنفيذى للهيئة وعلى أنه الممثل للهيئة أمام الهيئات القضائية. وأباحت المادة الرابعة عشرة لمجلس الادارة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة التصرف فى النقد الأجنبى المخصص لها فى موازنة النقد الأجنبى للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرم لصالحها عن نشاطها أو الهيئات والاعانات التى تحصل عليها الهيئة وذلك وفقا لأحكام القوانين السارية.
وسمحت المادة 15 من المشروع بقانون للهيئة بالتعاقد مع الأجانب فى الأعمال التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين، كما أباحت نفس المادة التعاقد مع المصريين بصفة مؤقتة – من ذوى المؤهلات أو الخبرات العلمية الخاصة.
ونصت المادتان (16، 17) من المشروع بقانون على تطبيق أحكام قانون نزع ملكية العقارات على العقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهرباء والطاقة كما أعطى المشروع للهيئة الحق فى اتخاذ اجراءات الحجز الادارى فى سبيل اقتضاء حقوقها. ونصت المادة 18 على صدور اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من وزير الكهرباء مع مراعاة الأسس التالية:
1 – ربط الأجر بالانتاج.
2 – عدم تجاوز الحدود القصوى لجدول المرتبات المقرر للعاملين المدنيين فى الدولة.
3 – عدم تجاوز مدة التعاقد مع العاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة وهى 5 سنوات قابلة للتحديد.
4 – عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية للتكاليف الفعلية التى يتحملونها.
عدم اسناد العمليات بالأمر المباشر الا فى حالات الضرورة العاجلة التى لا تحتمل اجراءات المناقصة وفى الحدود التى تتضمنها اللائحة الداخلية.
وأخيرا نصت المادة 20 من المشروع على نقل المنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة من هيئة كهرباء مصر الى الهيئة الجديدة. وهذه المنظمة كانت بمثابة قطاع من قطاعات هيئة كهرباء مصر، ولقد انشاؤها تنفيذا لاتفاقية المنحة المقدمة من مجموعة السوق الأوروبية المشتركة لتنفيذ مشروعات الاختبار الميدانى للطاقة الجديدة والمتجددة ثم نصت المادة على نقل الاعتمادات المدرجة فى موازنة هيئة كهرباء مصر المخصصة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والصادر بها القانون رقم 36 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر. كما نص المشروع بقانون على نقل جميع الدرجات المالية الواردة بهيكل المنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة الى الهيئة الجديدة المنشأة طبقا لأحكام هذا المشروع بقانون.
ولقد نصت المادة 21 من المشروع بقانون على أن يصدر وزير الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما نصت المادة 22 على الغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
واللجنة ايمانا منها بضرورة انشاء هيئة جديدة مستقلة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة أن هذه الهيئة منشأة على قرار الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية مثل هيئة كهرباء مصر وهيئة كهرباء الريف وهيئة المحطات النووية. لذلك فان اللجنة توافق على هذا المشروع بقانون ونرجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور/ فاروق جرانة
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بانشاء هيئة تنمية
واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
نظرا لتطور معدلات استهلاك الطاقة بجمهورية مصر العربية بشكل مطرد مع زيادة احتمال قصور الموارد القومية للطاقة عن الوفاء بهذه المعدلات المرتفعة للاستهلاك وتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة للدولة، حرصت وزارة الكهرباء والطاقة أن تتضمن استراتيجية قطاع الكهرباء بين أهدافها هدفين أساسين هما:
1 – العمل على ترشيد استهلاك مصادر الطاقة التقليدية والحد من الاسراف فى استخدامها.
2 – حصر وتقييم مصادر مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على دعم انتشار استخدامها وتطويع نظمها لامكانات الصناعة المحلية بما يتيح تحقيق أقصى وفر فى الاستخدامات لمصادر الطاقة التقليدية.
