قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر - ULS
- 10, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 752
- قوانين, قوانين عامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – تعتبر خمورا فى تطبيق أحكام هذا القانون المشروعات الروحية والكحولية والمخمرة المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور.
مادة 2 – يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة، ويستثنى من هذا الحكم:
( أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
(ب) الأندية ذات الطابع السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
مادة 3 – يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.
مادة 4 – تلغى التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.
مادة 5 – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذى وقعت فيه الجريمة.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.
ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.
مادة 6 – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.
مادة 7 – يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العود.
مادة 8 – لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
مادة 9 – يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 10 – على الوزراء، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 11 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976)
جدول
بيان المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة
الصنف
أولا: المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة براندى بأنواعه
روم بأنواعه
زبيب شراب بأنواعه
ثانيا: المشروبات الكحولية المخمرة الأنبذة بأنواعها
البيرة بأنواعها
العرقى بأنواعه
الكينا بأنواعها
البوظة
ثالثا: مشروبات كحولية مقطرة الويسكى بأنواعه
الفودكا بأنواعها
الكونياك بأنواعه
الشمبانيا بأنواعها
تقرير لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية
عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 63 لسنة 1976 المقدم من
السيد العضو محمود أحمد نافع، بشأن تحريم الخمر وألعاب القمار
على جميع المواطنين وقصر السماح بهما على الأجانب فقط
فى الفنادق السياحية وبالعملات الصعبة
أحال المجلس فى جلسته المعقودة يوم 9 من ديسمبر سنة 1973 إلى اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو محمود أحمد نافع بتحريم الخمر وألعاب القمار على جميع المواطنين وقصر السماح بهما للأجانب فقط فى الفنادق السياحية وبالعملات الأجنبية، وذلك لبحثه وتقديم تقرير عنه.
وقد نظرته اللجنة بتاريخ 20/ 4/ 1974 إلا أنه لم يتسن للجنة الانتهاء من دراسته وعرضه على المجلس نظرا لفض دور الانعقاد العادى الثالث. وفى بداية دور الانعقاد العادى الرابع تمسك السيد العضو باقتراحه طبقا لحكم المادة 213 من اللائحة، فاستأنفت اللجنة نظره بتاريخ 31/ 12/ 74، 16/ 12/ 75 بحضور السادة: الأستاذ كمال الحسنى وكيل وزارة الشئون، وفضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم الدسوقى مدير عام الدعوة بوزارة الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الشيخ سيد سابق مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والأستاذ برهان سعيد وكيل وزارة السياحة والأستاذ عادل علوبه رئيس مجلس إدارة شركة فنادق “تورهوتيل” عن قطاع الفنادق السياحية، والأستاذ على زين العابدين مدير عام مؤسسة السلع الغذائية، والأستاذ حسين هيبه مدير عام مصلحة الضرائب على الإنتاج، واللواء أمين ميتكيس وكيل إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية، والعميد عادل مشرفة مدير إدارة حماية الآداب بوزارة الداخلية والأستاذ مصطفى عبد ربه مدير إدارة النقد بوزارة المالية.
وبعد أن اطلعت اللجنة على نص الاقتراح بمشروع القانون وعلى مذكرته الإيضاحية والقانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية وعلى الإحصاءات التى جمعتها أمانة اللجنة فى شأن تصنيع الخمور، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة، وما أدلى به السيد العضو مقدم الاقتراح وبعد المناقشة أعدت اللجنة تقريرا عن الاقتراح ولكن لم يتسن للمجلس نظره لفض دور الانعقاد العادى الرابع. وفى بداية دور الانعقاد العادى الخامس تمسك السيد العضو مقدم الاقتراح باقتراحه كتابه بتاريخ 20/ 10/ 1975، فأعادت اللجنة نظره بتاريخ 25/ 11/ 1975 على ضوء تقريرها السابق عنه واستأنست برأى هيئة مكتب اللجنة التشريعية، كذلك فقد استأنست هيئة مكتب اللجنة برأى السيدين وزيرى الداخلية والحكم المحلى – فاقترحا تضمين الاقتراح نصوصا تشدد العقوبة على كل من يضبط فى مكان عام أو محل عام فى حالة سكر بين أو من يرتكب جريمة وهو فى هذه الحالة باعتبار أن ذلك يتفق مع الاهداف والمصالح التى يتغياها المشروع وأهمها حماية الأمن العام والآداب العامة من الآثار الخطيرة لشرب الخمور وإدمانها.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 7/ 4/ 1976 لدراسة الاقتراح بمشروع القانون بعد إضافة المادتين (6)، (7) إلى أحكامه على ضوء ما أبداه السيدان وزير الداخلية والحكم المحلى من ملاحظات. وتورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:
يتضمن الاقتراح بمشروع القانون شقين أحدهما خاص بتحريم الخمر والآخر خاص بتحريم ألعاب القمار.
