قانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة - ULS
- 14, April, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 776
- قوانين, قوانين عامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – يعمل فيما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين والتعويضات والمعاشات والمكافآت لأفراد القوات المسلحة بأحكام القانون المرافق.
مادة 2 – مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق، تحل أحكام هذا القانون محل التشريعات الآتية:
(1) القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية.
(2) القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
(3) القانون رقم 150 لسنة 1957 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين لضباط القوات المسلحة.
(4) القانون رقم 40 لسنة 1958 فى شأن المعاشات والتعويضات التى تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية.
(5) القانون رقم 233 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة.
(6) القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى ما ورد فيه من أحكام تتعلق بالمعاشات والمكافآت.
(7) القانون رقم 236 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة.
(8) القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة.
مادة 3 – يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وتظل سارية القرارات والأوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى أن تعدل أو تلغى.
مادة 4 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1395 (26 أغسطس سنة 1975)
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الباب الأول
الخاضعون للقانون، واحتياطى المعاش، ومدد الخدمة
التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة، وسن الإحالة إلى المعاش
الفصل الأول
الخاضعون للقانون
مادة 1 – تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتى بيانهم:
( أ ) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة.
(ب) ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة.
(ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم.
ويعتبر فى حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعون العاديون ومجددو الخدمة بالراتب العادى والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم يصرف لهم الراتب العالى مع مراعاة أحكام المادة (90) فيما يختص بالطلبة والمتطوعين.
(د) الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة.
(هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة.
(و) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة.
ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة فى البنود (ج، د، هـ، و) فى حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما تسرى أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة وفقا للشروط والأوضاع الواردة بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة.
الفصل الثانى
احتياطى المعاش
مادة 2 – يقتطع احتياطى المعاش بنسبة 9% شهريا من الرواتب الأصلية والإضافية التى يتقاضاها المنتفعون المنصوص عليهم فى البندين أ وب من المادة (1)، وكذلك التعويضات التى تحدد بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ولا يجوز أن يزيد إجمالى الرواتب والتعويضات التى يجرى عنها الاقتطاع على 2500 جنيه سنويا.
ويبدأ الاقتطاع من أول راتب يصرف للمنتفع.
مادة 3 – يقتطع احتياطى المعاش عن مدة الاستيداع التى تحسب فى المعاش طبقا لنص البند ج من المادة (4) على أساس الراتب المخفض.
ولا يؤدى احتياطى معاش عن الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8)، (9).
وترد إلى المنتفع قيمة المبالغ التى اقتطعت منه كاحتياطى معاش إذا استغنى عن خدمته لعدم قضاء مدة الاختبار بنجاح.
الفصل الثالث
مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة
مادة 4 – مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة هى:
( أ ) مدة الخدمة التى تقضى فى القوات المسلحة ويقتطع عنها احتياطى معاش.
(ب) مدة الخدمة التى قضيت فى القوات المسلحة وسبق أداء احتياطى معاش أو مبالغ ادخار عنها.
(ج) مدة الخدمة التى تقضى فى الاستيداع بما لا يجاوز ثلاث سنوات متصلة، فإذا زادت على ذلك لا تحسب الزيادة.
وتعتبر مدة الاستيداع التى يتخللها مدة خدمة عاملة تقل كل منها عن سنة فى حكم مدة الاستيداع المتصلة.
ولا يجوز حساب ضمائم أو مدد إضافية عن مدد الاستيداع، كما لا تحسب فى المعاش المدة التى تقضى فى الاستيداع زيادة على خمس سنوات طوال مدة الخدمة
(د) مدة الخدمة التى أديت بالقوات المسلحة بدرجة ضابط صف أو جندى من ذوى الرواتب العالية من تاريخ الحصول على هذه الرواتب ولم يسبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار عنها.
(هـ) الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها فى المادتين (8، 9).
(و) مدد الخدمة التى سبق أداء احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها والتى قضيت فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذلك مدد الفصل السياسى التى تقرر حسابها فى المعاش بمقتضى تشريعات سابقة وسبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها.
(ز) مدد العمل السابقة التى يجوز حسابها فى المعاش وفق أحكام أى قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الاجتماعى ولم يسبق سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها على أن تحسب مدد اليومية على أساس أن الشهر ستة وعشرون يوما.
(ح) مدد استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة ومدد التكليف بالخدمة فى القوات المسلحة التى لا تدخل فى إحدى الوظائف التى يشملها حكم البندين (و، ز) من هذه المادة وذلك لمن يعين منهم بالقوات المسلحة.
(ط) مدة مساوية للمدة التى قضاها المنتفع خارج الخدمة إذا أعيد إليها مع إعفائه من أقساط احتياطى المعاش عن هذه المدة إذا لم يستحق عنها راتب أو مكافأة، ورد ما يكون قد صرف له من مكافأة.
أما إذا كان قد استحق راتب أو تعويض خلال الفترة التى قضيت خارج الخدمة، فيتعين لحساب هذه المدة رد ما يكون قد صرف له من معاش أو مكافأة.
وفى جميع الأحوال يكون الرد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (5).
(ى) المدة التى يقضيها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية بالنسبة للضباط والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة بالنسبة للدرجات الأخرى ومدة التجنيد التى يقضيها المجند فى حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالى، مع إعفائهم من دفع احتياطى المعاش عنها ولا يحسب عنها ضمائم ولا مدد إضافية.
وتدخل مدة الخدمة قبل سن الثامنة عشر فى تسوية المعاش أو المكافأة وفقا للأحكام المتقدمة.
وإذا لم يرغب المنتفع فى سداد احتياطى معاش عن مدد الخدمة السابقة المنصوص عليها فى البنود (د، ز، ح) تحسب له بواقع الثلثين، على أن تحسب الضمائم والمدد الإضافية التى تخللت هذه المدد بالكامل وذلك عن المدد التى قضيت بخدمة القوات المسلحة.
مادة 5 – يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عليها فى البنود (د، ز، ح) من المادة (4) فى مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة ما يلى:
( أ ) إبداء الرغبة كتابة فى حساب تلك المدد أو بعضها فى موعد غايته سنتان من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو الانتفاع به أيهما أبعد مدى وإلا فيعامل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (4).
وفى حالة الوفاء قبل انقضاء هذه المدة تحسب مدة الخدمة السابقة بالكامل فى المعاش دون سداد أية أقساط عنها.
(ب) رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو الهيئات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المال المدخر وأداء احتياطى المعاش عن المدد التى لم يسبق أداؤه عنها بواقع 9% من متوسط ما صرف خلالها من الرواتب الأصلية.
ويتم أداء هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المنتفع بالمبلغ المستحق عليه أو على أقساط شهرية تخصم من الراتب لمدة تعادل مدة الخدمة التى استحقت عنها تلك المبالغ أو على أقساط شهرية لا تزيد على مائة قسط أيهما أقل.
فإذا لم يتم أداء هذه المبالغ دفعة واحدة خلال المدة المذكورة، يبدأ فى اقتطاع الأقساط اعتبارا من راتب الشهر التالى لانقضائها، وتعتبر مدة الخدمة السابقة مضمومة إلى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ المستحقة عنها أو بدئ فى اقتطاع أقساطها من الراتب أو تقرير خصمها من المكافأة أو اقتطاعها من المعاش بحسب الأحوال.
وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل أداء الأقساط المستحقة عليه اقتطعت الأقساط الباقية من معاشه.
وفى حالة استحقاقه مكافأة بدلا من المعاش تخصم منها جملة الأقساط الباقية.
ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.
مادة 6 – تلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية أو التأمين الاجتماعى بتحويل المبالغ السابق تحصيلها كاحتياطى معاش عن المدد المشار إليها فى البند (و) من المادة (4) إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة.
مادة 7 – تعتبر التسويات التى تمت استنادا إلى ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش فى ظل أى قانون من قوانين المعاشات الحكومية قائمة ويستمر استقطاع المبالغ المستحقة عنها وفقا للقواعد والشروط الواردة بتلك القوانين.
على أنه بالنسبة للمنتفعين أو أصحاب المعاشات الذين يقومون بسداد احتياطى معاش عن المدة السابقة لمدى الحياة يوقف تحصيل الأقساط منهم طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1974 فى شأن وقف تحصيل مبالغ من بعض المنتفعين وأصحاب المعاشات الذين حسبت مدد خدمتهم المؤقتة فى المعاش.
مادة 8 – تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة:
( أ ) مدة مساوية لمدة الخدمة – فى زمن الحرب – وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الحربية فئات المنتفعين بهذه الضميمة.
(ب) مدة لا تزيد على مدة الخدمة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويبين هذا القرار قواعد حساب المدة المضمومة فى كل منطقة، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة فى هذه الحالة عن ثلاثة أشهر متصلة.
(ج) مدة مساوية للمدة التى تقضى فى الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا للقواعد والأوامر المتبعة فى القوات المسلحة.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) لا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة من الضمائم المذكورة فى البنود (أ، ب، ج) عن مدة خدمة فعلية واحدة، وفى هذه الحالة تحسب الضميمة الأطول.
مادة 9 – تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتى:
( أ ) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات والهابطين بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية والصاعقة وأطقم الغواصات
(ب) مدة تعادل ربع مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الفنيين الذين يتقاضون بدل طيران.
وفى حالة استحقاق هؤلاء الأفراد لضمائم طبقا لنص المادة (8) فلا يضاف إليها إلا نصف المدد الإضافية الموضحة بالبندين (أ، ب) إلى أن تبلغ مدة خدمتهم 28.8 سنة.
ولا تسرى أحكام البندين (أ، ب) من هذه المادة على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطيها وذلك من تاريخ نقله ولا على من يتقرر عدم لياقته صحيا للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك.
مادة 10 – تضم الضمائم والمدد الإضافية طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادتين (8، 9) إلى مدة الخدمة الفعلية التى قضاها المعينون من الصفوف بالقوات المسلحة فى درجة ضابط صف أو جندى متطوع أو مجدد خدمة براتب عال متى تم حسابها فى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة طبقا لأحكام المادتين (4، 5).
مادة 11 – لا تحسب ضمن مدة الخدمة التى يسوى على أساسها المعاش أو المكافأة مدد الخدمة المفقودة التى تنص عليها القوانين العسكرية حتى فى حالة ردها.
ولا تحسب فى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة مدد الغياب والوقف عن العمل التى يتقرر الحرمان من الراتب عنها.
الفصل الرابع
سن الإحالة إلى المعاش
مادة 12 – تنتهى خدمة الضابط بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبته الأصلية على النحو التالى:
الرتبة السن
ملازم 44
ملازم أول 46
نقيب 48
رائد 50
مقدم 52
عقيد 54
عميد 56
لواء 58
فريق 60
فريق أول 62
مشير 65
ويستثنى من ذلك الضباط المعينون والمرقون من الصفوف فتكون سن التقاعد بالنسبة لهم السادسة والخمسين فى جميع الرتب التى يرقون إليها.
مادة 13 – تنتهى خدمة ضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى درجاتهم الأصلية على النحو الآتى:
الدرجة السن
جندى }
}
}
} 52
عريف
رقيب
رقيب أول 54
مساعدون 56
مادة 14 – يجوز فى زمن الحرب بقرار من وزير الحربية عدم التقيد بسن التقاعد المنصوص عليه فى المادتين 12، 13.
Related Blogs
- 24, October, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 34.
قانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:.
- 10, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 186.
قانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى.