قانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين - ULS
- 15, April, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 688
- قوانين, قوانين عامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين؛
وعلى المرسوم رقم 1459 لسنة 1950 الصادر فى 5 من أيلول سنة 1950 بنظام المستخدمين الأساسى؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 مايو 1922 بشأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر القانون الآتى:
مادة 1 – يعمل بأحكام القانون المرافق فيما يختص بالتأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المنصوص عليهم فى القانون المرافق ويلغى ما عداها من أحكام إذا تعارضت مع أحكام هذا القانون.
مادة 2 – استثناء من أحكام المادة 7 من القانون المرافق تدخل مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى وظيفة مستخدم أو عامل دائم ضمن المدة المحسوبة فى المعاش بالنسبة إلى المستخدمين والعمال الدائمين الموجودين بالخدمة فى التاريخ المذكور.
ويحسب معاشهم على أساس جزء واحد من مائة جزء من متوسط الأجور المشار إليه فى المادة 6 من القانون المرافق وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة السابقة.
فإذا استحق المستخدم أو العامل مكافأة حسبت مكافأته عن مدة خدمته السابقة بواقع نصف النسب الموضحة فى المادة 9 من القانون المرافق.
مادة 3 – تلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة بأن تسدد إلى أى من الصندوقين المنصوص عليهما فى القانون المرافق مرة كل ثلاثة أشهر قيمة ما يؤديه إلى المستخدمين والعمال الذين يتركون الخدمة من معاشات أو مكافآت وفقا لأحكام المادة السابقة ويحدد وزير الخزانة بقرار منه كيفية المطالبة بهذه المبالغ وقواعد الوفاء بها ومقدار الفوائد التى تستحق عنها فى حالة التأخير فى أدائها.
مادة 4 – تحسب مدد اليومية وخارج الهيئة ضمن المدد المحسوبة فى المعاش بالنسبة للموظفين الذين انتفعوا بعد أول أكتوبر سنة 1956 بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 ويكون تحديد المكافأة أو المعاش وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون ويراعى عند تسوية المعاش أحكام المادة 19 من القانون المرافق.
مادة 5 – تصفى صناديق الادخار الخاصة بالوزارات والمصالح المختلفة وتسترد الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة المبالغ التى أدتها لحساب المستخدمين والعمال الحاليين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من القانون المرافق وريع هذه المبالغ.
أما المبالغ التى أداها المستخدمون والعمال فى صناديق الادخار المشار إليها وريعها وكذا العوائد الاحتياطية التى اقتطعت وفقا لأحكام المرسوم رقم 1459 لسنة 1950 المشار إليه أو غيره من النصوص فيفرد لها حساب خاص فى صندوق التأمين والمعاشات وتستحق إلى المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه عند نهاية الخدمة محسوبا عليها فوائد مركبة بواقع 3% سنويا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون حتى تاريخ استحقاقها.
ويجوز للمستخدم أو العامل أن يستبدل بقيمة ما يستحق له من هذه الأموال دفعات شهرية تحدد قيمتها وآجال دفعها وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير الخزانة بناء على طلب مجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات.
مادة 6 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليمى الجمهورية العربية المتحدة اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء شهرين من تاريخ نشره. ولوزير الخزانة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1379 (10 فبراير سنة 1960)
قانون التأمين والمعاشات
لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين فى إقليمى الجمهورية
الباب الأول
فى إنشاء الصندوقين وكيفية إدارتهما
مادة 1 – ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات لجميع مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين بالإقليم المصرى المربوطة أجورهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها وكذا فى الميزانيات المستقلة المشار اليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 1960
كما ينشأ صندوق آخر للتأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين فى الإقليم السورى التابعين فى تعيينهم وترفيعهم وتعويض صرفهم من الخدمة لأحكام نظام المستخدمين الأساسى المرعى الإجراء وكذلك لمستخدميها وعمالها الدائمين التابعين لأنظمة خاصة تماثل من حيث التعيين وتدرج الأجور وقواعد الترفيع نظام المستخدمين الأساسى المذكور.
ويحدد وزير الخزانة بقرار منه وبعد موافقة اللجنة التنفيذية المختصة النظم الخاصة المماثلة المشار اليها.
مادة 2 – يعهد بإدارة صندوق التأمين والمعاشات إلى مصلحة التأمين والمعاشات فى كل من الإقليمين ويكون لمجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات وكذا للجنة التنفيذية فى كلا الإقليمين فيما يتعلق بإدارة هذين الصندوقين جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار اليه.
مادة 3 – يتبع فى حسابات الصندوقين وكيفية إدارة أموالهما وتقدير مركزهما المالى القواعد والأحكام والاوضاع التى تتبع فى حسابات وإدارة أموال وتقدير المركز المالى لصندوق التأمين والمعاشات المنصوص عليهما فى القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه.
ويجب على مصلحتى التأمين والمعاشات مسك حسابات منفصلة وإعداد حسابات ختامية مستقلة للصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام هذا القانون.
الباب الثانى
فى موارد الصندوقين وكيفية تحصيلها
مادة 4 – تتكون أموال كل من الصندوقين من الموارد الآتية:
(أولا) الاشتراكات التى تقتطع شهريا بواقع 10% من أجور المستخدمين والعمال.
(ثانيا) المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وتعين بقرار من وزير الخزانة بحيث لا تقل عن جملة الاشتراكات المستحقة لحساب الصندوق وفقا للبند أولا.
(ثالثا) حصيلة استثمار أموال الصندوق وسائر الموارد المنصوص عنها فى الأنظمة النافذة.
مادة 5 – تحسب الاشتراكات التى تؤدى إلى كل صندوق على أساس الأجر الأصلى فى الإقليم المصرى أو الأجر المقطوع فى الإقليم السورى وذلك دون أية إضافات أخرى.
الباب الثالث
فى المكافآت والمعاشات
مادة 6 – يستحق المستخدم أو العامل معاشا عند انتهاء خدمته وذلك متى بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة على الأقل.
ويسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسين جزءا من المتوسط الشهرى للاجور خلال السنتين الأخيرتين من خدمته المحسوبة فى المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات هذه الخدمة بشرط ألا يجاوز المعاش ثلاثة أرباع المتوسط المذكور.
ويحسب المتوسط على أساس مجموع تدرج الأجور خلال فترة السنتين مقسوما على عدد مرات التدرج. ويستخرج متوسط الأجر الشهرى بالنسبة لعمال اليومية على أساس أن الشهر 25 يوما.
مادة 7 – يقصد بمدة خدمة المستخدم أو العامل المحسوبة فى المعاش المدة الفعلية التى قضاها فى خدمة الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وكان مشتركا خلالها بالصندوق وذلك بعد استبعاد المدد الآتية:
(1) مدد الغياب بدون اجازة والاجازات الاعتيادية والخاصة بدون أجر وكذا مدد السجن بالنسبة لرجال الشرطة والفئات المماثلة الخاضعين لأحكام هذا القانون.
(2) مدد الوقف عن العمل التى قرر حرمانه من أجره عنها.
(3) كسور الشهر فى مدة الخدمة.
مادة 8 – يخفض المعاش فى حالة الاستقالة بنسبة تختلف تبعا للسن ووفقا للجدول رقم (1) المرافق. وتسرى أحكام الفقرة السابقة على رجال الشرطة والفئات المماثلة الخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة إنهاء مدة تطوعهم بناء على رغبتهم.
مادة 9 – إذا انتهت خدمة المستخدم أو العامل ولم تكن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش قد بلغت القدر الذى يعطيه الحق فى المعاش استحق مكافأة تحسب على أساس 15% من الأجر السنوى الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته المشار اليها.
على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة حسبت المكافأة وفقا للنسب الآتية:
8% من الأجر السنوى عن كل سنة إذا لم تبلغ مدة خدمته الفعلية 7 سنوات.
10% من الأجر السنوى عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته الفعلية 7 سنوات ولم تبلغ 14 سنة.
12% من الأجر السنوى عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته الفعلية 14 سنة ولم تبلغ 20 سنة.
غير أن المستخدمات والعاملات المتزوجات اللائى يستقلن من الخدمة تسوى مكافآتهن على أساس 12% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة المشار اليها مهما تكن هذه المدة.
ويقصد بالأجر السنوى الأجر الشهرى الأخير مضروبا فى اثنى عشر أو الأجر اليومى مضروبا فى 300
الباب الرابع
فى تأمين العجز والوفاة
مادة 10 – يسوى معاش المستخدم أو العامل فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحى أو الوفاة على أساس مدة خدمة قدرها 15 سنة أو مدة خدمته الفعلية المحسوبة فى المعاش أى المعاشين أكبر.
مادة 11 – يمنح المستخدم أو العامل فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحى أو إلى المستحقين عنه فى حالة وفاته فضلا على المعاش المشار إليه فى المادة السابقة تعويضا معادلا لنسبة من الأجر السنوى الأخير تختلف تبعا للسن ووفقا للجدول رقم (2) المرافق وفى تحديد السن وفقا لأحكام هذه الفقرة تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
مادة 12 – يشترط لاستحقاق التعويض المشار إليه فى المادة السابقة ما يأتى:
( أ ) أن تكون وفاة المستخدم أو العامل أثناء الخدمة وقبل بلوغه سن الخامسة والستين ويستحق التعويض فى هذه الحالة كاملا إلى الورثة الشرعيين إلا إذا كان المستخدم أو العامل قد عين مستفيدين معينين قبل وفاته فيؤدى التعويض إليهم.
(ب) أن يكون انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحى قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين ويمنح المستخدم أو العامل التعويض كاملا إذا كان عجزه تاما فإذا كان العجز جزئيا استحق نصف مبلغ التعويض.
ويشترط لاستحقاق التعويض فى هذه الحالة أن يكون انتهاء الخدمة قد بنى على قرار من الهيئة الطبية المختصة.
مادة 13 – على الصندوق أن يؤدى بالنسبة إلى كل صاحب معاش نفقات جنازته.
وتقدر هذه النفقات بواقع معاش شهر واحد وتؤدى هذه النفقات إلى أرملة صاحب المعاش المتوفى أو أرشد عائلته أو أى شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة 14 – يكون الحد الأدنى للمعاش فى غير حالات الاستقالة بواقع جزء من أربعة وعشرين جزءا من الأجر السنوى الأخير أو جنيهان (عشرين ليرة) أيهما أقل بالنسبة لصاحب المعاش ومائتان وخمسون مليما (ليرتين ونصف ليرة) لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم الحد الأدنى المشار إليه أو معاش المورث أيهما أكبر.
مادة 15 – معاشات الورثة التى تقل قيمتها عن مائتين وخمسين مليما (ليرتين ونصف شهريا) تستبدل برأس مال نقدى وفقا لجدول يصدر.
قرار من وزير الخزانة بناء على طلب مجلس إدارة صناديق التأمين والمعاشات.
مادة 16 – إذا أعيد إلى الخدمة صاحب معاش سبق معاملته بأحكام هذا القانون يوقف صرف معاشه. ويسوى معاشه عند ترك الخدمة على اعتبار أن كل فترة من فترتى الخدمة قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها دون التقيد بالحد الأدنى المشار إليه فى المادة 14 ويضم المعاشان بعضهما إلى بعض ويربط له معاش يبلغ مجموعهما.
مادة 17 – إذا أعيد إلى الخدمة مستخدم أو عامل سبق معاملته بأحكام هذا القانون وكان قد حصل على مكافأة جاز له حساب مدة خدمته السابقة فى معاشه بشرط أن يطلب ذلك فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ عودته ويتعين عليه فى هذه الحالة رد ما تقاضاه من مكافأة محسوبا عليها فائدة بمعدل 4.5% من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ ردها.
ويتبع فى حساب المبالغ المستحقة وطريقة أدائها إلى الصندوق وفى كيفية تسوية المعاش أو المكافأة حكم المادة 46 من القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه.
مادة 18 – إذا أعيد إلى الخدمة مستخدم أو عامل لم يسبق له الخضوع لأحكام هذا القانون اعتبر منتفعا بأحكامه من تاريخ عودته ولا تحسب له فى المعاش مدة خدمته السابقة لهذا التاريخ.
مادة 19 – فى حالة تعيين أحد المستخدمين أو العمل المنتفعين بأحكام هذا القانون فى إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه، حسبت مدة خدمته التى قضاها فى وظيفة مستخدم أو عامل ضمن المدة المحسوبة فى معاشه وفقا للقانون الأخير.
فإذا بلغ مجموع مدة خدمته الخاضعة لهذين القانونين القدر الذى يعطيه الحق فى معاش وفقا للقانون الخاص بالموظفين، يسوى معاشه عند ترك الخدمة على اعتبار أن كل فترة من فترتى خدمته قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها على أساس متوسط الأجر أو الراتب الذى تقاضاه فى كل فترة ووفقا للقانون الذى انتفع به خلالها وذلك دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه فى القانونين المشار إليهما ويضم المعاشان بعضهما إلى بعض ويربط لصاحب المعاش مجموعهما مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 36 لسنة 1960
فإذا استحق الموظف المشار إليه مكافأة حسبت على أساس مجموع ما كان يستحقه عن كل فترة من فترتى خدمته وفقا لأحكام القانون الذى انتفع به خلالها. على أن تحسب مكافأته عن الفقرة الأولى على أساس مرتبه الأخير فى الفقرة الثانية.
ويتحمل الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون المعاش أو المكافأة التى تخصه ويؤديها إلى صندوق موظفى الدولة المدنيين.
فإذا كان المستخدم أو العامل الذى عين فى الوظائف المشار إليها صاحب معاش وقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه على أن يعاد ربط معاشه عند ترك الخدمة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
أما إذا كان المستخدم أو العامل قد تقاضى مكافأة جاز له ردها إلى الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون ويتبع فى إجراءات الرد أحكام المادة (17) ولا تحسب مدة الخدمة المذكورة فى معاشه إذا لم يقبل المستخدم أو العامل رد المكافأة.
ويتبع نفس هذه الأحكام فى حلة تعيين أحد الموظفين المنتفعين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 فى إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة 20 – تسرى على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
مادة 21 – يربط معاش المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه فى حالة انتهاء الخدمة بسبب إصابة عمل أدت إلى العجز الصحى أو الوفاة على أساس أربعة أخماس الأجر الشهرى الأخير.
كما يمنح المستخدمون أو العمال الذين يفصلون للاسباب المتقدم ذكرها أو المستفيدون عنهم فى حال وفاتهم تعويضا إضافيا بواقع 50% من التعويض الذى يستحقونه وفقا للمادة (11) من هذا القانون.
ولا تسرى فى هذه الأحوال الأحكام الخاصة بالتعويضات والمعاشات الواردة فى القانون رقم 92 لسنة 1959 فى حالة انتهاء الخدمة نتيجة لإصابة عمل.
مادة 22 – تعفى الأموال التى تؤدى من الصندوق وفقا لأحكام هذا القانون إلى المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها.
وتستبعد قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجورهم من المبالغ التى تربط عليها الضريبة على كسب العمل.
وتعفى الاشتراكات والاستمارات وجميع المستندات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الطوابع.
كما تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية الخاصة بها من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى.
Related Blogs
- 27, November, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 76.
قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين وبإلغاء القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين باسم الأمة رئيس الجمهورية.
- 8, September, 2021
- By المتحدة للخدمات القانونية
“تفاصيل تعديلات قانون.
<<توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز.