
قرار رئيس جمهورية.
رئيس الجمهورية المؤقت بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى.

قانون رقم 27.
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر موردا.