وفى سبيل تحقيق الهدف الثانى فقد أعدت وزارة الكهرباء والطاقة استراتيجية فرعية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحة فى مصر، وذلك بعد أن ضمنت استراتيجيتها الأساسية خطة هدفت الى استنفاذ جميع المتاح من المصادر المائية. وعلى استخدام الفحم والطاقة النووية كمصادر مساهمة فى توليد الطاقة الكهربائية بديلا للاعتماد الكلى على البترول.
وتهدف هذه الاستراتيجية الفرعية الى تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتسهم بحوالى 5% من اجمالى الاستهلاك القومى للطاقة عام (2005)، وفى سبيل ذلك تم اتخاذ العديد من الاجراءات وتنفيذ عدد من المشروعات التجريبية من خلال اتفاق التعاون الدولى والعملى على تنسيق الجهود القائمة فى مؤسسات الدولة المختلفة من خلال المجلس الأعلى للطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن أجل تحقيق هذه الاستراتيجية الفرعية لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فان الأمر يستلزم استحداث كيان جديد متخصص يعكف على تنفيذ هذه الاستراتيجية الفرعية بحيث يكون هدفه الأساسى العمل على تنمية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة السابق الاشارة اليها.
ويستهدف مشروع القانون المرافق الى خلق ذلك الكيان حيث نص فى المادة الأولى منه، على أن ينشأ طبقا لأحكامه هيئة عامة تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة مركزها مدينة القاهرة وتمارس اختصاصاتها بالتنسيق الكامل مع باقى الجهات فى الدولة التى تعمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون اختصاصات الهيئة على نحو يكفل لها النهوض بكل ما من شأنه تنمية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ويشكل ذلك على وجه الخصوص حصر وتقييم تلك المصادر، واجراء كافة الدراسات والبحوث اللازمة لتنمية استخدامها، وتنفيذ جميع الاتفاقيات فى هذا الشأن ووضع توصيات المواصفات القياسية لمعدات ونظام الطاقة وتقييم أدائها تحت الظروف المصرية واصدار شهادات الصلاحية بذلك، وتنفيذ مشروعات التجارب التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، ووضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج اللازمة لنشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الخبرات الفنية لتنمية صناعاتها القومية وتحديد المجالات التى يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من المصادر التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة واقرار بدائل النظم الهندسية لهذه الاستخدامات بما يكفل تحقيق الضمانات الفنية لها واصدار التراخيص اللازمة فى هذا الشأن، وتنفيذ مشروعات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاشراف عليها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو باسنادها كلها أو بعضها الى الجهات المتخصصة، وتقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك تختص الهيئة بتحديد استخدامات الطاقة المتجددة واقرار بدائل النظام الهندسية لها بالاضافة الى اصدار الترخيص فى هذا الشأن.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن تتكون موارد الهيئة من الأموال التى تخصصها لها الدولة، وما توفره الدولة للهيئة من قروض، وما تحصل عليه الهيئة من تسهيلات ائتمانية سواء من الحكومة أو البنوك الوطنية والأجنبية أو الموردين أو أية جهة أخرى، والمنح التى تقدمها الجهات الدولية للهيئة للمنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، والهبات والاعانات، وحصيلة نشاط الهيئة عن عملها باختبار المعدات وحصيلة نشاطها عن الأعمال والخدمات والدراسات التى تؤديها وكذلك حصيلة رسوم اصدار التراخيص وحصيلة نشاطها عن الأعمال والخدمات والدراسات التى تقدمها للغير.
كذلك فقد نصت المادة الرابعة على أن يكون للهيئة موازنة خاصة يتم اعدادها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1979 بشأن الموازنة العامة للدولة.
ولما كانت عمليات التعاقد فى الحكومة تخضع لقيود عدة لا تتفق مع السرعة الواجبة فى تنفيذ برامج البيئة، فقد نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن للهيئة أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للتعاقد فى الحكومة والهيئات العامة ولها أن تجرى جميع التصرفات فى الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
وانطلاقا من ذات الهدف نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد يكون للهيئة فى حدود مواردها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج اليه من مستلزمات الانتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها.
ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على أن مجلس ادارة الهيئة يشكل برئاسة وزير الكهرباء والطاقة لما لأغراض الهيئة من أهمية حيوية فى مجال تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة وضرورة العمل على تنويع مصادر الطاقة، ثم رئيس تنفيذى للهيئة يصدر بتعينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية ثم ثلاثة عشر عضوا يصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم كل أربع سنوات قرار من رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون من بينهم خمسة أعضاء من المتخصصين فى مجال أنشطة الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية وثلاثة من ذوى الخبرات الخاصة.
وتضمنت المادة الثامنة من مشروع القانون المبادئ التى تلقاها القانون من أن يكون مجلس ادارة الهيئة هو المسئول وحده المسئولية الكاملة عن ادارتها وتحقيق أهدافها وأن يتمتع بكامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، فحددت اختصاصاته بقرار الهيكل التنظيمى للهيئة واقرار الموازنة السنوية، وأن يضع مجموعة كاملة من النظم واللوائح فى كافة المجالات تتضمن جميع الأحكام الموضوعية التى تتفق مع طبيعة نشاط الهيئة المتميز دون تعقيد بالقوانين واللوائح والنظم الخاصة بالمصالح الحكومية بحيث تكون هذه اللوائح هى دستور العمل الدائم فى الهيئة مع وضع نظام للرقابة ومعدلات الآداء طبقا للمعايير الاقتصادية، ووضع نظام داخلى للحسابات أساسه تطبيق النظام المحاسبى الموحد.
وكذلك فقد تضمنت المادة الثامنة اختصاص المجلس بقبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة من الأفراد والهيئات الوطنية والأجنبية والنظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى والنظر فى كل ما يرى وزير الكهرباء أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه من المسائل التى تدخل فى اختصاص الهيئة.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة على أنه يجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد الى الرئيس التنفيذى للهيئة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى اختصاص أو مهمة محددة وذلك بالنظر الى الطبيعة العلمية المتخصصة لنشاط الهيئة.
وتضمنت المادة التاسعة من مشروع القانون القواعد الاجرائية المنظمة لاجتماع مجلس الادارة والأغلبية التى يتعين توافرها لاعتبار انعقاده صحيحا وتلك اللازمة لصدور قراراته، وأعطت للمجلس الحق فى أن يدعوا لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلماتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وأوجبت المادة العاشرة ابلاغ قرارات مجلس الادارة الى وزير الكهرباء لاعتمادها.
وحددت المادة الحادية عشرة اختصاصات الرئيس التنفيذى للهيئة بأنها تشمل تنفيذ قرارات مجلس الادارة وادارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها ودعم أجهزتها وموافاة وزير الكهرباء وأجهزة الدولة بما يطلبه من بيانات. وتحقيقا للامركزية نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن للرئيس التنفيذى للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر بعض اختصاصاته.
ونصت المادة الثانية عشرة من مشروع القانون على أن يمثل الرئيس التنفيذى للهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير كما نصت المادة الرابعة عشر من مشروع القانون على أن يندب وزير الكهرباء من يحل محل الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
وقد خولت المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون لمجلس ادارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والتصرف فى موارد الهيئة من النقد الأجنبى وذلك دون تقيد بالقواعد المنظمة للتصرف فى النقد الأجنبى بالحكومة. وقد أملت هذه النصوص اعتبارات عدة منها أن الرجوع الى السلطات المختصة فى هذا الشأن يستغرق الى الزيادة السريعة نظرا لحالة التضخم التى تعانى منها البلاد المنتجة لها وزيادة أسعار العمالة بها – وعادة ما تعلق الشركات التزامها بالأسعار التى تقدمت على موافقة السلطات النقدية على التعاقد فى خلال مدة محددة، وكذلك فان عملية الرقابة على النقد تتضمن من الاجراءات والقيود ما من شأنه أن يقضى على كل ما استحدثه مشروع القانون من القضاء على البطء والجمود فى انطلاق الهيئة نحو أهدافها.. وان فى اعطاء هذا الحق لمجلس ادارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء وهو يمثل سلطة الدولة على الهيئة بما يكفل حسن استخدام موارد الهيئة من النقد الأجنبى فى ضوء الخطة العامة التى يشترك الوزير فى اقرارها باعتباره عضوا فى مجلس الوزراء.
ورغبة فى الافادة من الخبرات الأجنبية والوطنية – والقطاع يقوم أساسا على الخبرات فى أدق تخصصاتها – فقد نصت المادة السادسة عشر من مشروع القانون على أن يجوز لوزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد اليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 بشأن القواعد والنظم الخاصة باستخدام الأجانب وتسرى الاحكام والشروط الواردة فى العقود التى تحرر معهم. كما يجوز له التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة للعمل فى مجالات الكهرباء دون التقيد بنظام العاملين المدنيين فى الدولة أو القطاع العام.
ورغبة فى اجتذاب الخبرات فقد نص على أن يجوز للأجانب التعاقد معهم تحويل حصة لا تتجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم الى الخارج.
ونظرا لأن الهيئة كهيئة عامة تتمتع بامتيازات السلطة العامة وتقوم على مشروعات ذات نفع عام فقد نصت المادة السابعة عشر على أن يكون تقرير المنفعة العامة بالنسبة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهرباء وتتبع فى ذلك الاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
كما نصت المادة السابعة عشرة على أن يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الادارى فى الحالات ووفقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى.
ونصت المادة الثامنة عشرة على تحديد الأداة التشريعية التى تصدر بها اللوائح الداخلية للهيئة بما يوفر المرونة اللازمة عند اصدار هذه اللوائح أو تعديلها وما تتضمنه من أحكام وذلك بعد مراجعتها من الجهات المختصة للدولة تحقيقا للغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة، كما تضمنت هذه المادة بعض القيود التى يتعين مراعاتها عند وضع هذه اللوائح حتى تجئ أحكامها غير بعيدة ولا متنافرة مع الاطار العام المتعارف عليه فى الدولة.
ومراعاة لأن الهيئة وهى فى مستهل نشاطها سوف تكون فى حاجة الى القوى البشرية التى تنهض بالغرض الذى أنشئت من أجله، فقد نصت المادة العشرون من مشروع القانون على أنه الى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء والطاقة بالاتفاق مع الجهات المختصة القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة وذلك الى وظائف معادلة لوظائفهم وفئاتهم على أن يحتفظ هؤلاء العاملين بمرتباتهم التى يتقاضونها وقت النقل وكذلك البدلات المقررة لهم اذا لم تتغير طبيعة أعمالهم أو الشروط اللازمة لاستحقاق هذه البدلات.
وقد تضمنت المادة العشرون حكما وقتيا بنقل تبعية المنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وهيكل العاملين بالمنظمة المذكورة، وكذلك الاعتمادات المدرجة فى موازنة هيئة كهرباء مصر الى الهيئة وذلك دون اتخاذ أى اجراء.
وتلافيا لأى ازدواج فى الاختصاصات ونظر لأن بعض اختصاصات الهيئة اجمالا كانت معهودا بها الى هيئة كهرباء مصر بمقتضى أحكام القانون رقم 36 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر فقد تضمنت المادة الثانية والعشرون من مشروع القانون على الغاء كل حكم يخالف أحكامه أو يتعارض معها.
ونصت المادة الحادية والعشرون على أن يصدر وزير الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.
كما نصت المادة الأخيرة من المشروع على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به من تاريخ نشره.
ويتشرف وزير الكهرباء والطاقة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 23 بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 1/ 1986، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 2/ 1986 حتى اذا وافق السيد الرئيس تفضل باحالته الى مجلس الشعب.
وزير الكهرباء والطاقة
مهندس محمد ماهر أباظة
Related Blogs

- 8, January, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 148.
قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:.

- 19, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 141.
قانون رقم 141 لسنة 1994 بإصدار قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس.