قانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منه - ULS
- 14, May, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
- 781
- قوانين, قوانين عامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 54 لسنة 1952 المتضمن الدخول إلى الأراضى السورية والخروج منها والاقامة فيها الصادر فى الاقليم السورى؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الأجانب الصادر فى الاقليم المصرى؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1955 بإلغاء السمات (التأشيرات) عن أبناء دول الجامعة العربية الصادر فى الاقليم السورى؛
وعلى القانون رقم 448 لسنة 1955 بشأن وثائق سفر مؤقتة للاجئين الفلسطينيين الصادر فى الاقليم السورى؛
وعلى المرسوم رقم 1603 لسنة 1955 باعفاء الرعايا الكويتيين من الحصول على سمة (تأشيرة) الصادر فى الاقليم السورى؛
وعلى القانون رقم 255 لسنة 1956 بالغاء جوازات السفر بين الجمهورية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية الصادر فى الاقليم السورى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر القانون الآتى:
الباب الأول
قواعد عامة
مادة 1 – يعتبر أجنبيا، فى حكم هذا القانون، كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 2 – لا يجوز دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا لمن يحصل على جواز سفر سارى المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها أو وزارة الداخلية أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة، ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة الى البلد الصادرة من سلطاته.
ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات السياسية أو القنصلية للجمهورية العربية المتحدة أو أية هيئة أخرى تندبها حكومة الجمهورية العربية المتحدة لهذا الغرض.
مادة 3 – يجوز باذن خاص لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن يعفى الأجنبى من أحكام المادة السابقة.
مادة 4 – لا يجوز دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وباذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه.
مادة 5 – يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسما خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر.
ويجوز قصر هذا الإعفاء على أحد إقليمى الجمهورية العربية المتحدة دون الإقليم الآخر أو على منطقة محددة بذاتها من بلاد الجمهورية.
مادة 6 – يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب قبل مغادرتهم أراضى الجمهورية العربية المتحدة الحصول على اذن خاص “تأشيرة” وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن.
ويحدد هذا القرار شروط منح الاذن والسلطة التى يرخص لها فى منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذى يحصل، على ألا يجاوز جنيها واحدا مصريا أو تسع ليرات سورية.
مادة 7 – يجب على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها الى أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو مغادرتها لها أن يقدموا الى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها.
الباب الثانى
تسجيل الأجانب
مادة 8 – يجب على كل أجنبى أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله أراضى الجمهورية العربية المتحدة الى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكون فيها وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذى يختاره لإقامته العادية وتاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التى يتضمنها النموذج المعد لذلك وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته.
وتكون مدة تقديم هذا الاقرار بالنسبة الى القادمين بتأشيرة مرور ثمانية أيام من اليوم التالى لوصول الأجنبى أراضى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 9 – يعفى من حكم المادة السابقة الأجانب ذوو الإقامة الخاصة المنصوص عليهم فى المادة 18 عند عودتهم الى الجمهورية العربية المتحدة بشرط ألا تزيد مدة غيابهم فى الخارج على ستة أشهر.
مادة 10 – يجب على كل أجنبى قبل تغيير محل اقامته ابلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيم فى دائرته بعنوانه الجديد فان كان انتقاله الى بلد آخر وجب عليه أيضا أن يتقدم خلال يومين من وقت وصوله الى محل اقامته الجديد باقرار الى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص فى البلد الذى انتقل إليه.
ويعفى من هذا الحكم الأجانب الذين قدموا بتأشيرة سياحية خلال الشهر الأول لوصولهم البلاد إلا إذا انتقلوا من إقليم الى آخر من إقليمى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 11 – يجوز أن يعفى الاجنبى من شرط الحضور شخصيا المنصوص عليه فى المادة 8 لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة.
وفى هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم الى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت وصول الأجنبى أراضى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 12 – يجب على مدير الفندق أو النزل أو أى محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو أجر له محلا للسكنى ابلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع فى دائرته محل سكن الأجنبى عن اسم هذا الأجنبى ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الابلاغ كذلك عند مغادرة الاجنبى خلال 48 ساعة.
وعلى مؤجرى محل السكنى الحاليين القيام بالابلاغ المنوه عنه خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية.
مادة 13 – على الاجانب خلال مدة اقامتهم فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب الى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص فى الميعاد الذى يحدد لهم.
ويجب عليهم فى حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة ابلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
مادة 14 – يجب على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم الى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقع محل العمل فى دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبى بخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبى أن يقدم اقرارا بذلك الى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
مادة 15 – لمدير عام مصلحه الهجرة والجوازات والجنسية باذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتجاوز عن عدم مراعاة أحكام المواد 8 و9 و10 و12 و14 و16
الباب الثالث
تراخيص الإقامة
مادة 16 – يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته.
مادة 17 – يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
(1) أجانب ذوى إقامة خاصة.
(2) أجانب ذوى إقامة عادية.
(3) أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
مادة 18 – الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم:
( أ ) الفلسطينيون اللاجئون للإقليم الشمالى.
(ب) الأجانب الذين ولدوا فى الإقليم المصرى قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم فيه حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(ج) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى الإقليم المصرى عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون. وكانوا قد دخلوا الأراضى بطريق مشروع.
(د) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى الجمهورية العربية المتحدة أكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع. وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
وتعين هذه الأعمال والخدمات بقرار من وزير الداخلية.
(هـ) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر فى شأنهم قرار من وزير الداخلية.
ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشرة سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 26
مادة 19 – الأجانب ذوو الإقامة العادية هم:
( أ ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى الإقليم المصرى خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع هذه الإقامة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
(ب) الأجانب الذين ولدوا فى الإقليم الشمالى قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعى رقم 54 لسنة 1952
ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.
مادة 20 – الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا فى الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها.
مادة 21 – يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص فى الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.
مادة 22 – لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار اليهما فى المادتين 18 و19 الغياب فى الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لأعذار يقبلها. ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب فى الخارج على سنتين.
ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبى فى الإقامة المرخص له فيها.
ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم فى المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية أو للخدمة الاجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك.
مادة 23 – لا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
مادة 24 – لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصر الذين يعيشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية فى الجمهورية العربية المتحدة سنتان من تاريخ إعلان مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالزواج بإعلان على يد محضر طالما ظلت الزوجية قائمة.
الباب الرابع
الإبعاد
مادة 25 – لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب.
مادة 26 – لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدّد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 29 وموافقتها.
مادة 27 – لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد.
مادة 28 – يبين وزير الداخلية الإجراءات التى تتبع فى إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.
مادة 29 – تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتى:
(1) وكيل وزارة الداخلية رئيسا
(2) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة }
}
}
}
}
}
} أعضاء
(3) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة
(4) مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية
(5) مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية
(6) مندوب عن مصلحة الأمن العام
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها. ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل – وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه.
وتبدى اللجنة رأيها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة.
مادة 30 – لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبى الذى صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه، الإقامة فى جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص فى المواعيد التى يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده.
مادة 31 – لا يسمح للأجنبى الذى سبق إبعاده بالعودة إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية.
الباب الخامس
أنواع التأشيرات
مادة 32 – يعين بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
الباب السادس
وثائق سفر تصرف لبعض فئات من الأجانب واللاجئين
مادة 33 – يعين وزير الداخلية بقرار يصدره أشكال وأوضاع وثائق السفر التى تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات مصرية أو سبعة وعشرين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
مادة 34 – تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها.
ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التى تشكل فى هذا الشأن واختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها.
مادة 35 – يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الاقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والبيانات التى تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.
مادة 36 – يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على بطاقات الإقامة على الا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
الباب السابع
إعفاءات
مادة 37 – لا تسرى أحكام هذا القانون على:
(1) أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى المعتمدين فى الجمهورية العربية المتحدة طالما كانوا فى خدمة الدولة التى يمثلونها. أما أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى غير المعتمدين فى الجمهورية العربية المتحدة فيتبع فى شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
(2) رجال السفن والطائرات القادمة الى الجمهورية العربية المتحدة الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالموانى والمطارات عند دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو النزول فيها أو مغادرتها. ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية فى الميناء أو الطائرة فى المطار.
(3) ركاب السفن والطائرات التى ترسو أو تهبط فى ميناء أو مطار الجمهورية العربية المتحدة الذين ترخص لهم السلطات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتا فى أراضيها مدة بقاء السفينة فى الميناء أو الطائرة فى المطار على ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع. ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن تخلف أى راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإن لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون اليه.
(4) رعايا الدول المجاورة لأراضى الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود فى نطاق الأحكام المنصوص عنها فى الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول.
(5) المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة طرفا فيها وذلك فى حدود تلك الاتفاقات.
(6) من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية.
(7) المواطنون المغتربون فى حدود القواعد التى ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه.
الباب الثامن
العقوبات
مادة 38 – كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 30 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتى جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة سورية. أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة 39 – يعاقب كل من خالف حكم المادة 31 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.
مادة 40 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو ألف وثمانمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية العربية المتحدة أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
مادة 41 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتى جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة سورية ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2 و4 و7 و12 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو لا تقل عن ألف وثمانمائة ليرة ولا تزيد على أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 و4 و12 و41 والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد 2 و4 و16 إبعاد الأجنبى عن البلاد.
مادة 42 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 8 و10 و13 و14 و16 و23 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
مادة 43 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 6 أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تبيح له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 44 – يلغى المرسوم التشريعى رقم 54 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 والقانون رقم 28 لسنة 1955 والمرسوم بقانون رقم 448 لسنة 1955 والمرسوم رقم 1603 لسنة 1955 والقانون رقم 255 لسنة 1956 المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 45 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1379 (18 مارس سنة 1960)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 89 لسنة 1960
فى عام 1940 صدر أول قانون لتنظيم جوازات السفر وإقامة الأجانب فى الإقليم المصرى غير أنه لم يوضع موضع التنفيذ الكامل إلا فى عام 1949 إذ قامت فى سبيل تنفيذه عقبات يرجع بعضها إلى اعتبارات سياسية والبعض الآخر إلى قيام الحرب العالمية الثانية.
وبعد انتهاء فترة الانتقال التى كانت تنص عليها معاهدة مونتريه المنتهية عام 1949 رؤى إعداد تشريع لتنظيم إقامة الأجانب وإبعادهم فصدر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب وتضمن بعض المبادئ التى أخذ بها فى بعض القوانين الأجنبية المماثلة.
ثم أدخلت عليه عدة تعديلات صدرت بها القوانين رقم 133 لسنة 1952، 181 لسنة 1953، 584 لسنة 1953، 88 لسنة 1954، 274 لسنة 1955، 649 لسنة 1955، 254 لسنة 1956
وقد قصد بهذه التعديلات استكمال نواحى النقص فى التشريع نظرا لما لوحظ عند تنفيذه عمليا من عدم مسايرته لتطورات المجتمع وعدم تناوله جميع المسائل التى تقتضيها صالح البلاد من ناحية الأمن العام فى العهد الجديد.
ونظرا لقيام الوحدة بين جمهوريتى سوريا ومصر ونشأة الجمهورية العربية المتحدة فقد رؤى إصدار قانون موحد ينظم دخول وإقامة الأجانب فى كلا الإقليمين الشمالى والجنوبى بما يكفل الأمن والطمأنينة بين ربوعها وسلامة أراضيها.
من أجل هذا وتحقيقا لما تقدم أعد مشروع القانون المرافق متضمنا ما يأتى:
1 – القواعد العامة بشأن دخول الأجانب أراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها واشتراط حمل جواز سفر سارى المفعول أو أية وثيقة تتيح لحاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته وكذلك ضرورة الحصول على تأشيرة دخول أو مرور من البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج.
2 – تحديد الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية العربية المتحدة ومغادرتها وجعل هذا التحديد بقرار يصدر من وزير الداخلية مع النص على جواز الاعفاء من شرط الحصول على جواز سفر أو تأشيرة بإذن خاص من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
3 – النص على جواز إلغاء التأشيرات أو جوازات السفر بالنسبة إلى رعايا بعض البلاد الأجنبية أو قسما خاصا من الأجانب أو قصر هذا الاعفاء على أحد إقليمى الجمهورية دون الإقليم الآخر وجعل ذلك من اختصاص وزير الداخلية بقرار منه.
4 – تخويل وزير الداخلية فى الأوقات التى يراها حق إصدار قرارات توجب على الأجانب ضرورة الحصول على تأشيرة قبل مغادرتهم أراضى الجمهورية العربية المتحدة وحالات الاعفاء من هذا الإذن.
5 – الالتزامات التى يجب على الأجانب مراعاتها عند وصولهم أراضى الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بالتسجيل وتقديم الاقرارات فى مواعيد محددة والالتزامات التى يجب اتباعها بالنسبة لمن يأوى أجنبيا أو يسكنه أو يؤجر له محلا للسكنى وكذلك الالتزامات المفروضة على مديرى الفنادق والنزول أو أى محل من هذا القبيل.
6 – تنظيم إقامة الأجانب وتحديد أنواع الإقامة على النحو الآتى:
( أ ) الاقامة الخاصة.
(ب) الإقامة العادية.
(ج) الإقامة المؤقتة.
مع بيان الشروط الواجب توافرها لمنح هذه الإقامة… وقد روعى فيها احترام الحقوق المكتسبة.
7 – قواعد تنظيم إبعاد الأجانب وقصر التمتع بعرض حالات الإبعاد على اللجنة الاستشارية على الأجانب ذوى الإقامة الخاصة فقط ذلك لأن ذوى الإقامة العادية أصبحوا بعد مضى الخمس سنوات التى منحها إياهم قانون 74 لسنة 1952 فى حكم ذوى الإقامة المؤقتة.
8 – العقوبات التى توقع على من يخالف أحكام هذا القانون.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الداخلية
Related Blogs
- 15, April, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 79.
باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: مادة 1 - تطلق عبارة "كارثة بحرية" على تحطم السفينة.
- 27, April, 2022
- By المتحدة للخدمات القانونية
قانون رقم 43.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يعتبر حق الحكر منتهيا دون تعويض فى الأعيان.