وقد لاحظت اللجنة أن هناك تشريعات وقرارات صدرت فى شأن ألعاب القمار وتنظيمها بما يحقق الهدف من الاقتراح بمشروع القانون، حيث صدر قانون المحال العامة رقم 371 سنة 1956، وقانون الملاهى رقم 372 لسنة 1956، يحظر ألعاب القمار، كما صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/ 6/ 1972 بقصر دخول الأماكن المخصصة لألعاب القمار على الأجانب واشترط أن يكون التعامل فيها بالعملات الحرة، كما أصدرت الإدارة العامة للنقد قرارات تنفيذية لهذا القرار متضمنه منع مواطنى جمهورية مصر العربية والأجانب المقيمين فيها من دخول النوادى والأماكن المخصصة لألعاب القمار.
كما ينص قانون العقوبات على عقاب كل من يدير محلا لألعاب القمار، وبالتالى فقد رأت اللجنة أن ما جاء فى كل هذه التشريعات خاصا بتحريم ألعاب القمار قد أغنانا عن أية إضافة أخرى، وقد وافق السيد العضو مقدم الاقتراح على ذلك.
أما عن الجزء الخاص بتحريم الخمر، فهو آفة من آفات المجتمع، لذلك عمل الإسلام على استئصالها من جذورها تدريجيا حتى لا يشق على الناس، فاستنكرها فى أول الدعوة ثم منع الصلاة عند السكر ثم دعا إلى اجتنابها ونهى عنها بعد ذلك.
فإذا نحن انتقلنا من البحث الدينى إلى الاجتماعى والصحى، لم نجد أوضح مما جاء على لسان فضيلة الشيخ سيد سابق أمام اللجنة حول مضار الخمر حيث ذكر أن هناك تقريرا رفع إلى وزارة الدفاع الأمريكية فى شأن أثر الخمر على الشباب، ورد فيه أن من بين كل سته من الشباب لا يصلح خمسة منهم للتجنيد بسبب شرب الخمر، ونظرا لأن مصر من الدول النامية التى تحتاج إلى قوى الشاب، فيجب أن نجنبه آثار الخمر وأضرارها التى تؤدى إلى الإخلال بواجبات الفرد فى المجتمع ونخرجه عن إنسانيته وكثيرا ما تدفعه إلى الجريمة، كما أن الأديان السماوية الثلاثة قد حرمت شرب الخمر.
وقد وافقت اللجنة من حيث المبدأ على حظر علانية شرب الخمر أخذا بمبدأ التدرج نحو الحظر الكامل، ذلك بأن المنع الكلى قد سبقتنا إليه دول كثيرة منها دول مسيحية كالولايات المتحدة الأمريكية فكانت النتيجة أن قامت عصابات التهريب وانتشر والفساد والرشوة كنتيجة منطقية للحظر الكامل الفجائى الذى لم يؤهل له الشعب من قبل، مما دعا تلك الحكومات إلى إعادة إباحة الخمر أخذا بأهون الضررين. كما أن بعض البلاد الإسلامية التى حرمت شرب الخمر انتشر فيها تهريب الخمور والتحايل على شربها خفية، أو شرب بديل عنها كالسبرتو والكولونيا مما يسىء إلى الصحة العامة شر إساءة.
واستكملت اللجنة بحوثها من الناحيتين الصناعية والتجارية وأثر منع الخمر فيهما، فتبين للجنة أن إنتاج المشروبات المقطرة والبيرة فى مصر قد اقتصر على القطاع العام.
وتبلغ قيمة إنتاج البلاد من المشروبات الكحولية والمخمرة حوالى 14.443.000 جنيه فى السنة، ويصدر من هذا الإنتاج ما قيمته 5.325.230 جنيها، كما يستورد للبلاد بعض أنواع الخمور بما تقترب قيمته من 155.448 جنيها سنويا.
ويبلغ عدد العمال فى هذه الصناعة حوالى 6322 عاملا بلغت أجورهم سنة 1975 حوالى 1.649.574 جنيها سنويا.
وتبلغ الرسوم الإنتاجية الجمركية وضريبة الجهاد المتحصلة من هذه الصناعة حوالى 7.6 مليون جنيه فى السنة.
ومن الدلائل الطبية المبشرة بالخير أن مصر ليست من البلاد التى يتعاطى فيها المواطنون الخمر على نطاق واسع.
والنتيجة النهائية التى وصلت إليها اللجنة أن تحريم الخمر لا يكفى فيه مجرد صدور قانون، إنما يتبع أساسا عن عقيدة وإيمان من الفرد نفسه والقيام بحملات توعية بين الجماهير وغرس الإيمان والتربية الدينية فى النفوس.
وتذكر اللجنة على سبيل المثال أنه رغم وجود تشريع لمكافحة المخدرات يفرض أشد العقوبات بشأن جلبها وتداولها، فإنه لم تستطع الدولة القضاء عليها نهائيا.
وبناء عليه اتفق رأى اللجنة على منع شرب الخمر فى الأماكن والمحال العامة مع مراعاة عدم عرقلة النشاط السياحى. وعلى هذا انتهت اللجنة إلى تعديل الاقتراح بمشروع القانون بحيث يستهدف تحقيق الأغراض الآتية:
أولا: حظر تقديم المشروبات الكحولية والروحية والمخمرة بالمحال والأماكن العامة ويستثنى من ذلك الفنادق والمنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحى، وتشديد العقوبة على مخالفة هذا الحظر.
ويشمل الحظر المذكور بيع البيرة فى الأكشاك التى تبيع المثلجات وفى المناطق الريفية وأماكن تواجد الشباب والنوادى وغيرها باعتبارها من المشروبات المخمرة.
ثانيا: منع الإعلان والدعاية عن الخمور بكافة الوسائل، وتحديد عقوبة مناسبة لمن يخالف ذلك.
ثالثا: إلغاء التراخيص الصادرة للمحلات العامة بتقديم الخمور قبل العمل بهذا القانون مع إعطاء مهلة ستين يوما لتنفيذ أحكامه لتيسير تسوية مواقف المحال العامة ذات الشأن.
رابعا: إيراد النص على عقاب كل من يضبط فى مكان عام أو محل عام فى حالة سكر بين بعقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه.
وذلك بدلا من الحكم الوارد فى المادة (385) بند ثانيا من قانون العقوبات والذى يجعل العقوبة على هذه الجريمة عقوبة المخالفة وهى الغرامة التى لا تتجاوز جنيها مصريا أو الحبس الذى لا تزيد مدته على أسبوع.
خامسا: النص على عدم جواز تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات التى تجيز فى الجنايات للمحاكم استعمال الرأفة مع الجانى، وكذلك حظر الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة المنصوص عليها فى المواد (55) وما بعدها من هذا القانون، وذلك فى الحالات التى تقع فيها جناية أو جنحة إذا كان المتهم أو المجنى عليه فى حالة سكر بين وقت ارتكابها.
وتوصى اللجنة – فى نهاية تقريرها – الحكومة بما يلى:
أولا: الاهتمام بتربية النشء التربية الدينية السليمة وترسيخ القيم فى نفوسهم عن طريق المساجد ودور العبادة والمعاهد والمدارس.
ثانيا: القيام بحملة منظمة عن طريق وسائل الإعلام بالإذاعة والتليفزيون والصحافة لإيضاح أضرار الخمر وموقف الأديان منها.
ثالثا: عدم التوسع فى صناعة المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة ودراسة إمكان إحلال صناعة مشروبات أخرى بديلة.
وتتشرف اللجنة بعرض تقريرها على المجلس الموقر للتفضل بالموافقة على الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة
عبد المنصف حزين
Related Blogs
- 22, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قرار رئيس جمهورية.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على.
- 28, March, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 1.
قانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن مكتبة الإسكندرية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ (المادة الأولى).