قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - ULS
- 14, April, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 666
- قوانين, قوانين عامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1952 فى شأن ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1663 لسنة 1960 بمسئوليات وتشكيل ديوان الموظفين؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بتطبيق أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات على المؤسسات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 – يستبدل باسم “ديوان الموظفين” إسم “الجهاز المركزى للتنظيم والادارة” ويستبدل بالقانون رقم 158 لسنة 1952 المشار إليه الأحكام المرافقة لهذا القانون، ويلغى كل حكم يخالف هذه الاحكام.
مادة 2 – تنتقل سلطات واختصاصات ديوان الموظفين ورئيسه حيثما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيسه.
مادة 3 – ينقل جميع موظفى ديوان الموظفين الموجودين حاليا بحكم وظائفهم بادارات المستخدمين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة إلى هذه الجهات وتنقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المنقولين إليها.
أما باقى موظفى الديوان فيصدر بشأنهم خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض رئيس الجهاز بنقل من يقع عليه الاختيار إلى الوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وتنقل معه درجته إلى ميزانية الجهة المنقول إليها.
وما عدا هؤلاء من موظفى الديوان فيعتبرون معينين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 4 – يباشر ديوان الموظفين الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك لحين صدور قرار رئيس المجلس التنفيذى المشار إليه فى المادة السابقة.
مادة 5 – يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 والرقابة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما، بما فى ذلك سلطات الاشراف والتوجيه والرقابة.
ويجوز لرئيس المجلس التنفيذى أن يفوض رئيس الجهاز فى بعض اختصاصاته بالنسبة لهما.
ويسرى فى شأن رئيس النيابة الإدارية ووكيلها وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 كما يسرى فى شأن رئيس الرقابة الإدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة 6 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)
قانون
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
مادة 1 – ينشأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذى. ويتألف هذا الجهاز من إدارات مركزية يصدر بتنظيمها وتحدد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية، وتتكون هذه الإدارات المركزية من عدد من الإدارات العامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
مادة 2 – يتولى إدارة الجهاز رئيس يعاونه عدد كاف من الوكلاء والأعضاء، ويكون للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات بالنسبة للعاملين بالجهاز، وفيما يتعلق بالإشراف الفنى والإدارى على سير العمل به، ويكون للوكلاء سلطات واختصاصات وكلاء الوزارات، ويعين الرئيس والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذى، ويسرى على الوكلاء والأعضاء جميع القواعد المقررة والتى تقرر فى شأن سائر العاملين المدنيين بالدولة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى شأن أعضاء الرقابة الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه والأحكام المقررة فى شأن أعضاه النيابة الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958
مادة 3 – يكون هدف الجهاز تطوير مستوى الخدمة المدنية، ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة فى معاملة العاملين والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها فى ميدان الإنتاج والخدمات.
مادة 4 – يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
( ا ) الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة.
(ب) الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
مادة 5 – يباشر الجهاز الاختصاصات الآتية:
(1) اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأى فى المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها.
(2) دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.
(3) تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة والاشتراك فى دراسة كيفية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية مع الجهات المختصة.
(4) رسم سياسة وخطط تدريب العاملين فى مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها.
(5) اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها فى سجلات.
(6) دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها.
(7) الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين فى المستويات القيادية ووضع نظام الإحصاء وتسجيل العاملين بالخدمة المدنية.
(8) المشاركة فى تعبئة المجهود الحربى للدولة فيما يتعلق بحصر وتسجيل الإمكانيات البشرية فى الخدمة المدنية كما ونوعا وتخطيط تعبئتها وقت الطوارئ.
(9) رسم سياسة الإصلاح الإدارى وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعى التنظيمى والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء.
(10) إبداء الرأى الفنى وتقويم المعاونة فى عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتحسين وسائل العمل.
(11) وضع النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين.
مادة 6 – للجهاز فى الجهات التى يباشر اختصاصاته بها ما يلى:
(1) الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها.
(2) مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وإعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأى فى اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل.
(3) وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة فى هذه الجهات ونشرها عليها للاسترشاد بها فى تنظيمها ووضع ميزانياتها.
(4) مراجعة مشروعات الميزانيات المشار اليه فى البند 6 من المادة السابقة قبل عرضها على وزارة الخزانة.
(5) معاونة إدارات شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدريب العاملين بها والتفتيش الفنى على أعمالها وإرسال تقارير بنتائج التفتيش الى رؤساء هذه الجهات.
(6) الإشراف على أعمال الأجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك فى وضع برامج البعثات للعاملين فى مجال التنظيم والإدارة.
(7) أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها.
مادة 7 – للجهاز حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته.
كما له حق الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية التى تزاول نشاطا مماثلا للإفادة من تجاربها وخبراتها.
مادة 8 – يضع رئيس الجهاز تقريرا وافيا عن أعمال الجهاز وملاحظاته وتوصياته ويرفعه فى نهاية كل عام إلى رئيس المجلس التنفيذى.
مادة 9 – تسرى على رئيس الجهاز جميع الأحكام الخاصة بالوزراء.
Related Blogs
- 3, February, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قرار رئيس الجمهورية.
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية؛.
- 21, December, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 35.
قانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات وإتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس.